moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 157 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٧٢٢٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه ، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه :انه الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١,٠٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره المحطات واستلام المبالغ الماليه من المستاجرين)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار محطات بنزين، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم قيام المدعي عليه باعطايها نصيبها من الارباح وعدم موافقته علي المحاسبه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد المبرم بينهم)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١,٣٥٧,٥٠٠.٠٠) مليون وثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (فواتير الايجار والتاجير) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠ه وحتي ١٤٤٣/٠٦/١٦ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦ه وذلك بسبب (انتهاء الشراكه بينهم بسبب عدم اعطاء المدعي عليه للمدعيه ارباحها وعدم موافقته علي المحاسبه الدوريه)، وبقيد القضيه في هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١.٣٥٧.٥٠٠) ريال، والذي يمثل الارباح الناتجه من الشراكه القايمه بين الطرفين. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي عليه قرر انه يطلب مهله للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. فيما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم الجواب عن الدعوي، وذلك خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات، وعلي وكيل المدعيه الاجابه علي مذكره المدعي عليه، وتقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه)، والتي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، مع مذكره شارحه لها، وارفاق نسخه واضحه من العقد المبرم بين الطرفين، وذلك خلال (٥) ايام تاليه بذات الاليه. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ ٢٩/٠٦/ ١٤٤٤ه ونص الحاجه منها: انه في يوم السبت بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠ه، الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، تعاقد موكلي مع المدعيه علي ان يقوم باداره المحطات ومتابعتها بمجهوده وبذل عنايه والسعي في تطوير العمل واداره العمل كما نص عليه تمهيد العقد والبند الثاني، حيث انني ابين لفضيلتكم ان العقد ال يزال ساريا بالرغم من ان المدعيه قامه بفسخ الوكاله ... فضيله القاضي حيث انني ابين لفضيلتكم ما تقدمه المدعيه من سوء نيه من تمسكها في اقامه الدعاوي، حيث ان العالقه توترت بين الطرفين وبدات المدعيه في الرجوع علي موكلي بعد ان صدر قرار الازاله علي احد المحطات (...) وقرار الاخلاء من محكمه التنفيذ بسبب نزاع بين مالك الارض ومستاجر المحطه التي قامت الانتفاع بها المدعيه (...)، وهذا يبين لفضيلتكم انه من احد الاسباب التي توضح لفضيلتكم ان المدعيه تضررت باسسها من جهات اخري، و الان تحاول الحاق الضرر بموكلي نتيجه تضررها من جهات اخري. ... عند بدايه الخالف، اتفق الطرفان المدعيه ووكيلها (زوج المدعيه) وموكلي باحضار محاسب مالي، من الجنسيه (...) وهو (...)، ومما يوضح لفضيلتكم الموافقه علي ذلك وهو توقيع وكيل المدعيه علي الاوراق الخاصه بالمصروفات و المديونات، وبناء علي ما قام به وكيل المدعيه من توقيعه علي المصروفات و المديونات الخاصه بالمدعيه ووكيلها التي بينها ووضحها المحاسب المالي، هي من اعماله حيث انه بين كافه المصروفات و كافه المستحقات وعندما اتضح لوكيل المدعيه من تاريخ فسخ الوكاله و منع موكلي من العمل من تاريخ ١٤٤٣/٦/١٦ه، بمبلغ يصل الي )١٤٥,٥١٦.٥٠( مايه وخمسه واربعون الف ا وخمسمايه وسته عشر ريال ونصف، قامت المدعيه بمطاره موكلي امام المحاكم محاوله الحاق الضرر به...) وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه وقدم وكيل المدعي عليه ما طلب الامهال من اجله في الجلسه السابقه كما قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه هذا نصها: ( يتلخص جوابنا علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه في عدد من النقاط نسردها لفضيلتكم فيما يلي:
-اولا:- فضيله القاضي ان وكيل المدعي عليه حتي الان لم يجيب عن موضوع الدعوي الاساسي وكل ما ذكره من دفوع ما هي الا مجرد امور لا صله لها باصل الموضوع، فنحن لم نطلب سوي (محاسبه المدعي عليه عن الفتره التي قام فيها باداره ومتابعه المحطات التي استاجرتها المدعيه (وهي محطتي (...) و(...)) وسلمته ادارتها بالكامل خلال الفتره من ٢٠/٩/١٤٤٠ه الموافق ٢٥/٥/٢٠١٩م وحتي تاريخ ١٦/٦/١٤٤٣ه الموافق ١٧/٢/٢٠٢٢).
ثانيا:- اتفق كلا من المدعيه والمدعي عليه في العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٠ه الموافق ٢٥/٥/٢٠١٩م في البند (رابعا) والبند (ثامنا) ان المدعي عليه ملتزم بمحاسبه المدعيه بموجب سندات رسميه وهذا لم يحدث ابدا خلال فتره ادارته ومتابعته للمحطات محل الدعوي وكلما طالبته المدعيه بذلك تهرب وتذرع باشياء لا فايده منها.
ثالثا:- المدعي عليه قدم جزء من الحسابات التي تخص محطتي (...) و(...) اثناء نظر القضيه رقم ٤٤٩٠٠٩٧٨٠ امام المحكمه التجاريه بجده – الدايره التجاريه الثالثه وذلك بالطلب رقم (٤٤١٠١٩٦٤٦٨) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٤ه وقد ظهر لنا وجود خلل كبير جدا في هذه الحسابات ونبين لفضيلتكم الملاحظات التي ظهرت لنا من الحسابات المقدمه من المدعي عليه وهي كالتالي:-
١- بشان الفواتير الخاصه بالامن والسلامه وهي عباره عن فاتورتين الاولي قيمتها (٨٧٠٠ريال) ثمانيه الاف وسبعمايه ريال والثانيه قيمتها (٥٠٠٠ ريال) خمسه الاف ريال نفيدكم بان هذه الفواتير قام المستاجرين بدفعها للمدعي عليه ولم يقم هو بسدادها من ارباح الشركه كما يدعي ونطلب استدعاء المستاجرين وسماع شهادتهم في ذلك، وعلي كل الاحوال فهذه الرسوم عرفا يتم تحميلها علي المستاجرين فان كان دفعها كما ادعي ولم يجمعها من المستاجرين فقد (قصر واهمل في ذلك) وان كان جمعها من المستاجرين فلما يتخذها حجه اليوم وينقصها من الارباح، ولو امعنا النظر في تفاصيل هذه الفواتير لوجدنها صدرت في شهر واحد في عام ٢٠٢٠ والفاتوره الاولي مبلغها ٨٧٠٠ ريال مقابل عرض سعر وعقد تركيبات اي انه لم يقم بعمل فعلي فهل مجرد تقديم عرض سعر من شركه يدفع مقابل هذا المبلغ ومن ذلك يتضح ضعف حجه المدعي عليه في هذا المستند وعدم ثبوت اي شيء منه حيال المدعيه.
٢- بشان الكشف الذي قدمه المدعي عليه والخاص ب (مسحوبات (...) النقديه) والبالغ قيمته (٦٦٢٩١ ريال) سته وستون الف ومايتان وواحد وتسعون ريال فقد اقرت المدعيه في دعواها بان زوجها (...) قد سحب مسحوبات نقديه من المدعي عليه بقيمه ٦٠٠٠٠ ريال (ستون الف ريال) وهي لا علاقه لها باي مبالغ زايده قام المدعي عليه باعطايها ل(...) وله حق الرجوع عليه في دعوي مستقله ومطالبته بهذه المبالغ الزايده عن ٦٠٠٠٠ ريال.
٣- بشان الكشف الذي قدمه المدعي عليه والخاص ب (مصروفات المحطه) والبالغ قيمته (٢٠٧٧٣٨ ريال) مايتان وسبعه الاف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريال فنحيط فضيلتكم علما بان المدعيه لا تعلم اي شيء عن هذه المبالغ ولم يقم المدعي عليه باطلاعها علي تلك المصروفات كما هو متفق عليه في البند رقم (رابعا، ثامنا) في العقد المبرم بينهم ولم يقدم المدعي عليه اي فواتير رسميه لهذه المبالغ للمدعيه.
٤- بشان الكشوفات الذي قدمها المدعي عليه والخاصه ب (ملخص محطه (...)) فالظاهر من الصفحه الاخيره منها بان هناك ديون لم يقم المدعي عليه بتحصيلها من المستاجرين وهي عباره عن (٨٩٧٠٠ ريال مغسله +٦٤٠٠٠٠ ريال ايجار طرمبات+٨٠٠٠٠ ريال طرمبات مؤجر (...)) ومجموع هذه المبالغ (٨٠٩٧٠٠ ريال) وهذه المبالغ طبقا للعقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه ان المسيول عن جمع هذه المبالغ من المستاجرين هو المدعي عليه وذلك لتحقيق المقصد من التعاقد والا فما عمله اذن؟
اما بشان المبالغ التي قامت بذكرها علي سبيل الاجمال فهذه المبالغ لا يظهر لها اي تواريخ سداد او استلام او فواتير تدل علي حجيتها وتفصيل المبالغ التي تم دفعها للمؤجرين تم ذكرها في اللايحه التي قدمنها سلفا وكذا تفصيل المبالغ التي تم تاجير المحطه وملحقاتها تم ذكرها ايضا والفارق بينهما واضح ونرفقها لفضيلتكم مره اخري حتي يتم ربط الامور ببعضها: - اولا: - محطه (...) ثانيا: - محطه (...)
وحيث ان ما قدمه المدعي عليه لا يصلح ان يكون دليلا او بينه للاثبات وعملا بالقواعد العامه في الاثبات والتي تقرر انه (لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه) فيجب ان يكون الدليل الذي يقدمه الخصم ذو علاقه بالدعوي وكلا من طرفي الدعوي علي علم بهذا الدليل، وهنا نجد ان المدعي عليه هو الذي قام بكتابه هذه الاوراق دون ارفاق مستندات وفواتير وتحويلات تدل علي ذلك، ودون اخطار المدعيه باي شيء من هذه المبالغ طيله فتره العقد مخالفا بذلك بنود العقد.
اخيرا:- نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه نصيبها من الارباح والتي تقدر بمبلغ وقدره ١,٣٥٧,٥٠٠ ريال (مليون وثلاثمايه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال)
سايلين المولي عز وجل التوفق والسداد واعننا الله واياكم لاحقاق الحق ورفع الظلم) وقدم وكيل المدعي عليه ما طلب الامهال من اجله في الجلسه السابقه وبسؤال وكيل المدعي عن وكاله زوج المدعي فافاد بان المدعيه وكلت زوجها لتوقيع العقد وكانت معه وكاله في حينها وجري سؤال وكيل المدعيه هل وكاله المدعيه لزوجها ما زالت ساريه فافاد بانه تم فسخ الوكاله وبسؤاله عن تاريخ فسخ الوكاله فافاد بطلبه الامهال . كما جري سؤاله عمن وقع العقد والاوراق التي قدمها المدعي عليه فافاد بان زوج المدعيه قام بتوقيع العقد للشراكه واما الاوراق الاخري فلا اعلم هكذا افاد وجري سؤال المدعي عليه عن المستندات التي في حوزته افاد بان بحوزه موكلي عقود الايجارات للمحلات والمحطات، وما يثبت المصروفات، وكذلك اعمال الترميم، وكذلك جدوله لكافه التعاملات الماليه للمحطات، وكذلك اقرارات من ملاك المحطات بان موكلي قام بدفع كافه الايجارات للمحطات، ولديه كذلك ما يفيد الارباح، وافاد طرفي الدعوي ان المحطات محل الشركات هي محطتين احداها تمت ازلته، والاخري عليها حجز لدي محكمه التنفيذ، عند ذلك قررت الدايره تعيين خبير محاسبي عن طريق منصه خبره، للنظر في محاسبه الطرفين لما لهم وما عليهم من ارباح وخساير، حتي تاريخ فسخ وكاله المدعي عليه من قبل المدعيه. وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/٢٠ه وافاد اطراف الدعوي باطلاعهم علي التقرير الصادر من الخبير كما طلبوا الامهال لتقديم ملاحظاتهم علي التقرير، عند ذلك جري افهامهم بالتواصل مع الخبير للحضور للجلسه القادمه لمناقشته في التقرير. وفي جلسه ١٤٤٤/١١/١١ه كما حضر ممثل الخبير وجري سؤال الخبير عن وجه الفرق بين صافي الربح في ص ١٤ من التقرير وصافي الايرادات المحصله والواجبه التحصيل في ص ١٥ فافاد بان الفرق بينهما ان صافي الايرادات المحصله والواجبه التحصيل هذه قبل خصم المصروفات التي قام المدعي عليه بصرفها لصالح الشراكه، عند ذلك جري سؤاله عن وجه الفرق بين زياده مبالغ المصروفات في ص ١٥ عن المصروفات في ص ١٤ فافاد بان الجدول الذي في ص ١٤ يخص المصروفات الخاصه بفتره الشراكه واما في ص ١٥ فانه تم اضافه المصروفات المسدده من قبل المدعي عليه والتي تخص فتره الشراكه مضافا اليها مبالغ قام بسدادها قبل فتره الشراكه وتم اعتمادها محاسبيا كما تم بيانها في الجدول ص ١٦، عند ذلك جري افهام الخبير بشرح ذلك في مذكره تفصيليه، كما افاد الخبير بان وكيل المدعي تقدم بملاحظات وجاري دراستها، عند ذلك افاد وكيل المدعي بان لديه مستندات جديده يرغب في تقديمها للخبير فجري افهامه بان الواجب ان يقوم بتقديمها قبل بدايه الخبير في اعماله فافاد بانه لم يتمكن من الحصول عليها الا قبل موعد هذه الجلسه عند ذلك جري افهامه بتقديم المستندات للخبير خلال هذا اليوم بانه في حال عدم تقديمها للخبير خلال المده فان علي الخبير النظر في المستندات التي لديه وتقديم تقريره النهايي خلال المده النظاميه في قرار خبره. وفي جلسه ٢٢/٠١/١٤٤٥ه وقدم وكيل المدعيه مذكره هذا نصها: اولا:- اعتمد تقرير الخبير في تحميل المبالغ علي المدعيه علي اقرارات مقدمه من المدعي عليه وعليها توقيعات كلا من:-
١- (...) ٢- (...) ٣- (...)
علما بان الخبير الذي اعد التقرير لم يتحقق من صحه هذه الاقرارات قبل اعتمادها وبعضها مكتوب علي اوراق مكتب محامي المدعي عليه مما يجعل استبعاد هذه الاقرارات اولي من الاخذ بها.
ثانيا:- الاقرارات التي اعتمد عليها الخبير يشوبها الخلل وجميعها لا تثبت حقوق للمدعي عليه كما وصف الخبير ونوضحها تفصيلا:-
١- اثبت الخبير من اقرار (...) ان المدعي عليه قام بتسليم/ (...) مبلغ ٣٥٠٠٠٠ريال وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ولم يقدم المدعي بينه علي ذلك علما بان الفتره التي ادعي فيها المدعي عليه ان سدد مبلغ ٣٥٠٠٠٠ريال لم يكن بينه وبين المؤسسه اي علاقه فبدايه العقد المبرم بينهما كان بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٠ه وعلي ذلك فليزمه البينه علي سداد اي مبالغ قبل هذه الفتره والا فالمبلغ يحمل عليه وليس علي المدعيه.
٢- جاء في اقوال المدعي عليه بانه سدد مبلغ ١٧٥٠٠٠ريال متاخرات عن محطه (...) للفتره من ١/٧/١٤٤٠ه وحتي ٢٠/١٢/١٤٤٠ه وهذا الادعاء ايضا غير صحيح اذ ان الفتره التي ادعي انه سلم فيها هذا المبلغ قام وكيل المدعيه/ (...) بتسليم مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ريال لصاحبه المؤسسه بعدما قامت باخذ سند لامر عليه بالمبلغ وهذا المبلغ هو الذي كان متبقي علي المحطه خلال هذه الفتره قبل ابرام العقد الجديد ومرفق ما يفيد ذلك (مرفق ١)، علما بان الفتره التي ذكرها المدعي عليه لم يكن له صفه فيها فكيف يسلم مبالغ لا صفه له فيها، وهي خاصه بتعاقدات قديمه تم ابرامها قبل التعاقد بينه وبين المدعيه.
٣- قام الخبير بتحميل مبلغ (١٢٠٠٠٠ريال) علي المدعيه مسببا ذلك بان المدعيه وزوجها قاموا باستلام هذا المبلغ من / مؤسسه (...) عن الفتره من ٢٤/٣/١٤٤٣ه وحتي ١٩/٦/١٤٤٣ه وهذا التسبيب غير صحيح ولا بينه عليه، والبينه التي اعتمد عليها الخبير هي ورقه (ابراء الذمه) المقدم من يحيي عبده لا تفيد سوي انه سلم وكيل المدعيه (...) مبلغ ٣٠٠٠٠ريال فقط ولو افترضنا صحه ذلك فاين باقي المبلغ المستحق عليه وذكره بان التعامل من تاريخ ٢٣/٣/١٤٤٣ه اصبح من (...) لا دليل عليه والاصل ان التعامل يكون مع المدعي عليه/ (...) حتي تاريخ فسخ الوكاله بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٣ه ويسال عن هذه المبالغ المدعي عليه وذلك حسب المنصوص عليه في العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه اذ ان المدعي عليه ملزم بتحصيل المبالغ من المستاجرين.
ثالثا:- المدعي عليه قام بالتفريط في الاداره تفريطا مخلا والامور التي فرط فيها كثيره ومنها قيام المدعي عليه بتاجير محطه (...) بمبلغ ٦٤٠٠٠٠ريال الفتره من ٦/٣/١٤٤١ه وحتي ٩/١١/١٤٤١ه دون ان يقوم باستلام مبالغ الايجار من المستاجرين والقاعده ان:(المفرط اولي بالضمان)، ومن الامور التي فرط فيها ايضا المدعي عليه ادعاءه بانه لم يقم بتاجير السوبر ماركت في محطه (...) للفتره من ٢٠/٩/١٤٤٠ه وحتي ٣٠/١٢/١٤٤٠ه وكذا الفتره من ٣٠/٤/١٤٤٢ه وحتي ٣٠/٦/١٤٤٣ه.
رابعا:- ذكر المدعي عليه بان المدعيه هي التي استلمت مبلغ (٣٤١٠٠ريال) ايجارات المغسله وذلك بموجب سندات قبض وهذا الادعاء غير صحيح اذ ان المدعي عليه كان معه خاتم المؤسسه وهو الذي كان يستلم المبالغ من المستاجرين بموجب العقد وليس من المنطقي ان تقوم المدعيه باستلام هذا الجزء اليسير من الايجارات وتترك الباقي وبشان الافاده التي قدمها المدعي عليه من مستاجر المغسله/ (...) والتي ادعي فيها اسيد انه سلم ما تبقي من قيمه العقد وقدره (٥٥٦٠٠ريال) الي / (...) فهذا غير صحيح نهاييا اذ ان (...) لم يقابل (...) نهاييا ولم يقدم المدعي عليه اي بينات علي ذلك.
خامسا:- بشان ايجار الصراف ادعي المدعي عليه ان الايجار كان ١٠٠٠٠٠ريال في حين ان مبلغ الايجار كان ١٥٠٠٠٠ريال والاصل ان يقوم الخبير بطلب البينه من المدعي عليه ولا ياخذ باي اقوال يدلي بها دون بينات.
سادسا:- جميع المبالغ التي حملها الخبير علي المدعيه لم يثبت منها اي مبلغ بموجب اوراق ومستندات رسميه او حوالات بنكيه تفيد باستلامهم للمبالغ وان تحميل المبالغ جاء بناء استنتاج من الخبير دون التسبيب لذلك وما جاء في الاقرارات المقدمه من المدعي عليه لا تثبت ان المدعيه او وكيلها استلموا اي مبالغ من المقرين مع طعننا في هذه الاقرارات.
سابعا:- بشان ما جاء في ادعاء المدعي عليه بان ايجار المغسله كان ٨٠٠٠٠ريال في السنه فهذا غير صحيح ونطلب تقديم العقود التي تفيد ذلك، حيث ان المحاسب في المغسله عندما تم التواصل معه افاد بان مبلغ الايجار السنوي كان ٤٠٠٠٠ريال وما حدث هو الاتفاق بين المدعي عليه واسيد علي كتابه هذا المبلغ.
ثامنا:- المدعي عليه ملزم بتقديم جميع البينات علي التعاملات التي تمت بينه وبين المؤجرين او المستاجرين وكذا بتقديم صور من الحوالات البنكيه التي كان يقوم بسداد الايجارات للمؤجرين او استلامها من المستاجرين وكذا ملزم بتقديم جميع العقود عن جميع الفترات منذ ابرامه تعاقد مع المدعيه وحتي تاريخ فسخ الوكاله.
تاسعا:- نحيط فضيلتكم علما بان المدعيه تقدمت للخبير بعدد (٣) سندات قبض محرره من مؤسسه (...) التجاريه وموضحا بها المبالغ الذي سددها وكيل المدعيه/ (...) الي المؤسسه وارقام هذه السندات ١١٨٨،١١٩١، ١٢٠٠ ومجموع المبالغ المحرره في هذه السندات مبلغ وقدره ٢٩٥٠٠٠ريال ( ومرفق صوره من السندات)، وبعدما اعتمدها الخبير قام المدعي عليه باحضار افاده من ذات المؤسسه التي حررت هذه السندات تفيد بان الذي سلم جميع المبالغ هو المدعي عليه وقد اعتمد الخبير هذه الافاده في حين ان البينه المقدمه من المدعيه موصله وواضحه ولا لبس فيها وصادره من المؤسسه ذاتها ومختومه بخاتم المؤسسه وهذا يقوي جانب المدعيه ويضعف البينه المقدمه من المدعي عليه (وقد ارفقنا مذكره توضيحيه امام الخبير ومرفقه في تقرير الخبره الصفحه رقم (٣٧). . كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره هذا نصها: اصحاب الفضيله حيث اننا نرغب بتوضيح امرا هاما فيما يتعلق بقيمه المبلغ الخاص بايجار محطه (...)، وكما انه تبين من خلال التقرير المحاسبي الخاص بالخبير انه لا يزال هناك مستحقات لموكلي في ذمه المدعيه لم تقم بسدادها الي هذا الحين وسبق لنا ذكرها في اللايحه الاولي الخاصه بنا، كما ان الخبير المحاسبي قام بتحميل الايجار الخاص ب(...) علي موكلي بالرغم من وجود تقصير من قبل المدعيه و بتدخل وكيل المدعيه (زوج المدعيه) في الاعمال الخاصه بموكلي، وحيث اننا نبين لفضيلتكم في هذه اللايحه عده امور مهمه وبينات جديده ظهرت لنا مؤخرا و التي ستغير امورا عده في موضوع هذه الدعوي، وهي كالاتي:-
اولا: - ان عدم تحصيل مبلغ الايجار من المستاجر (...) ليس ناتجا عن اي تقصير من موكلي، واخص بالذكر القيود التي فرضتها المملكه خلال الجايحه من حظر التجوال الكلي مما اثر علي بالسلب علي كثير من العقود، مما جعل (...) يماطل في عمليه السداد مستندا للظروف التي تمر بها البلاد، علي الرغم من متابعه موكلي له بشكل مستمر بالسداد الا ان زوج المدعيه كان علي علم تام بذلك، الا انه قد تدخل (زوج المدعيه) في العمل الخاص بموكلي بحكم تواصله المباشر بينه و بين المستاجر (...)، حيث انه قام بطرد المستاجر (...) دون اذن موكلي بسبب تاخره عن سداد الايجار و اخراجه من المحطه، و يتضح هذا لفضيلتكم من خلال رسايل الواتس الصوتيه التي سنعرضها علي فضيلتكم ومضمون هذه الرساله:-
اولا: - من السيد / (...) الي (...) (سلام عليكم يا (...) انته ما تبغي تدفع اطلع برا فيه زبون جاهز سلام عليكم)، ثانيا: - من السيد / (...) الي السيد / (...) ((...) خلاص انا ارسلت ل(...) قلت له يطلع من المحطه ذحين انا ارسل لك رقم الزبون الي عندي ورتب انت معاه و استلم منه الموقع)
ثانيا: - ان المدعيه قامت بالغاء الوكاله الخاصه بموكلي اثناء سريان العقد وقبل انتهايه، وكما تعلم فضيلتكم انه وجود الوكاله امرا مهما ومكمل اساسي للعقد ولا يستطيع موكلي دون وجود هذه الوكاله ان يقوم باي عمل من اعمال العقد، اصحاب الفضيله حيث ان وكيل المدعيه قد دفع بانتهاء العلاقه بفسخ الوكاله فكيف لموكلي ان يقوم بتحصيل المتعلقات من قبل المستاجرين؟
ثالثا: - ان الوكاله التي قامت بعملها المدعيه لموكلي لا تخوله باقامه الدعاوي امام المحاكم مما جعله لا يستطيع تحريك اي دعوي من المستاجرين مما جعل المدعيه مقصره تماما في حق العقد بعدم اعطاء موكلي الحق في ممارسه كافه الصلاحيات لتحصيل المبالغ من العملاء المتاخرين في الايجارات الخاصه بالمحطات.
اصحاب الفضيله: -اذ ان المال من المدعيه والعمل من موكلي، فانه لا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، وحيث ان يد المضارب امانه كما نص علي ذلك الفقهاء – رحمهم الله تعالي – فانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن.
حيث انه من الواضح امام فضيلتكم من فسخ الوكاله من قبل المدعيه قبل المده المحدده في العقد لم يقم موكلي باي تفريط بل انه عجز عن اكمال مهامه الموكله اليه من قبل المدعيه بسبب الغاء الوكاله الخاصه بموكلي وبعدم وجود نصا في الوكاله يخول موكلي باقامه الدعاوي وبتدخل وكيل المدعيه باعماله الموكله اليه وباخراج المستاجر (...)، فبهذا هو من قام بالتدخل والتفريط في حقوقنا. وبذلك نلتمس من فضيلتكم عدم تحميل موكلي بهذا المبلغ كما هو موضح بتقرير الخبير المحاسبي لما هو موضح في هذه اللايحه ولما سنقوم بتقديمه من بينات تعزز صحه ما ندفع به.
لذلك نطلب من فضيلتكم تضمين طلبنا هذا: -
تحديد موعدا حضوريا للاستماع للبينه الصوتيه المرسله من (زوج المدعيه) الي (...) والي موكلي.
اعاده التقرير للخبير المحاسبي لتضمين ما يطلبه موكلي من المدعيه ووكيلها بسداد مبلغ وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث مايه وعشرون الف، وهي عباره عن نصف المبلغ (٦٤٠,٠٠٠) ستمايه واربعون الف، حيث ان هذا المبلغ من حق موكلي بناء علي العقد المبرم بين الطرفين مضافا اليه ما ورد بتقري الخبير مبلغا وقدره (٥٥,٤٦٠,٥) خمسمايه وخمسون الف واربعمايه وستون ريال ونصف كي يصبح اجمالي المبلغ المستحق لموكلي في ذمه المدعيه (٣٧٥,٤٦٠,٥) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف واربعمايه وستون ريالا ونصف. . وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير رات الدايره ضروره تعديل الخبير لتقريره حيث اسس الخبير نتيجه تقريره في حال رات الدايره الاخذ بشهادات ابراء الذمه ولم يبين الاثر في حال لم تاخذ الدايره بهذه الشهادات، عليه فان الدايره توجه الخبير بتعديل تقريره بوضع احتمالين اخرين للنتيجه وهي في حال رات الدايره عدم اعتبار جميع شهادات ابراء الذمه وفي حال رات الدايره عدم اعتبار شهادات ابراء الذمه الصادره من المستاجرين في سدادهم للاجره. وفي جلسه ٢١/٠٢/١٤٤٥ه حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) كما حضر ممثل الخبير المحاسبي وقدم الخبير تقريره الالحاقي والذي اضاف فيه احتمال عدم اعتبار الدايره لجميع شهادات ابراء الذمه فجري سؤاله عن الاحتمال الثالث وهو اعتبار شهادات ابراء الذمه الصادره من المؤجرين وعدم اعتبارها من المستاجرين فطلب الامهال لحسابها وبعد ذلك افاد الخبير بان النتيجه ستتغير باحتساب مديونيه علي المدعيه لصالح المدعي عليه وذلك بمبلغ وقدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال قام المدعي عليه بسدادها كمتاخرات لمحطه (...) ومستنده علي ذلك براء ذمه صادره من مالك المحطه (...). وبذلك تكون النتيجه بناء علي هذا الاحتمال: استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ١٢٠.١٣٩.٥٠ ريال مايه وعشرون الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال وخمسون هلله هكذا افاد الخبير. عند ذلك عقب وكيل المدعيه بان موكلته قدمت عدد ٣ سندات قبض تفيد سداد موكلته عن طريق زوجها (...) مبلغ وقدره ٢٩٥.٠٠٠ ريال لم يقم الخبير باحتسابها وبعرضه علي ممثل الخبير افاد بان وكيل المدعيه لم يتمكن من احضار اصل المستند وعلي فرض صحته فان المستندات المقدمه من قبل المدعي عليه لاحقه لذلك حيث قدم وكيل المدعي عليه سند قبض بكامل المبلغ المسدد ومتضمن لهذه السندات المقدمه من قبل وكيل المدعيه كما قدم شهاده ابراء ذمه من وكيل مالك المحطه تؤكد علي ان المبالغ محل ادعاء وكيل المدعيه مسدده بواسطه المدعي عليه والمعتمد محاسبيا هو المستند اللاحق لا السابق وبناء عليه قمنا باعتماد المستند المقدم من قبل وكيل المدعي عليه. هكذا افاد وبعرض المستندات الثلاث علي وكيل المدعي عليه اقر بصحه هذه السندات الا انه دفع بان من قام بسدادها هو المدعي عليه حيث ان زوج المدعيه قد اخذ هذه السندات مقابل لسندات امر قام بتحريرها ضده وكيل مالك المحطه. هكذا افاد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها. رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه، واما عن الموضوع فلما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلب الارباح المدعي بها مبلغ وقدره: (١,٣٥٧,٥٠٠.٠٠) ريال، وحيث اقر الطرفان بان عقد الشراكه قد انصب علي تشغيل المحطات المتفق عليها في العقد المبرم بينهما، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بان المحطات محل الاتفاقيه قد توقف الانتفاع بها بسبب الازاله وامر الاخلاء، كما ان المدعيه قد قامت بفسخ وكاله المدعي عليه التي كان يباشر الاعمال بها، مما يتعذر معه الاستمرار في هذه الشراكه بسبب توقف تشغيل المحطات محل الاتفاق وفسخ الوكاله، وحيث ان وكيل المدعي عليه قد دفع بان زوج المدعيه كان يباشر الاعمال ايضا نيابه عن المدعيه بسبب وكاله صادره من المدعيه، وحيث ان وكيل المدعيه اقر بذلك، عليه فقد قررت الدايره تعيين خبير محاسبي عبر منصه خبره لمحاسبه الطرفين في الشراكه المبرمه بينهما، وبيان الارباح ان وجدت، وذلك من حين ابرام عقد الشراكه، وحتي تاريخ فسخ الوكاله من قبل المدعيه للمدعي عليه، وكذلك التاكد من اثر التعاملات المتعلقه بوكيل المدعيه (زوج المدعيه) مع المدعي عليه فيما يخص الشراكه محل الدعوي، وبيان اثر ذك وفقا للمستندات المقدمه من الطرفين. وحيث اصدر الخبير تقريره النهايي بعد الاجابه علي ملاحظات الاطراف، والاستجابه لملاحظات الدايره وتعديل التقرير وفقا لذلك، وحيث انتهي الخبير في تقريره الي ثلاث احتمالات وهي كما يلي: الاحتمال الاول: صافي المبلغ المستحق علي المدعيه لصالح المدعي عليه مبلغ وقدره ٥٥.٤٦٠.٥ ريال، وذلك في حال اخذت الدايره بجميع شهادات ابراء الذمه الصادره من ملاك المحطات وكذلك الصادره من المستاجرين لمنافع المحطات من المدعي عليه، و الاحتمال الثاني: صافي المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ٤٧٠.١٣٩.٥٠ ريال، وذلك في حال رات الدايره عدم اعتبار جميع شهادات ابراء الذمه سواء الصادره من ملاك المحطات او الصادره من المستاجرين لمنافع المحطات من المدعي عليه، والاحتمال الثالث: صافي المبلغ المستحق للمدعيه مبلغ وقدره ١٢٠.١٣٩.٥٠ ريال، وذلك في حال اعتبار شهادات ابراء الذمه الصادره من المؤجرين (ملاك المحطات)، وعدم اعتبارها من المستاجرين، وحيث رات الدايره الاخذ بالاحتمال الثالث، وذلك لان شهادات ابراء الذمه الصادره من ملاك المحطات هي عباره عن اقرار من ملاك المحطات بانهم قد استلموا مستحقاتهم من المدعيه والمدعي عليه، مما تعد معه هذه الشهادات بمثابه ابراء ذمه للمدعيه والمدعي عليه من ان يرجع عليهم ملاك المحطات بطلب اجره هذه الاعيان مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار هذه الشهادات، واما عن طرح الدايره لشهادات ابراء الذمه الصادره من المستاجرين من قبل المدعي عليه لمنافع هذه المحطات فقد جاء بسبب ان حقيقه هذه الشهادات هي دفع بسداد الاجره المستحقه عليهم ، دون تقديم اي بينه موصله علي هذا السداد مما يؤكد ان هذه الشهادات تعود بالنفع علي المستاجرين، وتعود بالنفع كذلك علي المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اعتباراها، واما عن اتعاب الخبير، فحيث ان المدعي قد قام بسداد هذه الاتعاب ابتداء، وحيث نصت الماده ١٢٢ من نظام الاثبات: ( يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبني المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، وحيث ان الخساره في هذه القضيه تعد من قبيل الخسارات النسبيه وذلك بالنظر الي اصل مطالبه المدعيه والي النتيجه التي توصل اليها الخبير، عليه فان الدايره تنتهي الي تحميل المدعي عليه نسبته من تحمل اتعاب الخبير، بناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره ١٢٠.١٣٩.٥ ريال مايه وعشرون الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال وخمسون هلله. بالاضافه لنسبه تحمله لاتعاب الخبره مبلغ وقدره ٢.٥٤٤.٣٩ ريال الفان وخمسمايه واربعه واربعون ريال وتسعه وثلاثون هلله. والله الموفق.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٧٢٢٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ انها تطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباح الشراكه، بمبلغ قدره: (١,٣٥٧,٥٠٠) ريال، بعد اجراء المحاسبه علي اعمال المدعي عليه عن الفتره التي قام فيها باداره ومتابعه المحطات التي استاجرتها المدعيه (وهي محطتي (...) و(...)) وسلمته ادارتها بالكامل خلال الفتره من ٢٠ / ٠٩ / ١٤٤٠ه، الموافق ٢٥ / ٠٥ / ٢٠١٩م وحتي تاريخ ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٣ه، الموافق ١٧ / ٠٢ / ٢٠٢٢م. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٠٣-٠٣-١٤٤٥ه، الذي قضي (الزام المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه: (...)، هويه وطنيه رقم: (...)مبلغ وقدره ١٢٠.١٣٩.٥ ريال ميه وعشرون الفا وميه وتسعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. بالاضافه لنسبه تحمله لاتعاب الخبره مبلغ وقدره ٢.٥٤٤.٣٩ ريال الفان وخمسميه واربعه واربعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله). ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراض علي الحكم، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت جلسه للنظر في تاريخ ١٥-٠٤-١٤٤٥ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه ونصها: (ثانيا: اسباب الاعتراض. اولا: الاخلال بحق موكلي في ابداء دفاعه في الرد علي التقرير الاخير للخبير: انه ومن خلال نظر الدعوي تم احاله القضيه الي خبير محاسبي والذي اصدر تقريره الاول والذي اثبت ان لموكلي مبلغا مستحقا في ذمه المدعيه، وقد تم الرد عليه من قبل المدعيه والمدعي عليه، ثم طلب منه فضيله ناظر الدعوي بتعديل تقريره بوضع احتمالين في الدعوي وهو حاله: الاخذ بالاقرارات وبراءات الذمه المقدمه من موكلي، او في حاله عدم الاخذ بهما، وتم تعديل التقرير باضافه احتمالين وتم الرد عليه مره اخري، لكن لم يتم ادراج الرد الخاص بنا في حيثيات القضيه، وقد فوجينا واثناء حضور الجلسه الاخيره بان قام فضيلته بطلب من الخبير احتمال اخير شفويا، واثناء الجلسه والذي اعتمد عليه فضيلته في حكمه دون ان يعطينا فرصه للرد عليه، فقد تم احتسابه بطريقه غير صحيحه من قبل فضيله رييس الدايره ملتفتين عما تم ذكره في التقارير السابقه من ان لموكلي مبلغ وقدره خمسه وخمسون الف ريال (٥٥,٤٦٠,٥). ثانيا: بطلان فسخ الوكاله وانهاء العقد الغير مشروع حيث ان المدعيه اقرت بفسخ الوكاله قبل انتهاء العقد بتاريخ (١٤٤٣/٦/١٦ه) واثناء نظر الدعوي امام الخبير قدمت المدعيه مجموعه فواتير كهرباء تخص محطه (...) علي تواريخ متفرقه بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٧ه، الموافق ۲۰۲۲/٠٤/۱۸م، بقيمه (٤۰,۷۳۸) ريال، وفواتير اخري بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٧م، بقيمه (۲۲.۸۳۹) ريال، وفاتوره اخري بقيمه (٢,٠٦٥) ريال، وفاتوره اخري بقيمه (٧,٥٥٨) ريال، قد جاء في حيثيات واسباب الحكم من اننا ذكرنا ان المحطات تم ايقافهما في وقت واحد، وهذا كلام غير صحيح وقد غفل فضيله القاضي بتفهمه بطريقه مخالفه للواقع فهناك محطه واحده (...) ورد عليها امر اخلاء من قبل محكمه التنفيذ بتاريخ (١٤٤٣/٢/٢٠ه) والمحطه الاخري استمرت بالعمل بعد تاريخ فسخ الوكاله واثناء مده العقد المحرر بين موكلي والمدعيه (مرفق صوره من فواتير الكهرباء وسندات قبض موقعه من قبل المدعيه تؤكد علي ان المحطه مستمره بالعمل بعد تاريخ فسخ الوكاله مرفق ۱ و ۲). وقد قامت المدعيه بتحصيل مبالغ كثيره هي وزوجها بعد فسخ وكاله موكلي وهذه المبالغ لموكلي حق فيها مما جعل المدعيه تنهي العقد بسبب غير مشروع واخلت بالتزاماتها العقديه مع موكلي ويجب ادخالها في المحاسبه التي تمت عن طريق الخبير المحاسبي فهذا من حق موكلي شرعا ونظاما فقد قال تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» وقد نص اهل العلم: انه لا يجوز فسخ عقد المضاربه وانه تصبح لازمه اذا شرع العامل في عمله، وهذا ما حدث وعليه فمن حق موكلي ان يطالب بحقه عن المده المتبقيه من العقد والتي تم فسخه من طرف واحد وباجراء غير نظامي فالمدعيه مفرطه لعدم التزامها ببنود العقد وهي اولي بالخساره. ثالثا: ثبوت تحصيل المدعيه لقيمه العقد الخاص بمغسله السيارات وصحه تعامل المدعيه - بعد فسخ الوكاله - حيث انه قام فضيله رييس الدايره باستبعاد الاقرار الخاص بمغسله السيارات الصادر من مستاجر المغسله بالرغم من اخذ القاضي بصحه سندات القبض التي صدرت من المدعيه و بتوقيعها والتي اقربها مستاجر المغسله بالتعامل مع المدعيه ووكيلها بعد فسخ وكاله موكلي من خلال اقراره المكتوب، حيث ان فضيله القاضي اثبت ذلك باعتماد المبالغ التي قيدها الخبير بموجب سندات القبض وصرف النظر عن متبقي المبالغ الموجوده في الاقرار علي سند من القول انه من المحتمل ان يكون له مصلحه من هذا الاقرار او الشهاده، واذا وافقنا علي وجود شبه ومصلحه من اقرار مستاجر المغسله، فقد قدمنا لفضيله رييس الدايره مستندات تؤكد علي صدق هذا الاقرار ومن ان الايجار قد تم تحصيله من قبل المدعيه ووكيلها (زوجها) وهذا السند هو عباره عن سند قبض موقع من المدعيه وكتب عليه افاده من قبل المدعيه انه تم تحصيل الايجار كاملا ولم يتبق شيء علي المغسله وهذا السند برقم (۰۲۱۲) وبقيمه مبلغ (٤١١٠) ريال، وموقع من المدعيه ومحرر بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦ه اي بعد تاريخ فسخ الوكاله (ولو) تمعن فضيلتكم من خلال السند رقم (۲۱۲) ستجد انه كتب في نفس العام الذي تم فيه فسخ وكاله موكلي كما انه يعد اقرارا مكتوبا من قبل المدعيه وفقا لنظام الاثبات، بل ان هناك سند اخر بتاريخ ١٤٤٣/٩/٦ه برقم (٠٢١٠) بمبلغ (۳.۳۳۰) ريال، وسند اخر بتاريخ ١٤٤٣/٧/٣ه وبرقم (۲۰۲) بمبلغ (۲۰,۰۰۰) ريال والتي توضح تحصيل المبالغ لعام ١٤٤٣ه (مرفق صور السندات ۲)، ولو افترضنا جدلا بعدم تحصيل المدعيه قيمه العقد لعام ١٤٤٣ه فكيف للمدعيه ان تجدد العقد وتصدر سندا بتاريخ ١٤٤٤/٧/٣ه الموافق ۲۰۲۲/۳/۷م باستلام مبلغ (٣.