moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٤٦٤٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتعدين المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٣م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل بحص ورمل عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٣م –تقريبا، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع اجره النقل بمبلغ قدره (٦٦,١٥٠) ريال سته وستون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، والزامه بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال خمسه عشر الف ريال سعودي. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: العقد وايصال المطالبه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٩/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٨ه والصادره من الخدمات الالكترونيه وحضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ه والصادره من الخدمات الالكترونيه، وليس لاي من الوكيلين حق الاقرار فافهمتهما الدايره بتصحيح وكالتيهما، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال لما جاء في صحيفه دعواه، واشار الي ان بيناته تنحصر في العقد المرفق وفي فاتورتين موقعتين من شخصين يمثلان المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله فافهم بايداع مذكره جوابيه تتضمن الرد علي الدعوي بموضوعها مع ارفاق جميع ادلته وما يستند عليه في مذكرته وان تودع الكترونيا خلال سبعه ايام، ثم يكون لوكيل المدعيه حق الرد عليها خلال سبعه ايام اخري بمذكره الكترونيه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها لمذكره جوابيه نصت علي ما يلي: (اولا: ان موكلتي لا تعرف المدعيه شركه (...) التعدين، انما تعاملها جري مع شركه (...) للمقاولات. وبناء علي ذلك فان اجابتنا تكون في مواجهه شركه (...) كمدعيه وليس (...) التعدين. ثانيا: ان مطالبه المدعيه بالمبالغ الوارده في لايحه الدعوي فهو غير صحيح، والصحيح ان موكلتي تعاملت مع شركه (...) للمقاولات في ٣/١٢/٢٠١٨م وانتهي التعامل بانتهاء العمل, وقد اتفقت موكلتي مع المدعيه علي اجراءات الاثبات وذلك بموجب الفقره (٣) من العقد المبرم بين الطرفين ونصه (يقوم الطرف الاول بسداد قيمه الردود المستحقه بعد ٣٠ يوم عمل للطرف الثاني وخلال ١٠ ايام للمراجعه علي ان يقوم الطرف الثاني بتقديم نسخه اشعارات النقل التي يحصل عليها خلال التحميل للمطابقه وتعد هذه الاشعارات بمثابه اثبات لمستحقات الطرف الثاني لذا وجب علي الطرف الثاني الحفاظ عليها لحين المطابقه واي اشعار مفقود لا يعتد بقيمته الا بعد مراجعه المصانع التي تم نقل المواد اليها) وعليه فانه من المتفق عليه, ان المدعيه تستلم اثناء التحميل اشعار النقل، وتسلم هذا الاشعار لموكلتي في حال استلامها للثمن، وهو ما جري بالفعل واستلمت شركه (...) جميع مستحقاتها، وبناء عليه سلمت لموكلتي جميع الاشعارات المسلمه لها. (مرفق الاشعارات) وتاييدا لذلك فانه من المتفق عليه ان المبالغ تدفع بعد ثلاثين يوم عمل للطرف الثاني بموجب العقد، ومع ذلك فان المدعيه ساكته منذ ذلك التاريخ الي نهايه عام ٢٠٢٢م اي ما يقارب الاربعه اعوام وهو ما يثبت عدم صحه دعواها. ثالثا: لاجل كل ما سبق ولان اجراءات الاثبات متفق عليها بين الطرفين، ولان المدعيه لا تملك اشعارات النقل ولان جميع الاشعارات لدي موكلتي فاننا نامل من فضيلتكم الحكم:١- برفض طلب المدعيه ٢- الزام المدعيه بتكاليف التقاضي ٣- الزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١٥.٠٠٠) ريال ا.ه. كما ارفق بها عددا من اشعارات توريد المواد، وقدم اجابت المدعيه عن المذكره الجوابيه بمذكره نصت علي: (ردا علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤ فاننا نوجز ردنا بما يلي: اولا: موكلتي شركه (...) لتعدين هي ذاتها شركه (...) حيث تم تغيير الاسم الاخير الي اسم ((...) لتعدين) دون تغيير في السجل التجاري او الملاك كما هو موضح في السجلات التجاريه لموكلتي (مرفق). ثانيا: نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها اقرت ان موكلتي انجزت العمل وانها استلمت اشعارات النقل من موكلتي، ولكن زعمت انها سددت جميع مستحقات موكلتي وهو ادعاء غير صحيح ونطلب منها اثبات ذلك؛ حيث انه منذ بدايه تعاقد موكلتي مع المدعي عليها و حتي تاريخه لم تدفع المدعي عليها المستحقات التي عليها لصالح موكلتي، علما ان موكلتي سبق وان اصدرت فاتورتين بمجموع ما قيمته (٦٦.١٥٠) ست وستون الف وميه وخمسون ريال استلمتها المدعي عليها مع اشعارات النقل ولم تقم بسدادها كما نطلب اطلاعنا علي الاشعارات المرفقه في رد المدعي عليها بناجز لنتمكن من الرد عليها حيث لم نستطع الاطلاع عليه من خلال النظام. ثالثا: ما استندت عليه المدعي عليها من ان دعوي موكلتي غير صحيحه بدليل سكوتها طيله السنوات الماضيه فهو كلام مردود عليها ؛ اذ ان موكلتي سبق وان اقامت دعوي ضد المدعي عليها برقم ٤٣٨٠١٣٧٥ و تاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٣لدي الدايره التجاريه الرابعه عشرون وتم الحكم فيها ب كانها لم تكن اضافه الي ان الحقوق لا تسقط بالتقادم) كما ارفقت بها الفاتورتين المذيلتين بالتواقيع المنسوبه للمدعي عليها، وقد ردت المدعي عليها عنها بمذكره ثانيه نصت علي ما يلي: (صاحب الفضيله ان المدعيه تطالبنا باثبات سداد مستحقاتها، وقد اثبتنا ذلك باستلامنا لاشعارات النقل،و اذا كانت تملك هذه الاشعارات فعليها تقديمها لفضيلتكم حيث ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي اجراءات الاثبات كما اوضحناه في جوابنا السابق، حيث ان اشعارات النقل هي اثبات لمستحقاتها لدي موكلتي، فمن المتفق عليه ان تستلم المدعيه الاشعارات عند التحميل وتسلمها في حال استلمت الثمن لذلك جاء البند متضمنا انه (وتعد هذه الاشعارات بمثابه اثبات لمستحقات الطرف الثاني) وعليه فقد يقبل ان تفقد المدعيه اشعارا واحدا او اثنين اما ان تفقد الاشعارات كلها فهذا لا يتصور سيما وان العقد اوضح انها اثبات للمستحقات. عليه ولان العقد اوضح اجراء اثبات استحقاق المدعيه، ولان العقد هو الحاكم بين الطرفين عند الاختلاف، ولان المدعيه لم تثر هذا الزعم الا في عام ١٤٤٣ اي بعد مرور عام ١٤٤٠ وعام ١٤٤١ ومرور عام ١٤٤٢ وهذا تراخ يؤكد عدم صحه هذه الدعوي. ولان المدعيه رفعت دعويين في عام ١٤٤٣ ه وكلها شطبت لعدم حضورها للجلسات مما اضطر موكلتي لتوكيل محامي في كل تلك القضايا اضافه لهذه القضيه وكلفته اتعاب محاماه عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم: ١- برد الدعوي لعدم صحتها٢- الزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١٥.٠٠٠) ريال ا.ه. كما اجابت المدعيه عنها بمذكره نصت علي: (ردا علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤ فاننا نوجز ردنا بما يلي: اولا: ما ذكرته المدعي عليها ان موكلتي يتوجب عليها تسليم الاشعارات للمدعي عليها في حال استلمت الثمن فذلك يناقضه حال العقد حيث ذكر في البند ثالثا ما نصه ان يقوم الطرف الثاني بتقديم اشعارات النقل التي يحصل عليها للمطابقه -وليس بعد سداد الثمن كما تدعي- كما ذكر في نفس البند ان الطرف الثاني واجب عليه الاحتفاظ بالاشعارات لحين المطابقه واي اشعار مفقود لا يعتد بقيمته (وهذا يوضح لفضيلتكم ان تسليم الاشعارات يكون قبل استلام الثمن ولا يستقيم مع العرف والمنطق ما زعمته المدعي عليها من ان الاشعار يتم سداد قيمته قبل استلامه؟!) واذا كانت المدعي عليها صادقه في دفوعها فلتحضر بينتها علي السداد وكطلب احتياطي نطلب من فضيلتكم الكتابه للبنك المركزي لتاكد من وجود اي حواله صادره من المدعي عليها الي موكلتي من تاريخ التعاقد الي تاريخ رفع الدعوي حتي يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تقم بتحويل ريال واحد فضلا عن انها قامت بالسداد. ثانيا: الحقوق لا تسقط بالتقادم ولو فرضنا والفرض غير الواقع صحه ما ذكرته المدعي عليها من تراخي موكلتي فنرد عليه بان مده التقادم في الدعاوي التجاريه هي ٥ سنوات واما ما جاء في باقي مذكره المدعي عليها فهو كلام مرسل ومحاوله منها لتنصل من حقوق موكلتي الثابته في ذمتها) ا.ه وبعد دراسه الدعوي وتامل الدايره لدفوع الاطراف رات صلاحيتها للفصل فيها؛ ورفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع اجره النقل بمبلغ قدره (٦٦.١٥٠) ريال، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال. ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت اجابه وكيل المدعي عليها بان تعاقدها كان مع شركه اخري باسم (شركه (...))