moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٢٨٦ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها انه تم التعاقد بينه وبينها بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ه علي ان يقوم ب(متابعه دعوي مقامه ضدها، ومراجعه وحضور الجلسات) وذلك في الدعوي المقامه من (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨ه والمنظوره لدي الدايره السادسه بشان مطالبه ماليه؛ ويطلب المدعي في هذه القضيه الزام المدعي عليها بدفع اجره المثل وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي؛ وذلك لقاء تقديمه صحيفه الدعوي ومراجعات وكتابه اللوايح والمذكرات وحضور الجلسات في تلك القضيه، مستندا في دعواه علي البينات الاتيه: نص جلسه قضاييه، اشعار حضور جلسه، والوكاله.فقيدت اوراق الدعوي بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٥/١٠/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٢/١١/١٤٤٣ه، وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب وكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي والتي تحصر فيها مطالبتها بالزام المدعي عليها باجره المثل في القضيه السابقه والمقيده برقم (...) لعام ١٤٤١ه، وذلك بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، واكتفت بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.وفي جلسه ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعي المدونه بياناتها سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتفيد الدايره ان المدعي عليها قدمت جوابها من خلال الطلبات وذلك بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ه، ونصه: (مذكره رد علي الدعوي: من الناحيه الشكليه: ١- عدم تحقق الشروط الشكليه بالاخطار ومدته المقرره بناء علي الفقره (١) من الماده (١٩) لنظام المحاكم التجاريه وعلي الماده (٧٢) من اللايحه التنفيذيه للنظام، حيث المنظم يشترط علي المدعي اخطار المدعي عليه بطلب الاداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوم من اقامه الدعوي وارفاق ما يثبت الاخطار، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي ويستوجب عدم قبولها. ٢- وجوب تحرير المدعي لدعواه مفصله بعدد الجلسات التي حضرها وطبيعه التمثيل ومستند الاستحقاق استنادا للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه. من ناحيه الموضوع: ١-عدم صحه ما ذكره المدعي من التعاقد والاتفاق علي اتعاب خاصه لهذه الدعوي، وتعنت موكلتي عن توقيع العقد. ٢-ان المدعي قد استغل حداثه تعامل موكلتي مع مكاتب المحاماه وكونه اول محامي تتعامل معه واستنزف موكلتي ماديا ومعنويا واستلم من موكلتي مبالغ ماليه فاقت ٤٠٠ الف ريال ومبالغ اخري اضافيه باهظه الثمن تفوق اجره المثل لقضايا داخل وخارج المنطقه. ٣-صدر حكم لصالح المدعي بقيمه العقد السنوي المتفق عليه كاملا ولا يحق له المطالبه عن كل قضيه علي حده فقد اشغل كاهل موكلتي بحجم الدعاوي التي يطالب باتعاب المحاماه رغم صدور حكم بذلك، وللدايره البحث عن تلك القضايا من خلال سجل المدعي او موكلتي. ٤-ان المدعي اصاله لم يحضر اي جلسه من جلسات الدعوي بشخصه واضطرت موكلتي الي الاستعانه بوكيل اخر لحضور جلسات الدعوي كما هو مثبت لدي فضيلتكم في النظام فلا حق له في المطالبه باي اتعاب اضافيه في هذه القضيه. ٥-ان موكلتي قد قامت بفسخ وكاله المدعي بناء علي مخالفات صريحه ونظاميه ارتكبها تخل باصل التعاقد ومنها (الوكاله عن الخصوم) وموكلتي في طور محاسبته علي ذلك بموجب النظام وتوجد شكوي بذات الخصوص منظوره لدي الاداره العامه للمحامين. تاسيسا علي ما تقدم... امل من الدايره الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا واحتياطا رد الدعوي موضوعا)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه