moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٢٩١٧ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) للحلويات والحفلات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٢ه ذكر فيها وكيل المدعيه وفي مرافعته ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩م بموجب عروض الاسعار رقم (...) وتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩ م ورقم (...) وتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩ م ورقم (...) وتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٩م علي ان تورد لها المدعي عليها ثلاجات تبريد لعرض المنتجات الغذاييه لقاء مبلغ قدره (٢٠٣,٤٤٨ ريال)، وان موكلته التزمت بتحويل كامل المبلغ المتفق عليه، غير ان المدعي عليها لم تورد لموكلته عدا ثلاجه واحده، وتبقي عدد ٣ ثلاجات من العرض المعتمد بقيمه (٦٥,٩٩٨.٨ ريال)، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع قيمه الثلاجات غير المورده، بمبلغ (٦٥،٩٩٨.٨) خمسه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمان هللات، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم بينه لدعواه فواتير العرض، بالاضافه الي سندات الحوالات البنكيه، بالاضافه الي بيان تفصيلي بما تم تحويله من مبالغ وما تم استلامه من ثلاجات، وبالجلسه الاولي حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها، وفي الجلسه الثانيه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وطلب الجواب طلب مهله لذلك، وبالجلسه الثالثه طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي الدعوي فذكر بانه الحضور الاول للمدعي عليها ويطلب مهله اضافيه، وبالجلسه الرابعه وبطلب الجوب من المدعي عليها ذكر بانه يواجه خلل تقني وطلب مهله اضافيه، ثم قدمت المدعي عليها مذكره نصها: " المدعي عليها استلمت عدد ٢ ثلاجات من نوع (...) ١٢٥٠مم ابيض القيمه الاجماليه للواحده ٢١,٤١٩ الخصم كان ٦٤١٩ للواحده حال السداد في الوقت المحدد، واستلمت ٤ ثلاجات من نوع ثلاجه (...) مع الزجاج المتداخل المنزلق بقيمه اجماليه ١١٦,٠٠٠ ريال سعودي بدون خصم (الخصم المقدم حال السداد في الوقت ٣٤,١٩٢) الاجمالي لل٦ ثلاجات اعلاه هو ١٥٨,٨٣٨ ريال سعودي واجمالي ما في ذمه شركه (...) لصالح شركه (...) ٧٧,٨٣٩.٢٠ قبل احتساب ضريبه القيمه المضافه في حينه والتي كانت ٥٪ وبالتالي فان الاجمالي يكون ٨١,٧٣١.١٦ شامل ضريبه القيمه المضافه المستحقه وقت المبيع كما اننا خاطبنا المدعيه بتاريخ ٧-١١-٢٠١٩م طالبهم بسداد كامل المبلغ دفعه واحده لان المصنع في (...) قام بالتصنيع بحسب بمواصفاتهم والشحن المستعجل لايصالها في الوقت وتم ايصال لهم كافه طلبيتهم دون تاخير بتكلفه اعلي من المذكوره ورغم لك وامتنعوا عن السداد في الوقت المحدد ومع ذلك سلمناهم ثلاجاتهم وطلبياتهم. كما ان ادعايهم بان الموظف (...) هو صاحب الشركه ادعاء باطل جمله وتفصيلا ونحتفظ بحقنا القانوني في محاسبتهم علي هذا الادعاء لدي الجهات"، وفي الجلسه الحكم حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليها وقد انكر المدعي كل ما ذكرته المدعي عليها بمذكرتها، ولكون الدعوي صالحه لفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٥،٩٩٨.٨) خمسه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمان هللات، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، ولما كانت المدعيه قد قدمت بينه لدعواها فواتير العرض، بالاضافه الي سندات الحوالات البنكيه، بالاضافه الي بيان تفصيلي بما تم تحويله من مبالغ وما تم استلامه من ثلاجات، ولان المدعي عليها تغيبت عدد من الجلسات واستمهلت اكثر من جلسه ولم تقدم جوابا مسنودا ببينات موصله، ولان المدعي عليها قد اقرت بالعلاقه التعاقديه، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد جلسه الحكم الجلسه الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور او من يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ووفقا للماده ميه وسبعه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، وعن اتعاب المحاماه فانه ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، وقد راعت الدايره في تقديرها عدد الجلسات التي حضرها المحامي وكاله عن المدعيه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للحلويات والحفلات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره خمسه وستون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثماني هللات. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للحلويات والحفلات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره سبعه الف ريال اتعاب محاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.