tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 86 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-06-09 document_type=ruling entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:aaf4ce4a-59ff-486e-89a2-cbd95b4d78fa entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 86 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / البنك (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن عبدالرحمن السيف رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ضد البنك المدعي عليه ونص الدعوي:" ارفع دعواي علي البنك (...) حيث تم سحب سيارتي عام 10 / 12 / 1436ه بدون سبب وبعد سداد كامل المبلغ ولك يكن عليه اي متاخرات تم سحب سيارتي وقد قاموا بجمع مبلغ ( 37500) ريال و اوقفوا خدماتي وقمت بسداد المبلغ المدعي عليه فيه والان اطالب بجميع مستحقاتي و الاضرار التي تضررت فيها خلال الخمس سنوات الماضيه" وختم صحيفته بطلب:" رد المبلغ المدفوع لهم وهو 37500 والاضرار التي حصلت عليه خلال الخمس سنوات." وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره، بادرت الدايره بما هو لازم لنظرها وعقدت لها جلسه بتاريخ 09 / 06 / 1441ه حضرها المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل البنك المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه عن طريق رسايل الجوال بموجب نموذج التبليغ الخاص بنظام (ابشر)، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (29.000) ريال وبسؤاله عن تفاصيل المبلغ ذكر بانه يمثل المبالغ التي يستحقها في ذمه البنك نظير سحب السياره دون سبب وبعد مناقشه المدعي افهمته الدايره بان عليه تحرير دعواه لتتضمن تاريخ التعاقد وتاريخ سحب السياره ومقدار الاقساط المدفوعه والغير مدفوعه في مذكره مرفق بها جميع المستندات المتعلقه بالدعوي. ففهم ذلك واستعد به وبناء عليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في هذا اليوم بتاريخ 08 / 05 / 1442ه حضرها المدعي كما حضرها وكيل البنك المدعي عليه / (...) بالوكاله رقم (...) ، وبعرض الدعوي علي وكيل البنك المدعي عليه؟ دفع بعدم الاختصاص الولايي وان الاختصاص منعقد للجنه الفصل في المنازعات التمويليه استنادا الي البند الثالث من المرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13 / 08 / 1433ه. وبسؤال المدعي عن تاريخ التعاقد؟ اجاب: بانه بتاريخ 26 / 04 / 2015م. وبسؤال وكيل البنك المدعي عليه عن ترخيص البنك لمزاوله نشاط الايجار التمويلي ابرز الترخيص رقم (...) وتاريخ 27 / 04 / 1435ه وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته بخصوص الجانب الشكلي للدعوي فقررا الاكتفاء. وبناء علي جميع ما سبق فقد قررت الدايره رفع الجلسه للفصل في الدعوي شكلا.
 
 (الاسباب)
لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام البنك المدعي عليه برد مبلغ قدره (29.000) ريال يمثل المتبقي من اقساط السياره المدفوعه الي البنك المدعي عليه والتي تقابل فتره لم يستفد فيها المدعي من السياره بسبب سحبها من طرف البنك المدعي عليه؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان توزيع الاختصاص الولايي المتعلق بالولايه القضاييه في نظر انواع محدده من الدعاوي بين المحاكم وبين غيرها من الجهات القضاييه يتعلق بالنظام العام؛ فان بحث اختصاص محاكم القضاء العام بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في الدعوي والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص المحكمه بنظرها، فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للمحكمه كان لزاما عليها ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي؛ كما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها...يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ اذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام. ولما كانت دعوي المدعي مرفوعه علي البنك (...) وهو شركات التمويل المرخصه من مؤسسه النقد بمزاوله نشاط الايجار التمويلي؛ وذلك بموجب الترخيص رقم (...) وتاريخ 27 / 04 / 1435ه، ولما كان تاريخ الترخيص في عام 1435ه وكان العقد قد ابرم بتاريخ 26 / 04 / 2015م اي انه بعد تاريخ ترخيص البنك المدعي عليه ولما كان العقد المبرم بين الطرفين - كما هو ظاهر للدايره - هو عقد ايجار يقوم بموجبه البنك المدعي عليه بتاجير منقول للمدعي علي سبيل الاحتراف في التاجير؛ فالعقد بذلك يكون ايجارا تمويليا خاضعا لاحكام نظام الايجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م / 48) وتاريخ 13 / 08 / 1433 علي وفق الماده الثانيه منه والتي تنص علي الاتي:" يعد عقدا ايجاريا تمويليا كل عقد يقوم المؤجر فيه بايجار اصول ثابته او منقوله، او منافع، او خدمات، او حقوق معنويه بصفته مالكا لها، او لمنفعتها، او قادر ا علي تملكها، او قادرا علي اقامتها، وذلك اذا كان حصول المؤجر عليها لاجل تاجيرها علي الغير علي سبيل الاحتراف،..."؛ فاذا تقرر ذلك فان المنظم قد عقد اختصاص النظر في الدعاوي الناشيه عن عقود الايجار التمويلي الي لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه؛ اذ نصت الفقره الثالثه من المرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13 / 08 / 1433ه علي الاتي:" - تشكل لجنه باسم (لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه) تختص بالاتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما." فتكون هذه الدعوي - بناء علي جميع ما سبق - خارجه عن اختصاص محاكم القضاء العام ولاييا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه العامه بجازان ولاييا بنظر هذه الدعوي رقم (86) لعام 1441ه وذلك لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن عبدالرحمن السيف