tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 91

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_decree:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

**القرار رقم:** (VD-2020-91)
**الصادر في الدعوي رقم :** (7-2019-10696) |

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
### ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام

## المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تسجيل الزامي - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل - غرامه التاخير في تقديم الاقرار - وجوب تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه - غرامه التاخير في السداد - لا يعتد بالدفوع المتعلقه بالجهل بالنظام.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل وغرامه التاخير في السداد - وغرامه التاخير في تقديم الاقرار - تاسيسا علي انه لا يملك سجلا تجاريا ولا منشاه - دلت النصوص النظاميه علي ان كل مدعي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي المقرر نظاما ملزم بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - وجوب تقدم المدعي بطلب التسجيل الالزامي في ضريبه القيمه المضافه في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م -عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما توجب ايقاع غرامه عدم التسجيل -عدم التزام المدعي بتقديم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي يوجب توقيع غرامه عدم تقديم الاقرار عدم سداد المدعي ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما توجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت لدايره عدم امتثال المدعي بالتسجيل في المواعيد النظاميه المحدده، مما ترتب عليه تاخيره عن التسجيل، وبالتالي تاخيره عن تقديم الاقرار الضريبي في المواعيد المحدده نظاما، وان الهييه رجعت الي المستندات المرفقه عند فتره بدء نشوء التزام المدعي بالتسجيل، وفي ضوء اقراره عن ضريبه توريداته الفعليه بما كان يستلزم معها تقديم الاقرار عنها، ولكنه لم يمتثل لذلك نظاما، وتاخير المدعي في تقديم اقرار الربع الثاني لعام ٢٠١٩م - وثبت تخلف المدعي في سداد الضريبه في المواعيد المحدده نظاما للسداد كنتيجه مترتبه علي تاخيره في التسجيل، بما يستدل عليه بتفريط المدعي وتقصيره؛ حيث انه لا يجوز للمقصر الاستفاده من تقصيره - مؤدي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**

* المادتان (١) و (٦١) و (٦٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
 مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١)
 بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
 لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم (٤٦٦٧) بتاريخ
* الماده (١/٢٤) و(٢/٢٤) و(١/٢٧) و (٤١) و(٣/٤٢) و (٤٣) من نظام ضريبه القيمه
 المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (١/٣) و (١/٤ ) و ( ٧/٩) و(١/٢٣) و(٢/٥٦) (١/٥٩) و(١/٦٢) ومن اللايحه
 التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره
 الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٩٣٨/١٢/١٤ه.
* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
 الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

**الوقايع :**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الخميس (١٤٤١/٠٩/٢١ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/١٤م) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10696) بتاريخ

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم
(...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير بالتسجيل بمبلغ ( ١٠,٠٠٠)
ريال، وغرامتي التاخير بتقديم الاقرار والتاخير بالسداد بمبلغ ( ٦,٩٠٠) ريال، ذكر فيها:
«ارفع طلبي هذا بالمطالبه باسترجاع قيمه غرامه تاخير التسجيل كفرد بالقيمه الضريبيه
المضافه والتي ليس لي علم عنها، وتبلغ عشره الاف ريال سعودي. وعدم علمي
بوجوب التسجيل كفرد كلفني قيمه التاخير للتسجيل، وغرامات تقديم الاقرارات

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الضريبيه، وتاخير السداد ايضا بمبلغ سته الاف وتسعمايه ريال لبيع ارض في (٢٦) رجب
لعام ١٤٤٠ه، فارجو استرداد ما مجموعه ( ١٦٩٠٠) ريال ) سته عشر الفا وتسعمايه ريال)،
مع العلم اني لا املك سجلا تجاريا ولا منشاه، ولم الزم قبل البيع وبعده بالدفع، ولم
اضع هذا في عين الاعتبار عند بيع الارض».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت: اولا : الدفع الشكلي: فيما يخص
غرامتي التاخير في السداد، والتاخير في تقديم الاقرار لم يقم المدعي بتقديم طلب
مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالفتره الضريبيه محل الدعوي، وعلي اثر
ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد
العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه
لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه،
وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان
بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من
نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره
وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما
ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء
اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه، واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل
غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم
في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع
الدعوي بتقديم طلب او التماس الي الجهه الاداريه، بهدف اعاده النظر في قرارها
الذي ينازع في مشروعيته. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه قد
اشارت الي ضروره تقديم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه
بغرامات مرتبطه بربط. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ
الاجراء معيبا شكلا . ثانيا : الدفوع الموضوعيه : غرامه التاخير في التسجيل. ١- الاصل
في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت
الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,۰۰۰ ريال سعودي». كما
نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد
التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير
٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر
۲۰۱۸م». وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يتضح بان اول طلب تسجيل في
ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٠۱۹/۱۰/۰۹م؛ (اي بعد الميعاد
النظامي المشار له اعلاه). ٣- الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله
مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وبالرجوع لبيانات المدعي لدي
وزاره العدل تبين بان المدعي قام بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي. ٤-تم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته. ٥- وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا، ورد الدعوي موضوعا.

وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢١ه انعقدت الجلسه عبر الدايره التلفزيونيه، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره التلفزيونيه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

### الناحيه الشكليه:

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير بالتسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وغرامتي التاخير بتقديم الاقرار والتاخير بالسداد بمبلغ (٦,٩۰۰) ريال وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠۱۹/۱۰/۱۷م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الناحيه الموضوعيه:
فيما يخص بند غرامه التاخير بالتسجيل.

فحيث نص تعريف حد التسجيل الالزامي من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «الحد الادني لقيمه التوريدات الفعليه والذي بموجبه يصبح الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل لغايات الضريبه». كما نص تعريف الشخص من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه «اي شخص طبيعي او اعتباري، عام او خاص، او اي شكل اخر من اشكال الشراكه». كما نصت الفقره (1) من الماده (۳) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصاديه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه.» كما نص تعريف الخاضع للضريبه من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه الشخص الذي يزاول نشاطا اقتصاديا بصفه مستقله بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا او ملزما بالتسجيل لغايات الضريبه وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه». كما نصت الفقره (٧) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه، فيما عدا الحالات التي كان يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري كسكن دايم لذلك الشخص او لعضو من عايلته ذي صله وثيقه به؛ وفقا لما ورد كتعريف للصله في الفقره الثانيه من الماده السابعه والثلاثين من هذه اللايحه». كما نصت الفقره (١) من الماده (۲۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، يشمل العقار ما يلي: ا- اي مساحه ارض محدده يمكن ان ينشا عليها حقوق ملكيه او حيازه او غيرها من الحقوق العينيه. ب- اي ابنيه او انشاءات هندسيه اقيمت بصوره دايمه علي ارض. ج - اي تركيبات او معدات تشكل جزءا ثابتا او الحقت بشكل دايم بمبني او هيكل انشايي او عمل هندسي»، كما نصت الفقره (١) من الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». كما نصت الفقره (1) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «علي كل شخص مقيم في المملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر باجراء حساب تقديري لقيمه توريداته السنويه خلال الاثني عشر شهرا اللاحقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت قيمه توريداته المتوقعه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثلاثين

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». كما نصت
الفقره (٢) من الماده (٥٦) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه
«يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول
بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها
لدي طرف ثالث». كما نصت الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه
«يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه
مقدارها (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال».

وحيث ان مطالبه المدعي بالغاء الغرامه بحجه جهله بالنظام لا يعد مبررا نظاميا لاعفايه
من غرامه التاخير في التسجيل؛ حيث ان الجهل بالنظام لا يعذر به، كما ان احكام مواد
الاتفاقيه والنظام واللايحه قد اوضحت المفهوم الضريبي للنشاط الاقتصادي واوجه
ممارساته وحد التسجيل الالزامي والاختياري والمعنيين بهما دون التباس، ويتضح
ذلك بجلاء بتعريف الشخص كما هو وارد بالماده (١) بالاتفاقيه الخليجيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه بالنسبه لتحديد الاشخاص المخاطبين بالتسجيل، والفقره (٧)
من الماده (9) باللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق بالتسجيل
لممارسي نشاط التوريد العقاري. كما ان المدعي اقر في خطابه لبيعه ارضا في
تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٢م دون ذكر مبلغ الارض التي تم بيعها،
لكن يتضح من اشعار استلام المبلغ المسدد الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦م ان ضريبه
القيمه المضافه للربع الثاني للعام ٢٠١٩م تساوي ٢۳,۰۰۰ ريال؛ اي ان مبلغ المبيعات
يساوي ٤٦۰,۰۰۰، ويتضح من ذلك تجاوز المبلغ لحد التسجيل الالزامي، وتقدم المدعي
بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٩م كما ورد في رد المدعي
عليها، ولم ينكره المدعي في رده، وكان يجب علي المدعي التسجيل وفقا للفقره (١)
من الماده (۳) والماده (٤) من اللايحه التنفيذيه المشار لها اعلاه، ولكنه لم يمتثل
لذلك نظاما، واقر المدعي بذلك لعدم وعيه الكافي بالنظام، وعليه نري صحه اجراء
المدعي عليها في فرض غرامه التاخير في التسجيل طبقا للماده (٤١) من نظام ضريبه
القيمه المضافه.

