tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433590798 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1443-11-15 document_type=ruling entity=document_number:87a00649-3e13-4e08-935c-855d3edf17ed entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٨٣٧٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
الشركه (...) لتقنيه النفط
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ماده (...) بثمن اجمالي قدره (٧,١٤٤,٢٠٠) سبعه ملايين ومايه واربعه واربعون الفا وميتان ريال، وقد سدد منه (٦,٧٣٢,٧٦٥) سته ملايين وسبع ميه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١١,٤٣٤) اربع ميه واحد عشر الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه يتضمن: ١- امر الشراء لماده (...) مؤرخ في ١٤٤٠/١٢/٣ه مذيل بتوقيع الطرفين. ٢- الفواتير بمبلغ المطالبه الاجمالي. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: بانه يوجد شرط تحكيم بين الطرفين، واحال علي اتفاقيه تضبط التعاملات بين طرفي الدعوي مؤرخه في ٣١/٣/٢٠١٩م، جاء في الماده (٢٦) والتي نصت علي انه عند الخلاف يكون المختص بنظر النزاع في (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ماسبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١١,٤٣٤) اربع ميه واحد عشر الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في وجود شرط التحكيم بين الطرفين، وحيث استند المدعي عليه وكاله دفعه علي اتفاقيه تضبط التعاملات بين طرفي الدعوي مؤرخه في ٣١/٣/٢٠١٩م، جاء في الماده (٢٦) والتي نصت علي انه:" عند الخلاف يكون المختص بنظر النزاع في (...)"، وبما ان البين من مما سبق ان الطرفين قد اتفقا علي تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذا عليهما، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (١١) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه قبل الدفع باي شيء اخر، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
-حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، والله الموفق.