tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433858189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-07-18 date_hijri=1443-12-18 document_type=ruling entity=document_number:6ad05632-d918-4aba-9a6c-51cc16d573f5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٧٢١٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للنقل السريع
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٣١م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع ومستندات للمدعي عليها) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٣٠,٣١٣) ثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال سعودي استنادا علي(كشف الحساب)، الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٠,٣١٣) ثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال، قايمه البينات: كشف الحساب.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ١٨/١٢/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه وافاد المدعي وكاله بان يطالب باتعاب المحاماه بمبلغ ٣٠٣٠ ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٠,٣١٣) ثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال ثمن اجره نقل (بضايع ومستندات)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه ٣٠٣٠ ريال، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه، كشف حساب يفيد باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣٠.٣١٣) ريال وحيث انه تم الايضاح في نهايته بانه في حيث لم تعترض المدعي عليها علي كشف الحساب خلال ١٥ يوم سيعتبر كشف الحساب صحيحا وحيث ان المدعي عليها لم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٣٠٣٠) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقل السريع مبلغا قدره (٣٠٣١٣) ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره ٣٠٣٠ ريال ثلاثه الاف وثلاثين ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.