فيما يخص بند غرامه التاخير في تقديم الاقرار.

فحيث نصت الماده (٦١) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه المعنونه ب (تقديم الاقرار الضريبي) علي انه «تحدد كل
دوله عضو مدد وشروط وضوابط تقديم الخاضع للضريبه لاقرار ضريبي عن كل فتره
ضريبيه، علي ان تحدد اللجنه الوزاريه الحد الادني من البيانات الواجب تضمينها في
الاقرار الضريبي». كما نصت الفقره (١) و(٢) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه « ١ - تحدد اللايحه الفتره الضريبيه التي يلتزم الخاضع للضريبه بتقديم
اقرار عنها . ٢- علي الشخص الخاضع للضريبه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا عن الفتره
الضريبيه خلال المده ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه». كما نصت
الفقره (١) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم باجراء تقييم للضريبه عن تلك الفتره الضريبيه، ويعد هذا الاقرار الضريبي اقرارا تقديريا». كما نصت الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبيه التي كان يتعين عليه الاقرار بها».

فيما يخص بند غرامه التاخير بالسداد:

نصت الماده (٦٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه «تحدد كل دوله عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه». كما نصت الفقره ( ١ ) من الماده (٢٧) لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه». كما نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٪٥) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».

وحيث ثبت من وقايع الدعوي عدم امتثال المدعي بالتسجيل في المواعيد النظاميه المحدده وفق المواد النظاميه اعلاه، مما ترتب عليه تاخيره عن التسجيل الي يوم ۲۰۱۹/۱۰/۹، وبالتالي تاخيره عن تقديم الاقرار الضريبي في المواعيد المحدده لها نظاما وفق الفقره (١) من الماده (٦٢) باللايحه، مما دعا المدعي عليها للرجوع الي فتره بدء نشوء التزام المدعي بالتسجيل وفقا للفقره (٤) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ومن ثم حيث ثبت في ضوء المستندات المرفقه من اشعارات الدفع باقرار المدعي عن ضريبه توريداته الفعليه بما كان يستلزم معها الاقرار عنها وفق احكام المواد النظاميه والمتعلقه بتقديم الاقرار، ولكنه لم يمتثل لذلك نظاما، مما يعد ذلك تفريطا وتقصيرا منه؛ حيث انه لا يجوز للمقصر الاستفاده من تقصيره، وحيث ثبت تاخير المدعي في تقديم اقرار الربع الثاني لعام ٢٠١٩ بالاستدلال باشعار سداد الاقرار ولم ينكره المدعي. وعليه نري صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخير في تقديم الاقرار الضريبي طبقا للفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وفيما يتعلق في غرامه التاخير في السداد، وحيث ثبت تخلف المدعي في سداد ضريبه الاقرار الضريبي في المواعيد المحدده نظاما للسداد وفق الفقره (1) من الماده (٥٩) باللايحه كنتيجه مترتبه علي تاخيره في التسجيل كما سبق بيانه، وبما يستدل عليه بتفريط المدعي وتقصيره؛ حيث انه لا يجوز للمقصر الاستفاده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

من تقصيره، وحيث ثبت تاخير المدعي في سداد اقرار الربع الثاني لعام ٢٠١٩ الي تاريخ
٢٠١٩/١٠/١٦، كما هو موضح باشعار السداد، وعليه نري صحه اجراء المدعي عليها في
فرض غرامه التاخير في السداد وفقا للماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:

رد الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م) موعدا
لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين