moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦١٦١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لصناعه المرطبات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (كراتين عصير (...) بعدد (١٠.٠٠٠) بقيمه الكرتون الواحد (٢٩) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م بثمن اجمالي قدره (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وتسعون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وتسعون الفا ريال سعودي.. وبناء عليه يطلب المدعي الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وتسعون الفا ريال سعودي. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بان لديه تحرير للدعوي نصه كالاتي (في تاريخ ١/٨/١٤٤٢ الموافق ١٤/٣/٢٠٢١ تم الاتفاق مع المدعي عليها شفوي. ومضمون العقد: التزام موكلتي للمدعي عليها بدفع (٢٩٠.٠٠٠) مايتين وتسعون الف ريال، مقابل ان تورد المدعي عليها كراتين عصير (...) بعدد (١٠.٠٠٠) عشره الاف كرتون وقيمه الكرتون الواحد ٢٩ ريال ولم تسلم المدعي عليها البضاعه المتفق عليها. وتم تحويل المبلغ محل العقد عن طريق بنك (...) لحساب المدعي عليها بحوالتين: الاولي: بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٢٥.٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، من حساب موكلتي وتفاصيل الحواله: تحويل داخلي صادر شراء بضاعه. والثانيه: بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٦٥.٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، من حساب موكلتي وتفاصيل الحواله: تحويل داخلي صادر شراء بضاعه. ومجموع الحوالتين (٢٩٠.٠٠٠) مايتين وتسعون الف ريال. وتاسيسا علي ما سبق ذكره، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) وقول رسولنا الكريم خير البشر: (لا يحل مال امري مسلم الا عن طيبه من نفس)، ورفعا للضرر واحقاقا للحق نطلب من فضيلتكم: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. الزام المدعي عليها بدفع (٢٩٠.٠٠) مايتين وتسعون الف ريال. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال.) وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بما نصه (مذكره جوابيه علي الدعوي المقدمه ضد موكلتي شركه (...) لصناعه المرطبات المحدوده صاحب الفضيله حيث اشارت المدعيه في دعواها الي وجود عقد بيع مع موكلتي لبيع مشروبات غازيه (...) بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢١ بقيمه ميتان وتسعون الف ريال فاننا نفيد الدايره بالتالي: ١-ان الدعوي مقدمه من المدعيه (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...)، وفق السجل التجاري المرفق في الدعوي في حين ان الدعوي تستند علي حواله من مؤسسه (...) التجاريه، يؤكد ذلك خلو ملف القضيه من اي صله بالمؤسسه المحول منها المبلغ، ولابد من بيان صله المدعيه بالمؤسسه وارفاق ما يثبت ذلك من السجلات التجاريه. ٢-ان موكلتي تنكر صحه الدعوي، وتنكر صله المدعيه بها وتنكر اي تعاقد تم بين الطرفين، ٣-لا يمكن ان تكون المدعيه قد حولت المبلغ مقابل بيع المشروبات الغازيه وتنتظر لمده سنتين وخمسه اشهر قبل رفع القضيه وحيث ان تقادم اقامه الدعوي لهذه المده قرينه علي كذب الدعوي، مما يقوي معه جنب موكلتي، واذا ارتبط ذلك بعدم تصديق موكلتي لما ورد في جميع الدعوي فان ذلك يبين للدايره كذب المدعيه فيما تدعيه من سبب الحواله الي حسابات موكلتي، ولايضاح ذلك فاننا نفيد الدايره الموقره بان الحواله تمت من حساب (...) التجاريه لحساب موكلتي بسبب حواله دين وبيان ذلك علي النحو التالي: ان موكلتي ارتبطت بعقد بيع بالاجل مع عميل وهو (مؤسسه (...)) وقد تم توريد بضايع لهذا العميل، وترتب عليه وجود مديونيه، علي العميل بمبلغ (٧٤٠،٠٠٠) سبعمايه واربعون الف ريال، وقد طلب العميل المذكور (مؤسسه (...)) استلام الحوالات محل الدعوي وقيدها في حسابه وبعد استلام الحوالات تم خصمها من حسابه (بناء علي حواله الدين) وتم اصدار سندات القبض للعميل المذكور، وعليه ومع استصحاب صحه حواله الدين (محل الدعوي) فان المدعيه لم تقم الدعوي الا بعد سنتين فانه يتاكد خلو ذمه موكلتي من هذا المبلغ، كما نؤكد للدايره انه لم يسبق للمدعيه اي تواصل مع موكلتي اطلاقا ولم تحضر الي مقر موكلتي ولم تتواصل معها باي طريقه من طرق التواصل مع عدم وجود عذر يمنعها من ذلك من الاعذار المقبوله، وذلك من تاريخ الحواله حتي تاريخ الدعوي (سنتين وخمسه اشهر) ٤- صاحب الفضيله ما يؤكد بطلان هذه الدعوي وعدم صحتها ان المدعيه ادعت ات سعر الكرتون هو ٢٩ ريال في حين ان موكلتي لم تبع بهذا السعر منذ انشاءها وان السعر الذي تبيع به موكلتي لكبار العملاء لديها والذين تورد لهم كبيات كبيره جدا هو اكثر من هذا السعر، وسبب ايراد هذا السعر في الدعوي يقصد منه ادخال الغش والخداع علي الدايره حتي تظهر المدعيه انها اشترت عدد عشره الاف كرتون بقيمه الحوالات البنكيه ٥- صاحب الفضيله نؤكد لكم. ان المدعيه وخلال المده الماضيه عمدت الي مطالبه. العميل المذكور ولما عجزت عن ذلك لجات الي اقامه هذه الدعوي وعليه ومعامله لها من ان الاصل في التصرفات هو الصحه ولان الاصل هو صحه عقد الحواله(حواله الدين) ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم من احيل علي غني فليقبل ومعامله لها بنقيض قصدها، ولانها سعت الي نقض ما تم علي يدها ولجميع ما سبق فاننا نطلب من الدايره الحكم برد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي من هذا المبلغ. الحكم باتعاب المحاماه بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال) وطلبت الدايره من المدعي تقديم بيناته وكامل مرفقاته في مذكره ختاميه خلال خمسه ايام وللمدعي عليه مده مماثله لتقديم مذكره ختاميه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه تاريخ ١٥/١/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وطلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق السجل التجاري لمؤسسه (...)، وتقديم ما يثبت التعاقد المذكور، واحضار موكلته، وطلبت تقديم المدعي عليه ما يثبت حواله الدين المذكوره، افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم ما لديه خلال خمسه ايام، ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال خمسه ايام، وتاجلت الجلسه لذلك. وفي الجلسه تاريخ ٢٩/١/١٤٤٥ ه ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق ٢٩/١/١٤٤٥ ه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر كذلك (...) اقامه رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...). تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليها نصها: اشاره الي الدعوي رقم ٤٤٧١١٦١٦١٤ المقامه ضد موكلتي شركه (...) لصناعه المرطبات المحدوده فاننا نلفت نظر الدايره ان المدعيه تدعي بانها تعاقدت شفويا مع موكلتي علي شراء عدد عشره الاف كرتون (...) بقيمه ميتان وتسعون الف ريال، وبناء علي الماده عشرون من نظام الاثبات نطلب استجواب الخصم وسؤاله عن حيثيات هذا التعاقد الشفوي، وعن طريقه معرفه رقم الحساب، عن الشخص الذي تعاقدت معه شفويا حسب دعواها، وعن سبب عدم اخذها سند القبض، او فواتير الشراء، حيث انه اذا اكان التعاقد المدعي به مع موكلتي تم علي البيع الحال فانه لا يمكن ان يتم ذلك بدون اصدار الفواتير خصوصا مع كون كلا الطرفين من المكلفين ضريبيا والملزمين بالاحتفاظ بالفواتير الضريبه، اما اذا كان البيع بالاجل فانه ولابد ان يكون للمدعيه (فتح حساب تسهيلات) لدي موكلتي ويكون لديها نسخه اذ ان عرف التجار المعمول به ان لا بد ان يتم اصدار (فتح الحساب)، وحيث ان المدعيه لم تقدم اي شي من هذه المستندات فانه يدل علي كذب الدعوي وعدم قيامها علي مستند صحيح. صاحب الفضيله ان المدعيه ومن خلال السجل التجاري لها تبين ان راس مالها هو مبلغ خمسه الاف ريال فقط، وتاريخ السجل هو بعام ١٤٤٠ فقط اي قبل التحويل بعامين فقط، فيكف تقوم بالادعاء بمبلغ يفوق راس مالها بستين ضعف، من هنا ما يفهم ان المدعيه متواطيه مع العميل المذكور ان يتم التحويل من حسابها ثم تقوم بتقديم الدعوي ضد من قامت بالتحويل اليه، وقد احضرت شاهد وهو (...) وهو مندوب كان يعمل سابقا لدي موكلتي وهو ا مستعد لاداء الشهاده ان الحواله تمت بناء علي طلب العميل المذكور. ونطلب سماع شهادته. صاحب الفضيله ان المدعيه تقدمت بسجل تجاري لمؤسسه (...) وبعد الاطلاع عليه يتبين ان نشاطه بيع الهدايا والكماليات، وتقدمت بالسجل التجاري لمؤسسه (...) وبعد الاطلاع عليه يتبين ان نشاطه اصلاح الطرق وصيانه الطرق والشوارع والارصفه ومستلزمات الطرق، وهو السجل الذي تم تقديمه في الدعوي، كما نؤكد السجل انتهي بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه اي ان الدعوي قدمت بسجل لا يطابق النشاط، اضافه الي كونه منتهي الصلاحيه. فيكف تدعي شراء بضاعه من المرطبات من موكلتي بسجل نشاطه صيانه الطرق والارصفه. صاحب الفضيله من جميع ما سبق يتبين ان موكلتي قد قدمت ما يثبت صحه استلام الحوالات مقابل بضايع مسلمه الي العميل مؤسسه (...) وان حال المدعيه في احسن حالات ان يكون تم التحويل مقابل حواله دين او ان تكون المدعيه متواطيه مع العميل المذكور. صاحب الفضيله ان القاعده المستقره ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ وحيث ان موكلتي والحال هذه هي صاحبه الظاهر، وان المدعيه هي الخارجه عن الاصل لان دلاله الحال معتبره شرعا فاذا اقترن ذلك بحال المدعيه التي ظهر من سجلاتها التجاريه عدم اختصاصها ببيع المشروبات الغازيه والمرطبات، وان راس مالها لا يتجاوز خمسه الاف ريال، مع سكوتها المده التي يمكنها تقديم الدعوي فيها بدون عذر مقبول، فاننا نطلب من الدايره الحكم برد الدعوي هكذا اجاب فجري افهام المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام عبر النظام وفي الجلسه تاريخ ١٤/٢/١٤٤٥ وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ:١٤٤٤/٠٩/٢٢ صادره من (الخدمات الالكترونيه)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...) لصناعه المرطبات المحدوده)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٥ الصادره عن (الخدمات الالكترونيه) تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعيه نصها: اولا: طريقه تعاقد موكلتي مع المدعي عليها: ان زوج موكلتي المقيم (...)، ان وكيل (...) تواصل معه زوج موكلتي بعد موافقه موكلتي لشراء البضاعه، واخبره انه يرغب بفتح حساب لدي شركه (...)، فكان اجابته: لا يتم فتح حساب الا بعد شراء بضاعه ثلاث فواتير، وتكون عليه ثلاث فواتير ويتم فتح حساب بمبلغ خمسمايه الف ريال، فطلب تحويلها لحساب الشركه واعطه رقم حساب المدعي عليها، وتم بالفعل تحويل المبلغ وسببت موكلتي في الحواله (شراء بضاعه)، علي ان يتم بعد ذلك التعامل بينهم البيع بالاجل. ثانيا: وعن سؤاله ( حيث انه اذا اكان التعاقد المدعي به مع موكلتي تم علي البيع الحال فانه لا يمكن ان يتم ذلك بدون اصدار الفواتير خصوصا...؟ ) وردنا عليه: حيث ان التعاملات التجاريه تقوم علي السرعه والايتمان وبها تميزت بسرعه المعاملات من خلال تبسيط الاجراءات وتفادي الشكليات في ابرام التصرفات التجاريه، ولا سيما ان موكلتي اطمانت ان التعاقد كان مع شركه ((...) لصناعه المرطبات) المدعي عليها بحواله بنكيه وسببت فيها شراء بضاعه، اضافه ثالثا: ما يثبت تعامل موكلتي التجاره نرفق لفضيلتكم بعض عقود موكلتي. رابعا: ادعي ممثل المدعي عليها بحواله الدين، ولم يقدم بينه واحده، وان الامر الثابت في وقايع الدعوي شراء موكلتي من المدعي عليها بدليل الحوالتين وتفاصيلها، ولا يتغير ذلك بمجرد الشكوك والظنون، انما يتغير بدليل يقين مثله، استنادا للقاعده الفقهيه: (ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين مثله)، ولا سيما ان في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٤ ذكر ممثل المدعي عليه ( صاحب الفضيله نؤكد لكم. ان المدعيه وخلال المده الماضيه عمدت الي مطالبه. العميل المذكور ولما عجزت عن ذلك لجات الي اقامه هذه الدعوي وعليه...... )، ادعي ان موكلتي تعاقدت مع شخص اخر ولم تستطيع مطالبته، وفي مذكرته المقدمه من قبله بتاريخ ٥/١/١٤٤٥ ذكر في الفقره الخامسه: ( ذكر المدعي ان الحوالتين المرفقتين تضمنت سببها وانها حواله (لشراء بضاعه) ونامل من الدايره الاطلاع علي الحوالتين ليتبين لها ان الحوله لم تتضمن اي سبب لها، وحيث ان المدعيه تسعي الي نقض ما تم علي يدها من تحويل حوالتين الي موكلتي، بناء علي حواله المحيل العميل المذكور..... )، ادعي ان الحوالتين غير مسببه بشراء البضاعه، وفي الجلسه الثالثه المنعقده بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٥ ذكر: ( صاحب الفضيله من جميع ما سبق يتبين ان موكلتي قد قدمت ما يثبت صحه استلام الحوالات مقابل بضايع مسلمه الي العميل مؤسسه (...)... )، ادعي ان عميل موكلتها استلمت الحواله مقابل بضاعه مسلمه ال عميلها، وعندما سالته الدايره ان الحوالتين مضمون تفاصيلها شراء بضاعه، اجاب شفويا: ( شراء العميل مؤسسه (...) البضاعه ) يتضح لمقام فضيلتكم تناقض ممثل المدعي عليها في جوابه عن تفاصيل الحواله، اضافه الي ذلك، في الجلسه الثانيه عندما طلبت منه الدايره اثبات حواله الدين، ارفق سند قبض بينه وبين عميل موكلتها، وهذا لا يثبت صحه حواله الدين انما يثبت تعامله مع عميل موكلتها، وان من اهم شروط حواله الدين موافقه الداين، ولم يقدم بينه واحد لذلك، واستنادا للقاعده الفقهيه: (اذا اختلف القابض والدافع في الجهه فالقول قول الدافع). تشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعي عليها نصها: ان الدايره القضاييه هي التي لها حق تكييف الوقايع علي ما تراه من قواعد الفقه والنظام، ولا يجوز للدايره اثناء تصديها لنظر الدعوي تلقي التوصيفات والتكيفيات التي يطلقها اطراف الدعوي بدون التحقق من الاوصاف المعتبره لصحه ما يطلقه الخصوم امامها، وحيث ان توصيف الحواله المذكوره في الجواب عن دعوي المدعي قد تم مقترنا بوصفها من ان العميل المذكور (مؤسسه (...)) بعد مطالبته بالدين افاد بانه سيتم تحويل مالي الي حساب موكلتي من حساب مؤسسه اخري هي حساب المدعيه، وقام بعد ذلك بارسال صوره الحواله التي صورها من جاهز الصراف الالي الي مندوب موكلتي، وهو ما يدع المجال للدايره في اطلاق الوصف الصحيح للواقعه. صاحب الفضيله نفيدكم بانه قد حضر المندوب في الجلسه الماضيه من الساعه التاسعه حتي الساعه الحاديه عشر لاداء الشهاده علي ذلك، ونلفت نظر الدايره هذا المندوب قد انتهت علاقته بالشركه ولا يعمل لديها حاليا. وهو المباشر للتواصل مع العميل المذكور والذي استلم صور الحوالات منه. ثانيا: صاحب الفضيله علي فرض توجه الدايره