tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2552 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-01-25 document_type=ruling entity=document_number:7983fc4d-a093-4c57-a44c-04015e151f4f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2552 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه 24/05/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انه بتاريخ 25-01- 1439ه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتنازل المدعي عليه عن حصته في شركه (...) للانشاءات المحدوده المثبت عقد تاسيسها لدي كاتب عدل بالهييه العامه للاستثمار بالصحيفه رقم (...) وتاريخ 15-10-1428ه واخر ملحق للعقد اثبات لدي كاتب العدل برقم (...) وتاريخ 24-4-1439ه والتي تبلغ كامل حصصه (2500) حصه وذلك مقابل مبلغ ثلاثه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال يقوم المدعي بدفعها للمدعي عليه علي ثلاث دفعات متساويه وحصل المدعي عليه علي ثلاث سندات بقيمه كل دفعه، وان التخارج غير صحيح وذلك لان قيمه الحصص تم بدون تقييم مالي للشركه وتحديد قيمتها السوقيه وان القيمه تخالف التقدير الحقيقي للحصص ولم يتم عمل مركز مالي للشركه لبيان القيمه الفعليه للحصص وقد تبين ان البيع تم به غبن فاحش لان قيمه الحصص لا تعادل ثمن الحصص بل قيمتها تعادل ثلث المبلغ المتفق عليه بل اقل، الامر الذي يبطل التخارج وامضاء البيع والتخارج يسبب ضرر للمدعي، وقد حصل المدعي عليه علي التوقيع والتنازل وذلك بادخال معلومات مغلوطه تخالف الحقيقه حيث ان الوضع المالي للشركه لا يتناسب مع قيمه الحصص المتنازل عنها، وهو يطلب الحكم بفسخ اتفاق التنازل والتخارج، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه وطلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم 29/06/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها: اتقدم باجابتي علي هذه الدعوي المقامه ضد موكلنا والتي يطالب فيها باسترداد السندات او ايقاع الحجز التحفظي علي السندات الثلاثه التي قام بتحضيرها مقابل انهاء الشراكه التي كانت بيننا في شركه (...) للانشاءات المحدوده ونود ان نوضح الرد علي هذه الدعوي بالاتي: اولا: ان هذه دعوي كيديه، ولا تصح باعتبار ان المدعي قد قام بتوقيع علي هذه السندات بطوعه واختياره وليس باي اجبار ولا ضغط، وقد بلغ سن الرشد، ثانيا: ان الشراكه قد كانت بموجب عقود رسميه مسجله لدي وزاره التجاره والاستثمار، فانه في تاريخ 09-06-2016م تم دخول موكل (...) شريك معه بناء علي طلبه وموافقه موكلي علي دخوله كشريك بحصه (2500) سهم مرفق عقد تاسيس الشراكه، ثالثا: انه قد تم انهاء هذه الشراكه وحلها ايضا بموجب اتفاقيه مسجله ورسميه لدي وزاره التجاره وهي مرفقه بملف القضيه، وفي تاريخ 25-01- 1439ه تم الاتفاق مع موكلي علي خروج موكلي (...) من شركه (...) "البند الثاني" اتفق الطرفان علي القيمه الاجماليه لحصص الطرف الثاني والبالغه (2500) سهم مقابل مبلغ (3.250.000) ثلاثه مليون ومايتين وخمسين الف ريال، وقد قبل الطرف الاول الشراء بهذه القيمه دون ان يحق لاي من الطرفين الاعتراض فيما بعد بشان التقييم او القيمه المتفق عليها، مرفق لكم عقد اتفاق تنازل ومخالصه نهاييه، كما قام موكلي بالذهاب الي وزاره التجاره وعمل قرار رقم (...) وقام بالتنازل عن حصص الشركه ومعتمده من وزاره التجاره، وقام المدعي (...) بعمل سند لامر ويستحق بتاريخ 31-12-2018 بمبلغ (1.083.334) مليون وثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال، وتم استحقاق المبلغ ورفعه الي المحكمه التنفيذيه وصدر بحقه قرار رقم (40709761) بالزام المنفذ ضده بتسديد مبلغ وقدره مليون وثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال، سند لامر بتاريخ استحقاق 31-12-2019 بمبلغ مليون وثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال، سند لامر بتاريخ استحقاق 31-12-2020 بمبلغ مليون وثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال، رابعا: ان هذا المدعي يدعي الغبن، ولو كان كلامه صحيحا لادعي ذلك منذ ان تمت الاتفاقيه من اليوم التالي او حتي من خلال ايام بسيطه مما يؤكد علي ان دعواه غير صحيحه ولو كانت صحيحه لم يتاخر في تقديمها الي حين مطالبته بسداد السندات لامر عن طريق محكمه التنفيذ فلما جاء الامر بالتنفيذ قدم هذه الدعوي مما يؤكد علي عدم مصداقيته، خامسا: ان دعوي الغبن لا تكون الا علي من كان مسترسلا او كان ضعيفا او جاهلا او كان انسان لا يعرف بعض الامور وهذا منتف عن المدعي لانه صاحب خبره، ويبلغ من العمر (40) عاما او اكثر و هو ممارس للتجاره ويعرفها معرفه تامه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:

(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بفسخ اتفاق التنازل والتخارج عن حصته في شركه (...) للانشاءات المحدوده، واسترداد او ايقاع الحجز التحفظي علي (3) سندات لامر التي قام بتحريرها مقابل انهاء شراكه المدعي عليه، وحيث ذكر المدعي بان قيمه الحصص تمت بدون تقييم مالي للشركه وتحديد قيمتها السوقيه، وان القيمه تخالف التقدير الحقيقي للحصص، وقد تبين له بان البيع به غبن فاحش؛ لان قيمه الحصص لا تعادل ثمن الحصص بل قيمتها اقل من ثلث المبلغ المتفق عليه، وقد حصل المدعي عليه علي التوقيع والتنازل بعد ادخال معلومات مغلوطه تخالف حقيقه الوضع المالي للشركه الذي لا يتناسب مع قيمه الحصص المتنازل عنها. وكان المدعي عليه يدفع بان الاتفاق حصل بالتراضي بين الطرفين، وحيث لم يقدم المدعي البينه الموصله علي اثبات دعواه، ولما كان المقرر عند الفقهاء ان "الساقط لا يعود"، فان كل الحقوق التي تقبل السقوط بسبب مسقط للحق، فانه لا يعود بعد سقوطه، ويصبح معدوما، فلا يعود كما لا يعود المعدوم، وقد اسقط المدعي حقه في عقد اتفاق التنازل والمخالصه النهاييه المؤرخه في 25/01/1439ه وجاء في بندها الثاني "اتفق الطرفان علي القيمه الاجماليه لحصص الطرف الثاني –المدعي عليه- والبالغه (2500) سهم مقابل مبلغ (3.250.000) ريال، وقد قبل الطرف الاول -المدعي- الشراء بهذه القيمه دون ان يحق لاي من الطرفين الاعتراض فيما بعد بشان التقييم او القيمه المتفق عليها. ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي من حصول الغبن في اتفاق التخارج بعد مضي عام كامل علي توقيعه؛ فان جمهور العلماء ذهبوا الي عدم ثبوت خيار الغبن، باستثناء الصبي ضعيف العقل، بشرط ان يتلفظ بهذه المقاله «لا خلابه» ليكون بيعه مشروطا بعدم الخداع، ويدخل في باب خيار الشرط، واستدلوا بعموم ادله البيع ونفوذه من غير تفرقه بين الغبن وغيره، فان الاصل فيه ثبوت الملك عند العقد، وبحديث حبان بن منقذ رضي ﷲ عنه، حيث جعل له النبي صلي ﷲ عليه وسلم الخيار بسبب الضعف الذي في عقله، وهو ضعف لم يخرج به عن حد التمييز؛ فتصرفه كتصرف الصبي الماذون له، ويثبت له الخيار مع الغبن، واستدلوا بالقياس علي غير المسترسل، وعلي الغبن اليسير بجامع ان نقصان القيمه لا يمنع لزوم العقد، وذهب احمد وروايه عن مالك الي انه يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط، ولكل من يجهل قيمه السلعه ولا يحسن المبايعه، اما العالم الذي لو توقف لعرف فانه اذا استعجل في الحال فغبن فلا خيار له، وقد قيد ابو حنيفه والشافعي مده الخيار بثلاثه ايام من غير زياده، واستدلا بقوله صلي ﷲ عليه وسلم: «ثم انت في كل سلعه ابتعتها بالخيار ثلاث ليال: فان رضيت فامسك، وان سخطت فارددها علي صاحبها»، ووجهه: ان الخيار حكم ثابت ورد علي خلاف الاصل؛ فيقتصر به علي اقصي ما ورد فيه وهو ثلاثه ايام، ويبقي ما وراء ذلك علي الاصل، واستدلا بالقياس علي بيع المصراه في قوله صلي ﷲ عليه وسلم: «من اشتري شاه مصراه فهو بالخيار ثلاثه ايام»، وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه انه قال: «ما اجد لكم شييا اوسع مما جعل رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم لحبان بن منقذ، انه كان ضرير البصر؛ فجعل له رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم عهده ثلاثه ايام: ان رضي اخذ، وان سخط ترك»، وبما ورد من اعتبار «ثلاث ليال بايامها» في كثير من احكام الشرع، وحدد المالكيه مده الخيار وقدروها بحسب ما تدعو اليه الحاجه، وتختلف باختلاف المبيع، ولا تزيد عن شهر وسته ايام كما في الدار، وجمعه في الرقيق، وثلاثه ايام في الثياب والدواب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي.
(لذلك) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم 1553 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/11/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بفسخ اتفاق التنازل والتخارج عن حصته في شركه (…) للانشاءات المحدوده.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2552 لعام 1440ه القاضي: برفض هذه الدعوي المقامه من: (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد: (…) هويه وطنيه رقم (…). والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.