احالت الي ما قدمته من بينات مفيده ان ضبط الجلسه المرفق في القضيه والحاضر فيها هو احد موظفي موكلها وسالته الدايره هل حضر جلسات اخري فقالت: انه حضر جلسه قبل ذلك ولكن لم تستطع اثباتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها قررت اكتفاءها بما سبق، كما قررت وكيله المدعي اكتفايها بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. وفي جلسه ١٥/٠٣/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعي الحاضره سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وفي الجلسه قررت الدايره الرجوع عن قفل باب المرافعه لحاجه القضيه لمزيد بيان، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل الحاضر في الجلسات وكيل مستقل قمتم بتوكيله، ام محام متدرب عن المدعي فقرر قايلا: محامي متدرب عند المدعي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن صك الحكم الصادر بالفصل في اتعاب المحاماه قرر قايلا: اطلب مهله لارفاقه، فاجابته الدايره لطلبه وبسؤال المدعيه عن العقد المبرم بينهم المتعلق بالاستشارات قررت قايله: ابرم العقد بتاريخ ١٢/١/١٤٤١ه الموافق ١١/٩/٢٠١٩ه لمده سنه، وقد تم الحكم لنا بهذا العقد، ثم وجهتها الدايره بارفاق العقد فقررت قايله: اطلب مهله لارفاقه فاجابتها الدايره لطلبها، بناء علي ذلك قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لاستكمال اجراءات السير في الدعوي. وفي ١٥/٠٣/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها ما نصه: (الحاقا لما تم تقديمه في الدعوي، وبناء علي طلب فضيلتكم في الجلسه الماضيه، نرفق لفضيلتكم ما يلي: ١. صك الحكم التجاري الصادر للمدعي باتعاب المحاماه. (مرفق صك الحكم). ٢. نلفت عنايه فضيلتكم بعدم صحه ما ذكره المدعي في دعواه جمله وتفصيلا، حيث انه لم يحضر اي جلسه من جلسات الدعوي بل تخلف عن حضور الجلسه الاولي التي اشار اليها في دعواه والمنعقده بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤١ حسب ما هو مثبت في السطر الرابع من الصفحه الاولي من صك الحكم بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٢ ولم يحضر اي جلسه بعدها ولا من يمثله (مرفق صك حكم الدعوي الاصليه). ٣. نتيجه لتخلف المدعي عن حضور الجلسات، اضطرت موكلتي لتوكيل المحامي (...) لاستكمال السير في الدعوي وتحملت تكاليف اضافيه بسبب تقصير المدعي، وقد قام المحامي (...) وغيره من الموكلين من طرف موكلتي بحضور جميع الجلسات في الدعوي حتي صدور الحكم حسب ما هو مثبت في صك الحكم. (مرفق وكاله المحامي والوكلاء). وبذلك يتبين لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي وعدم وجاهه المطالبه وكيديه الدعوي باشغال القضاء وموكلتي بدعاوي لا اساس لها من الصحه وتحميل موكلتي اتعاب محاماه للمدافعه في القضيه. ولجميع ما سبق، نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. رفض الدعوي. ٢. تعزير المدعي بعقوبه رادعه لكيديه دعواه). وفي جلسه ٢١/٠٤/١٤٤٤ه، والتي افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبالاطلاع علي عقد الاستشاره المرفق من قبل المدعي تضمن التزامه بتمثيل المدعي عليها امام الجهات القضاييه واعداد اللوايح والمذكرات وغيرها من الامور، وبسؤال وكيله المدعي عن سبب استحقاق موكلها لاتعاب اخري اضافه الي الاتعاب المستحقه في العقد المرفق اجابت قايله: عقد الاستشارات متعلق بخمس قضايا فقط ولا يشمل القضيه المتنازع فيها، هكذا اجابت. وبسؤالها عن بينتها علي ذلك ارفقت مذكره مقدمه من المدعي عليها يذكر فيها اربعه من القضايا الخمس المتفق عليها، وبسؤالها عن مزيد بينه قررت الاكتفاء. وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده ٢٦ من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٢٢ه، وفي الموضوع ولما كان المدعي قد طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي وهو ما قدره باجره المثل لقاء تمثيله للمدعي عليها في قضيه نظرت امام الدايره، مستندا في دعواه علي ضبط الجلسه القضاييه، واشعار بحضور جلسه، وتوكيل المدعي عليها له.