moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٠٥٢٥١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها كيابل واجهزه، بثمن اجمالي قدره (٢٢٤,٣٨٠.٣٠) ميتان واربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال وثلاثون هلله. سدد منه (٢١٧,٤٦٦.٥٤) ميتان وسبعه عشر الفا واربع ميه وسته وستون ريال واربعه وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧ه. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٦,٩١٣.٧٦) سته الاف وتسع ميه وثلاثه عشر ريال وسته وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: ١- فواتير عدد (٢٤) المتضمنه اسم المدعي عليها كعميل. ٢- حوالات بنكيه باللغه الانجليزيه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه؟ ذكر بان بينته هي كشف حساب الصادر من موكلته والفواتير والحوالات البنكيه من المدعي عليها لمستحقات سابقه وبالاطلاع علي ملف الدعوي. قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٦,٩١٣.٧٦) سته الاف وتسع ميه وثلاثه عشر ريال وسته وسبعون هلله، قيمه توريد كيابل واجهزه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، وبما ان موضوع الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي ما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه. وبما ان المدعي عليها ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته الفواتير بين الطرفين والحوالات بنكيه من المدعي عليها لمستحقات سابقه وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. واما عن مطالبته عن اضرار تقاضي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، واستنادا الي ما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام، فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه بمبلغ وقدره (١,٠٠٠) الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٩١٣.٧٦) سته الاف وتسع ميه وثلاثه عشر ريال و سته وسبعون هلله، ومبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال قيمه اتعاب تقاضي.