gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VJ-2020-58) : القرار رقم (394-2018-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في محافظه جده المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي - غرامات - غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه. الملخص: مطالبه المدينه العيه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام اللايحه التنفيذيه الضريبه المقيحه المضافه بعد تضمين الفاتوره الضريبيه بيان رقم التعريف الضريبي; استنادا علي ان فتره المخالفه كانت مرحله تجهيز- اجابت الهييه بعدم قيام المدينه بضمين الرقم الضريبي الخاص بها في الفاتوره الصادره عنها- دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبه الممسطه بيان رقم التعريف الضريبي، مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معابقه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - تبت للدايره حصه قرا الهييه بفرض غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه: لعدم التزام المعديه بالمتطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القارار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣٠/١١٢٠ - الماده (٥٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٤٣/١١٢٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٨/٨/٥) من Nالايجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٨/١٤/١٢ بتاريخ ٢٨٣٩) - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٤١/٤٠/٢١ تاريخ ٢٤٠) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحب امعين، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٩، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره: فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (394-2018-V) تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعو (…) سعودي الجنسيه موجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيل المدعيه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بالغه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره «الهايه لم نجد اي قيد للغرامه، مطالبا بالغايها». وبعض لايحه الدعوي علي المهدي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل صحه وسلامه القرار، وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبه هو تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبه التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه وفقا لما ورد في الفقره (ب/٢/٨/٨) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبه (المرفقه) يënح عدم قيام الممدعي بënضمين الرقم الضريبي الخاص به في الفاتوره الصادره عنه، وعدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام، وفقا لما ورد في الماده الخاصه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: «- خالف اي حكم من احكام النظام او اللايحه», وتطالب الهييه الحكم برفض الدعوي». وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعيه اجباب بمذكره رد جاء فيها: «لم يتم تطبيق الضريبه علي العملاء في الفتره التي تم مخالفتنا فيها: حيث اننا كنا في مرحله تجهيز الكاشير، علاما باننا كنا مسجلين في النظام ونحمل شهادت التسجيل ظاهره امام العملاء. وعند قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م تحليل الضريبه من العملاء، تم اضافه الرقم الضريبي علي الفواتير، ونطالب من سعادتكم- التكرم بالغاء الغرامه». في يوم الاحد الموافق ٢٠٠٠، افتتحت جلسه الداره الاولي لضريبه القيمه مخافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٢٠٠٠: للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها بالرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحضر (…) بصفته ممثل للهييه العامه للزكه والدخل، وسؤال والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل. وبسؤال ممثل المدعي عليها رده، اجل وفقا لما جاء في مذكره الرد. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي، تبين طلحيه الدعوي للفصل فيها، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكل الاوراق المرفقه، والاستثماع لاقوال المدعي عليها، تبين للداره ان المدعيه لم تقدم اسبابا للدفع بطلب الغاء قرار المدعي عليها بتغريمها، وسبقال ممثل المدعي عليها عما يود اضافه، قرر الكتфаاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الداره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: (١/م) بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ بترخه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكل المستندات المرققه، ولما كانت المدينه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه; وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه في مثل هذه العوي مشرو بالاعتراض عليه ذلك (٢٠) يوما من تاريخ齿اریه، وحيث ان النايبات من مستندات العوي ان المدعيه تبلغت بالفار في齿اریه (٢١٨/٠٥/٠٢) وذلك ذلك المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام齿اریه القيمه المضافه: «يجوز لم صدر ضد ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 ال-QUAYAHه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري؛ فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت نواحيها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه المWOعيه: فانه ب نامل الدارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداره ان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني يسبب عدم تضمين الرقم الضريبي علي الفواتير مخالفا لما ورد في الفقره (٨/٤) من الماده (الثالثه والخمسين) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه - والمتعلقه بالفواتير الضريبه - علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم عنوان المورد رقم تعريفه الضريبي». وعليه تم فرض الغرامه استنادا الي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نشت علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي الله». الثالثه من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. القرار: وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يخص غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال سعودي. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعيه وفقا لما نشت عليه الماده (السادسه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه، وحددت الداره يوم السبت بتاريخ الNFAD وفق لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.