gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه/ضريبه دخل لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في مدينه الدمام القرار رقم (843-2021-IZD) | الصادر في الدعوي رقم (7488-2019-ZI) | المفاتيح: الربط الزكوي الضريبي - ضريبه الدخل - المده النظاميه - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - فروق الاستيرادات - دفعات مقدمه من العملاء - مطلوبات اخري - صافي الاصول الثابته - غرامه التاخير - الحاضر ليس له صفه تخوله للترافع - طلب الامهال - رفض اعتراض المدعيه - اثبات انتهاء الخلاف. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ١٧م، والمتمثل في ٥ بنود: فروقات الاستيرادات، ودفعات مقدمه من العملاء، ومطلوبات اخري، وصافي الاصول الثابته، وغرامه التاخير - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبند الاول تبين ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده للاسباب والمبررات التي ذكرتها - وفيما يتعلق بالبندين (٢) و (٣) تبين ان المستندات المقدمه من المدعيه لا تمكن من التحقق من صحه ما تدعيه بشان عدم جوازها لحق ذلك الدفعات - وفيما يتعلق بالبند الرابع فقد تبين قبول الدعوي عليها لطلبات المدعيه - وفيما يتعلق بالبند الخامس فان الدايره قررت في البند الاول رفض اعتراض المدعيه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعيه في البنود (١) و(٢) و(٣) و(٥) - اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالبند (٤) - اعتبار القرار حضوريا بحق الطرفين ونهايتها وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - الماده (٧٧) الفقرتان (ا) و(ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رقم (م/١ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. * الماده (۷۰) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم : (۳۹۹۳۳) وتاريخ : ١٤٣٥/٠٥/١٩ه. * المادتان (٥٨) الفقره (ب)، و (٦٨) الفقرات (1) ا. ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. * المواد (٤) البند (اولا) فقره (٤)، و (٦) فقره (٢)، و (۱۳) الفقره (۱۰)، و (٢٠) الفقره (۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * تعميم هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (۹/۲۰۳۰). الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه اماراتيه رقم (...) بصفته مديرا لشركه .... سجل تجاري رقم ..... بموجب عقد قرار الشركاء، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٧م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بخمسه بنود: * البند الاول: فروقات الاستيرادات تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فروق الاستيراد بمبلغ (۱۳۸,۳۷۳,٦٤٩) ريال ذلك ان الفرق بين مبلغ المواد المستوره طبقا للبيان الجمركي وسجلات الشركه بسبب توريد مواد الي شركه ... والتي تم تخليصها من قبل الشركه بالنيابه عن شركه ... طبقا للترتيب التعاقدي بين الطرفين. * البند الثاني: دفعات مقدمه من العملاء، والبند الثالث: مطلوبات اخري تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه الدفعات المقدمه من العملاء الي الوعاء الزكوي بمبلغ (١٥,٢٠٩,٧٨٥) ريال ومطلوبات اخري بمبلغ ( ۱۳۲,۷۰۰) ريال ذلك ان الزكاه يجب احتسابها علي الاموال المستثمره من قبل الشركاء / المالكين للشركه وانها لا تجب علي الدفعات المقدمه للعملاء ومطلوبات اخري. وان اجراء الهييه باضافه هذه الارصده الي وعاء الزكاه لا سند له بموجب للايحه التنفيذيه للزكاه وهو غير مبرر، ويجب عدم اضافه الدفعات المقدمه للعملاء ومطلوبات اخري التي لم يحل عليها الحول. * البند الرابع: صافي الاصول الثابته. * البند الخامس : غرامه التاخير تعترض المدعيه علي فرض غرامه تاخير وتطالب بالغاء الغرامه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان ما يتعلق بالبند الاول: فروقات الاستيرادات قامت المدعي عليها بمقارنه الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك وطبقا لها فهي اكبر لذلك تم تربيح هذا الفرق بنسبه ربح (۱۰) واضافه ربح فرق الاستيراد الي صافي الربح المعدل، استنادا الي الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه فقره (١٠) واستنادا لتعميم الهييه رقم (٩/٢٠٣٠) وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لهذه الفروقات البند الثاني : دفعات مقدمه من العملاء والبند الثالث: مطلوبات اخري انها اضافت ارصده البندين بعد المقارنه بين رصيد اول واخر المده طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها واضافه ايهما اقل باعتباره حال عليه الحول وحيث قدم المكلف حركه حسابات البندين وتم التوصل الي ما حال عليه الحول وهو علي التوالي (۱۳,۹۱۴,۷۱۳) ريال ومبلغ (٧٤,٥٤١) ريال لذلك تم قبول الاعتراض جزييا وتم التعديل بموجب الربط المعدل البند الرابع: صافي الاصول الثابته توافق الهييه علي اعتراض المكلف بتصحيح الخطا المادي في احتساب الاصول المحسومه من الوعاء البند الخامس : غرامه التاخير: تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد نظاما استنادا الي الماده (٧) فقره (ا) و (ب) وكذلك طبقا لاحكام الماده (٦٨) فقره (اب) من اللايحه التنفيذيه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصوم، حضر ... (هويه وطنيه رقم ...)، وحضر / ... (هويه وطنيه رقم ...... بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وباطلاع الدايره علي صفه الحاضر تبين بان ليس له صفه تخوله للترافع عن المدعيه وطلب الامهال لاصدار وكاله شرعيه تخوله الترافع، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦م الساعه ١٢:٠٠م. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصوم، حضر ..... اماراتي الجنسيه ( هويه رقم .... بصفته ممثل نظامي بموجب عقد التاسيس، وحضر / ... (هويه وطنيه رقم ..... بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٧م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٧م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في خمسه بنود، وبيانها كالاتي: ### فيما يتعلق بالبند الاول: فروقات الاستيرادات حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فروق الاستيراد بمبلغ (۱۳۸,۳۷۳,٦٤٩) ريال، وتطالب بحسمه، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك وطبقا لها فهي اكبر لذلك تم تربيح هذا الفرق بنسبه ربح ( ۱۰ ) واضافه ربح فرق الاستيراد الي صافي الربح المعدل. وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. ونصت واستنادا علي الفقره (٢) من الماده (1) منها بشان المصاريف التي لا يجوز حسمها انه: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري.» واستنادا علي الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نصت علي الاتي : « ب - للمصلحه الحق في رفض تحميل اي مصروف اذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف او القراين المؤيده لصحه المطالبه به.» وبناء علي ما سبق، يعد بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان اجراء المدعي عليها بتعديل نتايج اعمال المدعيه يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المدعيه مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لم تقدم المستندات المؤيده للاسباب والمبررات التي ذكرتها مثل مصادقه من شركه ... علي استيرادات المواد، توفير كامل العقد مع شركه .... مما يتبين معه صحه اجراء المدعي عليها بتعديل نتايج اعمال المدعيه بتلك الفروقات، الامر الذي يتقرر معه رفض اعتراض المدعيه في بند فروقات الاستيرادات. **فيما يتعلق بالبند الثاني : دفعات مقدمه من العملاء، والبند الثالث: مطلوبات اخري** حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه الدفعات المقدمه من العملاء الي الوعاء الزكوي بمبلغ (١٥,٢٠٩,٧٨٥) ريال، ومطلوبات اخري بمبلغ (۱۳۲٬۷۰۰) ريال، في حين دفعت المدعي عليها انها اضافت ارصده البندين بعد المقارنه بين رصيد اول واخر المده طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها واضافه ايهما اقل باعتباره حال عليه الحول. وحيث نصت الفقره رقم (٤) من البند (اولا) من الماده (الرابعه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٤ - الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول.» واستنادا علي الفقره (۳) من الماده (٢٠) منها التي نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء حيث تعد الدفعات المستلمه مقدما مصدرا من مصادر التمويل، ويضاف ما حال عليه الحول منها للوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتضح ان طبيعه الخلاف هو خلاف مستندي، وبالرجوع للمستندات المقدمه من المدعيه يتبين انها قامت بتقديم ملخص يوضح حركه الدفعات المقدمه من العملاء ولا يوضح علي ان الارصده الافتتاحيه التي قامت المدعي عليها باضافتها الي الوعاء الزكوي قد تم اقفالها في حساب الايرادات خلال السنه، وبما ان المستندات المقدمه من المدعيه لا تمكن من التحقق من صحه ما تدعيه بشان عدم حولان الحول علي تلك الدفعات، وفيما يتعلق ببند مطلوبات اخري حيث تعد الذمم التجاريه الداينه احد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه قامت بتقديم ملخص يوضح حركه المطلوبات الاخري ولا يوضح علي ان الارصده الافتتاحيه التي قامت المدعي عليها باضافتها الي الوعاء الزكوي قد تم سدادها خلال السنه وبما ان المستندات المقدمه من المدعيه لا تمكن من التحقق من صحه ما تدعيه بشان عدم حولان الحول علي تلك المطلوبات، الامر الذي يتقرر معه رفض اعتراض المدعيه في بندي دفعات مقدمه من العملاء، ومطلوبات اخري. **فيما يتعلق بالبند الرابع: صافي الاصول الثابته،** حيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك واستنادا علي الفقره (1) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه وفق ما ورد في المذكره الجوابيه بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٣م والمتضمنه علي: «توافق الهييه علي اعتراض المكلف بتصحيح الخطا المادي في احتساب الاصول المحسومه من الوعاء « الامر الذي يتقرر معه اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند صافي الاصول الثابته. فيما يتعلق بالبند الخامس : غرامه التاخير، حيث تعترض المدعيه علي فرض غرامه تاخير وتطالب بالغاء الغرامه، في حين دفعت المدعي عليها انه تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد. واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه التي نصت علي ما يلي: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد»، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه والتي نصت علي ما يلي: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه». بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها المدعي عليها، وحيث انتهت الدايره في البند الاول الي رفض اعتراض المدعيه الامر الذي يتقرر معه رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند غرامه التاخير. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : رفض اعتراض المدعيه شركه ... (سجل تجاري رقم ...)، فيما يتعلق ببند فروقات الاستيرادات. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ثانيا : رفض اعتراض المدعيه شركه ... (سجل تجاري رقم ...)، فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه شركه ... (سجل تجاري رقم ... ) ، فيما يتعلق ببند مطلوبات اخري. رابعا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند صافي الاصول الثابته. خامسا: رفض اعتراض المدعيه شركه ... (سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق ببند غرامه التاخير. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.