moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٠٢٧٩٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) القابضه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله المرفقه في صحيفه الدعوي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعيه تمتلك العلامه التجاريه المسجله (...) في الفيه (٣٢) منذ تاريخ (١٥/٠٨/١٤٣٧ه) بالرقم (...) وقد اشتهرت المدعيه بها واشتهرت منتجاتها بذات السمعه الجيده علي ذات الاسم والعلامه المسجلتين بها، وحيث ان المدعيه رصدت محاوله تقليد وتسجيل علامه تجاريه تحت اسم (...) في الفيه (٣٢)، والتابعه لشركه ((...) للخدمات التجاريه)، وحيث ان هذه العلامه تشابه العلامه المملوكه للمدعيه من حيث الجزء الاهم من الاسم وهو العنصر اللفظي الاول والجزء الجوهري من العلامه وهو (...) وحرفين من ثلاثه حروف في الجزء الثاني وهو(انا) من حيث اللفظ والجرس الصوتي، وبما ان العبره في تقدير تقليد العلامه التجاريه باوجه الشبه لا باوجه الخلاف والمعيار في اوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك متوسط الحرص والانتباه، الامر الذي يؤدي الي لبس وخلط لدي المستهلكين فيما يتعلق بمصدر منتجات كل من العلامتين وتؤثر سلبا علي مبيعات منتجات المدعيه، وكذلك يلحق بموكلتي ضررا بسبب المنافسه غير المشروعه، ولما لقبول المدعي عليها تسجيل هذه العلامه ورفضها الاعتراض المقدم من المدعيه علي هذه العلامه من ضرر مادي كبير علي المدعيه وكذلك ضرر علي سمعتها وسمعه منتجاتها التي تحمل نفس الاسم المقلد، لذا فان المدعيه تطلب الغاء قرار المدعي عليها المتضمن عدم قبول اعتراضها علي قيد العلامه التجاريه (...) في الفيه (٣٢)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٤/٠٣/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل الجهه المدعي عليها طلب مهله للرد فاجابته الدايره الي طلبه علي ان يقدم جوابه خلال عشرين يوما علي ان تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه علي ان يتضمن جوابه بيانات قيد الدعوي وصفه مقيد الدعوي ونسخه من السجل الاجرايي وتاريخ تبلغ موكلته بالقرار وما يثبت ذلك فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه حضر الاطراف المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه حيث قدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره جوابيه في هذا اليوم جاء فيها ذكر وقايع الدعوي وذكر انه تم قبول تسجيل العلامه محل الاعتراض وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامه التجاريه، ثم كان الاعتراض من قبل المدعيه علي طلب تسجيل العلامه التجاريه، وقد تم تزويد طالبه التسجيل شركه ثلاثه قرون للخدمات التجاريه بصوره من الاعتراض المقدم، ولم يتم الرد من قبلها خلال المده المحدده نظاما وبالتالي تم اعتبارها متنازله عن طلب التسجيل بوفق ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الرابعه عشر من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي، ودفع من الناحيه الشكليه بان طلب المدعيه يتمثل في الغاء قرار لم يصدر اساسا بقبول تسجيل العلامه محل الاعتراض، وبالتالي فان الدعوي قد رفعت قبل اوانها من قبل المدعيه، وارفق السجل الاجرايي للعلامه، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) برقم طلب (...) علي الفيه رقم (٣٢) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا، وبما ان المدعيه قد اسست دعوي الاعتراض علي الحكم بالغاء قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، ونظرا لكون المدعي عليها ذكرت ان طلب المدعيه يتمثل في الغاء قرار لم يصدر اساسا بقبول تسجيل العلامه محل الاعتراض، وبالتالي اعتبر متنازلا عنها بوفق ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الرابعه عشر من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي، وعلي اثر ذلك فالعلامه المعترض علي تسجيلها غير مسجله اساسا، فحينيذ لا يكون معه للدعوي محل منازعه, لعدم صدور قرار قابل للطعن، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي؛ لانتفاء المحل, وبه تقضي وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وذلك لماهو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.