gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **ضريبه القيمه المضافه** القرار رقم (VJ-2021-1147) | الصادر في الدعوي رقم (30425-2020-Z) | **لجنه الفصل** الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده **المفاتيح:** ضريبه قيمه مضافه - فواتير مبسطه - فواتير ضريبيه - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه علي مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه - اجابت الهييه بانه بفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه - ثبت للدايره عدم تدوين الرقم الضريبي - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (٢)، و(٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٥/٥٣، ٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ * الماده (٢/١٥)، و(٢٠)، و( ٤٢ ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٣٠٤٢٥-٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... وطنيه رقم .... (بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام النظام او اللايحه وقدرها ( ١٠,٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٨م، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) والفقره ( ه ) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعرفه الضريبي. ه - الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٣م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك ) بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. ولم يحضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد تقديم المدعي طلبا مقبولا لاستمرار السير في الدعوي افتتحت الجلسه الثانيه --- قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ضد المدعي عليها، وبالمناداداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله عن نفسه هويه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه ... وحضر ... (سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها ( هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وقفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل : لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه النظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض اعتراضه امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٢م ، وقيدت دعواه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢م، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال قد صدرت في حق المدعي نتيجه لعدم تضمين الرقم الضريبي في فواتير مؤسسه المدعي وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي المرفقات عدم تدوين الرقم الضريبي، وهذا مخالف لما جاء في الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه والتي نصت علي انه:» يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه : ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي». ويترتب علي ذلك فرض غرامه ماليه وذلك بالاستناد علي الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». مما يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.