ncar · law · processed · 52 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم (صفحه 1 من 18) المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه قرار رقم : ( ٢٤٠ ) وتاريخ : ١٠/٢٦/ ١٤٢٣ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١١٨٤٢/٧ /ر و تاريخ ١٤٢٠/٨/١٦ه المشتمله علي خطاب معالي وزير الصحه رقم ١١/٣٥٨ وتاريخ ١٤١٦/٤/٢٩ه بشان مشروع نظام المؤسسات الصحيه الخاصه . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (۲۷۸) وتاريخ ١٤٢٣/٧/١٠ه المعد في هييه الخبراء . وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسات الطبيه الخاصه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٨) وتاريخ ١٤٠٧/١١/٣ه . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٦٥/٥٤) وتاريخ ١٤٢٣/١/١٧ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٥٢) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٦ه. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات الموافقه علي نظام المؤسسات الصحيه الخاصه بالصيغه المرافقه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا . ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل رييس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم : م / ٤٠ التاريخ : ١٤٢٣/١١/٣ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي المادتين ( السابعه عشره ) و ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (۹۱/۲) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسات الطبيه الخاصه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٨) وتاريخ ١٤٠٧/١١/٣ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٦٥/٥٤) وتاريخ ١٤٢٣/١/١٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٠) وتاريخ ٢٦ / ١٤٢٣/١٠ه. رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام المؤسسات الصحيه الخاصه ، بالصيغه المرافقه ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبدالعزيز صوره طبق الاصل (18) صفحه 2 من # المملكه العربيه السعوديه ديوان رياسه مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم (صفحه 3 من 18) الرقم ٧٣٩وار التاريخ ١٤٢٣/١١/١١ المرفقات ١٧ سلمه الله صاحب المعالي وزير الصحه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : نبعث لكم طيه ما يلي :- اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٦ه القاضي بالموافقه علي نظام المؤسسات الصحيه الخاصه بالصيغه المرفقه بالقرار. ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. ونامل اكمال اللازم علي ضوء ذلك.. وتقبلوا تحياتنا... * نسخه لرياسه الحرس الوطني * نسخه لوزاره الدفاع والطيران * نسخه لوزاره الداخليه * نسخه للرياسه العامه لرعايه الشباب * نسخه للهييه العامه للاستثمار * نسخه لوزاره التعليم العالي * نسخه لوزاره الخدمه المدنيه * نسخه لوزاره التجاره * نسخه لوزاره الاعلام * نسخه لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني * نسخه لوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه * نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء * نسخه لديوان المراقبه العامه * نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء * نسخه لديوان المظالم * نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات عبد العزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل (صفحه 4 من 18) الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : نظام المؤسسات الصحيه الخاصه الماده الاولي : تدل الكلمات والعبارات الاتيه ، حيثما وردت في هذا النظام ، علي المعاني المدونه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - المؤسسه الصحيه الخاصه : كل مؤسسه صحيه يملكها القطاع الخاص معده للعلاج، او التشخيص ، او التمريض ، او اجراء التحاليل الطبيه ، او التاهيل ، او لاقامه الناقهين من المرضي . وتشمل ما ياتي : ١. المستشفي : كل مكان معد لاستقبال المرضي ، والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم. ٢. المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضي ، والكشف عليهم، وعلاجهم ، وتوجد فيه ثلاثه تخصصات طبيه مختلفه علي الاقل : احدها من التخصصات الاساسيه ( الجراحه ، الامراض الباطنيه ، النساء والولاده ، الاطفال، طب الاسره). ٣. المجمع الطبي المتخصص : مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد او اكثر ، وفروعه الدقيقه. (صفحه 5 من 18) الرقم التاريخ : / / ١٤ه المرفقات العياده : كل مكان معد لاستقبال المرضي ، والكشف عليهم وعلاجهم . مركز الاشعه : المكان المعد لاجراء التصاوير التشخيصيه الطبيه او العلاج بالاشعه. المختبر الطبي : المكان المعد لاجراء الفحوصات المخبريه . مركز جراحه اليوم الواحد : مؤسسه صحيه مرخص لها بادخال المرضي لعمل اجراء طبي مثل : بعض العمليات الصغيره والمتوسطه ، علي ان يخرج المريض منها في اليوم نفسه، وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه . مراكز الخدمه الصحيه المسانده : الاماكن التي تقدم الخدمات الصحيه ، او الفنيه المتممه للعلاج والتاهيل ، وتشمل ما ياتي : ا - مراكز العلاج الطبيعي ب - محلات النظارات الطبيه . ج - محلات الاجهزه والاطراف الصناعيه . د - المراكز المسانده التي يصدر قرار من وزير الصحه باعتمادها من الخدمات الصحيه. مركز خدمات النقل الاسعافي : الوحده التي تقوم بالنقل الاسعافي وتقديم الخدمات الاسعافيه للمريض او المصاب قبل وصوله الي المستشفي ، وفقا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعيه الهلال الاحمر السعودي . - ۲ (18) صفحه 6 من المرقم : التاريخ : / / ١٤ه المرفقات .. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء - الوزاره : وزاره الصحه . - الوزير : وزير الصحه . الماده الثانيه : ١. فيما عدا المستشفي ، يشترط ان تكون ملكيه المؤسسه الصحيه الخاصه ملكيه سعوديه. ٢. يشترط في مالك العياده ان يكون طبيبا متخصصا في طبيعه عمل العياده ومشرفا عليها ومتفرغا تفرغا كاملا لها . ٣. يشترط في مالك المجمع الطبي ، او مركز جراحه اليوم الواحد، او احد الشركاء فيه علي الاقل ، ان يكون طبيبا في طبيعه عمل المجمع او المركز، ومشرفا عليه ، ومتفرغا تفرغا كاملا له . ٤. يشترط في مالك المختبر الطبي ، او مركز الاشعه ، او احد الشركاء فيه علي الاقل ، ان يكون مهنيا متخصصا في طبيعه العمل ، وان يكون العمل فيه تحت اشرافه المباشر. ٥. يشترط ان يكون لكل مؤسسه صحيه خاصه في كل الاحوال مشرف فني متخصص في طبيعه عمل المؤسسه ومتفرغ تفرغا كاملا لها . ٦. يشترط ان يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبا سعوديا مؤهلا ، وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه - ۳ - ديوان رياسه مجلس الوزراء مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه اللغات العامه المجالس والموز (صفحه 7 من 18) بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : ٧. تقصر اداره المؤسسات الصحيه الخاصه علي ذوي التاهيل المناسب من السعوديين وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللايحه التنفيذيه . ٨. يستثني مما ورد في الفقرات ( ١ ، ٣ ، ٥) من هذه الماده فيما يتعلق بجنسيه المالك والمشرف المناطق الناييه التي تحددها اللايحه التنفيذيه . الماده الثالثه : يجب ان تتوافر في مبني المؤسسه الصحيه الخاصه الشروط الصحيه ، والمواصفات الهندسيه والتوزيع المناسب . وان يكون محتويا علي الاثاث والمعدات والاجهزه الطبيه وغير الطبيه اللازمه . وان يكون لدي المؤسسه نظام للتخلص من النفايات الطبيه ونظام مكافحه العدوي ، ونظام للمعلومات الصحيه . وتحدد اللايحه التنفيذيه المعايير والشروط اللازمه لذلك. الماده الرابعه : ١- لا يجوز افتتاح اي مؤسسه صحيه خاصه او تشغيلها الا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولايحته التنفيذيه ، بعد الحصول علي التراخيص اللازمه. ٢- يمنح الترخيص للمؤسسه الصحيه لمده خمس سنوات قابله للتجديد. - ٤ - طبق الاصل علي مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء مركز الاتصالات الاداريه (صفحه 8 من 18) المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الماده الخامسه : الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : يجب علي طالب الترخيص لافتتاح مؤسسه صحيه خاصه او تجديده ان يدفع الرسم المقرر وفقا لما ياتي : | المؤسسه الصحيه الخاصه | رسم الترخيص او تجديده | |---|---| | المستشفي الذي يحوي خمسين سريرا فاقل | ۵۰۰۰ ریال | | المستشفي الذي يحوي واحدا وخمسين سريرا الي مايه سرير | ۱۰,۰۰۰ ریال | | المستشفي الذي يحوي اكثر من مايه سرير | ١٥,٠٠٠ ريال | | المجمع الطبي العام | ۲۰۰۰ ریال | | المجمع الطبي المتخصص | ۱۰۰۰ ریال | | العياده | ۱۰۰۰ ریال | | مركز الاشعه | ۲۰۰۰ ریال | | المختبر الطبي | ۲۰۰۰ ریال | | مركز جراحه اليوم الواحد | ۱۰۰۰ ریال | | مركز الخدمه الصحيه المسانده | ۱۰۰۰ ریال | | مركز خدمات النقل الاسعافي | ۱۰۰۰ ریال | ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل المملكه العربيه السعوديه --- (صفحه 9 من (18) المرقم التاريخ : ١٤ه / / المرفقات الماده السادسه : تصنف المؤسسات الصحيه الخاصه – عند الترخيص او تجديده – وفقا لمعايير وشروط تضعها لجنه متخصصه ، وتحدد اللايحه التنفيذيه هذه اللجنه ، واجراءات التصنيف ، وطريقه تطبيقه. الماده السابعه : تقوم لجنه مكونه من مندوبين من كل من : الوزاره ، ووزاره التعليم العالي ، والقطاعات الصحيه العسكريه ، ومجلس الضمان الصحي التعاوني ، ومجلس الغرف التجاريه الصناعيه ، وشركات التامين الصحي – بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله اسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحيه الخاصه ومدي هذا التراوح بناء علي معايير محدده ، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات . ويصدر بتكوين اللجنه قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم المعنيه، ولا تعد اجتماعاتها نظاميه الا بحضور ثلثي اعضايها ، وتصدر توصياتها باغلبيه اعضايها الحاضرين ، وتعد توصياتها نافذه بعد اعتمادها من الوزير . وعلي المؤسسات الصحيه الخاصه اعلان اسعار خدماتها للمراجعين والالتزام بها بعد اعتمادها من الوزاره. من طبق الاصل المملكه العربيه السعوديه رياسه مجلس الوزراء مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه ديوان رياسه مجلس الوزراء مركز الاتصالات الاداريه --- (صفحه 10 من 18) الرقم : التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الماده الثامنه :** لا يجوز للمؤسسه الصحيه الخاصه تشغيل الاطباء او غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادله الا بعد حصولهم علي ترخيص من الوزاره بمزاوله المهنه . **الماده التاسعه :** يجب الا يقل عدد الاسره في المستشفي العام عن ثلاثين سريرا ، وفي المستشفي ذي التخصصين عن عشرين سريرا ، وفي المستشفي ذي التخصص الواحد عن عشره اسره. **الماده العاشره :** يلتزم المستشفي بتوفير العدد اللازم من الاطباء المقيمين ، والاخصاييين، والاستشاريين، والصيادله ، والفنيين ، والممرضين ، والعماله الصحيه المسانده وغيرها من الخدمات اللازمه ، بحسب سعه المستشفي ودرجه تصنيفه ، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها اللايحه التنفيذيه **الماده الحاديه عشره :** يجب ان يجهز المستشفي بما ياتي : 1. الاجهزه والمعدات الطبيه اللازمه ، ومختبر ووحده للاشعه بحسب تخصصاته، وغرف خاصه للعزل ، وسرر للعنايه المركزه ، وجميع الخدمات الاسعافيه اللازمه، وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه - V ديوان رياسه مجلس الوزراء مركز الاتصالات الاداريه (18) صفحه 11 من الرقم التاريخ : المرفقات / / ١٤ه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم . صيدليه داخليه تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقا لنظام مزاوله مهنه الصيدله ولايحته التنفيذيه الماده الثانيه عشره : يجب علي كل مؤسسه صحيه ابلاغ الجهه الصحيه المختصه عن اي حاله مرضيه معديه فور تشخيصها ، واحاله حالات الحجر الصحي للامراض المعديه الي مستشفيات الوزاره مباشره ، مع ابلاغ الجهه الصحيه المختصه عن ذلك فورا . وتحدد اللايحه التنفيذيه مقتضيات تنفيذ ذلك الماده الثالثه عشره : يجب ان تتوافر في العيادات والمجمعات الطبيه كميه كافيه من الادويه والوسايل الاسعافيه ، التي تحددها اللايحه التنفيذيه والتي يحظر عليها بيعها الماده الرابعه عشره : يشترط للترخيص لاي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص ان يتوافر فيه - علي الاقل - استشاري في كل من التخصصات الرييسه المرخص بها ، وان يخصص ممرض او ممرضه علي الاقل لكل عياده. واستثناء من ذلك يجوز في المناطق الناييه التي تحددها الوزاره تخفيض عدد الاستشاريين الي واحد او الاكتفاء بالاخصاييين . ديوان رياسه مجلس الوزراء من مطين الاصل A ملكه العربيه السعوديه الامانه العامه الجماس و المملكه العربيه السعوديه يه الخبراء مجلس الوزراء الماده الخامسه عشره : شماليه الرحمن الرحيمه الرقم : التاريخ : المرفقات : / / يقدم خدمات المختبر ومركز الاشعه ومركز جراحه اليوم الواحد والخدمات الصحيه المسانده ايا كان نوعها متخصصون في المهنه مرخص لهم بذلك ، وتحدد اللايحه التنفيذيه شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المتخصصين العاملين فيها واجراءات العمل. الماده السادسه عشره : تلتزم المؤسسه الصحيه الخاصه بتقديم العلاج الاسعافي لجميع الحالات الطاريه الخطره الوارده اليها ، وذلك دون مطالبه ماليه قبل تقديم العلاج ، وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه الماده السابعه عشره: : اله المؤسسات الصحيه تكون في كل مديريه للشؤون الصحيه لجان للتفتيش علي المؤسسات الخاصه ، للتاكد من تطبيقها احكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه والقرارات التي تصدرها الوزاره بموجبه، ومراقبه مستويات الجوده النوعيه . وتحدد اللايحه التنفيذيه كيفيه تكوين هذه اللجان واسلوب عملها. المملكه العربيه السعود الامانه العامه لباس اللو الحنه التربيه 4. - - مركز الاتصالات الاداريه )18( صفحه 12 من ١٤ه (صفحه 13 من 18) الرقم : التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- الماده الثامنه عشره : يلغي الترخيص بانتقال ملكيه المؤسسه الصحيه الخاصه الي مالك اخر ، او تغيير نشاط المؤسسه ، او تغيير المكان المخصص لها بممارسه النشاط فيه دون موافقه الوزاره. الماده التاسعه عشره : ينتهي الترخيص في الحالات الاتيه : ١- انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده ، ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول علي ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظاميه . ٢- مضي سته اشهر من وفاه صاحب المؤسسه الصحيه الخاصه ، ويجوز ابقاء الرخصه لمصلحه الورثه طوال المده التي تحددها الوزاره وفقا لظروف كل حاله ، علي ان يتقدم الورثه بطلب خلال سته اشهر من تاريخ الوفاه . الماده العشرون : مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر ، يعاقب كل من قام بفتح مؤسسه صحيه خاصه دون ترخيص بالعقوبات التاليه : ١. اغلاق المؤسسه والحرمان من الحصول علي ترخيص لمده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي سنتين من تاريخ الاغلاق . المملكه العربيه السعوديه ديوان رياسه مجلس الوزراء صورت طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه (صفحه 14 من 18) الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : ٢. غرامه ماليه لا تقل عن ( ۱۰,۰۰۰ ) عشره الاف ريال ولا تزيد علي ( ۳۰,۰۰۰) ثلاثين الف ريال في حاله مراكز الخدمه الصحيه المسانده. ٣. غرامه ماليه لا تقل عن (۳۰,۰۰۰) ثلاثين الف ريال ولا تزيد علي (۱۰۰,۰۰۰) مايه الف ريال في حاله المختبرات و مراكز الاشعه ومراكز النقل الاسعافي. ٤. غرامه ماليه لا تقل عن ( ٥٠,٠٠٠ ) خمسين الف ريال، ولا تزيد علي (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسين الف ريال في حاله العيادات والمجمعات الطبيه ، ومراكز جراحه اليوم الواحد . ٥. غرامه ماليه لا تقل عن ( ۱۰۰,۰۰۰) مايه الف ريال ولا تزيد علي (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال في حاله المستشفيات بجميع فياتها. الماده الحاديه والعشرون : فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في الماده ( العشرين) ومع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر ، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام بعقوبه او اكثر من العقوبات الاتيه : ۱. غرامه ماليه لا تقل عن ( ۱۰,۰۰۰ ) عشره الاف ريال ولا تزيد علي (۱۰۰,۰۰۰) مايه الف ريال. ديوان رياسه مجلس الوزراء صورت طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه صفحه 15 من (18) المرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : ٢. اغلاق المؤسسه الصحيه الخاصه لمده لا تزيد علي ستين يوما . وعلي المؤسسه اتخاذ الترتيبات اللازمه لنقل المرضي المنومين للعلاج فيها الي مؤسسات اخري قبل الاغلاق. . سحب الترخيص ، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد مضي سنتين علي الاقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب . الماده الثانيه والعشرون : تختص اللجنه الطبيه الشرعيه المنصوص عليها في نظام مزاوله مهنه الطب البشري وطب الاسنان بالنظر في مسؤوليه المؤسسات الصحيه الخاصه عن الاخطاء الطبيه المهنيه التي ترفع بها مطالبه بالحق الخاص او العام . الماده الثالثه والعشرون : يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في