moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570153619 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتبريد (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) الطبي (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (81,828.81) واحد وثمانون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، وذلك مقابل توريد مواد غذاييه.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,396.00) احد عشر الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم 4/ 3/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدايره عما يلزم وبسؤال المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وعلي الفواتير وقدمت ما يثبت نسبه الاسم التجاري منتجات (...) للتجاره للمدعي عليها وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مبلغا قدره (81828.81) واحد وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله. مقابل مبيعات منتجات غذاييه والمفصله في الفواتير المرفقه بلايحه الدعوي، ومبلغ قدره ومبلغ قدره (11396ريال) مقابل مصاريف التقاضي. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها ثلاث فواتير معتمده من المدعي عليها بختمها بمبلغ المطالبه، ما تره الدايره بينه مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به،والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي : اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي : يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في الفقره الاولي من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومماطله المدعي عليها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، وفي ذلك اضرار بالمدعيه، ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقره الثانيه من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) الطبي شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع شركه (...) للتبريد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (81828.81) واحد وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) الطبي شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع شركه (...) للتبريد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8000) ثمانيه الاف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.