tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430995398 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-02-24 document_type=ruling entity=document_number:b2440c0e-f941-43a3-ab7c-0c6b1a02f228 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 449000888 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان محامي المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تشغيل المنتجع للمدعي، لمده (10) عشره سنوات، ابتداءا من تاريخ 1439/05/6ه الموافق 2018/01/23م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (0) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (420,000) اربع ميه وعشرون الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/14ه الموافق 2019/07/17م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- ان المدعي عليها قد انسحبت من المشروع بتاريخ 2019/7/17 دون سابق انذار.
2- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد مصاريف التشغيل)، وذلك بتاريخ 1440/11/14ه الموافق 2019/07/17م، مما تسبب ب(عدم سداد فواتر الكهرباء المستحقه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اا) ومقدار التعويض المطلوب (86,000) سته وثمانون الفا ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم سداد مستحقات موكلي من صافي الربح 70% منذ بدايه المشروع)، وذلك بتاريخ 1440/11/14ه الموافق 2019/07/17م، مما تسبب ب(عدم تسليم موكلي حصته من النسبه المتفق عليها 70%)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اا) ومقدار التعويض المطلوب (944,000) تسع ميه واربعه واربعون الفا ريال سعودي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه 24/2 / 1444ه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره المدعي عليه الجواب فذكر كلاما مرسلا ثم طلبت منه الدايره تحريره في مذكره عبر تبادل المذكرات خلال يومين من تاريخه وللمدعي الحق في الرد خلال خمسه ايام كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه تقديم اجابه موضوعيه فاستعد بذلك. وفي جلسه 7/4/1444ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال مدير الشركه المدعي عليها الحاضر اصاله عن عدم اجابته عن الدعوي، اجاب قايلا: لم يتم اضافتي في الجلسات السابقه كممثل نظامي بموجب عقد التاسيس، ولذلك لم استطع ارفاق اجابتي في النظام، واطلب مهله للرد، هكذا اجاب، وعليه افهمته الدايره بان عليه ارفاق اجابته في النظام خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه، وللمدعي الرد لمده مماثله وافهام اطراف الدعوي بانها المهله الاخيره لتبادل المذكرات للفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 6/5/1444ه وفيها حضر محامي المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير وممثل المدعي عليها، وبسؤال محامي المدعي وكاله عما يود اضافته من بينات علي الدعوي اجاب قايلا: اكتفي بما تم تقديمه، كما قرر المدعي عليه الاكتفاء بما تم تقديمه عبر النظام وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه،
وحيث ان المدعي حصر دعواه ب فسخ العقد المبرم بسبب عدم تنفيذه مع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (1,030,000) مليون وثلاثون الفا ريال سعودي لقاء تعويض–الارباح–وفواتير الكهرباء–والتلفيات التي لحقت بالموقع، وحيث ان التعويض عن فوات الانتفاع بالمال وحبسه و الاضرار الجسيمه بالمشروع وتعطل مصالحه يجب ان تتحقق به اركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، كما ان حساب الربح الفايت قايم علي مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه، فضلا عن انه يوقع في الجهاله والغرر المنهي عنهما شرعا، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، وبما ان المدعي لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، حيث جل ما قدمه العقد المبرم من الطرفين، الامر الذي تخلص معه الدايره الي ان بينه المدعي غير موصله. وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعي لم يقدم بينه تسند دعواه، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض، وتنتهي الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 449000888 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي: (...)، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 21/07/1444ه لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وانه وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم، وختم لايحته بطلب اعاده النظر، وباحالته الي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، حددت لنظره جلسه 23/11/1444ه المنعقده عن بعد، تبين عدم حضور من يمثل الملتمس ضده رغم تبلغه واطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان طلب المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي شكلا، وبالله التوفيق.