moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٢٤٢/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات المحدوده ضد/ شركه (...) للانشاء والتعمير الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ٢٠/٠٨/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور امين السر (...) ، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٠٥/٠٥/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٣٨ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من مدير الشركه المدعيه: (...) الجنسيه، بموجب رخصه اقامه رقم (...)، حاصلها انه بموجب عقد اتفاق مع المدعي عليها بالباطن قام بتنفيذ اعمال عزل لمشروع كانت المدعي عليها هي المقاول الرييس له، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره: (١١٨,٩٠٩) ميه وثمانيه عشر الفا وتسعميه وتسعه ريالات، ويطلب الزامها به؛ تاسيسا علي مصادقتها للرصيد. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في جلسه يوم الاربعاء ٠٩/٠٦/١٤٣٨ه، وفيها سالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد بموجب خطاب الدايره الموقع والمختوم ايضا بختم المدعي عليها، وطلب مدير الشركه المدعيه (...) الجنسيه بموجب رخصه اقامه رقم (...) بحضور وكيله الشرعي السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ الدعوي، طبقا لمصادقه الرصيد المختومه من المدعي عليها بمبلغ قدره: (١١٨,٩٠٩) ميه وثمانيه عشر الفا وتسعميه وتسعه ريالات، وتم ضم اصلها لملف القضيه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٨,٩٠٩) ميه وثمانيه عشر الفا وتسعميه وتسعه ريالات، والذي اعترضت عليه المدعي عليها وقدمت بشانه لايحه اعتراضيه تضمنت طلب اطلاعها علي مستندات الدعوي، فتم تحديد جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٢٠/٨/١٤٣٨ه، وبعد انعقاد الجلسه في الساعه (١٠.٢٢) صباحا، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تعهدها بالحضور في هذا اليوم الساعه (١٠.٠٠) صباحا؛ طبقا للطلب المقيد برقم (٢٠٢٧) وتاريخ ٦/٨/١٤٣٨ه بتوقيع وكيلها: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٨/١٤٣٨ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، ثم طلب مدير الشركه المدعيه الابقاء علي الحكم الغيابي السابق، وقدم وكيل المدعي الشيك رقم (٠٠٢٧٧٥) وتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٥م المحرر في مدينه جده المسحوب علي بنك سامبا، بمبلغ وقدره (٤٦.٥٠٣) ريالا، والذي تبين انه بدون رصيد، وتم ضم اصل الشيك واصل الاعتراض عليه في ملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:- (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم ولاييا؛ وفقا للماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ وقدره: (١١٨,٩٠٩) ميه وثمانيه عشر الفا وتسعميه وتسعه ريالات، المتبقي من قيمه اعمال مقاولات نفذتها المدعيه ولم تسدد قيمتها المدعي عليها، تاسيسا علي بينه المدعيه المتمثله في اصل مصادقه الرصيد المختومه من المدعي عليها بمبلغ الدعوي، وتاسيسا علي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالموعد بموجب توقيع وختم الشركه المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها اعترضت علي الحكم المذكور وحيث ان المدعي عليها اعترضت علي الحكم الغيابي خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به طبقا للماده (٥٣١) من النظام المشار اليه، الا انها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في لايحه الاعتراض تلك؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث نصت الماده (٥٣٤) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا قدم المدعي عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي، تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه بل يبقي له حق التمييز)، وحيث لم تقدم المدعي عليها للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الجلسه المحدده لاستكمال النظر في اعتراضها علي الحكم الغيابي، فضلا عن عدم تقديمها ما ينال من حكم الدايره، فان الدايره تنتهي الي اسقاط اللايحه الاعتراضيه، والابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بما يلي:اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي. ثانيا: الابقاء علي حكمها الغيابي في ٩/٦/١٤٣٨ه القاضي ب: الزام شركه (...) للانشاء والتعمير، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٨,٩٠٩) ميه وثمانيه عشر الفا وتسعميه وتسعه ريالات. القرار في القضيه رقم ٥٤٧٦/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات المحدوده ضد/ شركه (...) للانشاء والتعمير والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٠/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٢٩٤٢/٢/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الاحد ٩/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٩/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي. ثانيا/ الابقاء علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٩/٦/١٤٣٨ه القاضي ب: الزام شركه (...) للانشاء والتعمير، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (١١٨.٩٠٩) ميه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه وتسعه ريالات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٢٩٤٢/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي بما ياتي اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي. ثانيا/ الابقاء علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٩/٦/١٤٣٨ه القاضي ب: الزام شركه (...) للانشاء والتعمير، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٨,٩٠٩) ميه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه وتسعه ريالات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.