tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437846723 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-05-14 date_hijri=1424-07-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:db04611b-0e60-4c48-9767-07436dff3531 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439018012 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: " بتاريخ 2/7/1424ه اتفق المدعي مع الجهه المدعي عليها علي انشاء شركه مضاربه تضمنت قيام المدعي بدفع مبلغ مليون وخمسمايه واحد عشر الف وخمس وسبعون ريالا. وذلك لشراء مواشي لموسم حج عام 1424ه.
وان مده العقد ثلاث شهور وان الارباح المتوقعه ستكون بين 10 الي 50% من قيمه راس المال، وبموجب ذلك حرر المدعي عليه للمدعي سند قبض بالمبلغ المذكور.
ونص البند سابعا من عقد المضاربه يالتزام المدعي عليه بايداع الارباح المتوقعه مع راس المال في البنك الذي حدده المدعي او بشيك يصدره المدعي عليه.
ولم نستلم مبالغ الارباح من المدعي عليه سوي ارباح مقدارها 60,000 ستون الف ريال سعودي فقط من قيمه راس المال الا ان المدعي عليه لم يقم بكامل الوفاء بالالتزامات العقديه المفروضه عليه سوي ارباح مقدارها 60,000 ستون الف ريال سعودي فقط من قيمه راس المال رغم تحقق الارباح من عمليه المضاربه تلك كما انه لم يقم باعاده راس المال.
وقد اقمت علي المدعي عليه وشركاؤه دعاوي جزاييه ادت الي سجنه نتيجه لسلوكه غير السوي تجاه الاخرين الذين تعاقد معهم بذات الطريقه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (١٤٥١٠٧٥) مليون واربع ميه وواحد وخمسون الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لعدم وفاء المدعي عليه بالتزاماته العقديه) استنادا علي (الحوالات البنكيه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعي عليه).
٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٢٩٩٩٦٧) مليون وميتان وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٢٤/٠٧/٢ه وحتي ١٤٢٤/١٠/٢ه.
هذه دعواي " ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره الخامسه، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعيه وكاله المرصوده بياناتها بمحضر الجلسه، وحضر (...) المرصوده بياناته اعلاه، وذكر انه وكيل عن مدير الشركه بصفته الشخصيه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما تضمنته صحيفه الدعوي، والتي طلبت في ختامها: " الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (١٤٥١٠٧٥) مليون واربع ميه وواحد وخمسون الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لعدم وفاء المدعي عليه بالتزاماته العقديه) استنادا علي (الحوالات البنكيه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعي عليه).
٢-دفع الارباح في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٢٩٩٩٦٧) مليون وميتان وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٢٤/٠٧/٢ه وحتي ١٤٢٤/١٠/٢ه.
هذه دعواي " ا.ه، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، ثم جري رفع الجلسه بعد افهام الحاضر بتصحيح وكالته، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعي المدونه بياناتها سابقا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها قدمت عقد مضاربه مبرم بين طرفي الدعوي ومذيل بختم المدعي عليها، كما قدمت سند قبض صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها بمبلغ قدره مليون وخمسمايه واحد عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا، وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعي احضار موكلها في الجلسه القادمه فاستعدت لذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله المدونه بياناتهما اعلاه، وحضر (...) ولم يصحح وكالته، رغم افهامه بذلك اكثر من مره، وقرر المدعيان ان المدعي عليها لم تعمل بموجب العقد، كما قرر المدعي اصاله انه لم يسلم للمدعي عليها سوي مبلغ قدره 600000 ريال، وحصر دعواه فيها، كما قرر ان المبلغ المثبت في سند القبض هو عباره عن المبلغ الذي سلمه للمدعي عليها بالاضافه الي الارباح التي تم اضافتها الي راس المال المدفوع، وبعرض اليمين علي المدعي، وبعد تخويفه بالله عز وجل ووعظه وتذكيره بعاقبه اليمين الكاذبه، استعد لادايها وبذلها علي وفق الصيغه التي اعدتها الدايره، وبعد الاذن له حلف بالله عز وجل قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده انني تعاقدت مع المدعي عليها علي انشاء شركه مضاربه وسلمتها راس مال قدره ستمايه الف ريال ولم تلتزم المدعي عليها بالعمل وقد انتهي العقد ولم استلم من الارباح سوي ستون الفا وتبقي من راس المال المدفوع مبلغ قدره خمسمايه واربعون الفا لم استلم منه شييا ولم ابري المدعي عليها منه ولا من بعضه والله العظيم) هكذا حلف، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، حيث لم يقم الحاضر بتعديل وكالته رغم افهامه بذلك اكثر من مره، وبما ان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي دعواه، وهي المتمثله في عقد المضاربه مبرم بين طرفي الدعوي ومذيل بختم المدعي عليها، كما قدمت سند قبض صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها بمبلغ قدره مليون وخمسمايه واحد عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا، وبعد الاطلاع عليهما، ولما قرره اهل العلم من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين - ينظر: اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (2/ 187) -، ولاداء اليمين المطلوبه من المدعي، وبما انه اقر انه لم يسلم للمدعي عليها سوي 600000 ريال، وانه استلم 60000 ريال من المدعي عليها وانها عباره عن ارباح، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، وبما ان المرء مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر كما هو متقرر فقها وقضاء، كما ان ان المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، كما جاء في بدايع الصنايع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال"، لذا فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (540000) خمسمايه واربعون الف ريال.