الي النظر وفق التكييف باعتباره حواله دين، فان ارسال المدعيه المبلغ من حسابها، مع عدم وجود اي علاقه مع موكلتي يفسر بكونه رضي منها بذلك. يؤكد ذلك عده قراين القرينه الاولي: عدم مطالبتها خلال المده السابقه والتي يجب ان تجيب عنه بجواب ملاقي نظره الدايره وفق الشرع والنظام. القرينه ثانيا: عدم جوابها علي وجه التحديد علي الشخص الذي تعاقد مع موكلتي ولم تبين ذكر ذلك القرينه ثالثا: اوردت المدعيه في جوابها ما ينافي اي عرف او عاده لاصغر تاجر وهو ما ذكرته من قولها: بعد موافقه موكلتي علي شراء البضاعه اخبره بانه يرغب في فتح حساب لدي شركه (...) فكانت اجابته لا يتم فتح حساب الا بعد الشراء بثلاثه فواتير، وهل يعقل هذا، هل يتم فتح الحساب من الشراء الحال (النقدي)؟ وهل يتم فتح الحساب بعد الشراء بثلاثه فواتير. ثالثا: اين هذه الفواتير الذي ادعاه المدعي؟ هكذا وردت وفي هذه الجلسه حضرت (...) رقم الهويه (...) صاحبه مؤسسه (...) وبسؤالها هل لديها الاستعداد لاداء اليمين بالصيغه التاليه (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده علي صحه جميع ما ورد في الدعوي، وان المبلغ محل الدعوي تم تحويله بسبب شراء البضايع من شركه (...) واني تعاقدت مع شركه (...) لصناعه المرطبات علي شراء البضايع واني لا يوجد لدي اي تواصل او تواطي، او شراكه مع العميل لدي شركه (...) المدعو مؤسسه (...)، وعلي ذلك احلف والله العظيم). فاجابت بعد ان جري تخويفها من مغبه اليمين الكاذبه بقوله انني مستعده لاداءها ثم اذنت له الدايره لتاديتها فاداها بقوله (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده علي صحه جميع ما ورد في الدعوي، وان المبلغ محل الدعوي تم تحويله بسبب شراء البضايع من شركه (...) واني تعاقدت مع شركه (...) لصناعه المرطبات علي شراء البضايع واني لا يوجد لدي اي تواصل او تواطي، او شراكه مع العميل لدي شركه (...) المدعو مؤسسه (...)، وعلي ذلك احلف والله العظيم). هكذا حلفت.عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وتسعون الفا ريال. مقابل عدم التزام المدعي عليه بتوريد كراتين عصير (...) كما هو مبين في وقايع الدعوي وقدم بينته علي الدعوي المتمثله بالحوالتين: الاولي: بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٢٥.٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، من حساب موكلتي وتفاصيل الحواله: تحويل داخلي صادر شراء بضاعه. والثانيه: بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٦٥.٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، من حساب موكلتي وتفاصيل الحواله: تحويل داخلي صادر شراء بضاعه. وبما ان وكيل المدعي عليه لا ينكر الحوالتين البنكيه وانما اجمل دفعه ان الحوالتين البنكيه الصادره من المدعيه عباره عن حواله دين لصالح مؤسسه (...) وبما ان المدعي وكاله انكر ذلك. بناء علي ما تقدم وبما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم ما يثبت ماد فع به وبما ان الاصل في ذلك هو قول الدافع مع يمينه وبما ان المدعيه اصاله ادت اليمين بمقتضاها الشرعي؛ مما؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام شركه (...) لصناعه المرطبات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...). ان تدفع ل/(...) رقم الهويه (...). مبلغا قدره (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وتسعون الفا ريال. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦١٦١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لصناعه المرطبات المحدوده الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وتسعون الفا ريال. مقابل عدم التزام المدعي عليه بتوريد كراتين عصير (...)، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: الزام شركه (...) لصناعه المرطبات المحدوده. ان تدفع ل/(...). مبلغا قدره (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وتسعون الفا ريال، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: انه لما كان المستقر في القضاء ان القول قول دافع المال مع يمينه كان ذلك باعتبار انه اقوي المتداعين في الدعوي لتمسكه بالاصل، ولما تقدمنا بجميع القراين التي تثبت خروج المدعيه عن الاصل فان موكلتي كانت هي اقوي المتداعين، وفي توجيه اليمين الي المدعيه خطا يخالف الاصل الذي بني عليه توجيه اليمين الي المدعيه، وقد اصلنا في اثناء الترافع في الدعوي ان الاصل اذا عارضه معارض اقوي منه فانه يصير الي الظاهر ويهمل الاصل وعليه فانه كان يجب ان يهمل اصل توجيه اليمين الي المدعيه ولا يقبل منها، خصوصا اذا اجمعت جميع القراين التاليه، والتي اهملتها الدايره ولم تجب في تسبيبها لحكمها عما قدمناه بشانها.٢ اهمال الدايره لجميع القراين.حيث اوردنا للدايره عده قراين قويه في الحكم برد الدعوي وهي علي النحو التالي:ا تحرير المدعي لدعواه اكثر من مره، ما يفيد ان الدعوي لا تستند علي وقايع صحيحه، ولو كان الحال كذلك لما حصل هذا التحرير لثلاث مرات.ب تعمد اخفاء السجل التجاري لمؤسسه (...) والذي يشمل نشاطه صيانه الارصفه والطرق، ما يخالف نشاط بيع المواد الغذاييه والمشروبات، وهو في ذات الوقت منتهي بتاريخ سابق لقيد الدعوي، وبراس مال لا يتجاوز خمسه الاف ريال، وفي تعمد اخفاء عن الدايره من بدايه طلب قيد الدعوي وحتي سؤالنا عنه قرينه قويه الا ان الدايره لم تنظر اليها وتتاملها.ت ترك المطالبه لمده سنيتن وخمسه اشهر بعد تاريخ الحوالات، وفي ترك المطالبه لهذه المده مع كبر المبلغ قرينه واضحه وجليه علي دم صحتها الا ان الدايره لم تسال المدعيه اصلا عن هذا التاخر رغم تقدمنا به في اكثر من جلسه، ولم تتحقق منه علي الوجه الذي يثبت بذل الاجتهاد في ايصال العداله والحق الي اهله.ث وجود حوالتين وليس حواله واحد وحيث ان الحواله لو كانت غير مستحقه لما قامت بتحويل الحواله الثانيه، ولما كانت حوالتين قد قامت بتحوليها ومن ثم دفعت المدعيه بان المستانف تشترط ثلاثه فواتير كان بامكانها علي فرض صحه قولها ان تحول ثلاثه حوالات لا يتجاوز مجموعها ثلاثين الف ريال مثلا ج انه رغم التقادم لمده سنتين وخمسه اشهر لم تثبت انها راجعت المستانف او تواصلت معها ابدا، ما يدل انها علي يقين بصحه سبب التحويل البنكي ورضاها به وانه مقابل حواله الدين للوكيل المذكور (مؤسسه (...))، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستانف ضده بعد اطلاعه علي الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدايي وطلب تاييده، فيما تمسك المستانف بالاعتراض والطلبات الوارده فيه. ثم قررا الاطراف الاكتفاء بما سبق، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه , وتشير الدايره الي ان كل ما تمسك به المستانف من قراين اوردها في اعتراضه يقوي بها جانبه لا تغير من الاصل المعتبر حال الخلاف في صفه المقبوض وان القول فيه قول الدافع مع يمينه , وبناء علي ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠١٤٤٢٦٦) وتاريخ: ٢١/٠٢/١٤٤٥ الصادر من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٤٧١١٦١٦١٤) القاضي: بالزام شركه (...) لصناعه المرطبات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...). ان تدفع ل/(...) رقم الهويه (...). مبلغا قدره (٢٩٠.٠٠٠) ميتان وتسعون الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.