moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٠٥٧٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها شدات معدنيه لمده (٤) اشهر، وقيمه الاجره (٩٨,٦٨٣) ثمانيه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/١٢/٩ه كما انه تاريخ نشوء الحق، ولم تسدد المدعي عليها منه شيء قيمه الاجره حاله السداد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/١٢/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م، وما زال العقد مستمرا، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٨,٦٨٣) ثمانيه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا، عن الفتره من ١٤٤١/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧م الي ١٤٤١/١٢/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م، وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: مطابقه رصيد بتاريخ ٣٠ /٠٧ /٢٠٢٠م علي مطبوعات مؤسسه (...)، علي مبلغ قدره (٩٨,٦٨٣) ثمانيه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا، ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٨,٦٨٣) ثمانيه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، وبناء علي ما قدمته وكيله المدعيه من مطابقه رصيد، المرفقه ضمن صحيفه الدعوي، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولما كانت المدعي عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فان هذا اسقاط لحقها، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه وتقضي به نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٨٦٨٣) ثمانيه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.