tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport

اللائحة المنظمة لإجراءات بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني

tga_gov_sa · regulation · processed · 15 chunks

date_gregorian=2025-09-15 date_hijri=1447-03-23 document_type=regulation entity=format:text/html entity=sector:القطاع البري entity=document_number:م/188 entity=legal_basis:royal_decree:188 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 | الهييه | الهييه العامه للنقل. 2 | النظام | نظام النقل البري علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/188 وتاريخ 24/8/1446ه. 3 | اللايحه | اللايحه المنظمه لاجراءات بيع المركبات المحجوزه في المزاد العلني. 4 | المزاد | عمليه الشراء والبيع العلني لمركبات النقل المحجوزه حسب النظام التي تتم وفقا لمبدا المزايده علي السعر لتحقيق اعلي نسبه ربح ممكنه. 5 | المنصه | المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه لتنظيم واداره المزادات. 6 | المشاركين | كل شخص طبيعي او اعتباري مسجل لدي الهييه بغرض المشاركه في المزاد. 7 | الراسي عليه المزاد | المشارك الذي تم ترسيه المركبه عليه بعد انتهاء المزاد وفق اعلي عرض. 8 | الضمان المالي | ضمان بنكي، او شيك مصدق صادر عن احد البنوك المرخص لها من الجهات المعتمده في المملكه باسم الهييه. 9 | اللجنه | اللجنه المشكله بقرار من الرييس للنظر في التظلمات المقدمه علي اجراءات المزاد او نتايجه. تهدف هذه اللايحه الي تنظيم اجراءات بيع مركبات النقل المحجوزه في المزاد العلني، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المشاركين في المزاد، وضمان الشفافيه في الاجراءات والنتايج، وتحديد مسؤوليات اطراف عمليه البيع في المزاد العلني، وحمايه الحقوق ضمن اطار واضح، ورفع كفاءه عمليات المزاد من حيث جوده الخدمات، وسرعه الاجراءات وسلامتها. مع عدم الاخلال بالانظمه ذات العلاقه وما في حكمها، تسري احكام هذه اللايحه علي: اولا : جميع المزادات العلنيه لبيع المركبات المخالفه، وفقا لما ورد في الماده السابعه والعشرون من نظام النقل البري علي الطرق. ثانيا : تشرف الهييه علي تنظيم هذه المزادات، ولها اسناد مهام التنظيم او التنفيذ الي اي جهه عامه او خاصه. تتولي الهييه او من تسند اليه تنظيم المزادات العلنيه لبيع المركبات المحجوزه والاعلان عنها وفق الاجراءات الاتيه: الاعلان عن المزاد من خلال القنوات الرسميه المعتمده لدي الهييه وان يتضمن الاعلان (مكان اقامه المزاد، ووقت ومده اقامته، ونوع المركبات محل المزاد، وقيمه الضمان المالي وطريقه تقديمه، وموعد التسجيل في المزاد ومعاينه المركبات). يكون الاعلان عن المزاد قبل موعده المحدد ب (15) خمسه عشره يوما علي الاقل. تحديد طريقه تنفيذ المزاد الكترونيا او حضوريا في الموعد المحدد. تحديد قيمه الضمان المالي للمشاركه في المزاد. تسجيل المشاركين في المزاد وفقا للمده المتاحه للتسجيل. اصدار قرار الترسيه، واعلان النتايج واشعار الراسي عليه المزاد باليه السداد والاستلام. تسليم المركبه بعد التحقق من سداد كافه المستحقات الماليه المطلوبه، وانهاء الاجراءات الخاصه بالمركبه. قبل اقامه المزاد العلني يجب التاكد من جاهزيه المركبات المحدده للعرض والقيام بالاجراءات الاتيه: تحديد المركبات المراد بيعها، بعد التحقق من استيفايها للمتطلبات النظاميه. التاكد من عدم وجود اي تعميم علي المركبه. تقدير القيمه الابتداييه للمركبه علي ان يكون التقدير من مقيم معتمد وفق الانظمه ذات العلاقه. اتاحه فرصه المعاينه للمشاركين حضوريا او الكترونيا قبل المزاد، خلال وقت يتم تحديده في الاعلان لعرض تفاصيل المركبه عبر المنصه، بما يشمل الصور، رقم الهيكل، وتاريخ الفحص. تمكين المزايده الالكترونيه بطريقه شفافه، مع تفعيل الخصايص التفاعليه مثل المزايده التلقاييه والتنبيهات. تنفذ المزادات العلنيه لبيع المركبات وفقا لاحكام نظام النقل البري علي الطرق اما الكترونيا من خلال منصه معتمده، او حضوريا في الموقع المحدد. يسمح بتقديم العروض خلال الفتره الزمنيه المحدده، مع امكانيه تعديلها حتي موعد الاغلاق. وتعلن نتايج المزاد من خلال المنصه او الجهه المنظمه، متضمنه (بيانات المركبه، واسم المشارك الراسي عليه المزاد، وقيمه البيع النهاييه). تقديم اصل الضمان المالي والمحدد من الهييه. يكون اعتماد الترسيه النهاييه وفقا للحالات التاليه: مضي (5) ايام عمل من تاريخ صدور قرار الترسيه دون وجود اي تظلم علي قرار الترسيه. صدور قرار نهايي من اللجنه برفض التظلم. مع مراعاه ما ورد في الفقره (4) من هذه الماده، يلتزم من رسي عليه المزاد بسداد كامل قيمه المركبه خلال مده لا تتجاوز (3) ثلاث ايام عمل من تاريخ اعتماد الترسيه النهايي، واستلامها خلال مده لا تتجاوز (10) عشره ايام عمل من تاريخ السداد، وتعد المركبه مستلمه من تاريخ استلامها. يتم استلام المركبه بعد استيفاء كافه المتطلبات النظاميه. عند الاخلال بما ورد في الفقره (4) من هذه الماده ودون وجود مبرر تقبله الهييه، يجوز اعاده بيع المركبه في مزاد لاحق لتغطيه التكاليف المستحقه، دون ان يكون لمن رسي عليه المزاد الحق بالمطالبه بالمركبه او قيمتها. مضي (5) ايام عمل من تاريخ صدور قرار الترسيه دون وجود اي تظلم علي قرار الترسيه. صدور قرار نهايي من اللجنه برفض التظلم. دون الاخلال بالانظمه والاجراءات المتبعه لدي الجهات المختصه، يتم اعاده عرض المركبات التي لم يتقدم احد لشرايها في المزاد العلني وفقا للاجراءات الاتيه: يتم تحديد موعدا ثانيا للمزاد، خلال مده لا تقل عن (15) خمسه عشره يوما من تاريخ انتهاء اجراءات المزاد الاول، ويعاد تقييم المركبه. في حال لم يتم شراؤها في المزاد الثاني، يتم تحديد موعد ثالث للمزاد خلال مده لا تقل عن (15) عشره يوما من تاريخ انتهاء اجراءات المزاد الثاني، و يعاد تقييم المركبه. يتم ابلاغ مالك المركبه او ورثته بموعد المزاد، وذلك قبل (30) ثلاثين يوما علي الاقل من التاريخ المحدد لاقامته، باحد وسايل التبليغ التاليه، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ تبليغه لمالك المركبه، من خلال احدي الوسايل التاليه: رساله نصيه علي رقم هاتف مالك المركبه او من يمثله. البريد الالكتروني لمالك المركبه او من يمثله. اشعار خطي يسلم مالك المركبه او من يمثله. في حال ثبوت وجود حقوق خاصه علي المركبه المعروضه للبيع، بموجب مطالبات قضاييه او اوامر تنفيذيه صادره من جهات رسميه مختصه، يجب التنسيق مع تلك الجهات خلال (15) خمس عشر يوما من تاريخ ورود المطالبه قبل استكمال اجراءات البيع. لا يؤثر تنفيذ احكام هذه الماده علي حق ذوي المصلحه في اللجوء الي الجهات القضاييه المختصه للمطالبه بحقوقهم او التعويض عن اي ضرر ناتج عن عمليه البيع، وينظر في تلك المطالبات وفقا للاجراءات النظاميه المعتمده. مع مراعاه احكام النظام، تدار حصيله بيع المركبه وفق ضوابط تضمن حفظ الحقوق النظاميه لجميع الاطراف، وتلتزم الهييه بما يلي: استقطاع الغرامات والرسوم، اجره السحب والحجز والتكاليف النظاميه المستحقه علي المركبه او مالكها، وفق ما تحدده الهييه. ايداع المبلغ المتبقي لدي الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم امانه للمالك او للورثه. تنفيذ كافه العمليات الماليه الكترونيا من خلال المنصه المعتمده، مع توثيق الاجراءات وحفظ السجلات. تتولي الهييه، او من تفوضه من الجهات المختصه، مهام الاشراف والرقابه الكامله علي جميع مراحل المزاد العلني، بما يضمن تحقيق الشفافيه، والعداله، وسلامه الاجراءات، وحمايه حقوق المشاركين وضمان الالتزام التام باحكام هذه اللايحه، ويشمل ذلك ما يلي: حضور ممثلي الهييه او من تفوضه لاجراءات المزاد الحضوري لمعاينه الموقع، والتحقق من توافر متطلبات سلامه الاجراءات والتنظيم، والاطلاع علي المستندات ذات العلاقه، والتاكد من نظاميه المركبات، وصحه بياناتها، ووثايقها الفنيه، والتنظيميه. ويحرر محضر رسمي يتضمن نتايج المعاينه واسماء المشاركين وقيمه البيع النهاييه والراسي عليه المزاد. متابعه المزادات الالكترونيه من خلال ادوات رقابيه وتقنيه متقدمه، بما يشمل مراقبه المزايدات بشكل لحظي، والتدخل الفوري لمعالجه اي اعطال فنيه قد تؤثر علي سير المزاد، وتوثيق سير العمليات الكترونيا بسجلات معتمده لدي الهييه. التحقق من تكامل المنصه الالكترونيه المعتمده مع الجهات ذات العلاقه مثل “الاداره العامه للمرور" و”وزاره العدل”، لضمان سلامه نقل الملكيه، وتكامل البيانات، وسرعه الاجراءات النظاميه. في حال اسناد عمليه تنفيذ المزادات العلنيه الي جهه اخري، فتلتزم الجهه المسند اليها المهام بتقديم تقرير ربع سنوي يوضح الاداء التشغيلي، مع خضوعها لتدقيق مستقل اذا لزم الامر. تشكل بقرار من الرييس لجنه للنظر في التظلم علي اجراءات المزاد ونتايجه، وتتكون بما لا يقل عن (خمسه) اعضاء من ذوي الاختصاص، علي ان يكون احدهم من المختصين في الشريعه او الانظمه، ويحدد قرار تشكيلها من يتولي رياستها، ومدتها ومهامها، واجراءات عملها. يحق للمشاركين في المزاد تقديم التظلم علي اجراءات المزاد او نتايجه، وذلك وفقا لما يلي: يقدم التظلم عبر المنصه الالكترونيه المعتمده خلال مده لا تتجاوز (5) خمس ايام عمل من تاريخ صدور قرار الترسيه. تحال التظلمات الي اللجنه، ويبت فيها خلال (15) خمس عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها. يترتب علي تقديم التظلم وقف اجراءات البيع او نقل الملكيه، حتي يتم البت في التظلم من قبل اللجنه. يسترد الضمان المالي الوارد في الفقره (3) من الماده السادسه في حال ثبوت صحه الاعتراض. دون اخلال باي عقوبه منصوص عليها في نظام اخر، للهييه الحق في مصادره الضمان في حال عدم التزام من رسي عليه المزاد بسداد مبلغ الترسيه او عدم الالتزام باكمال كل الاجراءات النظاميه لاي سبب، او في حال عدم صحه التظلم المقدم، او لمخالفته لاي من احكام هذه اللايحه. للهييه الحق بالمطالبه بالرسوم والغرامات واجره السحب والحجز في حال البيع ولم تستوف قيمه المركبه ما عليها او في حاله عدم البيع. للرييس تشكيل لجان مختصه بقرار منه لتنفيذ احكام هذه اللايحه، ويحدد القرار الضوابط والاجراءات اللازمه التي تنظم عملها. للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللايحه.