moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470116491 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها انه بتاريخ ١٤/٠٦/١٤41ه الموافق 08/٠٢/2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي مصعد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٦/١٤41ه الموافق 08/٠٢/2020م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٦/١٤41ه الموافق 08/٠٢/2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين 14/03/1444ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها واحال علي لايحه الدعوي وافهمت الدايره بارفاق بيان بشان مشاريع المصاعد في كل دعوي؛... وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهما فشطبت الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه برقم (4410600213) في 28/05/1444ه وتم قبوله. وفي جلسه هذا اليوم 17/06/1444ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم التبلغ فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي توريد وتركيب مصعد واذ كان طلب المدعيه هو الزام المدعي عليها برد المبلغ المسدد وقدره خمسون الف ريال، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)، ولما كان من المقرر فقها وقضاء لزوم عقد البيع عموما في حق المتعاقدين وعدم انفساخه الا بما تنفسخ به العقود اللازمه من وجود العيب بها، او ذهاب استيفاء المنفعه او ما يلحق ذلك من جوايح او اعذار شرعيه مانعه من استيفاء احد المتعاقدين لمنفعه العقد، واذ تخلفت المدعي عليها عن الحضور ولم تودع المذكره الدفاعيه في الدعوي، وكان تخلفها دون عذر مقويا لجانب لمدعيه مع ما قدمته المدعيه من بينات من خلال العقد وسندات القبض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم - حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بفسخ العقد والزام المدعي عليها برد المبلغ. نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره 50000 خمسون الف ريال، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره القضاييه (....)