tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9496 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-02-29 document_type=ruling entity=document_number:d3edda20-7330-42b9-b46c-5f4f91814a93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 9496 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/02/14 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
وبحضور رضا بن ابراهيم بن محمد القطيفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/20 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. 
(الوقايع)
 تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبته بمبالغ مستحقه له علي المدعي عليه تمثل قيمه اجره عدد من الباصات والحافلات بمبلغ (237،000) ريال سدد المدعي عليه مبلغ (22،000) ريال وتبقي في ذمته مبلغ (215،000) ريال، طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المشار اليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 7/11/1438ه، وتبين فيها عدم تبلغ المدعي عليه وافهمت الدايره المدعي بتبليغ المدعي عليه عن طريق البريد عبر عناوينه المسجله في السجل التجاري، وفي جلسه 11/1/1439ه التمس المدعي مهله اضافيه لتبليغ المدعي عليه، وفي جلسه 1/3/1439ه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله وعليه تم شطب الدعوي للمره الاولي، وفي يوم 3/3/1439ه قدم المدعي طلبه لنظر القضيه بعد شطبها للمره فحددت الدايره جلسه 15/3/1438ه، طلب المدعي تبليغ المدعي عليه عن طريق شرطه الخبر، وفي جلسه 20/4/1439ه افاد المدعي بانه تعذر تبلغ المدعي عليه عن طريق الشرطه حسب الافاده المرفقه، فقررت الدايره تبليغه عن طريق الصحيفه، وفي جلسه 12/5/1439ه ابرز المدعي تبليغ المدعي عليه عن طريق صحيفه اليوم في عددها رقم (...) بتاريخ (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه وابرز اصول فواتيره الصادره منه عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 2/6/1439ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت المدعي بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فلم يمانع من ذلك فتم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 17/6/1439ه ابرز المدعي ما يفيد تعذر تبلغ المدعي عليه باداء اليمين عن طريق البريد وقررت الدايره تبليغه عن طريق الصحيفه، وفي جلسه 8/7/1439ه ابرز المدعي تبليغ المدعي عليه لاداء اليمين عن طريق صحيفه (...) في عددها رقم (...) بتاريخ (...)، فتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 23/7/1439ه اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (215،000) ريال، ايد الحكم من قبل محكمه الاستيناف واكتسب القطعيه، وبتاريخ 29/2/1440ه اودع المدعي عليه التماسه علي الحكم الصادر من الدايره والمتضمن عدم تبلغه بالدعوي وان المدعي لم يقدم بينات تعضد دعواه الامر الذي توصلت اليه الدايره وصارت لليمين النافيه، وطلب اعاده نظر القضيه استنادا للماده (200/1/و) من نظام المرافعات الشرعيه، وتم قبول الالتماس من قبل محكمه الاستيناف، واحيلت القضيه لهذه الدايره، وعقدت لها جلسه 17/5/1440ه تبين فيها عدم تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسه، وفي جلسه 12/6/1440ه حضر الطرفان، زود المدعي اصاله بنسخه من الالتماس وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد عليه، وفي جلسه 11/7/1440ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بانه لا يوجد تعاقد بين المدعي والمدعي عليها، وكان التعامل لغرض محدد وتم دفع اجره الباصات محل التعامل، وتحويل مبالغ علي حساب (...) واما الفواتير التي ابرزها المدعي فهي صادره من عند ولا تحمل اي اعتماد من قبل المدعي عليه، وافاد بان القضيه مجرد ادعاءات مرسله لا دليل عليها، زود المدعي اصاله بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 3/8/1440ه ابرز المدعي اصاله مذكره ضمنها بان التعاقد لا يشترط بان يكون مكتوبا، وان المبلغ المطالب به نظير تاجير باصات، ولم يتم تسلم الاجره، ولا صله للمدعي بالمدعو (...) الذي ذكر وكيل المدعي عليه بانه حول له مبالغ، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وافاد بان لا جديد فيها، ثم اكتفي الطرفان، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلبه العاجل بوقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه، وفي جلسه 23/8/1440ه والتي عقدت للنظر في الطلب المقدم من مدير المدعي عليه لوقف قرار التنفيذ وبعرض ذلك علي المدعي تمسك بمطالبته ورفض وقف التنفيذ، وفي جلسه 1/9/1440ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عليها، عن مستحقات المدعي قبل السداد فذكر ان المبلغ (55.000) ريال وان المسدد (46.000) ريال من خلال سند رقم (...) وكذلك الحواله بمبلغ (8000) ريال سدد من خلال (...) موظف المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي انكر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اصل سندات القبض فاجاب بان ليس لديه اصلها، وبعرض السند علي المدعي افاد بصحته، ثم دفع بان السداد قبل استحقاق المبلغ محل المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر ذلك واصدرت الدايره قرارها القاضي بوقف القرار القضايي رقم (...) بتاريخ 20/1/1440ه والصادر من دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالدمام، وفي تاريخ 11/9/1440ه تقدم المدعي اصاله باعتراضه علي قرار الدايره بوقف التنفيذ، والذي ضمنه بان المدعي عليه تنكر المطالبه بكلام مرسل، وسبق ان اقرت بسبق التعامل بين الطرفين بقيامها باجره باصات من المدعي واما عن دفع المدعي بالسند والتحويل، فان المدعي علي استعداد بخصم تلك المبالغ من قيمه المطالبه، فتكون المطالبه بمبلغ (177.000) ريال بدلا من مبلغ (215.000) ريال، كما ذكر بان لديه شهود علي التعامل، كما وان المدعي عليه قبل جزء من الفواتير ورفض الجزء الاخر كل ذلك يدل علي وجود التعامل وصحه المطالبه، وتمسك بمطالبته، وباطلاع الدايره علي اعتراض المدعي لم تجد ما يدعوها للعدول عن قرارها بوقف التنفيذ، وقررت احاله اوراق القضيه للاستيناف، فاحيلت اوراق القضيه للاستيناف وتم قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، واستكمالا للنظر الموضوعي للدعوي، وفي جلسه 3/1/1441ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت المدعي اصاله الشهود الذين ذكرهم في اعتراضه، فافاد بانه ليس لديه شهود، فافهم بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فطلبها، وتم تاجيل نظر الدعوي لمثول المدعي عليه لاداء اليمين، وفي جلسه اليوم ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بان المدعي لم يقدم ما يعضد دعواه، وان المدعي عليه ادلي بما لديه، والمسايل التجاريه تحكمها المستندات، وقد قدمتها المدعي عليها، وان رات الدايره بعدم كفايتها، ورات اليمين فان المدعي عليه يطلب رد اليمين علي المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي رفض اداء اليمين، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (177.000) ريال، والذي يمثل قيمه تاجير باصات وحافلات للمدعي عليه، وحيث ان الدايره بعد تفحصها لما ابرزه المدعي تبين انها غير موصل لمطالبته؛ لاسيما عدم مصادقه المدعي عليه علي مستنداته، وبعد عجز المدعي عن تقديم البينه علي مطالبتها افهمته الدايره بان له توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، عملا بحديث المصطفي صلي ﷲ عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي، فلم يمانع من ذلك وبعرض اليمين النافيه علي وكيل المدعي عليها طلب ردها علي المدعي غير انه رفض ادايها، وحيث ان ما قدمه المدعي بعد الاعتراض لم يحمل اي جديد، ذلك ان جل ما ذكره سبق تقديمه سوي طلبه باحضار شهود كبينه، واذ ان المدعي بسؤاله عن الشهود لم يحضرهم، الامر الذي تري معه الدايره عدم الكفايه في ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه بعد الاعتراض، ولما كانت الدايره قد تفحصت الاوراق وارتكنت اليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فانها تنتهي الي الحكم برفض الدعوي بعدما قصرت بينات المدعي ورفض اداء اليمين بعد ردها عليه من المدعي عليه، بحسبان ما نصت عليه الماده (113) من نظام المرافعات الشرعيه.
(لذلك)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: بالعدول عن حكمها الغيابي الصادر بتاريخ 23/7/1439ه، ثانيا: رفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امينا للسر
رضا بن ابراهيم القطيفي
 عضو
سلمان بن فراس الخالدي
 عضو
مالك بن فهد الملحم
 رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحكم في القضيه رقم 527 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/06/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
 وبحضور سعود بن عبدالعزيز الرشيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/05/11 ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (177.000) مايه و سبعه و سبعون الف ريال تمثل قيمه تاجير باصات وحافلات للمدعي عليه، فاصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها علي النحو التالي: اولا: العدول عن حكمها الغيابي الصادر بتاريخ 23/07/1439ه . ثانيا: رفض هذه الدعوي، وباستلام المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه.
(الاسباب)
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم المدعي، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لما كان طلب الاستيناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الطلب فقط، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، كما لم يتضمن طلب الاستيناف المقدم في الدعوي ما يغير هذه النتيجه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 14/02/1441ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
سعود بن عبدالعزيز الرشيد 
عضو
رياض بن صالح الفواز
 عضو
د. فهد بن عبدالرحمن الحمام
 رييس الدايره
احمد بن عبدﷲ الجعفري