tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530442785 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1449-08-06 document_type=ruling entity=document_number:م/09 entity=document_number:م/09 entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/09 entity=document_number:م/12 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/09 entity=document_number:d4dc5f51-4459-4efb-aaaa-ba51169dff45 entity=document_number:م/444010352 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471023312 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه منتجات التغليف
المدعي عليه:
مصنع بلاستيك العاصمه للصناعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ثنيان بن ناصر بن محمد ال ثنيان، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/(...)، بالوكاله رقم/444010352، وتاريخ/06/08/1449ه، عن/شركه منتجات التغليف، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠ه/٠١/٧ الموافق ٢٠١٨م/٠٩/١٧ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خطوط انتاج تغليف مرنه مع الملحقات وقطع الغيار.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠ه/٠١/٧ الموافق ٢٠١٨م/٠٩/١٧ بثمن اجمالي قدره (١,٠٨٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمانون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٥/١٦ الموافق ٢٠٢٠م/١٢/٣١، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اتفاقيه تعهد بالسداد وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٨٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمانون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي)، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 02/11/1444ه وفيها حضرت المدعيه وكاله المثبته بياناتها طبقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث حضرت المدعيه وكاله الموضحه بياناته بموجب وكاله الكترونيه رقم 444010352 شهاده تدريب محاماه رقم 4209734 لدي مكتب المحامي/ثنيان الثنيان رخصه محاماه رقم 386/11، في حين تخلف المدعي عليه اومن يمثله عن الحضور رغم ثبوت الابلاغ حسب تقرير التبليغات، وطبقا للماده 30 من نظام المحاكم التجاريه شرعت الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لفتت الدايره نظر الوكيله الحاضره بان وكالتها المرفقه ليست عن المحامي وانما عن الموكل مباشره وذلك مخالف للماده 3-10-ز من لايحه نظام المحاماه فافادت الوكيله الحاضره بانه تم التوكيل بهذا الصيغه بناء علي النظام الاساسي للشركه المدعيه باعتبارها شركه مساهمه وليس لديها صلاحيه تفويض الوكيل بحق توكيل الغير وبعد التحقق من ذلك في النظام الاساس المرفق في الدعوي من قبل المدعيه تبين انه يحق لرييس المجلس اصدار الوكالات الشرعيه وتفويض الغير نيابه عن الشركه بشكل مطلق دون تقييد كما افادت الوكيله الحاضره بانه بامكانها ابلاغ المحامي بالحضور لتمثيل الشركه مباشره بنفسه فافهمتها الدايره بابلاغه بالحضور فحضر امام الدايره عن بعد/ثنيان بن ناصر بن محمد ال ثنيان (هويه وطنيه رقم (...)) وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات والبينه المقدمه سالت الدايره محامي الشركه المدعيه عن السندات لامر المشار له في تعهد السداد وهل تم التقدم بتنفيذها فاجاب بانه لم يتم التقدم بها لخلو بعض الاشتراطات الواجب توفرها في شكل الورقه التجاريه مما الجاهم للتقدم بهذه الدعوي وبعد التامل فيما تم تقديمه سالت الدايره المحامي الحاضر عما يود اضافته فاكتفي بما قدمه وطلب الحكم وعليه قررت الدايره اغلاق باب الترافع طبقا 58 من نظام المحاكم التجاريه وحجز القضيه للحكم، وبجلسه 09/11/1444ه تم عقد هذه الجلسه عن بعد للنطق بالحكم بحضور محامي الشركه المدعيه السابق حضوره وبحضور محاميه الشركه المدعي عليها المثبته بياناتها بموجب وكاله الكترونيه رقم 431732651 ورخصه محاماه رقم 401060، واشارت كذلك لحضور صاحب المؤسسه المدعي عليها، وذكرت محاميه المدعي عليه بانهم يحضرون لاول مره ولديهم جواب اولي علي الدعوي تم ارفاقه عبر النظام الالكتروني صباح اليوم وبعد التحقق تبين انه لم يصل شي للدايره عبر النظام الالكتروني وطلبت ارفاقها عبر المحادثه الجانبيه لقاعه المحاكمه الافتراضيه وارفقتها بالنص التالي: اولا: نفيد فضيلتكم اننا كنا متواصلين خلال السنوات الماضيه مع الشركه المدعيه وتحديد مع ممثل الاداره القانونيه الاستاذ: تركي بن خالد النفيسه، لايجاد حلول لهذه المشكله القايمه بيننا وبين شركه تغليف ولكن لعدم وجود شخص صاحب قرار بسبب تغير الاداره التنفيذيه اكثر من اربع مرات خلال الفتره الماضيه في شركه تغليف المدعيه، ولم نجد من يوجه باكمال شروط العقد المتفق عليه بيننا وهذه مشكله الشركه المدعيه.
ثانيا: الشركه المدعيه لم تلتزم بتنفيذ مواد العقد الموقع معهم (الماده العاشره/الماده التاسعه) مما تسبب لنا بخساره كبيره وعدم الاستفاده من خط الانتاج الرييسي (الطابعه)
حيث ان الماده العاشره من العقد: والتي تنص علي ان الشركه المدعيه ملزمه بتوفير فني مختص من الشركه الامريكيه المصنعه للطابعه للاشراف علي عمليه الفك والنقل والتركيب والتشغيل، ولكن الشركه المدعيه لم تنفذ هذا البند مما تسبب بعدم تشغيل الطابعه منذ نقلها حتي هذه اللحظه.
كذالك لم يتم تنفيذ الماده التاسعه: حيث نصت ان الشركه المدعيه ملزمه بتدريب فنيين ومهندسين مصنعنا لمعرفه كيفيه العمل والتعامل علي الطابعه ومع الاسف لم يتم ذلك ايضا.
لذي نرجوا من فضيلتكم الغاء العقد الموقع بيننا بسبب عدم تنفيذ (الماده التاسعه والماده العاشره) مما ادخلنا في خساره كبيره بسبب عدم تشغيل الطابعه خلال السنوات الماضيه، والزام الشركه المدعيه باعاده خط الطباعه. ، وافهمت الدايره محاميه المدعي عليه بان هذه الجلسه للنطق بالحكم بعد اغلاق باب المرافعه منذ الجلسه السابقه وانه طبقا للماده 58 من نظام المحاكم التجاريه فانه لا يجوز فتح المرافعه بعد اغلاق بابها الا بقرار مسبب في محضر جلسه النطق وبعد اطلاع الدايره علي جواب محاميه المدعي عليه المرفق لا تري مسوغا لاعاده فتح الترافع وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والبينات المقدمه عليها، وحيث قدم محامي الشركه المدعيه البينه الكافيه للحكم لموكلته بمبلغ المطالبه وهي ورقه التعهد والاتزام الصادره من قبل مدير المصنع المدعي عليه/صالح بن عجاج العنزي سجل مدني رقم (...) والمتعهد فيها بسداد مبالغ المطالبه للمدعيه في هذه الدعوي في موعد اقصاه ٣١-١٢-٢٠٢٠م ومشار فيه الي العقد مع المدعيه محل هذه الدعوي والمصادق عليها بتوقيعه الحي وختم المصنع وعلي مطبوعات المصنع المدعي عليه المعتمده، والتي تكتسب معه هذه الورقه حجيه الدليل الكتابي الوارد في نظام الاثبات في مادته ٢٩-١ والمتضمن الاقرار الصريح باستحقاق المدعيه للمبلغ في ذمتها، وعدم وجود ما يفيد السداد او الدفع رغم حلول الاجل منذ اكثر من عامين ورغم تبلغ المدير المشار له عبر الرسايل النصيه علي رقم الجوال الموثق في خدمات نظام ابشر وعدم حضوره او من يمثله للدفاع مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت صحه مطالبه المدعيه وتحكم لها به، ولا ينال من ذلم ما تقدمت به محاميه المدعي عليه في جلسه النطق بالحكم لانه تم اغلاق باب الترافع سلفا اضافه الي ان ما قدمته ليس فيه جوابا علي صحه الدعوي من عدمه، والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام صالح بن عجاج منادي السبيعي العنزي سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع بلاستيك العاصمه للصناعه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه منتجات التغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وثمانون الف ريال سعودي فقط (١٠٨٠٠٠٠ريال).

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471023312 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه منتجات التغليف
المدعي عليه:
مصنع بلاستيك العاصمه للصناعه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ ١٤٤٠ه/٠١/٧ الموافق ٢٠١٨م/٠٩/١٧ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خطوط انتاج تغليف مرنه مع الملحقات وقطع الغيار.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠ه/٠١/٧ الموافق ٢٠١٨م/٠٩/١٧ بثمن اجمالي قدره (١,٠٨٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمانون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٥/١٦ الموافق ٢٠٢٠م/١٢/٣١، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اتفاقيه تعهد بالسداد وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٨٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمانون الفا ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام صالح بن عجاج منادي السبيعي العنزي سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع بلاستيك العاصمه للصناعه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه منتجات التغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وثمانون الف ريال سعودي فقط (١٠٨٠٠٠٠ريال)، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت ما يلي: الخطا في تطبيق احكام النظام فندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي مصلحه، وبعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي. كما ان الدايره اسست حكمها علي البينه فاين البينه الكافيه التي تقدم بها محامي الشركه المدعيه فما قدمه ما هو الا صوره ضوييه والاصل بيد المدعي عليه تم سحبه من المدعيه بعد ان قامت بالاخلال بالتزاماتها التعاقديه الوارده بالعقد المبرم بينهما، بالاضافه الي قدم المطالبه وهذا دليل علي عدم صحه دعوي المدعيه فصاحب الحق دايما حريص علي استيفاء حقه باسرع وقت والمدعيه كما تدعي بدعواها ذكرت ان نشوء الحق كان بتاريخ 13/12/2020م. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره اصدرت حكمها بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 10-11-1444ه القاضي بالزام صالح بن عجاج منادي السبيعي العنزي سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع بلاستيك العاصمه للصناعه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه منتجات التغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وثمانون الف ريال سعودي فقط (١٠٨٠٠٠٠ريال). ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر جاء فيه: ظهور بينات جديده تعذر علي موكلي تقديمها قبل الحكم اولا: ان الخطاب الذي اسست عليه الدايره قضايها بالزام موكلي بدفع مبلغا قدره (۱,۰۸۰,۰۰۰) ریال معلق علي شرط واقف، منصوص عليه في محضر الاجتماع المنعقد بين طرفي الدعوي في تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۷ م. اذ جاء في ذلك المحضر ان منشا الخلاف بين طرفي الدعوي اخلال الملتمس ضدها بالتزاماتها التعاقديه، وانها اذا نفذت الالتزامات الملقاه علي عاتقها؛ فان موكلي سيلتزم بسداد المتبقي من ثمن المبيع. غير ان موكلي لم يتمكن من تقديمه اثناء تداول جلسات الدعوي لظروف خارجه عن ارادته، الا انه قد تحصل عليه اخيرا، ولذلك تقدم بطلب النماس اعاده النظر، وذلك استنادا للماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه: 1/يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:... ب -اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ، وعليه؛ فان موكلي يلتمس من فضيلتكم اعاده النظر في الدعوي في ضوء ذلك المحضر الذي سيغير وجه الفصل في الدعوي، اذ ان طرفي الدعوي بعد ان نشا بينهما خلاف حول كيفيه تنفيذ بنود العقد المبرم بينهما، عقدا اجتماعا للتوصل لحل ودي؛ لانهاء النزاع، والوقوف علي اسبابه لتلافيها، تبين جليا ان موكلي لم يتمكن من الانتفاع بالمبيع نتيجه اخلال الملتمس ضدها بالتزاماتها التعاقديه والمتمثله في امتناعها عن تدريب موظفي موكلي علي تشغيل المعدات المبيعه تطبيقا للماده التاسعه من العقد، وكذلك امتناعها عن توفير فني مختص من الشركه الامريكيه المصنعه للمعدات المبيعه تطبيقا للماده الحاديه عشر من العقد، ولذلك تمسك بحقه بالدفع بعدم تنفيذ المدعيه بالتزاماتها، وتاسيسا علي الوقوف علي اسباب النزاع، توصل طرفي الدعوي الي ابرام اتفاقيه الصلح المبرمه في تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۷ م لانهاء ذلك النزاع. تضمنت التزام المدعيه بتنفيذ البنود التي اخلت بها، وترتيبا علي ذلك يلتزم موكلي بسداد الدفعات المتبقيه فجاء في هذه الاتفاقيه نصا: البند الاول: يلتزم الطرف الاول شركه منتجات التغليف الملتمس ضدها بالالتزام بتنفيذ البنود الغير منفذه حتي تاريخه الوارده في الاتفاقيه محل النقاش. ثالثا: ان الدايره الابتداييه اقفلت باب المرافعه في الدعوي دون ان تمكن موكلي من تحقيق دفاعه، بالمخالفه لما نصت عليه الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه والتي استندت الها الدايره في حكمها، حيث ان هذه الماده قد قيدت سلطه المحكمه في قفل باب المرافعه بتمكين طرفي الدعوي من ابداء ما لهم من دفوع، فاذا لم يتحقق ذلك: فان المرافعه تظل مستمره الي ان تتهيا الدعوي للفصل فيها، وذلك هو المستفاد من مفهوم المخالفه لنص الماده المذكوره. الا ان الدايره قد اقفلت باب المرافعه بعد الجلسه الاولي مباشره في الجلسه الاولي التي تعذر علي موكلي حضورها نظرا لاصابته بوعكه صحيه حالت بينه وبين الحضور وتحقيق دفاعه، ولكنه عزم علي حضور الجلسه الثانيه، فوجي بان الدايره الابتداييه اقفلت باب المرافعه في الدعوي دون ان تمكنه من تحقيق دفاعه، ورفضت استجواب الملتمس ضدها فيما ابداه موكلي من دفوع، وانها اسرعت بالفصل في الدعوي دون ان تنهي النزاع بين طرفيها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي للنظر في الالتماس المقدم. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي وانه بتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير نتيجه الحكم التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، اذ هو من الاوراق التي يمكن تقديمها، وايضا محضر اجتماع عمل مؤرخ 27/1/2020م سابق لورقه التعهد والالتزام الصادره من قبل مدير المصنع المدعي عليه/صالح بن عجاج العنزي والمتعهد فيها بسداد مبالغ المطالبه للمدعيه في هذه الدعوي، وقد نصت الفقره الثانيه من الماده المايتين من نظام المرافعات علي اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ومن ثم فان دايره الاستيناف تذهب الي عدم قبوله. ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.