٣٣٠ ريال) عن ايجارات جديده لعام ١٤٤٤ه، دون تحصيل قيمه العقد السابق وهذا ما يؤكد ان مبلغ (٥٥,٠٠٠) الخمسه وخمسون الف الذي قام فضيله القاضي بتحميله علي موكلي تم تحصيله من قبل المدعيه وان لموكلي حق ونصيب فيه وفق عقد الشراكه ولا يجب تحميله علي موكلي. رابعا: عدم الاخذ بشهاده ابراء الذمه الخاص ب (مؤسسه (...)) بالرغم من صحتها: يقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين)، صدق الله العظيم، حيث ان موكلي قدم شهاده براءه ذمه صادره من مالك المؤسسه و الذي يوضح من خلالها ان بعد فسخ الوكاله الخاصه بموكلي اصبح التعامل مع المدعيه ووكيل المدعيه (زوج المدعيه) وقام بتسليم زوج المدعيه والمدعيه مبلغين متفرقين بقيمه (۲۰,۰۰۰) عشرون الف ريال ومبلغا اخر بقيمه (۱۰,۰۰۰) عشر الاف ريال الا ان فضيله القاضي قام بمخالفه نص الماده (الثامنه والثلاثون) من نظام الاثبات في الفقره (۲) و التي نصت علي: (اذا كانت صحه المحررات محل شك في نظر المحكمه، فلها ان تسال من صدر عنه، او تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه)، الا ان فضيله القاضي تجاهل طلبنا من اهميه التحقق من صحه الشهاده اثناء سريان الجلسات دون التاكد او ضبط ذلك في المحضر، ولو افترضنا جدلا و الجدل والعدم سواء ان موكلي لم يقم بتحصيل المبلغ، كما ان المدعيه اقرت بفسخ الوكاله الخاصه بموكلي فيكف لموكلي ان يقوم بتحصيل المبلغ دون وكاله تخوله بذلك؟؟. اصحاب الفضيله مما يتبين لفضيلتكم ان المدعيه كانت تطلب مبلغا وقدره (١,٣٥٧,٥٠٠) ريال، في موضوع دعواها، حيث انه تبين بعد نظر الدعوي امام الدايره وعرض كافه الاوراق علي الخبير استطاع موكلي ان يثبت خلاف ما تدعي به المدعيه (مرفق صوره الشهاده ۳). خامسا: تاثر العقد بجايحه كورنا ومخالفه فضيله القاضي لقرار المحكمه العليا رقم (٤٥ / م) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨ه: فانه ومن خلال تقارير الخبير اتضح ان هناك مبلغ تم اضافته علي موكلي وهو مبلغ (٦٤٠.٠٠٠) ريال فقط ستميه واربعون الف ريال وهو المبلغ المستحق علي (...) وذلك عن الفتره من ١٤٤١/٣/٦ ه وحتي ١٤٤١/١١/٩ه وقد اعترضنا علي هذا امام الخبير وامام فضيله رييس الدايره لكن للاسف لم ينتبهوا لهذا الامر؛ حيث ان هذا المبلغ والمحمل علي موكلي يخص الفتره الايجاريه التي كانت اثناء جايحه كورونا، والتي اعتبرتها المحكمه العليا بموجب القرار رقم (٤٥/م) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨ه من الظروف الطاريه التي يصعب معها تنفيذ الالتزامات التعاقديه. (مرفق صوره من القرار ٤)، وبسبب الجايحه التي مرت بها البلاد والعباد تعتبر من الاسباب التي لم تمكن موكلي من تحصيل هذا المبلغ، ومع هذا موكلي كان يحاول مع هذا المستاجر بطريقه وديه من ان يقوم بسداد اي جزء من المستحق عليه، لكن وللاسف هناك سبب اخر منع موكلي من تحصيل المبلغ وهو قيام وكيل المدعيه وزوجها السيد (...) بالتدخل في عمل موكلي وقام بطرد هذا المستاجر دون الرجوع الي موكلي عبر ارساله رسايل صوتيه علي تطبيق الواتس اب ونصها كالتالي: (من (...) - سلام عليكم يا (...) انته ما تبغي تدفع اطلع برا فيه زبون جاهز)، ثم قام بتوجيه رساله صوتيه اخري: (من (...) الي موكلي (...) خلاص انا ارسلت ل(...) قلت له يطلع من المحطه ذحين ارسل لك رقم الزبون الي عندي واستلم منهم الموقع)، وتم تقديم تسجيلات صوتيه تؤكد علي قيامه بطرد المستاجر عبر الايميل الخاص بالدايره، ولكن تجاهلتها الدايره بالرغم من اضافتها في موضوع الدعوي مرفق لفضيلتكم صوره استلام الدايره للتسجيلات فكيف لموكلي تحصيل المبلغ والمستاجر قد غادر المكان؟؟ فعلي هذا يجب اخراج هذا المبلغ من ذمه موكلي. اصحاب الفضيله: ان الاصل في الانسان براءه الذمه ومن ادعي خلاف هذا فعليه اثبات ما يدعيه، وهذا ما نص عليه نظام الاثبات في الماده الثالثه، والتي نصت: (١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢ - البينه لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل)، فموكلي قدم للدايره مصدره الحكم جميع المستندات التي تفيد براءه ذمته وهو الاصل في الانسان ويجب علي المدعيه ان تقدم البينه علي خلاف هذا. لذلك نلتمس من فضيلتكم: ١- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الفتره المقرره نظاما. ٢- قبول الاعتراض موضوعا ونقض حكم الدايره التجاريه الخامسه. ٣- نطلب من فضيلتكم اعاده القضيه الي الخبير لاعاده احتساب ما لموكلي من مبالغ تم اضافتها عليه بدون وجه حق والمتضمنه في طلباتنا باسقاط المبلغ الخاص ب(...) بقيمه (٦٤٠,٠٠٠) ستميه واربعون الف ريال، عن ذمه موكلي استنادا للقرار الصادر من المحكمه العليا. ٤- الزام المدعيه بان تدفع لموكلي مبلغا وقدر (٥٥,٤٦٠,٥) خمسه وخمسون الفا واربعميه وستون ريال. ٥- الزام المدعيه بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (۳۲۰,۰۰۰) ثلاثميه وعشرون الف ريال وهي عباره عن مستحقات لموكلي ستتضح بعد اسقاط قيمه عقد (...)). واكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد بلايحه الاعتراض، فعقب وكيل المدعيه قايلا: بانه لم يطلع علي ما ورد في الاعتراض و يطلب مهله للاطلاع و الرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تزويد الخبير المنتدب بنسخه من لايحه الاعتراض وكافه مرفقاتها، ليقوم بالرد عليها تفصيلا قبل موعد الجلسه بوقت كاف، ويرسل (الخبير المنتدب) نسخه من اجابته لطرفي الدعوي، علي ان تكون مذكره جوابه للدايره بصيغتي pdf و word فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره كل طرف بتقديم اجابته خلال مهله لا تتجاوز ٣ ايام من تاريخه عبر النظام، بصيغتي pdf و word وافهمت كل طرف بالرد عبر النظام علي ما سيقدمه الاطراف خلال مهله تاليه وقدرها ٣ ايام، علي انه ان تعذر ارسال الاجابه عبر النظام، فيمكن ارسالها عبر ايميل الدايره التالي: (...) مع ضروره ان يقوم كل طرف بتزويد الطرف الاخر بالاجابه عبر ايميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وتشير الدايره الي انه وردها من الخبير المنتدب بتاريخ ٢٨-٠٤-١٤٤٥ه، الرد علي لايحه الاستيناف المقدمه من المدعي عليه، والرد علي ما اضافه من ملاحظات، كما وردها كذلك جواب الخبير المنتدب عن ملاحظات المدعيه. وقد تضمن جواب الخبير عن ملاحظات المدعيه ما نصه: (بالاشاره لخطاب فضيلتكم المتعلق بالدعوي المذكوره بالموضوع اعلاه والوارد لنا عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٣م والذي ورد به ما نصه: (اشاره الي قرار ندب الخبره رقم (٤٤٧٠٥٦٧٢٢٠) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٠ه الصادر من الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٤٧٠٥٦٧٢٢٠) المقامه من المدعيه: (...) ضد المدعي عليه: (...)، واشاره الي ضبط الجلسه لدي دايره الاستيناف الثانيه المنعقده بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه والتي طلبت الدايره فيها من وكيل المدعي عليه تزويدنا بنسخه من اللايحه الاعتراضيه ومرفقاتها للرد عليها تفصيلا قبل موعد الجلسه القادمه ٢٩/٠٤/١٤٤٥ه. وحيث تم تزويدنا من قبل وكيل المستانف ضدها بخطاب ملاحظاته ومرفقاته عبر برنامج واتساب بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٣م، فاننا نوضح لفضيلتكم فيما يلي ردنا علي ما ورد بتلك الملاحظات وذلك كما يلي: ** نص ملاحظات وكيل المستانف ضدها (المدعيه) (اولا): بشان ما ذكره وكيل المستانف بخصوص مبلغ ايجارات (...): ذكر وكيل المستانف بانه يجب ان تتحمل المستانف ضدها نصف مبلغ ايجارات (...) ولا شك بان هذا الطلب في غير محله وفيه افتيات علي المستانف ضدها اذ ان المستانف هو الذي فرط في تحصيل المبالغ الايجاريه من المستاجر (...)، فقد ثبت في تقرير الخبير ان (...) ظل مستاجر للعقار عده اشهر دون ان يطالبه المستانف بالمبالغ الايجاريه او يتخذ اي اجراء نظامي حيال ذلك ولا شك ان هذا من صميم عمله طبقا للعقد المبرم بينه وبين المستانف ضدها، فعدم جمع الايجارات يعد تفريطا من المستانف يوجب الضمان عملا بالقاعده: (المفرط اولي بالضمان)، ومن المتعارف عليه ان المبالغ الايجاريه تدفع مقدما من المستاجرين وتاخر المستاجر عده اشهر بدون سبب عن سداد الاجره يوجب اخلايه من العقار خاصه وان مبلغ الايجارات ليس بالهين والمستانف لم يقم باي اجراء حيال ذلك ولا ندري هل قام المستانف بتحصيل هذه المبالغ بالفعل من (...) ام لا. ** ردنا علي الملاحظه: طبقا للمذكور في تقريرنا النهايي السابق فقد تم اعتماد الايرادات التي لم تحصل بمبلغ ٦٤٠,٠٠٠ ريال والتي تتمثل في ايجار المحطه ل(...) خلال فتره كورونا من ٠٦/٠٣/١٤٤١ه حتي ٠٩/١١/١٤٤١ه ، في ذمه المدعي عليه (المستانف) حيث لم يقدم لنا ما يفيد عدم التحصيل او اسبابه او الاجراءات التي قام بها في سبيل التحصيل حيث ان الايجار ساري ويعمل برغم جايحه كرونا التي ذكرها. وقد ذكر وكيل المستانف ردا علي هذه الملاحظه ضمن خطابه المقدم لمحكمه الاستيناف بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٣م بما نصه: (فيما يتعلق ب(...): حيث ان المستانف ضدها دفعت بان موكلي قد فرط ويجب ان يكون امر التفريط ثابتا باهمال او تقصير ولم تتقدم المستانف ضدها بما يثبت تقصير موكلي، الا انها لا تزال تاخذ الموقف الذي مر البلاد به من جايحه كورونا الي جانبها مدعيه ان موكلي قام بالتفريط متغاضيه عن سماحها بتدخل زوجها باعمال موكلي وانه هو من قام بطرد المستاجر. ** نص ملاحظات وكيل المستانف ضدها (المدعيه) (ثانيا): نحيط فضيلتكم علما بان تقرير الخبره المقدم في القضيه قد خالف الاصول الفنيه المحاسبيه وذلك في مساله المبالغ الايجاريه التي سددها زوج المدعيه/ (...) لمؤسسه (...) اذ انه سدد مبلغ وقدره ٢٩٥,٠٠٠ ريال (ميتان وخمسه وتسعون الف ريال) بموجب سندات قبض ارقام (١١٨٨، ١١٩١، ١٢٠٠) لمؤسسه (...) التجاريه ومرفق لفضيلتكم صوره من سندات القبض (مرفق١) والتي تفيد بان مؤسسه (...) استلمت مبالغ ايجاريه من/ (...) بمبلغ وقدره (٢٩٥,٠٠٠ ريال) ورغم ذلك لم يقم الخبير باحتساب هذه المبالغ للمستانف ضدها/ (...) وقام باحتسابها للمستانف دون وجه حق وقد اوضحنا له ذلك مرارا وتكرارا الا انه تجاهل ما ذكرناه وتمسك بما ذكره في التقرير. ** ردنا علي الملاحظه: * نوضح فيما يلي شرح المبلغ المذكور في الملاحظه والبالغ ٢٩٥,٠٠٠ ريال والذي يطالب وكيل المستانف ضدها باحتسابه لموكلته: حيث يتمثل المبلغ في عدد (٣) سندات قبض لمبالغ مسدده للمؤجر مؤسسه (...) التجاريه (محطه (...)) مجموع مبالغها ٢٩٥,٠٠٠ ريال، ومشار في السندات ان المبالغ مستلمه بالفعل من السيد/ (...) (وكيل المدعيه - المستانف ضدها)، وفق التفاصيل والشرح التالي: * سند قبض رقم ١١٨٨ وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤١ه مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال وموضح بالسند ما نصه (استلمت من السيد (...)