moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣١٦٩ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٨/٠٣ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٥/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه مفادها الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال وذلك انه ذكر في صحيفته المقدمه بان تم الاتفاق بين الطرفين علي دمج مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والعايده للمدعي ومؤسسه (...) والعايده للمدعي عليه وجري ذلك دون اتفاق مكتوب او شهود وذكر ان المدعي عليه باع فروع مؤسسته دون الرجوع للمدعي مما تسبب باضرار ادت لوقوع خساير طالبا في ختام لايحته تغريم المدعي عليه مبلغ المطالبه مع تحمله لكافه الاضرار المترتبه وتحمله لديون المؤسسه , وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ذكر المدعي عليه ان لا صحه لما ذكره المدعي جمله وتفصيلا وذلك انه لم تتم مشاركه المدعي فيما ذكر وانما تم بيع المؤسسه العايده ملكيتها للمدعي عليه بمبلغ (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال ولا زال هذا المبلغ بذمه المدعي وذلك في تاريخ ٠٦-١٤٢٤ه ثم تعاقبت مذكرات الطرفين ولا جديد فيها سوي تكرار ما تم ضبطه، في ظل انكار المدعي عليه للدعوي وعدم تقديم بينه واضحه صريحه من قبل المدعي لما يدعيه من ثبوت شراكه الطرفين, الا ان المدعي عليه ذكر ان لديه شاهدا يثبت العلاقه بين الطرفين انها علاقه بيع وليست شراء وفي جلسه ٠٤-٠٣-١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي عليه بان ليس هناك حاجه لمراجعه الخبير المحاسبي لذلك ان المدعي عليه ليس شريك في مؤسسه المدعي وان الشاهد (...) حاضر في هذه الجلسه لاداء شهادته في ذلك وبسؤال الحاضر عن اسمه وعن عمله وعن علاقته بطرفي النزاع فافاد بان اسمه (...) هويه وطنيه (...) وان العلاقه التي تربطه بطرفي النزاع انهم ابناء عمومه و بطلب ما لديه من شهاده شهد قايلا (ان (...) قد باع المحل وسلمه ل(...) علي ان يتم استيفاء ثمنه اجلا) ثم سالت الدايره الشاهد عن المحل الوارد في شهادته فذكر انه محل اجهزه كمبيوتر فافهمت الدايره المدعي اصاله بالاجابه عن ما ورد في شهاده الشاهد وصحه البيع ومحل البيع وعلاقته بالمؤسسه المتنازع فيها فاستعد بذلك وفي جلسه ٠٨-٠٥-١٤٤٠ه قدم المدعي مذكره من اربع صفحات جوابا عما ورد في شهاده الشاهد في الجلسه الماضيه وملخصها (ان الشاهد خال للمدعي عليه فلا تقبل شهادته , كما ذكر انه لم يجتمع في مجلس واحد مع الشاهد والمدعي عليه وطلب رد شهادته كما ارفق عقد ايجار للمؤسسه محل الخلاف كما ارفق بطيها شيك مسحوب علي البنك (...) والذي ذكر انها تمثل بينته علي صحه الشراكه وفي جلسه ٠٣-٠٨-١٤٤٠ه سالت الدايره هل لدي المدعي عليه بينه اخري علي شراكته مع المدي عليه فذكر لا يوجد لديه بينه سوي ما قدم من مستندات سابقه فافهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه فذكر انه لا يقبل بيمين المدعي عليه علي ذلك وعقب بان المدعي عليه اقر بالشراكه في اول اجابه له عن هذه الدعوي كما ذكر في المذكره الجوابيه بان الشراكه انفصلت في عام ٢٠٠٢م وقرر اكتفايه كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفايه ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان هدف المدعي اثبات شراكته مع المدعي عليه وتغريمه مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال وتحميله كافه الاضرار والديون التي علي المؤسسه فان ذلك مندرج ضمن الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي لم يقدم بينه واضحه علي دعواه توصله لحقيقه طلبه سوي فواتير لا ترقي بحال لتسند دعواه في ظل انكار المدعي عليه للشراكه , ولما كان من المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر , ولكون ما قدمه المدعي من اوراق اعتبرتها الدايره اوراق مرسله كاشفه عن حقيقتها لا منشيه لحق لم يثبت , افهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي كما جاء ذلك في جلسه ٠٣-٠٨-١٤٤٠ه وبما انه رفض يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي رفض الدايره دعواه لانعدام البينه, وفق ما هو مبين في منطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي وسلم علي نبينا محمد. الحكم في القضيه رقم ٢٠١٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٢/١٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال حيث تم الاتفاق بين الطرفين علي دمج مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والعايده للمدعي ومؤسسه (...) والعايده للمدعي عليه وجري ذلك دون اتفاق مكتوب او شهود وذكر ان المدعي عليه باع فروع مؤسسته دون الرجوع للمدعي مما تسبب باضرار ادت لوقوع خساير طالبا تغريم المدعي عليه بمبلغ المطالبه مع تحمله لكافه الاضرار المترتبه وتحمله لديون المؤسسه. (الاسباب) وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣١٦٩ لعام ١٤٣٨ه القاضي برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.