وبعد الاطلاع علي جواب المدعي عليها المتضمن انكار ما ذكره المدعي من التعاقد والاتفاق علي اتعاب خاصه لهذه الدعوي، وانه سبق وان قاموا بابرام عقد استشارات يتضمن اتعابه فيها، وانه صدر حكم لصالح المدعي بقيمه العقد السنوي المتفق عليه كاملا، وان المدعي لم يحضر اي جلسه من جلسات تلك الدعوي؛ مما اضطرها الي الاستعانه بوكيل اخر لحضور الجلسات.وبعد الاطلاع علي عقد الاستشارات تبين انه مبرم بين المدعي والمدعي عليها في ١٢/٠١/١٤٤١ه، ومده العقد سنه ميلاديه، علي ان يقدم المدعي كافه الاستشارات القانونيه التي تطلبها المدعي عليها مقابل مبلغ قدره (٥٢٥.٠٠٠) ريال، وبينت الماده (الثالثه) منه نطاق اعمال العقد، وقد نصت الفقره (٣) منها علي اعداده لوايح الادعاء واللوايح الاعتراضيه امام الجهات القضاييه، كما نصت الفقره (٥) منها علي تمثيله للمدعي عليها في حاله الطلب امام الجهات القضاييه، وجاء في الفقره (٨): (الترافع وحضور الجلسات عن المدعي عليها في كافه الدعاوي التي تكون طرفا فيها). وجاء في الماده (الرابعه) الفقره (١) الا يتجاوز عدد القضايا التي يمثل المدعي فيها المدعي عليها عن ٥ قضايا، وانه في حاله الزياده عن ذلك يكون بموجب عقد جديد.وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره في القضيه رقم (...) لعام ١٤٤١ه والمؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام المدعي عليها بدفع قيمه عقد الاستشارات المشار اليه انفا للمدعي.وبعد الاطلاع علي بينات المدعي -المشار اليها سابقا- تبين انها غير موصله لدعواه؛ حيث ان ضبط الجلسه المقدمه والتي كانت بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤١ه افادت حضوره بعد انتهاء الجلسه ولم يقدم فيها اي مذكره، ثم علي فرض حضوره وقت الجلسه، وتمثيله لموكلته، وترافعه وتقديمه مذكره دفاع عنها، فان اتعابه مشموله بعقد الاستشارات المبرم بينهما، ولا ينال من ذلك ما ادعته وكيله المدعي من ان عقد الاستشارات لا يشمل القضيه المتنازع فيها لكونهم استوفوا القضايا الخمس المنصوص عليها في العقد -بموجب الماده (٤) منه- فهذه دعوي تحتاج الي دليل ولم تقدم ما يثبت دعواها؛ حيث قدمت مذكره نسبتها للمدعي عليها تقر بتمثيل المدعي لها في اربع قضايا غير الدعوي محل التنازع، وهذا علي فرض صحه نسبتها للمدعي عليها فهي لا تثبت دعواها؛ حيث ان العقد نص علي التزام المدعي بتمثيل المدعي عليها في ٥ قضايا بحد اقصي فلا تعارض.ولما التزم المدعي بتمثيل المدعي عليها امام الجهات القضاييه واعداد اللوايح والمذكرات مقابل المبلغ المسمي في العقد، بما لا يزيد عن ٥ قضايا، ولم يقم بينه علي استيفايها لهذه الخمس، مما يجعل القضيه محل التنازع احدها، وكان قد تحصل علي حكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المسمي في العقد، مما يجعله اخذا اجرتين لعمل واحد، وهذا ظلم ظاهر واكل للمال بغير حق، قال تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) قال السعدي -رحمه الله- في تفسيره لهذه الايه: "ولما كان اكلها نوعين: نوعا بحق، ونوعا بباطل، وكان المحرم انما هو اكلها بالباطل، قيده تعالي بذلك... ويدخل في ذلك استعمال الاجراء واكل اجرتهم، وكذلك اخذهم اجره علي عمل لم يقوموا بواجبه" ا.ه، وقال عليه الصلاه والسلام: "كل المسلم علي المسلم حرام؛ دمه، وماله، وعرضه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي لما ادعاه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٤٣٩٤٣١٢٨٦)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.