، م/ (...) – مبلغ ١٠٠ الف ريال). سند قبض رقم ١١٩١ وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤١ه مبلغ وقدره ٧٥,٠٠٠ ريال وموضح بالسند ما نصه (استلمت من السيد (...) م / (...) محطه (...)- مبلغ ٧٥ الف ريال). سند قبض رقم ١٢٠٠ وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤١ه مبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠ ريال وموضح بالسند ما نصه (استلمت من السيد/ الساده محطه (...)/ (...) (...) - مبلغ ١٢٠ الف ريال). ** وسبق ان ذكرنا اننا لم نطلع علي اصول هذه السندات، وقمنا بسؤال وكيل المدعيه عن الاصول وافادنا انها طرف المدعي عليه عليه، ونشير انه عند تزويدنا بهذه السندات الجديده وعددها (٣ سندات قبض) قمنا ايضا بمخاطبه وكيل المدعي عليه وعرضها عليه وافهامه ان السندات ستغير في نتيجه التقرير السابق، الا انه قام بتزويدنا بعد ذلك بخطاب شرح مرفق به سند قبض جديد بالرقم ١٤٤٠ وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٣ه بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال وموضح بالسند ما نصه (استلمت من السيد/ (...) عن/ مؤسسه (...) مبلغ وقدره فقط واحد مليون ريال) وتاريخ السند (١٥/٠١/١٤٤٣ه) هو تاريخ لاحق للسندات المقدمه من وكيل المدعيه ومشار في السند ان المبلغ عباره عن السندات ١١٨٢ ، ١١٨٨ ، ١١٩١ ، ١٢٠٠، ١٤٠٧، ١٤١٣ ، ١٤٠٨ ، ١٤٢٧ باجمالي مليون ريال. وتم تزويدنا بالاصل ومطابقته مع الصوره، وحيث تبين ان السند الجديد المقدم من وكيل المدعي عليه يتضمن جميع السندات الجديده المقدمه من وكيل المدعيه؛ *بناء عليه قمنا بمخاطبه وكيل المدعيه (للمره الثانيه) وعرض السند الجديد عليه، وزودنا بخطاب اعتراض علي السند الجديد افاد من خلاله بما نصه (لماذا لم يظهر سند القبض الجديد المقدم من المدعي عليه طيله سير الدعوي وما ظهر الا عندما قامت المدعيه بتقديم سندات قبض ارقام ١١٨٨ – ١١٩١ – ١٢٠٠... الخ وهذا دليل قاطع علي ان هذا السند لم يحرر الا حديثا... الخ خطابه)، كما افاد ان تفاصيل ارقام السندات الموضحه بالسند الجديد لا تساوي مبلغ مليون ريال، ويؤكد وكيل المدعيه علي صحه السندات المقدمه من قبل موكلته، وانه يطعن في صحه هذا السند الجديد. * وبالرجوع للمستند السابق الذي تم الاعتماد عليه في تقريرنا السابق وهو خطاب الافاده الصادر علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره والمذيل بختم المؤسسه وتوقيع مالكها والمؤرخ بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه وهو تاريخ حديث ولاحق للسند الجديد المقدم من المدعي عليه وكذلك تاريخ لاحق للسندات المقدمه من وكيل المدعيه، فقد تبين لنا ان خطاب الافاده المذكور موضح به تفاصيل جميع المبالغ المستلمه عن سداد ايجار محطه (...) حيث موضح بالاضافه للسندات المذكوره في السند الجديد بالرقم ١٤٤٠ المقدم من وكيل المدعي عليه عدد ٣ مبالغ اخري غير محرر بها سندات قبض وهي (سند امر كاش بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٠ه بمبلغ ٢٥,٠٠٠ ريال، تحويل من (...) تاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤١ه بمبلغ ٥٥,٠٠٠ ريال ، تحويل من (...) بدون تاريخ بمبلغ ٥٥,٠٠٠ ريال) وباضافه هذه المبالغ لمبالغ ارقام السندات الموضحه في السند ١٤٤٠ الجديد والمقدم من وكيل المدعي عليه يكون المبلغ متطابق وقدره مليون ريال. * وقد ذكر وكيل المستانف ردا علي هذه الملاحظه ما نصه: دفعت المدعيه بان وكيلها (...) قام بسداد عده مبالغ وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ونبينها لفضيلتكم كما هو اتي: سند قبض رقم (١١٨٢) و رقم (١١٨٨) ورقم (١١٩١) ورقم (١٢٠٠) ورقم (١٤٠٧)ورقم (١٤١٣) ورقم (١٤٠٨) ورقم (١٤٢٧)، وجميع هذه السندات تم سدادها اثناء فتره موكلي والتي بدات من تاريخ ١٨/١١/١٤٤٠ه، حتي تاريخ ١٣/١/١٤٤٣ه، اي بعد تاريخ العقد المبرم بين موكلي و المستانف ضدها المؤرخ بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٠ه، حيث انه تم سدادها من قبل موكلي وجميعها تم تضمينها في سند قبض واحد برقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٥/١/١٤٤٣ه، وتم اعتماده محاسبيا لدي الخبير، باجمالي مبلغا وقدره (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال شاملا لكافه المبالغ التي سلمها موكلي لمؤسسه (...) للتجاره، اصحاب الفضيله وان رات الدايره خلاف ذلك فان السيد (...) مستعد لاداء الشهاده امام فضيلتكم علي ذلك؛ بناء علي ما سبق شرحه نري محاسبيا عدم وجود اي تاثير علي نتايج تقريرنا السابق بناء علي سندات القبض الجديده المقدمه من وكيل المدعيه ويكون امر اعتراضه وطعنه في السند الجديد المقدم من وكيل المدعي عليه مرده لفضيله المحكمه الموقره لتقرر فيه ما تراه شرعا ونظاما، حيث ان خطاب الافاده السابق ذكره والذي تم الاعتماد عليه بشان ايجار محطه (...) بتاريخ لاحق لتاريخ السند الجديد المقدم من وكيل المدعي عليه ويؤكد خطاب الافاده ما ورد في السند الجديد بالرقم ١٤٤٠ المقدم لنا. ** نص ملاحظات وكيل المستانف ضدها (المدعيه) (ثالثا): اما بشان ما انتهي اليه تقرير الخبره من احتساب مبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠ ريال) للمستانف فنحن نطعن في صحه هذا التقرير اذ انه تغافل امورا كثيره وقام بتحميل المستانف ضدها مبالغ كثيره بدون وجه حق (ونرفق لفضيلتكم مذكره تفصيليه قمنا بتقديمها للخبير مدون بها الملحوظات التي لم يراعيها الخبير عند قيامه باعداد التقرير) (مرفق ٢). ** ردنا علي الملاحظه: * فيما يتعلق بما ذكره وكيل المستانف ضدها ان تقرير الخبره قد انتهي باحتساب مبلغ ٥٥,٠٠٠ ريال للمستانف (المدعي عليه) فنشير بعدم صحه ذلك، حيث ان التقرير النهايي بناء علي طلب الدايره قد انتهي لثلاث حالات هي: ١- في حال رات الدايره اعتماد شهادات ابراء الذمه الصادره من المستاجرين او من ملاك المحطات والمقدمه من وكيل المدعي عليه، تكون خلاصه النتيجه مبلغ مستحق للمدعي عليه (...) في ذمه المدعيه (...) وقدره ٥٥,٤٦٠.٥ ريال (خمسه وخمسون الف واربعمايه وستون ريال وخمسون هلله). ٢- بينما في حال رات الدايره عدم اعتماد شهادات ابراء الذمه الصادره من المستاجرين او من ملاك المحطات والمقدمه من وكيل المدعي عليه، تكون خلاصه النتيجه مبلغ مستحق للمدعيه (...) في ذمه المدعي عليه (...) وقدره ٤٧٠,١٣٩,٥٠ ريال (اربعمايه وسبعون الف ومايه تسعه وثلاثون ريال وخمسون هلله). ٣- وقد اضاف فضيله ناظر الدعوي (بالدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه) في جلسه النطق بالحكم حاله ثالثه تم نطق الحكم بها وهي: ان تكون خلاصه النتيجه مبلغ مستحق للمدعيه (...) في ذمه المدعي عليه (...) مبلغ وقدره ١٢٠,١٣٩,٥٠ ريال (مايه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله) ، بشرح اعتماد فضيله ناظر الدعوي لمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ريال المسدده من المدعي عليه لمحطه (...) بناء علي افاده اقرار مقدمه من مالك المحطه (...) للمدعي عليه وعليه صارت النتيجه وفق التوضيح التالي (مبلغ النتيجه الثانيه ٤٧٠,١٣٩.٥٠ - اقرار مالك المحطه باستلامه الايجار بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ريال =١٢٠,١٣٩.٥٠). ٤- وفيما يتعلق بما ذكره وكيل المستانف ضدها من ان التقرير تغافل عن امورا كثيره وقام بتحميل المستانف ضدها مبالغ كثيره بدون وجه حق وارفق مع مذكره استينافه مذكره ملاحظاته ، فنوضح ان المذكره المرفقه سبق تقديمها لنا وقد تم الرد عليها محاسبيا بتاريخ ٢٣ ذو القعده ١٤٤٤ه الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣م ومرفق لفضيلتكم مع هذا الخطاب ردنا مره اخري للمذكره المشار لها، والتي لم يتبين لنا من خلال ردنا عليها اي تغيير في النتايج التي توصلنا لها فيما سبق. ** مما سبق ذكره نفيد مقام الدايره الموقره ان ملاحظات وكيل المستانف ضدها (المدعيه) ومستنداته المرفقه لا يوجد بها ما يستلزم تعديل النتايج السابقه التي توصلنا لها من الناحيه المحاسبيه في حدود ما قدم لنا من مستندات وبناء علي توجيه مقام الدايره الابتداييه الخامسه لنا). كما تضمن جواب الخبير المنتدب علي ملاحظات المدعي عليه مانصه: (بالاشاره لخطاب فضيلتكم المتعلق بالدعوي المذكوره بالموضوع اعلاه والوارد لنا عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٣م والذي ورد به ما نصه (اشاره الي قرار ندب الخبره رقم }٤٤٧٠٥٦٧٢٢٠{ وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٠ه الصادر من الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم }٤٤٧٠٥٦٧٢٢٠{ المقامه من المدعيه: (...) ضد المدعي عليه: (...)