tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530105903 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-21 date_hijri=1437-10-21 document_type=ruling entity=document_number:4380700 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٠٨٥٨ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:

(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار صك الحكم بما يلي: تقدمت وكيله المدعيه بدعوي مضمونها: اتفقت موكلتي مع المدعي عليه علي ان يقوم بتنفيذ وبناء محلات تجاريه وملاحق علويه علي قطعه الارض المملوكه لموكلتي بموجب صك الملكيه رقم (...) وتاريخ ٢١-١٠-١٤٣٧ه الواقعه بحي (...) بمدينه (...)، واستلم المدعي عليه لاجل ذلك مبلغ اجمالي قدره (٤٩١,٠٠٠) ريال، الا ان المدعي عليه قام بعمل محلات تجاريه فقط بدون ملاحق علويه وبالمخالفه لمخطط البلديه ورخصه البناء المعتمده، واتضح ان المبني بعد انشايه غير صالح لاضافه ملاحق او ادوار علويه، وقد طالبته موكلتي مرارا برد باقي المبلغ المتبقي في ذمته لها، لكن دون جدوي، مما اضطرت موكلتي للتقدم بدعوي ضده لدي المحكمه التجاريه بالرياض؛ قيدت برقم (٤٣٨٠٧٠٠) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٣ه لدي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وتم ندب خبره هندسيه، واودع الخبير تقريره حسبما هو موضح تفصيلا بالدعوي الاصليه، وصدر لموكلتي حكم بالصك رقم (٤٤٣٠٤٥٠٠٧٤) وتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ه يقضي بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا اجمالي قدره (٢٣١,٣٢٥) ريال، وتم تاييده من دايره الاستيناف السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٦٣٨٥٨٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه، ولجات موكلتي للمصالحه والوساطه وتعذر الصلح، وتكلفت موكلتي لاجل ذلك اتعاب محاماه قدرها (٣١,١٣٢.٥) ريال حسبما نص البند الرابع بعقد الاتفاق المبرم بين المدعيه ومحاميها، وبناء علي ما سبق، تطلب موكلتي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٣١,١٣٢.٥) ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكلفتها موكلتي بالدعوي الاصليه بسبب المدعي عليه.
ثم قدم المدعي عليه جوابه في مذكره بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه وتضمنت جوابا من فقرتين، الاولي منها ناقش فيها مدي صحه الحكم الاصلي، وكونه لم ياخذ بالاعتبار اوراقه التي قدمها، وهذا لا محل له هاهنا، سيما بعد الفصل بالدعوي، وتاييد الاستيناف لحكم الدايره، ثم في فقرته الثانيه، نفي مماطلته وتعديه وان الاتعاب تستحق عند وجود هذين.
ثم قدمت المدعيه وكاله مذكره فيها: وتجدون مرافق طيه صوره من كل من:
١. سند قبض رقم (١٣٢٤) وتاريخ ٢٦-٠٥-١٤٤٣ه والمتضمن سداد المدعيه لمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ريال مقدم اتعاب الدعوي الاصليه (مرفق ١).
٢. حواله بنكيه بالمبالغ المشار اليه انفا (مرفق ٢).
٣. سند قبض رقم (٣٦٤٩) وتاريخ ٢٩-٠٧-١٤٤٤ه والمتضمن سداد المدعيه لمبلغ قدره (٢٣,١٣٢) ريال باقي اتعاب الدعوي الاصليه (مرفق ٣).
لذا، فان موكلتي تكتفي بما تقدم، وتطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٣١,١٣٢) ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكلفتها موكلتي بالدعوي الاصليه بسبب المدعي عليه.
ثم تقدمت وكيله المدعيه بجواب علي ماقدمه المدعي عليه بما نصه: فاسال الله لكم الاعانه والتوفيق، واشير لجواب المدعي عليه المودع بالنظام بتاريخ ٢٠-١٠-١٤٤٤ه للقضيه المنظوره لدي دايرتكم الموقره برقم (٤٤٧٠٨٤٠٨٥٨) وتاريخ ٢٧-٠٨- ١٤٤٤ه المقامه من موكلتي (المدعيه) / (...) ضد المدعي عليه/ (...)، وعليه نفيد اصاحب الفضيله – يحفظهم الله - بان جميع ما اورده المدعي عليه بجوابه المشار اليه اعلاه ما هي الا ادعاءات ومزاعم مرسله لا اساس لها من الصحه، ويفندها ويدحضها صك الدعوي الاصليه وتقارير الخبير المودعه بالدعوي والذي ظاهر فيها بجلاء مدي مماطله المدعي عليه في اداء الحق محل الدعوي الاصليه، فالدعوي الاصليه قبل نظرها لدي دايرتكم الموقره نظرت لدي المحكمه العامه بالرياض واحيلت لقسم الخبراء وجاء تقرير الخبير الاول لصالح موكلتي وحكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي واحيلت للمحكمه التجاريه لدي دايرتكم الموقره واعيدت لقسم الخبراء مره اخري، حيث زعم المدعي عليه بان لديه مستندات وفواتير وغيره لم يقدمها، ولدي الخبير حضر المدعي عليه ولم يقدم ورقه واحده، وجاء التقرير الثاني مؤيد للتقرير الاول، ولم تقف مماطله المدعي عليه عند ذلك، وطلب اكثر من مره الاطلاع وبخاصه علي تقرير الخبير الثاني علي الرغم من سبق اطلاعه عليه، وهو ما ترتب عليه عقد تسعه جلسات تقريبا لدي المحكمه التجاريه بخلاف الجلسات التي عقدت لدي كل من محكمه الاستيناف والمحكمه العامه بالرياض.
لذا فان موكلتي تكتفي بما تقدم، وتطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٣١,١٣٢) ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكلفتها موكلتي بالدعوي الاصليه بسبب المدعي عليه.
ثم قرر طرفي الدعوي الكفايه بما تم وقررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق ثابت لما هو مبين في اسباب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه يعد المدعي عليه مماطل سيما ان ما دفع به في تلك الدعوي كان خلوا من البينات، وايد الاستيناف حكم الدايره، وما اجاب به المدي عليه في هذه الدعوي هو محض اعتراض علي الحكم الاصلي، وليس هذا طريقه النظامي، ثم ان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وعليه فان النسبه المعتاده فيها هي ١٠% من مبلغ المحكوم به الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون الفا وميه واثنان وثلاثون ريال، تمثل ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، ورد بقيه المبلغ المطالب به، وبهذا حكمت الدايره، ولا يحق لاطراف الدعوي الاعتراض علي هذا الحكم وفقا لاحكام الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، والله احكم الحاكمين.