moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470155816لعام1444ه المدعي: شركه اللمسه الخشبيه للتجاره المدعي عليه: شركه المدينه للوسايل الدعاييه والاعلانيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (194,013.50) مايه واربعه وتسعون الفا وثلاثه عشر ريالا وخمسون هلله، مقابل اعمال مقاوله انشاء وتنفيذ ستاندات. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في 1444/03/17ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (435430738) كما حضر ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (433550625) وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (24) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال ممثل المدعيه هل تم اللجوء الي منصه تراضي؟ فاجاب: بانه تم اللجوء الي المنصه وتم عقد جلستين فيها ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفض ممثل المدعي عليها الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن اسانيده وبيناته التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفواتير وصور تنفيذ الاعمال، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ابدي عده دفوع منها عدم الاختصاص النوعي وعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها فطلبت الدايره من ممثل المدعيه تقديم جوابه مفصلا بالمرفقات وذلك خلال مده اقصاها خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه الطلبات علي ملف القضيه تلي ذلك مده مماثله لممثل المدعيه فاستعدا بذلك.وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر –المثبته بياناتهما اعلاه-، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من ممثل المدعي عليها بتاريخ 17 / 03 / 1444 ه والمتضمنه: اننا ندفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي وفقا للاتي: 1-وجود دعوي منظوره حاليا امام الدايره العامه الثانيه والخمسون بالمحكمه العامه بالرياض برقم (449010025) عن ذات الموضوع والسبب والخصوم. 2-سبق ان تمت اقامه دعوي من قبل المدعي عليها علي المدعيه برقم (439441712) عن ذات الموضوع والسبب والخصوم امام الدايره التجاريه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، وتم الحكم فيها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي كون ان موكلتي لا تحمل صفه التاجر وفقا لتعميم مجلس القضاء الاعلي رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12ه، حيث ان نشاط موكلتي هو (تقديم خدمات تسويقيه نيابه عن الغير، تنظيم واداره المعارض والمؤتمرات، تنظيم واداره الحشود، تشغيل مراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات) – مرفق صك الحكم –ولما سبق، واستنادا لما نصت عليه المادتين رقم (75) ورقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه، واستنادا للفقرتين رقم (1) ورقم (2) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فاننا نطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي. ثم تقدمت المدعيه بمذكرتها المؤرخه بتاريخ 29 / 03 /1444 ه والمتضمنه: ذكرت الجهه المدعي عليها في جوابها السابق بانها تدفع بعدم الاختصاص النوعي وانه يوجد دعوي منظوره امام المحكمه العامه بنفس الموضوع وهذا غير صحيح حيث ان الدعوي المنظوره امام المحكمه العامه تم اقامتها من قبل الجهه المدعي عليها تطالب بفسخ العقد بين الطرفين وان هذه الدعوي هي للمطالبه بقيمه الاعمال التي تم الاتفاق عليها وتم تنفيذها حيث ان الجهه المدعي عليها تماطل بسداد مستحقاتنا الثابته بذمتها رغم ثبوتها، علما بانه تم مخاطبه الجهه المدعي عليها عده مرات لسداد المبلغ المتبقي بذمتها ولكنها رفضت السداد وقامت بالمماطله وقد قال الله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، اطلب التكرم والحكم بالزام الجهه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وهو مبلغ وقدره (194,013.50) مايه واربعه وتسعون الفا وثلاثه عشر ريالا وخمسون هلله واتعاب التقاضي ، ولوصول الدعوي لهذا الحد ولصلاحيتها للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي الاوراق والمستندات، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه، وان الفصل في الاختصاص يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01ه بما تختص به المحكمه التجاريه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار؛ وبما ان المدعي عليها لا تحمل الصفه التجاريه، اذ ان نشاط المدعي عليها هو(تقديم خدمات تسويقيه نيابه عن الغير، تنظيم واداره المعارض والمؤتمرات، تنظيم واداره الحشود، تشغيل مراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات)، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم (4470155816)،وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.