، واشاره الي ضبط الجلسه لدي دايره الاستيناف الثانيه المنعقده بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه والتي طلبت الدايره فيها من وكيل المدعي عليه تزويدنا بنسخه من اللايحه الاعتراضيه ومرفقاتها للرد عليها تفصيلا قبل موعد الجلسه القادمه ٢٩/٠٤/١٤٤٥ه. وحيث تم تزويدنا من قبل وكيل المستانف بخطاب ملاحظاته ومرفقاته عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣م، فاننا نوضح لفضيلتكم فيما يلي ردنا علي ما ورد بتلك الملاحظات وذلك كما يلي: ** نص ملاحظات وكيل المستانف (المدعي عليه) (اولا): الاخلال بحق موكلي في ابداء دفاعه في الرد علي التقرير الاخير للخبير: انه ومن خلال نظر الدعوي تم احاله القضيه الي خبير محاسبي والذي اصدر تقرير اول والذي اثبت ان لموكلي مبلغ مستحق في ذمه المدعيه وقد تم الرد عليه من قبل المدعيه والمدعي عليه، ثم طلب منه فضيله ناظر الدعوي بتعديل تقريره بوضع احتمالين في الدعوي وهو حاله الاخذ بالاقرارات وبراءات الذمه المقدمه من موكلي او في حاله عدم الاخذ بهما وتم تعديل التقرير باضافه احتمالين وتم الرد عليه مره اخري لكن لم يتم ادراج الرد الخاص بنا في حيثيات القضيه وقد فوجينا واثناء حضور الجلسه الاخيره بان قام فضيلته بطلب من الخبير احتمال اخير شفويا واثناء الجلسه والذي اعتمد عليه فضيلته في حكمه دون ان يعطينا فرصه للرد عليه، فقد تم احتسابه بطريقه غير صحيحه من قبل فضيله رييس الدايره، ملتفتين عن ما تم ذكره في التقارير السابقه من ان لموكلي مبلغ وقدره خمسه وخمسون الف ريال (٥٥,٤٦٠,٥).. ** ردنا علي الملاحظه: يؤكد وكيل المستانف (المدعي عليه) علي استحقاق موكله لمبلغ ٥٥,٤٦٠,٥٠ ريال، كما يعترض وكيل المستانف (المدعي عليه) علي ما وجه به فضيله ناظر الدعوي بوضع ثلاث نتايج للتقرير السابق وعدم اعطايه فرصه للرد علي الحكم، ونشير اننا قد نفذنا ما امر به فضيله الشيخ بوضع ثلاثه نتايج، عليه فان اعتراض وكيل المستانف ليس بامر محاسبي وما ذكره يرجع لما يراه اصحاب الفضيله شرعا ونظاما. ** نص ملاحظات وكيل المستانف (المدعي عليه) (ثانيا): بطلان فسخ الوكاله وانهاء العقد الغير مشروع: حيث ان المدعيه اقرت بفسخ الوكاله قبل انتهاء العقد بتاريخ (١٦/٦/١٤٤٣ه)، واثناء نظر الدعوي امام الخبير قدمت المدعيه مجموعه فواتير كهرباء تخص محطه (...) علي تواريخ متفرقه بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣ه، الموافق ١٨/٠٤/٢٠٢٢م، بقيمه (٤٠,٧٣٨) ريال، وفواتير اخري بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه، الموافق ١٧/٠٥/٢٠٢٢م، بقيمه (٢٢٨.٣٩) ريال، وفاتوره اخري بقيمه (٢,٠٦٥) ريال، وفاتوره اخري بقيمه (٧,٥٥٨) ريال، وقد جاء في حيثيات واسباب الحكم من اننا ذكرنا ان المحطات تم ايقافهما في وقت واحد، وهذا كلام غير صحيح وقد غفل فضيله القاضي بتفهمه بطريقه مخالفه للواقع فهناك محطه واحده (...) ورد عليها امر اخلاء من قبل محكمه التنفيذ بتاريخ (٢٠/٢/١٤٤٣ه) والمحطه الاخري استمرت بالعمل بعد تاريخ فسخ الوكاله واثناء مده العقد المحرر بين موكلي والمدعيه (مرفق صوره من فواتير الكهرباء وسندات قبض موقعه من قبل المدعيه تؤكد علي ان المحطه مستمره بالعمل بعد تاريخ فسخ الوكاله (مرفق ١ و ٢) وقد قامت المدعيه بتحصيل مبالغ كثيره هي وزوجها بعد فسخ وكاله موكلي وهذه المبالغ لموكلي حق فيها مما جعل المدعيه انهت العقد بسبب غير مشروع واخلت بالتزاماتها العقديه مع موكلي ويجب ادخالها في المحاسبه التي تمت عن طريق الخبير المحاسبي فهذا من حق موكلي شرعا ونظاما فقد قال تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» وقد نص اهل العلم انه لا يجوز فسخ عقد المضاربه وانه تصبح لازمه اذا شرع العامل في عمله، وهذا ما حدث وعليه فمن حق موكلي ان يطالب بحقه عن المده المتبقيه من العقد والتي تم فسخه من طرف واحد وباجراء غير نظامي، فالمدعيه مفرطه لعدم التزامها ببنود العقد وهي اولي بالخساره. ** ردنا علي الملاحظه: نشير ان حدود تكليفنا في دراسه المستندات وطبقا للموضح بتقريرنا السابق تنتهي بفسخ الوكاله من قبل المدعيه للمدعي عليه، وما اشار اليه وكيل المستانف (المدعي عليه) من قيام المدعيه بتحصيل مبالغ كثيره هي وزوجها بعد فسخ وكاله موكله وان لموكله حق فيها وان المدعيه انهت العقد بسبب غير مشروع ، وطلبه بادخال هذه المبالغ المحصله من قبل المدعيه وزوجها حسب ادعاءه في المحاسبه التي تمت عن طريق الخبير المحاسبي تعتبر خروجا عن حدود تكليفنا التي تنتهي حتي تاريخ انتهاء الوكاله فقط، عليه برجع الامر فيما ذكره وكيل المستانف (المدعي عليه) وطلبه لاصحاب الفضيله بالمحكمه الموقره ليقرروا فيه شرعا ونظاما. ** نص ملاحظات وكيل المستانف (المدعي عليه) (ثالثا): ثبوت تحصيل المدعيه لقيمه العقد الخاص بمغسله السيارات وصحه تعامل المدعيه بعد فسخ الوكاله: حيث انه قام فضيله رييس الدايره باستبعاد الاقرار الخاص بمغسله السيارات الصادر من مستاجر المغسله بالرغم من اخذ القاضي بصحه سندات القبض التي صدرت من المدعيه و بتوقيعها والتي اقر بها مستاجر المغسله بالتعامل مع المدعيه ووكيلها بعد فسخ وكاله موكلي من خلال اقراره المكتوب، حيث ان فضيله القاضي اثبت ذلك باعتماد المبالغ التي قيدها الخبير بموجب سندات القبض وصرف النظر عن متبقي المبالغ الموجوده في الاقرار علي سند من القول انه من المحتمل ان يكون له مصلحه من هذا الاقرار او الشهاده، واذا وافقنا علي وجود شبهه ومصلحه من اقرار مستاجر المغسله، فقد قدمنا لفضيله رييس الدايره مستندات تؤكد علي صدق هذا الاقرار ومن ان الايجار قد تم تحصيله من قبل المدعيه ووكيلها (زوجها)، وهذا السند هو عباره عن سند قبض موقع من المدعيه وكتب عليه افاده من قبل المدعيه انه تم تحصيل الايجار كاملا ولم يتبقي شيء علي المغسله وهذا السند برقم (٠٢١٢) وبقيمه مبلغ (٤١١٠) ريال، وموقع من المدعيه ومحرر بتاريخ ٦/١٢/١٤٤٣ه اي بعد تاريخ فسخ الوكاله (ولو تمعنت فضيلتكم من خلال السند رقم (٠٢١٢) ستجد انه كتب في نفس العام الذي تم فيه فسخ وكاله موكلي كما انه يعد اقرارا مكتوبا من قبل المدعيه وفقا لنظام الاثبات، بل ان هناك سند اخر بتاريخ ٦/٩/١٤٤٣ه برقم (٠٢١٠) بمبلغ (٣٣٣٠) وسند اخر بتاريخ ٣/٧/١٤٤٣ه وبرقم (٠٢٠٢) بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال، والتي توضح تحصيل المبالغ لعام ١٤٤٣ه (مرفق صور السندات ٢)، ولو افترضنا جدلا بعدم تحصيل المدعيه قيمه العقد لعام ١٤٤٣ه فكيف للمدعيه ان تجدد العقد وتصدر سندا بتاريخ ٣/٧/١٤٤٤ه الموافق ٧/٣/٢٠٢٢م باستلام مبلغ (٣٣٣٠ ريال) عن ايجارات جديده لعام ١٤٤٤ه، دون تحصيل قيمه العقد السابق، وهذا ما يؤكد ان مبلغ (٥٥,٠٠٠) الخمسه وخمسون الف الذي قام فضيله القاضي بتحميله علي موكلي تم تحصيله من قبل المدعيه وان لموكلي حق ونصيب فيه وفق عقد الشراكه ولا يجب تحميله علي موكلي. ** ردنا علي الملاحظه: تتمثل خلاصه شرح ملاحظه وكيل المستانف (المدعي عليه) في اعتراضه علي استبعاد فضيله ناظر الدعوي بالمحكمه الابتداييه بجده (الدايره الخامسه) للمبلغ المحتسب لصالح موكله خلال فتره ادارته وقدره ٥٥,٦٠٠ ريال (وليس ٥٥,٠٠٠ ريال كما ورد في الملاحظه) والذي يمثل باقي ايجارات المغسله بمحطه (...) والمحصل بمعرفه زوج المدعيه بناء علي اقرار السيد/ (...) - مستاجر المغسله، والمدون علي مطبوعات وكيل المدعي عليه مكتب المحامي (...). * وحيث ان وكيل المدعيه في خطاب ملاحظاته قد اعترض علي تحصيل المبلغ بواسطه زوج موكلته ولا يقر بالاقرار الصادر علي مطبوعات وكيل المدعي عليه. * ونشير اننا في تقريرنا النهايي السابق والمؤرخ في ٢٨ شوال ١٤٤٤ه الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣م، وتقريرنا النهايي المعدل بتاريخ ٢٣ ذو القعده ١٤٤٤ه الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣م قد قمنا باعتماد الاقرار وكانت نتيجه التقارير المذكوره خلاصه مبلغ مستحق للمدعي عليه (المستانف) وقدره ٥٥,٤٦٠.٥٠ ريال. * الا ان فضيله ناظر الدعوي قد وجه بعمل ٣ نتايج للتقرير كما يلي: * النتيجه الاولي: (في حال رات الدايره الاعتماد علي شهادات ابراء الذمه الصادره من المستاجرين او من ملاك المحطات، تكون النتيجه صافي مبلغ مستحق للمدعي عليه في ذمه المدعيه وقدره ٥٥,٤٦٠.٥ ريال (خمسه وخمسون الف واربعمايه وستون ريال وخمسون هلله). * النتيجه الثانيه: (في حال رات الدايره عدم اعتماد شهادات ابراء الذمه الصادره من المستاجرين او من ملاك المحطات والمقدمه من وكيل المدعي عليه، تكون خلاصه النتيجه مبلغ مستحق للمدعيه (...) في ذمه المدعي عليه (...) وقدره ٤٧٠,١٣٩,٥٠ ريال (اربعمايه وسبعون الف ومايه تسعه وثلاثون ريال وخمسون هلله). * النتيجه الثالثه: في حال رات الدايره عدم اعتماد شهادات ابراء الذمه الصادره من المستاجرين فقط والمقدمه من وكيل المدعي عليه، تكون خلاصه النتيجه مبلغ مستحق للمدعيه (...) في ذمه المدعي عليه (...) وقدره ١٢٠,١٣٩.