tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 3803 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2019-09-14 date_hijri=1440-03-13 document_type=ruling entity=document_number:cb260366-6f99-4a56-81d2-132fa32a2b20 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3803 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكله الذي يعمل في شراء المواشي وبيعها داخل المملكه، وهذا النشاط تحت مسمي مؤسسه(...) التجاريه، ويعتمد في ايراداته علي الوساطه بين تجار الجمله والمستهلك، لكن بسبب كساد السوق وقله الطلب، وبسبب امر التنفيذ الصادر بحق موكله من قبل احد الداينين، جعلته غير قادر علي الوفاء بسداد الديون التي في ذمته، ويطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لكون الاصول المملوكه لموكله لا تغطي كافه الديون، وعليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم حضرها وكيله مقدم الطلب/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) والتي احالت علي طلب موكلها، وبعد دراسه الدايره للمستندات المقدمه؛ ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السبعون بعد المايه من النظام علي انه : (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (1) من الماده الثامنه والستين بعد المايه من النظام، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين )يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: . 1- كان المدين متعثرا او مفلسا 2- ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه ) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: .1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول 2- اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء 4- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب….) وحيث ان الدايره اثناء نظرها للمستندات المقدمه تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه حيث لم يقدم بيان بجميع الاصول المملوكه له للنظر في كفايتها لمصروفات اجراء التصفيه من عدمه، كما انه لم يقدم ما يثبت منشا الديون التي في ذمته وسببها خصوصا وانه افاد بان عمله التجاري كان داخل المملكه، وبالنظر الي قايمه الداينين المقدمه من قبله يتبين ان اصحاب هذه الديون من خارج المملكه، كما انه لم يقدم اقرار خطي يفيد بان حصيله بيع اصول التفليسه غير كافيه للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وعليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، لذلك حكمت الدايره:
(منطوق الحكم)
برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من/ (...)ذو الهويه الوطنيه رقم: (...). وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.