moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٨٥٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: جري فتح هذه الجلسه، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهويه رقم: (...) الحاضر عن المدعي/ه بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع، وجري عرض الصلح علي اطراف الدعوي وتبين تعذره، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٥٤٣.٠٦) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي وسته هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفا ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١- طلب فتح الحساب بالاجل، ٢-كشف الحساب، وقد تقدم وكيل المدعيه بتحرير الدعوي ونصه: "بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢١،(وهو تاريخ نشوء الحق) تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتوريد ادوات قرطاسيه ولوازم مكتبيه وهدايا والعاب للمدعي عليه وذلك بناء علي طلب اعتماد فتح حساب بالاجل،مستند١- وبحد ايتماني اقصاه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي، وقامت المدعيه بتوريد البضايع المطلوبه وبتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٢م، تمت مطابقه الارصده بين الطرفين وتبين بنتيجه المطابقه الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه- مستند٢-، انه مدين للمدعيه بمبلغ مقداره (٢٥,٥٤٣.٠٦) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريالا وسته هللات، الا ان المدعي عليه ما زال ممتنع عن سداد المبلغ المستحق عليه دون سبب مشروع. الطلبات: لكل ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (٢٥,٥٤٣.٠٦) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريالا وسته هلله ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (٢,٠٠٠) الفان ريال سعودي"، وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل جري رفع الجلسه. الاسباب: تطالب المدعيه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره ٢٥٥٤٣.٠٦ ريال مقابل ثمن مبيع، ومبلغا وقدره ٢٠٠٠ ريال مقابل اتعاب تقاضي، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء علي نص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء علي ما قدمته المدعيه من مصادقه رصيد، وبما ان الخطا المتمثل في التخلف عن السداد قد ادي بالجاء المدعيه للتقاضي وتوكيل محام، وبما ان هذه القضه لم يعقد فيها الا جلسه واحده مما انتهت معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) رقم مدني: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده رقم تجاري: (...)، مبلغا وقدره ٢٥٥٤٣.٠٦ خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريالا وست هللات، ثانيا: اتعاب محاماه بقيمه ١٠٠٠ الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.