moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439459700 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعي عليه استلم من موكله مبلغا قدره (2,000,000) مليونا ريال سعودي للمضاربه في العقار، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه لموكله شييا، وقد بدات الشراكه في 1441/04/26ه الموافق 2019/12/23م. وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (2,000,000) مليونا ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 15/03/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 1444/8/6ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم(...)والتي تنتهي بتاريخ 1446/11/11ه. واحال المدعي وكاله علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ،وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه طلبت اجلا للرد، فافهمتها الدايره بانه كان المفترض ان ترد عبر مذكره الدفاع الاولي، او ان ترد في هذه الجلسه، وان طلبها الرد مخالفه للوجوب المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه، فذكرت ان العقود لم تظهر لديها وان المرفقات لا تفتح معها وطلبت ارسال العقود عبر المحادثه حتي يتم الرد، فقام المدعي وكاله بارسال العقود فكتبت المدعي عليها وكاله ما يلي: "ندفع بعدم الاختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي حيث ان العقد نص في البند السابع الفقره (3) عند الاختلاف بين اطراف العقد حول تنفيذ هذا العقد فانه يلجا فيه الي التحكيم بين اطرافه حسب نظام التحكيم السعودي. لذا اطلب صرف النظر عن الدعوي". ا.ه. فذكر المدعي وكاله انه تمت مخاطبتهم للجوء للتحكيم ولم يتم التجاوب ،ونظرا لذلك فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق ايراده من الوقايع، وحيث ان المدعي عليه وكاله تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقود محل الدعوي -والمرفقه من قبل وكيل المدعي في المرفقات- والتي نصت في البند السابع منها علي انه: "عند الاختلاف بين اطراف العقد حول تنفيذ هذا العقد تنفذا او تفسيرا فانه يلجا فيه الي التحكيم بين اطرافه حسب نظام التحكيم السعودي"، وحيث ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 24/5/1433ه نصت علي انه: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسكت به وكيله المدعي عليه قبل الاجابه عن الدعوي. فان الدايره تحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي تطبيقا لهذه الماده، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من انه تم مخاطبه المدعي عليه للجوء للتحكيم قبل رفع الدعوي، حيث ان ما ذكره منصوص عليه بالفقره الاولي من الماده الثامنه من نظام التحكيم بان الاختصاص بنظر المسايل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم . نص الحكم: عدم جواز نظر هذه الدعوي.