tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431027805 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-07-04 date_hijri=1444-12-16 document_type=ruling entity=document_number:a494341e-5428-47b8-8ad1-107b397abf7b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٤٩٨٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٦,٩٦٢) مايه وسته الاف وتسع ميه واثنان وستون ريال سعودي، تمثل قيمه الاجره المتبقيه من تاجير المدعيه للمدعي عليها معدات ثقيله عن الفتره من ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م حتي ١٤٤٤/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٧٧٤٢١٥١٣) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضره عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوي،وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن دعواها ارفقت ما نصه انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله والتي تم تصنيعها من شركه: شركه سلطان وبيانات وصف العين المؤجره: كرين-شيول-حفار-بوم تراك لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٦٦.١٨٢.٩٤) مايه وسته وستون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال سعودي واربعه وتسعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (١٦٦.١٨٢.٩٤) مايه وسته وستون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال سعودي واربعه وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٦٦.١٨٢.٩٤) مايه وسته وستون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال سعودي واربعه وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه والمبالغ حاله السداد هي(١٠٦,٩٦٢) مايه وسته الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م حتي ١٤٤٤/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٦,٩٦٢) مايه وسته الاف وتسع ميه واثنان وستون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م حتي ١٤٤٤/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م ، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي طلب الشراء رقم (٦٠٣٧) والمؤرخ بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢ م والفواتير الموقعه من المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨)من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٦,٩٦٢) مايه وسته الاف وتسع ميه واثنان وستون ريال سعودي، تمثل قيمه الاجره المتبقيه من تاجير المدعيه للمدعي عليها معدات ثقيله عن الفتره من ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م حتي ١٤٤٤/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م، وقدمت لاثبات دعواها طلب الشراء رقم (٦٠٣٧) والمؤرخ بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢ م والفواتير الموقعه من المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر.الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٦,٩٦٢) مايه وسته الاف وتسع ميه واثنان وستون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق