tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

تعديل المادتين الثالثة عشرة والسابعة والعشرين من نظام مكافحة الغش التجاري لعام 1429هـ

ncar · law · processed · 12 chunks

date_gregorian=2018-11-16 date_hijri=1440-01-09 document_type=law entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_decree:19 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:26 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل نصي المادتين الثالثة عشرة والسابعة والعشرين من نظام مكافحة الغش التجاري لعام 1429هـ . entity=document_number:م/10 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/77 entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/19 entity=document_number:م/77 entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/19 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/77 entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/19 entity=keyword:غش entity=keyword:تجاري entity=keyword:تقليد entity=keyword:سلع entity=keyword:مخالفات entity=keyword:منازعات entity=keyword:حجز تحفظي entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:النيابة العامة entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=agency:جمعية حماية المستهلك entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:مجلس التجارة الإلكترونية entity=agency:الهيئة العامة للتجارة الخارجية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:مركز الامتيازات التجارية entity=agency:البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري entity=agency:لجنة التموين الوزارية entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_decree:77 entity=legal_basis:royal_decree:12 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 9/ 1 /1440ه
بعون الله تعالي 
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود 
ملك المملكه العربيه السعوديه 
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
 وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (169/ 43) بتاريخ 11/ 10 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 8/ 1 /1440ه. 
رسمنا بما هو ات:
اولا:
 اضافه حكم الي عجز البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 23/ 2 /1436ه، المتعلق باستمرار العمل بحكم الماده (التاسعه) من نظام وظايف مباشره الاموال العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) بتاريخ 23/ 10 /1395ه، 
يكون بالنص الاتي:
 "علي ان تتولي المحكمه المختصه النظر في الجرايم المنصوص عليها في هذه الماده".
ثانيا:
 اجراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) بتاريخ 13/ 5 /1412ه،
وذلك علي النحو الاتي:
1-

تعديل الماده (التاسعه والعشرين)، 
لتصبح بالنص الاتي:
"مع مراعاه ما تقضي به الانظمه، يتولي التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام لجنه يشكلها وزير التجاره والاستثمار علي النحو الاتي: احد وكلاء وزاره التجاره والاستثمار (رييسا) ومستشار قانوني سعودي واحد اعضاء مجلس اداره الهييه، فان رات هذه اللجنه ان المخالفه تشكل جريمه فتحيلها الي الجهه المختصه، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنه فيها من الناحيه المسلكيه، 
ولها ايقاع احدي العقوبات الاتيه:
اللوم-الانذار- الايقاف عن ممارسه المهنه مده لا تزيد علي سته اشهر- شطب القيد من سجل المحاسبين القانونيين. وللجنه ان تحفظ اوراق المخالفه اذا رات انها لا تستحق عقوبه. وفي جميع 
الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنه مسببا. وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبه امام المحكمه الاداريه".
2-

حذف المادتين (الثانيه والثلاثين) و(الثالثه والثلاثين) من النظام.
ثالثا: 
تعديل المادتين (الثالثه عشره) و(السابعه والعشرين) من نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 23/4/1429ه،
لتصبحا بالنصين الاتيين:
"الماده (الثالثه عشره):
تتولي المحكمه المختصه الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبه بالتعويض الناشيه من تطبيق احكام هذا النظام".
"الماده (السابعه والعشرون):
يجوز للوزير - في حاله الضروره او الاستعجال- اصدار امر بالحجز التحفظي علي منتج وسحبه من الاسواق عند الاشتباه في غشه، علي ان يعرض امر الحجز خلال مده لا تزيد علي (اثنتين وسبعين) ساعه علي المحكمه المختصه علي النحو المبين في اللايحه، لتاكيد الحجز او الغايه".
رابعا:
 علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه -تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود 
قرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 8/ 1 /1440ه
ان مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (59502) وتاريخ 19/ 11 /1439ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس ديوان المظالم رقم (108017 /1 /1 /1 /83) وتاريخ 21/ 10 /1437ه، في شان تعديل بعض النصوص النظاميه المقرره للاختصاصات المنقوله من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوي الجزاييه والتجاريه والمدنيه الي محاكم القضاء العام.
وبعد الاطلاع علي نظام وظايف مباشره الاموال العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/ 10 /1395ه.
 وبعد الاطلاع علي نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/ 5 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/ 4 /1429ه.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/ 2 /1436ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (724) وتاريخ 13/ 6 /1438ه، ورقم (1492) وتاريخ 23/ 12 /1438ه ورقم (355) وتاريخ 6/ 4 /1439ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (169/ 43) وتاريخ 11/ 10 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5984) وتاريخ 25/ 12 /1439ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
 اضافه حكم الي عجز البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/ 2 /1436ه، المتعلق باستمرار العمل بحكم الماده (التاسعه) من نظام وظايف مباشره الاموال العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/ 10 /1395ه، 
يكون بالنص الاتي:
 "علي ان تتولي المحكمه المختصه النظر في الجرايم المنصوص عليها في هذه الماده".
ثانيا: 
اجراء تعديلات علي نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/ 5 /1412ه، 
وذلك علي النحو الاتي:
1-

تعديل الماده (التاسعه والعشرين)، 
لتصبح بالنص الاتي:
2-

"مع مراعاه ما تقضي به الانظمه، يتولي التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام لجنه يشكلها وزير التجاره والاستثمار علي النحو الاتي: احد وكلاء وزاره التجاره والاستثمار (رييسا) ومستشار قانوني سعودي واحد اعضاء مجلس اداره الهييه، فان رات هذه اللجنه ان المخالفه تشكل جريمه فتحيلها الي الجهه المختصه، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنه فيها من الناحيه المسلكيه، ولها ايقاع احدي العقوبات الاتيه:
اللوم-الانذار- الايقاف عن ممارسه المهنه مده لا تزيد علي اشهر- شطب القيد من سجل المحاسبين القانونيين. وللجنه ان تحفظ اوراق المخالفه اذا رات انها لا تستحق عقوبه. وفي جميع الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنه مسببا. وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبه امام المحكمه الاداريه".
3-

حذف المادتين (الثانيه والثلاثين) و(الثالثه والثلاثين) من النظام.
ثالثا:
 تعديل المادتين (الثالثه عشره) و(السابعه والعشرين) من نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 23/ 4 /1429ه،
لتصبحا بالنصين الاتيين:
"الماده (الثالثه عشره):
تتولي المحكمه المختصه الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبه بالتعويض الناشيه من تطبيق احكام هذا النظام".
"الماده (السابعه والعشرون):
يجوز للوزير - في حاله الضروره او الاستعجال- اصدار امر بالحجز التحفظي علي منتج وسحبه من الاسواق عند الاشتباه في غشه، علي ان يعرض امر الحجز خلال مده لا تزيد علي (اثنتين وسبعين) ساعه علي المحكمه المختصه علي النحو المبين في اللايحه، لتاكيد الحجز او الغايه".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء