moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٠٦٢٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) ومده الشركه ٩٩ وراس مالها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)،وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ١٤٤٥/٠٦/٠١ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤م تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تم تعيين الشريك كمدير لاداره الشركه ولم يقم بالالتزامات الواجبه عليه ومهام عمله ولم يقم بتنفيذ الاعمال وتم المحاوله معه لاكثر من مره للبدء في العمل والبدء في نشاط الشركه ولم يجد منه سوي التسويف وعدم التجاوب وتم الطلب منه انهاء اعمال الشركه وفض الشراكه وقفل السجل التجاري وبرر عدم قدرته بالغاء الشراكه وقفل السجل بسبب ايقاف الخدمات وتم السؤال لدي وزاره التجاره وتبين تدليسه حيث ان الاقاف وقع عليه شخصيا وليس علي الشركه ولا يوجد اي مشكله في العمل علي اجراءات الانهاء وقفل السجل او نقل جميع الحصص الي اسمه وتعديل اسم الشركه حيث انه يحمل اسمي الشخصي. وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، بسبب التدليس، وعدم التنفيذ، واستحال التنفيذ، واختلاف الصفه وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: المراسلات، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم طلب وكيل المدعي ترك الخصومه، واضاف بانه حاول تقديم الطلب عبر ايقونه الطلبات في نظام ناجز الا انه لم يتمكن من ذلك واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي : الاسباب: وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعي وقرر تركه للدعوي، واثبات هذا الترك، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها، ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بترك المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وحيث طلب المدعي اثبات تركه عن دعواه ؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها .، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره باثبات ترك المدعي للخصومه في القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٠٦٢٨ وبالله التوفيق.