tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630371137 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-11-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c9daba27-42e8-4152-8ed2-ecda298496c9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670375919 لعام 1446 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:يتلخص موضوع دعواي في انه تم التعامل من قبل موكلتي مع المدعي عليها علي شراء بلاط من نوع مصنع (...) يحمل رقم (...)مقاس 60×60 بكميه 320.40 سعر الوحده 14 ريال قبل الضريبه بمبلغ اجمالي قدره 7331.94 سبعه الاف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال واربعه وتسعون هلله شامل قيمه الغراء الخاص بالتركيب مع الضريبه وبعد ان قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها كامل المبلغ واستلام موكلتي لكامل المبيع وبعد توريده للعميل وتركيبه بثلاث ايام تشقق السيراميك و اتضح بانه يوجد به عيب مصنعي وغير مطابق لمواصفات الجوده وغير مطابق للموصفات الفنيه التي من المفترض توافرها فيه والتي علي اساسها تم الشراء من المدعي عليها ، ثم قام العميل بالتقدم ببلاغ لوزاره التجاره ضد مؤسسه موكلي قيد برقم (...) ذكر فيه بتعرضه للغش التجاري ثم تشكلت لجنه للنظر في موضوع شكواه وبعد المعاينه اتضح صحه شكواه وبان السيراميك الذي تم شراءه من المدعي عليها لا يصلح للتركيب والزمت مؤسسه موكلي بتعويضه بمبلغ وقدره ق18180 قيمه السيراميك والغراء والتركيب ليصبح اجمالي المبلغ المسدد من قبل مؤسسه موكلي للعميل مبلغ وقدره 18.180 ثم تقوم موكلتي بالرجوع علي المدعي عليها بهذا المبلغ ، ولان المدعي عليها رفضت تسليم موكلتي كامل المبلغ الذي قامت بسداده الامر الذي الجا موكلتي لتقديم هذه الدعوي لالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 18.180 ريال قيمه السيراميك والغراء والتركيب هذه دعواي ، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه بتاريخ 1446/04/24ه حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعي هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان المحكمه تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ليست من مسؤوليتي مطالبتي بهذا المبلغ. وبعرض الدعوي مره اخري علي المدعي عليها والاجابه مره اخري اجاب قايلا: يوجد بند في فاتوره مبيعات موضح فيه انه لا يوجد اعتراض علي البضاعه بعد التركيب .. و بالنسبه لاي عيوب او شروخ في السيراميك تظهر بعد التركيب فيتحمل مسؤوليتها معلم البلاط، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، واما عن موضوع الدعوي: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (18,180) ثمانيه عشر الفا ومايه وثمانون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه ليست من مسؤوليتي مطالبتي بهذا المبلغ، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وتامل المستندات المقدمه في الدعوي، وحيث انه تم تشكيل لجنه للنظر في سيراميك الذي تم شراءه من المدعي عليها، وحيث انه تبين لا يصلح للتركيب، وبما ان وكيل المدعي عليها لم تنكر وتنازع بما تضمنتها هذه المحررات، ولما للورقه العاديه الممهوره بختم وتوقيع اطرافها حجه، ولكون المستندات المقدمه في هذه الدعوي معتمده من اطرافها، عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به .مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (18,180) ثمانيه عشر الفا ومايه وثمانون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.