٥٠ ريال (مايه وعشرون الف ومايه تسعه وثلاثون ريال وخمسون هلله). ** عليه فان اعتراض وكيل المستانف ليس بعمل محاسبي ويرجع الامر فيه لما يراه اصحاب الفضيله شرعا ونظاما. ** نص ملاحظات وكيل المستانف (المدعي عليه) (رابعا): عدم الاخذ بشهاده ابراء الذمه الخاص بمؤسسه (...) بالرغم من صحتها: يقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم، حيث ان موكلي قدم شهاده براءه ذمه صادره من مالك المؤسسه و الذي يوضح من خلالها ان بعد فسخ الوكاله الخاصه بموكلي اصبح التعامل مع المدعيه ووكيل المدعيه (زوج المدعيه) وقام بتسليم زوج المدعيه والمدعيه مبلغين متفرقين بقيمه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال ومبلغا اخر بقيمه (١٠,٠٠٠) عشر الاف ريال الا ان فضيله القاضي قام بمخالفه نص الماده (الثامنه و الثلاثون) من نظام الاثبات في الفقره (٢) والتي نصت علي (اذا كانت صحت المحررات محل شك في نظر المحكمه، فلها ان تسال من صدر عنه، او تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه) الا ان فضيله القاضي تجاهل طلبنا من اهميه التحقق من صحه الشهاده اثناء سريان الجلسات دون التاكد او ضبط ذلك في المحضر، ولو افترضنا جدلا و الجدل و العدم سواء ان موكلي لم يقم بتحصيل المبلغ كما ان المدعيه اقرت بفسخ الوكاله الخاصه بموكلي فيكف لموكلي ان يقوم بتحصيل المبلغ دون وكاله تخوله بذلك؟؟، اصحاب الفضيله مما يتبين لفضيلتكم ان المدعيه كانت تطلب مبلغا وقدره (١,٣٥٧,٥٠٠) في موضوع دعواها، حيث انه تبين بعد نظر الدعوي امام الدايره وعرض كافه الاوراق علي الخبير استطاع موكلي ان يثبت خلاف ما تدعي به المدعيه. (مرفق صوره الشهاده ٣). ** ردنا علي الملاحظه: تتمثل خلاصه شرح ملاحظه وكيل المستانف (المدعي عليه) في اعتراضه علي استبعاد فضيله ناظر الدعوي بالمحكمه الابتداييه بجده (الدايره الخامسه) للمبلغ المحتسب لصالح موكله خلال فتره ادارته وقدره ١٢٠,٠٠٠ريال والذي يمثل باقي ايجارات مضخات البنزين بمحطه (...) عن الفتره من ٢٤/٠٣/١٤٤٣ه حتي تاريخ فسخ الوكاله في ١٩/٠٦/١٤٤٣ه (٣ اشهر) بمبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠ ريال، بناء علي شهاده ابراء الذمه الصادره من مستاجر مضخات البنزين (...) علي مطبوعات مؤسسته وتوقيعه.. ** وحيث ان وكيل المدعيه في خطاب ملاحظاته قد اعترض علي احتساب المبلغ لصالح المدعي عليه (المستانف) ولا يقر بالاقرار الصادر علي مطبوعات مؤسسه المستاجر مؤسسه (...). ** وكما سبق ان اوضحنا في تقريرنا النهايي السابق والمؤرخ في ٢٨ شوال ١٤٤٤ه الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣م ، وتقريرنا النهايي المعدل بتاريخ ٢٣ ذو القعده ١٤٤٤ه الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣م، نشير مره اخري اننا قد قمنا باعتماد الاقرار وكانت نتيجه التقارير المذكوره خلاصه مبلغ مستحق للمدعي عليه (المستانف) وقدره ٥٥,٤٦٠.٥٠ ريال، الا ان فضيله ناظر الدعوي قد وجه بعمل ٣ نتايج للتقرير كما سبق ذكره في ردنا علي الملاحظه السابقه (ثالثا). عليه فان اعتراض وكيل المستانف ليس بعمل محاسبي ويرجع الامر فيه لما يراه اصحاب الفضيله شرعا ونظاما. ** نص ملاحظات وكيل المستانف (المدعي عليه) (خامسا): تاثر العقد بجايحه كورنا ومخالفه فضيله القاضي لقرار المحكمه العليا رقم (٤٥/م) وتاريخ ٨/٥/١٤٤٢ه: انه ومن خلال تقارير الخبير اتضح ان هناك مبلغ تم اضافته علي موكلي وهو مبلغ (٦٤٠,٠٠٠) ريال فقط ستمايه واربعون الف ريال وهو المبلغ المستحق علي (...) وذلك عن الفتره من ٦/٣/١٤٤١ه وحتي ٩/١١/١٤٤١ه وقد اعترضنا علي هذا امام الخبير وامام فضيله رييس الدايره لكن للاسف لم ينتبهوا لهذا الامر حيث ان هذا المبلغ والمحمل علي موكلي، يخص الفتره الايجاريه التي كانت اثناء جايحه كورونا، والتي اعتبرتها المحكمه العليا بموجب القرار رقم (٤٥/م) وتاريخ ٨/٥/١٤٤٢ه من الظروف الطاريه التي يصعب معها تنفيذ الالتزامات التعاقديه (مرفق صوره من القرار ٤)، وبسبب الجايحه التي مرت بها البلاد والعباد تعتبر من الاسباب التي لم تمكن موكلي من تحصيل هذا المبلغ، ومع هذا موكلي كان يحاول مع هذا المستاجر بطريقه وديه من ان يقوم بسداد اي جزء من المستحق عليه ، لكن وللاسف هناك سبب اخر منع موكلي من تحصيل المبلغ وهو قيام وكيل المدعيه وزوجها السيد/ (...) بالتدخل في عمل موكلي وقام بطرد هذا المستاجر دون الرجوع الي موكلي عبر ارساله رسايل صوتيه علي تطبيق الواتس اب (ونصها كالتالي): من (...) الي (...) :- (سلام عليكم يا (...) انته ما تبغي تدفع اطلع برا فيه زبون جاهز) ثم قام بتوجيه رساله صوتيه اخري من (...) الي موكلي ((...) خلاص انا ارسلت ل(...) قلت له يطلع من المحطه، ذحين ارسل لك رقم الزبون الي عندي و استلم منهم الموقع)، (تم تقديم تسجيلات صوتيه تؤكد علي قيامه بطرد المستاجر عبر الايميل الخاص بالدايره ولكن تجاهلتها الدايره بالرغم من اضافتها في موضوع الدعوي مرفق لفضيلتكم صوره استلام الدايره للتسجيلات)، فكيف لموكلي تحصيل المبلغ والمستاجر قد غادر المكان؟؟؟؟ فعلي هذا يجب اخراج هذا المبلغ من ذمه موكلي. ** ردنا علي الملاحظه: كشرح مختصر ومبسط نوضح لفضيلتكم فيما يلي ما ورد في تقريرنا السابق عن الموضوع والاسباب المحاسبيه لتحميل المدعي عليه (المستانف ضده) مبلغ ٦٤٠,٠٠٠ ريال لايجار محطه فراس للفتره من ٠٦/٠٣/١٤٤١ه حتي تاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه حيث ذكرنا ما يلي: * من خلال الاطلاع علي عقود الايجارات للغير بمحطه (...) (الايرادات) تبين لنا وجود عدد ٥ عقود تاجير مضخات بنزين، كما يوجد مستاجر واحد بدون عقد، من ضمنها: المستاجر (...) حيث افادنا المستانف (المدعي عليه) ان المذكور قام بايجار المحطه خلال فتره كورونا ولكن لا يوجد عقد بينهم من فتره ٠٦/٠٣/١٤٤١ه حتي ٠٩/١١/١٤٤١ه وذكر بانه كان بينهم اتفاق بان الايجار الشهري ٨٠,٠٠٠ ريال ولكن لم يتم تحصيل المبلغ (٨ شهور × ٨٠,٠٠٠ ريال = ٦٤٠,٠٠٠ ريال)، ولكن لم نتمكن من التحقق من عدم تحصيل المبلغ طبقا لافاده المدعي عليه. * وبناء عليه وطبقا للمذكور في تقريرنا النهايي السابق فقد تم اعتماد الايرادات التي لم تحصل بمبلغ ٦٤٠,٠٠٠ ريال والتي تتمثل في ايجار المحطه ل(...) خلال فتره كورونا من ٠٦/٠٣/١٤٤١ه حتي ٠٩/١١/١٤٤١ه، في ذمه المدعي عليه (المستانف) حيث لم يقدم لنا ما يفيد عدم التحصيل او اسبابه او الاجراءات التي قام بها في سبيل التحصيل حيث ان الايجار ساري ويعمل برغم جايحه كرونا التي ذكرها. * وفيما ذكره المستانف (المدعي عليه) بشان التسجيلات الصوتيه الصادره من زوج المدعيه بطرد المستاجر (...) ليس بعمل محاسبي ويرجع الامر فيه لما يراه اصحاب الفضيله شرعا ونظاما. ** خلاصه الطلبات الماليه لوكيل المستانف (المدعي عليه) طبقا للمبين في مذكره الاستيناف: ١- نطلب من فضيلتكم اعاده القضيه الي الخبير لاعاده احتساب ما لموكلي من مبالغ تم اضافتها عليه بدون وجه حق والمتضمنه في طلباتنا باسقاط المبلغ الخاص ب(...) بقيمه (٦٤٠,٠٠٠) ستمايه واربعون الف عن ذمه موكلي استنادا للقرار الصادر من المحكمه العليا. ٢- الزام المدعيه بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (٥٥,٤٦٠,٥) خمسه وخمسون الفا واربعمايه وستون ريال. ٣- الزام المدعيه بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمايه وعشرون الف ريال وهي عباره عن مستحقات لموكلي ستتضح بعد اسقاط قيمه عقد (...). ** ردنا علي طلبات وكيل المستانف (المدعي عليه): ١- فيما يتعلق بالطلب الاساسي للمدعي عليه في مذكره استينافه بعدم احتساب مبلغ ٦٤٠,٠٠٠ ريال في ذمته والوارد في تقرير الخبره السابق، فقد تم الرد علي ذلك تفصيلا ضمن ردنا علي ملاحظه وكيل المستانف (المدعي عليه) خامسا بعاليه. ٢- وفيما يتعلق بطلبه الزام المدعيه بان تدفع لموكله مبلغا وقدر (٥٥,٤٦٠,٥) خمسه وخمسون الفا واربعمايه وستون ريال، فنشير ان ما ذكره ورد في تقريرنا السابق كنتيجه (بالحاله الاولي). ٣- الزام المدعيه بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثميه وعشرون الف ريال وهي عباره عن مستحقات لموكلي ستتضح بعد اسقاط قيمه عقد (...)، فنوضح انه فيما يتعلق بالمبلغ المحتسب علي المستانف (المدعي عليه) والخاص بالمستاجر (...) فقد تم الرد علي ذلك كما سبق شرحه). وفي جلسه ٢٩-٠٤-١٤٤٥ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه والمودعه في ملف القضيه بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥ه ونصها: (اولا: بشان ما ذكره وكيل المستانف عن مبلغ ايجارات (...): ذكر وكيل المستانف بانه يجب ان تتحمل المستانف ضدها نصف مبلغ ايجارات (...) ولا شك بان هذا الطلب في غير محله وفيه افتيات علي المستانف ضدها؛ اذ ان المستانف هو الذي فرط في تحصيل المبالغ الايجاريه من المستاجر (...)، فقد ثبت في تقرير الخبير ان (...) ظل مستاجر للعقار عده اشهر دون ان يطالبه المستانف بالمبالغ الايجاريه او يتخذ اي اجراء نظامي حيال ذلك، ولا شك ان هذا من صميم عمله طبقا للعقد المبرم بينه وبين المستانف ضدها، فعدم جمع الايجارات يعد تفريطا من المستانف يوجب الضمان عملا بالقاعده (المفرط اولي بالضمان)، ومن المتعارف عليه ان المبالغ الايجاريه تدفع مق
…(14,331 more chars)