، و ان مطالبه المدعيه بالمبالغ الوارده في لايحه الدعوي غير صحيح, كما ان المدعي عليها متفقه علي اجراءات الاثبات وذلك بموجب الفقره (٣) من العقد المبرم بين الطرفين ونصه (يقوم الطرف الاول بسداد قيمه الردود المستحقه بعد ٣٠ يوم عمل للطرف الثاني وخلال ١٠ ايام للمراجعه علي ان يقوم الطرف الثاني بتقديم نسخه اشعارات النقل التي يحصل عليها خلال التحميل للمطابقه وتعد هذه الاشعارات بمثابه اثبات لمستحقات الطرف الثاني لذا وجب علي الطرف الثاني الحفاظ عليها لحين المطابقه واي اشعار مفقود لا يعتد بقيمته الا بعد مراجعه المصانع التي تم نقل المواد اليها) ودفع بان المدعيه لا تملك اشعارات النقل وعليه فلا تستحق اي مبلغ وفقا للعقد، كما دفع وكيل المدعي عليها بسكوت المدعيه عن المطالبه لاربعه اعوام وهو ما يثبت عدم صحه دعواها، وبعد دراسه الدايره للدعوي وتفصحها لمستنداتها، ثبت لها صحه صفه المدعيه في الدعوي؛ حيث ان شركه (...) هي ذاتها الشركه المدعيه وقد تغير اسمها الي الاسم الحالي دون تغيير في رقم السجل التجاري، اما عن ثبوت حق المدعيه في ذمه المدعي عليها؛ فان المدعي عليها لم تنكر ما نسبته المدعيه اليها من توقيعها علي الفاتورتين؛ واستنادا الي الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فان الدايره تنتهي الي سلامه الفواتير محل الدعوي وثبوتها في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمديونيه مالم تقدم ما يثبت قيامها بالسداد؛ وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اي مما يثبت سدادها للمبلغ؛ فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفعه للمدعيه، واما دفع المدعي عليها بمخالفه المدعيه لاجراءات الاثبات المتفق عليها في العقد فلا ينال من ذلك ما ذكره؛ اذ يظهر للدايره ان الاتفاق المدفوع به هو اتفاق علي اجراءات الصرف لا الاثبات، ومخالفه المدعيه لها لا تسقط حقها، واما عن دفعه بمضي زمن فان المده المسكوت عنها ليست بالطويله المسقطه، كما انها لم تتجاوز مده التقادم المنصوص عليها في النظام. اما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتعدين سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٦,١٥٠.٠٠) سته وستون الفا ومايه وخمسون ريال اضافه لمبلغ قدره (٦.٦١٥) سته الاف وستمايه وخمسه عشر ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٤٦٤٥ لعام ه المدعي: شركه (...) للتعدين المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، تتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (٦٦,١٥٠) سته وستون الفا ومايه وخمسون ريالا نظير اجره نقلها (بحص ورمل عن طريق البر). ثانيا: دفع مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا نظير اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض اصدرت بشانها حكمها - محل الاستيناف - المنتهي الي [الزام المدعي عليه (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتعدين ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي/ اولا: مبلغ قدره (٦٦,١٥٠) سته وستون الفا ومايه وخمسون ريالا. ثانيا: مبلغ قدره (٦.٦١٥) سته الاف وستمايه وخمسه عشر ريالا نظير اتعاب المحاماه]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها: ما يلي/ اولا: ان الدايره لم تترك للمدعي عليه مجال للامهال او الاجابه علي اخر مذكره للمدعيه، وهذا اخلال بحق الدفاع. ثانيا: ان اثبات تسليم مستحقات المدعيه واضح في البند الثالث من العقد المبرم بين طرفي الدعوي حيث نص علي: "يقوم الطرف الاول المدعي عليه بسداد قيمه الردود المستحقه بعد (٣٠) يوم عمل للطرف الثاني المدعيه وخلال (١٠) ايام للمراجعه علي ان يقوم الطرف الثاني المدعيه بتقديم نسخه اشعارات النقل التي يحصل عليه خلال التحميل للمطابقه، وتعد هذه الاشعارات بمثابه اثبات لمستحقات الطرف الثاني، لذا وجب علي الطرف الثاني المدعيه الحفاظ عليها الي حين المطابقه، واي اشعار مفقود لا يعتد بقيمته الا بعد مراجعه المصانع التي تم نقل المواد اليها"، وعليه فان اثبات تسليم مستحقات المدعيه هو ما تم الاتفاق عليه... الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الرابعه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (...) وتاريخ ٠٤ /٠٦ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء من [ الزام المدعي عليها (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتعدين ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٦,١٥٠.٠٠) سته وستون الفا ومايه وخمسون ريالا اضافه لمبلغ قدره (٦.٦١٥) سته الاف وستمايه وخمسه عشر ريالا تعويضا عن اتعاب المحاماه] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.