moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471073147 لعام 1444 ه المدعي: محمد احمد محمد الضبعان المدعي عليه: الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري المتحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من محمد احمد محمد الضبعان ضد الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري المتحد المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٥١٨١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه بشان المطالبه ب(بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥١,١٤٦,١٥٤) واحد وخمسون مليون ومايه وسته واربعون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال، وذلك مقابل جزء من نصيبه في صكوك الانتفاع، والتي استولت عليها بدون وجه حق، مما اضطره لاقامه دعوي قضاييه تجاريه، بموجب القضيه رقم (٤٣٩١٥١٨١٦) وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣ه؛ لاستيفاء المبلغ سالف الذكر منها، وذكر وكيل المدعي انه صدر حكم لصالح موكله بالزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به وقدره (٥١,١٤٦,١٥٤) واحد وخمسون مليون ومايه وسته واربعون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال؛ بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٥٥٠٤٣١) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه، وتايد من محكمه الاستيناف محمولا علي اسبابه بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٧٦١٧٧٩) وتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٥٥٠٤٣١ وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤ ه والقاضي ب (بالزام المدعي عليها الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد احمد محمد الضبعان سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥١,١٤٦,١٥٤) واحد وخمسون مليونا ومايه وسته واربعون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا سعوديا) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٦١٧٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٧ه وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضيه بتوكيل محام. واستند في دعواه علي حكم الدايره التجاريه الثالثه القاضي بالزام المدعي عليها بمبلغ (51,146,154) واحد وخمسون مليون ومايه وسته واربعون الف ومايه واربعه وخمسون ريال، وحكم محكمه الاستيناف القاضي بتاييده. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,١١٤,٦١٥.٤٠) خمسه ملايين ومايه واربعه عشر الفا وستمايه وخمسه عشر ريال سعودي واربعون هلله. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي: عبدالله محمد عبدالله البريك بموجب الوكاله رقم: (443434660)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقرر الاكتفاء بما قدمه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ (٥,١١٤,٦١٥.٤٠) خمسه ملايين ومايه واربعه عشر الفا وستمايه وخمسه عشر ريال سعودي واربعون هلله. مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٤٣٩١٥١٨١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤ه الصادر بها صك الحكم (٤٤٣٠٥٥٠٤٣١) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثالثه والمؤيد من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٧٦١٧٧٩) وتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر وتقدره بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري المتحد سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي/ محمد احمد محمد الضبعان سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدره:(500.000)خمسمايه الف ريال، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471073147 لعام 1444 ه المدعي: محمد احمد محمد الضبعان المدعي عليه: الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري المتحد الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430972699) وتاريخ 1444/11/26ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,١١٤,٦١٥.٤٠) ريال، مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده برقم: (٤٣٩١٥١٨١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/0٤ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليها/ الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري المتحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ محمد احمد محمد الضبعان سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (500.000)خمسمايه الف ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (443434660) وتاريخ 1444/07/01ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: التقدير جاء جزافا نتيجه اغفال مخالفه الحكم لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثانيا: مخالفه الحكم ما استقرت عليه احكام المحاكم التجاريه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي، ثالثا: فساد الاستدلال بالماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 28/07/1422ه، رابعا: تكليف محام للترافع في القضيه الاصليه مما اوجبه النظام، وليس مما جرت عليه العاده، خامسا: مخالفه الحكم للقاعده الشرعيه (الضرر يزال) ، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفه الدعوي. كما تقدم وكيل المستانفه (المدعي عليها) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: الوكاله التي ترافع بها المدعي وكاله في هذه الدعوي لا تخول له حق الترافع فيها، وان المدعي بفعله هو من جعل الحق الذي يطالب به في الدعوي رقم: (٤٣٩١٥١٨١٦) خفيا غير ظاهر، لكون عقد تاسيس شركه مشاعر الاولي صاحبه الحق الاصلي في المطالبه عقد صوري تضمن بيانات غير صحيحه، كما خالفت المطالبه احكام قضاييه سابقه هي الحكم رقم 390/د/تج/27 لعام 1429ه في القضيه رقم 2004/1/ق لعام 1429ه و الحكم رقم 105/د/تج/4 لعام 1431ه في القضيه رقم 7999/1/ق لعام 1429ه ، وطلب الغاء الحكم والحكم برد الدعوي. وقد جري عقد عده جلسات للنظر في طلبي الاستيناف، وفي الجلسه هذا المنعقده بتاريخ 1445/01/22ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، وقد اطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي، وعلي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه، وبناء عليه وبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداوله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ انتهت الدايره الي منطوق حكمها الاتي. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستينافين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430972699 وتاريخ 26 /11 /1444ه والقاضي ب (الزام المدعي عليها/الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري المتحد سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي/ محمد احمد محمد الضبعان سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدره:(500.000)خمسمايه الف ريال) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.