tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530269105 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1443-04-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:147d7c6a-7eea-460c-b661-c0832df0b655 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439009474 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه الوسيله لتاجير السيارات المحدوده
المدعي عليه:
فيصل عمر فارس المغامسي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه وباحالتها للدايره: عليه افتتحت الدايره فيها الجلسه الاولي في تاريخ 09/04/1443 ه، وحضر فيها وكيل المدعيه: حسن علي حسن الشهري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب مهمه التبليغ المثبت في النظام، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي اجاب بانه وبتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد(٢) ايسوزو بكب (٢) تويوتا فان (١) ايسوزو٤ طن لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (٩٣٠٠) تسعه الاف وثلاث ميه ريال سعودي،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٧م حتي ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م.، وعليه فنطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد:مايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريال وذلك حتي تاريخ 25/03/1443 علما بان السيارات ما زالت بحوزتهم، وبسؤال عن البينه اجاب قايلا: بينتي عقد الايجار وملاحقه ومحاضر استلام وتسليم وخطابات طلب استيجار من المدعي عليها. وبعد الرجوع الي ملف القضيه والبينات المرفقه من المدعي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب اجري سيارات من تاريخ 19/03/1439 ه وحتي تاريخ 25/03/1443 (البالغ قدرها ( 179672 ريال) مايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريال ريال، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في خطابات المطالبه باداء الحق والمرسله علي ايميل المدعي عليها، والاقرار الضمني في جواب المدعي عليها والمرسل من ايميل مؤسسه المدعي عليها الي مؤسسه المدعي، والتي نص فيها علي الاعتذار عن التاخر في سدادات السيارات المستاجره كما وعد بالسداد، ولما جاء في طلب استيجار السيارات المقدم من المدعي عليها الي المدعيه والمتضمن التعهد بالسداد والموقع عليه من مالك المؤسسه مع وجود ختم المؤسسه، مما يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبناء علي ماسبق واستصحابا لاصل عدم السداد، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه فيصل عمر فارس المغامسي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي شركه الوسيله لتاجير السيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (179672) مايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريال اجره مستحقه حتي تاريخ 25/03/1443 ه لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439009474 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه الوسيله لتاجير السيارات المحدوده
المدعي عليه:
فيصل عمر فارس المغامسي
 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها: مؤسسه سمير احمد محمد القرشي التجاريه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 02/11/1444ه لاسباب حاصلها انه وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم، وختم لايحته بطلب اعاده التماس النظر، وباحالته الي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، حددت لنظره جلسه 18/11/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي عليها ولصلاحيه الطلب للفصل رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كانت دايره الاستيناف لم تؤيد الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي حتي يسوغ نظاما نظر الالتماس، وحيث اكتسب الحكم الابتدايي الصفه النهاييه بعد الحكم بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا لكونه مقدم من غير محامي بموجب الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: ( تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته ) الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم من محامي المدعي عليه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي عليه شكلا لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق.