tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-01-04 date_hijri=1441-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٢٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (لقد ابرم موكلي مع المدعي عليه عقد شراكه بتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤١ه وذلك في مصنع بلاستيك يقع في صناعيه (...)- حي (...) ب(...)، بكامل ادواته ومعداته واثاثه، باسم (معمل (...) للبلاستيك سجل تجاري (...) علي ان تكون ملكيه موكلي ( ٥٠% ) من المصنع وال (٥٠%) الاخري للمدعي عليه؛ فبالتالي عدد الشركاء المصنع عددهم: اثنين. وقد اوفي موكلي بجميع ما اوجبه العقد عليه من التزامات والتي من ضمنها راس مال موكلي في الشراكه وهو مبلغ قدره (٣٢.٠٠٠)، الا ان المدعي عليه رفض دخول موكلي في اداره المصنع، ولم يصرف لموكلي اي ارباح طيله الفتره الماضيه، وتعدي علي بعض معدات المصنع وادواته ببيعها دون الرجوع لموكلي واخذ موافقته والمتمثله بالمعدات التاليه (طابعه اربعه الوان صناعه هنديه ومنظم الوان ..الخ) - مرفق صور بعض المعدات المباعه - لذا ولما سبق بيانه ولان شراكه موكلي ثابته بموجب عقد الشراكه المبرم، ولان المدعي عليه لم يوف بالتزاماته التي اوجبها عليه العقد، ولان العقد لم يحصر الاداره له، ولثبوت تعديه علي ادوات المصنع وتعمده الاضرار بحق موكلي فيه، ولعدم استلام موكلي ارباحه طيله الفتره الماضيه. نوع الشراكه: هي شراكه بين موكلي والمدعي عليه في المال والعمل. لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده المعدات التي باعها، والزامه بصرف ارباح موكلي عن كامل الفتره الماضيه والمتمثله بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، والحكم بتمكين موكلي من اداره المصنع). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٠٩/٠٥/١٤٤٢ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق نظام ناجز. وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعي بانه قرر حصر دعوي موكله علي اعاده المعدات كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق نظام ناجز ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيله قد حصر دعواه بالزام المدعي عليه باعاده المعدات التي باعها شريكه في المصنع ، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ناجز، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه،واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما كان الثابت بان المدعي شريك محاص في مصنع وحيث نصت الماده الثالثه والاربعون من نظام الشركات علي ان : شركه المحاصه شركه تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصيه اعتباريه، ولا تخضع لاجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري. كما نصت الماده الثامنه والاربعون بانه: ليس للغير حق الرجوع الا علي الشريك الذي تعامل معه، واذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركه، جاز اعتبارها بالنسبه اليه شركه تضامن واقعيه، وذلك دون اخلال بسريان شروط عقد الشركه فيما بين الشركاء. ولما كان مقتضي طلب المدعي فسخ عقد بيع المعدات ولما كانت حصه المدعي محاصه؛ فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه اذ لا سبيل له الا بالمطالبه بالتعويض مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.