moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 73/1/ق لعام 1437ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء 25/10/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه: ناصر بن حمد الحقيل رييسا د. عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد عضوا عبد الرحمن بن عبدالله السيف عضوا وبحضور/ حسين بن علي الشهري امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 17/1/1437ه الوقايع تتلخص الوقايع بانه تقدم/ (...) سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله الصادر من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ 18/11/1436ه، بصحيفه دعوي ضم لها بعض المرفقات، ذكر فيها: ان المدعي شريك للمدعي عليه بشركه (...) بنسبه 50%، وان المدعي عليه قام بتاريخ 14/1/132ه بصفته مديرا للشركه بتوقيع عقد صيانه نظافه مع شركه (...) للخدمات الطبيه بمبلغ قدره (5.188.800) ريال، كما قدمت الشركه (...) لشركه (...) عام 2009م بمبلغ قدره (2.000.000) ريال وتم تخفيض المبلغ عند المطالبه الي (1.800.000) ريال وتم ايداع المبلغ في حساب المدعي عليه بنك الرياض، وختم صحيفه الدعوي بطلب الاتي: اولا/ الزام المدعي عليه بدفع حصه المدعي من العقدين وقدرها (900.000) ريال. ثانيا/ احتفاظ المدعي بالرجوع علي المدعي باي طلبات في المستقبل. ثالثا/ دفع اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره راجع وكيل المدعي مقدم الدعوي؛ فحددت له عده جلسات حضرها وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثلها شرعا ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغه من عدمه بها، ثم حددت الدايره جلسه في يوم الاثنين 14/2/1438ه. وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ 21/9/1437ه - وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، ذكر بانها وفقا لما جاء بصحيفه الدعوي المقدمه للمحكمه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه استمهل للرد، ثم عقدت الدايره عده جلسات اكد فيها وكيل المدعي علي صحه دعوي موكله واضاف بان العقدين محل المطالبه لم تدرج في القوايم الماليه للشركه التي بني عليها التخارج، كما اكد وكيل المدعي عليه علي الاتي: اولا/ ان المدعي تخارج من الشركه بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم (...) لعام 1426 وقد انتقلت حصته بما لها وما عليها للمدعي عليها مقابل مبلغ قدره (17.000.000) ريال. ثانيا/ اما ما يخص تقديم الدراسات لشركه (...) فهي مقدمه من مكتب (...) للاستشارات الاداريه والمكتب ملكا للمدعي عليه وليس للمدعي اي علاقه به، ثم حددت الدايره لموجز للدعوي والاجابه وبسؤال وكيل المدعي عن طبيعه الارباح التي يطالب بها فذكر بانها متعلقه بشركه (...)، وبسؤالهما ان كان لديهما ما يرغبان في اضافه او تقديمه فقررا الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب لما كان المدعي (...) يهدف من دعواه ضد المدعي عليه (...) الي طلب الحكم بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليه بدفع حصه المدعي من عقدي الصيانه والنظافه وعقد الاستشارات وقدرها (900.000) ريال. ثانيا/ احتفاظ المدعي بالرجوع علي المدعي باي طلبات في المستقبل. ثالثا/ دفع اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي علي النحو المبين بالاسباب. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء في شركه نظاميه فان هذا النزاع يعد من النزاعات المتفرغه عن تطبيق نظام الشركات، وعليه فان ديوان المظالم يختص ولاييا بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 26/11/1407ه، كما ينعقد اختصاص الدايره بنظرها نوعيا ومكانيا بناء علي قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاصاتها، وحيث ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا. وبما ان الثابت من اوراق القضيه واقوال وكيل المدعي ان الارباح المطالب بها في هذه القضيه ناتجه عن شراكه المدعي للمدعي عليه في شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبما ان الثابت ان المدعي تخارج من الشركه المذكور بموجب حكم الصالح الصادر في القضيه رقم (4679/1/ق لعام 1426) من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض وقد جاء فيه: "...الزام "...) ... بنقل حصته في شركه (...) المحدوده ... بما لها وما عليها الي الشريك (...)... ثانيا الزام (...) بان يدفع (...) مبلغا وقدره (17.000.000) سبعه عشر مليونا ريال...". وبما ان الثابت ان الحكم المذكور اصبح نهاييا وواجب النفاذ بقناعه الاطراف به، وبما انه من المقرر فقها وقضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم فيها امام جهات او دواير قضاييه اخري؛ حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، واحتراما للاحكام القضاييه وترسيخا لهيبه جهات التقاضي، وحيث ان الحكم بعدم سماع الدعوي ونظرها من النظام العام ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه علي انه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها...، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به من تلقاء نفسها).، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره وكيل المدعي من ان الارباح محل المطالبه لم تدرج في القوايم الماليه للشركه التي بني عليها التخارج، اذ انه علي فرض صحه هذا الادعاء فله حق طلب التماس اعاده النظر امام الدايره مصدره حكم الصلح استنادا للماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه. لذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...)؛ وذلك لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. حسين الشهري امين السر عبدالرحمن بن عبدالله السيف عضو د. عبدالعزيز بن عبدالله ال فهيد عضو ناصر بن حمد الحقيل رييس الدايره حكم في القضيه رقم 73/1/ق لعام 1437ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 17/ق لعام 1439ه المقامه من (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25/10/1438ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه ، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 12/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا بحضور امين سر الدايره/ منيس بن حسن الجدران، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 8/1/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، للاسباب الوارده فيه. وقد حددت الدايره يوم الخميس 11/11/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وجري تسليم المعترض نسخه اعلام الحكم بتاريخ 25/11/1438ه، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 1/12/1438ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 25/10/1438ه الصادر في القضيه رقم 73/1/ق لعام 1437ه، القاضي؛ بعدم جواز نظر هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. منيس بن حسن الجدران امين السر د. عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره