gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ITR-2021-408) القرار رقم I (Z-2021-34932) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - غياب المدعي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار- ثبت لدايره الفصل تحقيق الاخطار واعتتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه، و ثبت للدايرهغياب المدعي دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده النظاميه، اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) - الماده (07) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٤٣٥/١/٢٢ بتاريخ - الماده (٢) والفاده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١) وتاريخ (٢٦٤١/٤/٢١) والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١) والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٥١/٤/٢١) والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٥١/٤/٤/٢١) والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٥١/٤/٥/٢١) والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٥١/٤/٥/٢١�١) والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٥١/٤/٥/٢١�١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريح ٢٠١٠١/٢١٠٢٠١. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / .... (هويه وطبيه رقم ....)، بصفته مالك مؤسسه ... بموجب (سجل التجاري رقم ....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠. الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: ااجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ العربيه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (٢) اذا لم يقدم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه...», وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الحد الموافق ٢٠١١٠٥/٣٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضر المدعي او من يمثله رغم تبلغه تبليغا نظاميا وحضرها/ .... (هويه وطنيه رقم ...) بhfقها متمله للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال متمله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، ااجبت بانها تمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الخريريه، وسبقال متمله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، ااجبت بالنفي. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسابات: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/18/17) وتاريخ (٢٠٨١٢٧٦٠٣١٨٥) ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٢٧٦٠٣١٨٥) بتاريخ ١٠٨٥ وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥ وتعديلاتها، وبعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٥٥ واتاريخ ١٥٥ وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان d'تع ي هدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث ان النظر في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤١١٤١/٤١١٤١) وتاريخ (٢٠٤١١٤١) التي نصت علي انه: «يجبون لم صدر في شانه قرار من الهييه uneاترا علي عليه تحيلها (سني) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في uneاترا خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقييمه، فاذا صدر القرار برفض uneاترا او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله uneاترا الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصدد المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف للتقوم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجه الفصل (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاء بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠، وتقدم بالتظلم في تاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠، وعليه فان التظلم تم تقديمه امام المدعي عليها بعد قوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعد حضور المعي او من يمله جسه النظر في الدوعي زعم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدوعي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغها بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المراقعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordوها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حاله للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعدز ييرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعوا، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطبيه رقم ...) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدعت الدايره ثلاثون يوما لسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استيناعه حسبالنظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.