tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630649557 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2025-01-16 date_hijri=1446-07-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8df4bacf-1223-472a-81f7-90a47d38c2b1 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670790798 لعام 1446ه

المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد

المدعي عليه: شركه (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اتفق طرفي الدعوي بتاريخ 25/07/2023 علي ان تقوم المدعي عليها باعمال توريد وتركيب (مقاوله بالباطن) مقابل مبلغ اجمالي وقدره (265,650) مايتان وخمسه وستون الفا وستميه وخمسون ريالا. قامت المدعي عليها بتاريخ 11/09/2023 بارسال فاتوره قيمتها (132,825) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا الي المدعيه، وعلي ضوءه قامت المدعيه بسداد كامل قيمه الفاتوره في تاريخ 12/10/2023.لم تقم المدعي عليها بالبدء في التزاماتها التعاقديه حتي بعد استلام الدفعه الاولي وعده اتصالات هاتفيه مطالبه اياها بالبدء بالعمل. وفي تاريخ 06/12/2023 قامت المدعيه بتوجيه انذار اولي للمدعي عليها بضروره البدء بالاعمال، وان المزيد من التاخير في تسليم البضاعه سيعرض العلاقه التعاقديه الي الالغاء واسترداد المبلغ المدفوع من قبلها. جاء رد المدعي عليها بتاريخ 14/12/2023 بالاقرار بالتاخير وعلمها بالضرر الذي قد يلحق المدعيه تجاه العلاقه التعاقديه بين المدعيه مع العميل الرييسي. بعد عده اتصالات هاتفيه من قبل المدعيه قامت المدعي عليها بالرد كتابيا مره اخري بتاريخ 18/12/2023 والاعتذار عن التسليم. وفي تاريخ 31/12/2023 قامت المدعيه باشعار المدعي عليها بالغاء عقد المقاوله وطلب استرداد المبلغ المسلم لها. جاء رد المدعي عليها بتاريخ 09/01/2024 بالموافقه علي الالغاء والتعهد بالقيام بالالتزامات الناشيه عنه. وحتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بارجاع المبلغ حتي بعد الغاء العلاقه التعاقديه واقرار المدعي عليها بفشلها في الالتزام بما تعهدت به وافادتها بانها ستقوم بارجاع المبلغ المستلم منها لحساب المدعيه. وطالب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (132,825) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال و الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه لمقاوله من الباطن الصادره علي مطبوعات المدعي عليها ، المتضمنه الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوي مذيله بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوي. 2- ايميلات مرسله بين طرفي الدعوي، 3- حواله بنكيه الصادره من البنك (...) من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ (132,825) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 14/ 07/ 1446ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فارفق مذكره عبر المحادثه الجانبيه وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي اجاب قايلا: تم ارفاقها وهي صوره الحواله لحساب المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وكذلك صوره الفاتوره المستلمه من المدعي عليها، والعقد الممهور بتوقيع الاطراف، والمراسلات والاشعارات، ثم اضاف المدعي وكاله قايلا: عقد اتعاب المحاماه لم يتمكن من اضافته لوجود خلل في النظام وبسؤاله هل غرمت موكلتك كامل مبلغ الاتعاب فاجاب قايلا: لا، غرمت موكلته الدفعه الاولي فقط. وطلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق عقد الاتعاب عبر المحادثه الجانبيه للاتصال المريي افاد بانه لم يتمكن من ارفاقه. ولاكتفاء المدعي وكاله بما قدمه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم محمولا علي اسبابه.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (132,825) ميه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال تمثل قيمه ما دفعته المدعيه للمدعي عليها لتوريد اجهزه كشف معادن ولم تقم بتوريدها، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم تحضر هي او من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في صوره الحواله لحساب المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وكذلك صوره الفاتوره المستلمه من المدعي عليها، والعقد الممهور بتوقيع الاطراف، والمراسلات، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم تحضر هي او من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، واما طلب التعويض عن اضرار التقاضي فقد اقر وكيل المدعيه بعدم سداد موكلته كامل اتعاب التقاضي؛ مما تري معه الدايره ان الطلب رفع قبل اوانه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. ولاطراف الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (132,825) ميه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال. ثانيا: عدم قبول مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي لرفعها قبل اوانها، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.