الماده ( الخامسه والعشرين) كاجراء تحفظي - ايقاف ممارسه النشاط محل المخالفه اذا وجدت ادله وقراين قويه علي وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الاولي تكون عقوبتها - في حاله ثبوتها - سحب الترخيص او اغلاق المؤسسه الصحيه. الماده الرابعه والعشرون : تتخذ الوزاره ما يلزم لاستمرار تلقي المرضي ما يحتاجونه من علاج بالطريقه التي تراها مناسبه اذا كان سيترتب علي اغلاق المؤسسه الصحيه الخاصه الحاق ضرر بالمرضي المستفيدين من خدماتها . - ۱۲ - المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- الماده الخامسه والعشرون : ١. تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحيه ، وتتكون كل منها من ثلاثه اعضاء علي الاقل ، علي ان يكون احدهم استشاريا في المهن الطبيه ويكون الثاني مستشارا نظاميا ؛ للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه . ولا تنفذ قرارات هذه اللجان الا بعد اعتمادها من الوزير او من يفوضه. ٢. يجوز لذوي الشان التظلم من هذه القرارات امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ . ٣. ينشر حكم القرار النهايي الصادر بالعقوبه علي نفقه المخالف في ثلاث صحف محليه، تصدر احداها علي الاقل في مقر اقامته ، فان لم تكن هناك صحيفه في المنطقه ففي الصحيفه الصادره في اقرب منطقه لها . تبين اللايحه التنفيذيه مده العضويه في هذه اللجان والاجراءات التي تتبعها في سير اعمالها وتبليغ قراراتها . الماده السادسه والعشرون : يجب علي كل مؤسسه صحيه خاصه ان توضح احكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه ، وكذلك دليل الاجراءات والوصف الوظيفي والانظمه ذات العلاقه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه قبل التعاقد معه . ديوان رياسه مجلس الوزراء مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه - ١٣ - (صفحه 16 من 18) (صفحه 17 من 18) الرقم : التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : الماده السابعه والعشرون : تلتزم المؤسسه الصحيه الخاصه بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم ، سواء داخل المملكه او خارجها ، وفقا لما تحدده الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه . الماده الثامنه والعشرون : تلتزم جميع المستشفيات بايجاد مكتبه طبيه داخلها ، كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلميه المناسبه في مجال تخصصها . اما المؤسسات الصحيه الاخري فعليها توفير الدوريات العلميه الاساسيه ذات العلاقه بتخصصها . الماده التاسعه والعشرون : يجوز للوزير في الاحوال الطاريه التي تستلزم تجنيد كل الامكانات الصحيه ان يامر باستعمال اي مؤسسه صحيه خاصه – او جزء منها – في الاغراض انتي يراها ، علي ان تقوم الوزاره بتسديد التكاليف العادله عن مده استعمالها . الماده الثلاثون : يجب علي المؤسسه الصحيه الخاصه ان تبلغ فورا اقرب سلطه امن مختصه ومديريه الشؤون الصحيه بالمنطقه ، عن اي حادث جنايي ، او وفاه تحدث للمرضي المراجعين لها ، او المنومين فيها . ويشمل هذا الالتزام ايضا التبليغ عن اي حادث جنايي الجا المصاب الي طلب الاسعاف او المعالجه فيها . كما ان عليها ان تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المروريه والاصابات . - ١٤ - (صفحه 18 من 18) الرقيم التاريخ : / / ١٤ه المرفقات . الماده الحاديه والثلاثون : يحظر علي المؤسسه الصحيه الخاصه ان تقوم بالدعايه عن نفسها الا في الحدود التي لا تتعارض مع اخلاق المهنه وفقا للمعايير التي تحددها اللايحه التنفيذيه . الماده الثانيه والثلاثون : يصدر الوزير اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه . الماده الثالثه والثلاثون : يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الطبيه الخاصه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٥٨) والتاريخ ١٤٠٧/١١/٣ه . الماده الرابعه والثلاثون : تستمر التراخيص الصادره للمؤسسات الصحيه الخاصه وفقا للانظمه والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام. وعلي هذه المؤسسات تكييف اوضاعها وفقا لاحكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللايحه التنفيذيه ، ويمكن تمديدها بموافقه رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من وزير الصحه. الماده الخامسه والثلاثون : ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. - ١٥ -