tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 25 لعام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=language:ar entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ٨٥٥) عام ١٥٣٨
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (١٤٣٦/٢/٢) وتاريخ ١٤٣٦/٢٢/٨٨٥
علي الربط الزكوي لعامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣
الحمدلله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد:
انه في يوم الاربعاء/١٤١٨/٨٥ اعتقد - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، بصور كل من:
رييس
الدكتور/.....
عضوا وناييا للرييس
الدكتور/.....
عضو /الدكتور/.....
عضو /الاستاد/.....
عضو /الاستاد/.....
سكرتيرا /الاستاد/.....
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / علي الربط الزكوي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده
لعامي ٢٠١٣٠ م ٢٠١٢ م: حيث مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه يوم الاثنين (٢٧/٢٠١) : من
و……، و……، بموجب خطاب الهييه رقم (١٤٣٨/٦/١٦ وتاريخ ١٤٣٨/٦/١٦١٣)
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود الهييه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه: في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه: وذلك علي النحول التالي:
∧/∧

* الناحيه الشكيله:
قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه العامه للزکاه والدخل بالقيد رقم (١٤٣/٢/٢١٥) وتاريخ (١٤٣/٢/٢١٥) من الناحيه
الشكيله: لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في الماده الثانيه والعشرين من
الاللجه التنفيذيه المنظمه الجابيه الزكاه الحادره بالقرار الوزاري (٢٠٨١) وتاريخ (١٤٣/٢/١) من الناحيه
* الناحيه الموضوعيه:
اولا: دفعات مقدمه محوره لعامي ٢٠١٢، م ٢٠١٢
1 - وجهه نظر المكلف:
<table><tr><td colspan="3">المبالغ بالريال السعودي</td></tr><tr><td>المجموع</td><td>٢٠١٣</td><td>٢٠١٢</td></tr><tr><td>١٤,١١٠,٢٧</td><td>٥,٧٣٩,٩٠٤</td><td>٨,٣٧٠,١٢٣</td></tr></table>
يعترض المكلف علي اضافه الدفعات المقدمه التي تم اضافتها من قبل الهييه علي انها دفعات مقدمه حال عليها الحول،
وTRI الشركه ان الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٦) التي استند اليها الهييه لا تنطبق علي الدفعات المقدمه، حيث ان الفتوي
المذكوره تختص فقط بما تاخده الشركه اقتراحا، اما الدفعات المقدمه التي يدفعها workplace الشركه تحت حساب توريد بضاعه
او خلفه فلا تنطبق بشانها الفتوي المذكوره.
- ٢ - وجهه نظر الهييه:
<table><tr><td></td><td>المبالغ بالريال السعودي</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>الزكاه</td><td>المبلغ</td><td></td></tr><tr><td>٢٠٩,٢٥٣</td><td>٨,٣٧٠,١٢٣</td><td>٢٠١١٢</td></tr><tr><td>١٤٣,٤٩٨</td><td>٥,٧٣٩,٩٠٤</td><td>٢٠١١٣</td></tr><tr><td>٢٥٦,٧٥١</td><td>١٤,١١٠٠,٦٧</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
A/2

ه - برجوع اللجنه الي الاحكام الصادره من ديوان المظالم التي استشهدت بها الهييه اتضح انها تري وجوب الزكاه علي
الداين والمدين، وكما هو واضح فان هناك اختلافات في وجهات النظر في القرارات الصادره من اللجان الابتداييه والاستثنافيه
ومن ديوان المظالم حول بند القروض والديون، هل تضاف الي الوعاء الزكوي للمكلف ام لا تضاف الي الوعاء الزكوي? وتري
اللجنه ان الفقهاء قديما اختلفوا في زكاه الذمم الداينه فذهب بعضهم الي اضافتها الي الوعاء الزكوي للمدين، وردت
اخرون الي عدم اضافتها الي الوعاء الزكوي للمدين، ورات هييه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه توجب اضافتها الي
(١٨٩٧) الوعاء الزكوي، واصدرت في ذلك عددا من الفتوي: منها الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) بتاريخ (١٤٠٦/١٠/٣٠) والفتوي رقم (١٨٩٧) وتاريخ (٢٠٩٧) واتريخ (٢٠٩٧) واتريخ (٢٠٩٧) واتريخ (٢٠٩٧) واتكري (٢٠٩٧) واتكري (٢٠٩٧) واتكري (٢٠٩٧) واتكري (٤٤٥٥) واتكري (٢٠٩٧) واتكري (٢٠٩٧) واتكري (٢٠٩٧) واتكري (٢٠٩٧) واتكري (٢٠٩٧) واتكري (٢٠٩٧) واتкра (٢٠٩٧) واتкра (٢٠٩٧) واتкра (٢٠٩٧) واتкра (۲/۳۰۷۷) واتкра (۲/۳۰۷۷) واتкра (۲/۳۰۷۷) واتкра (۲/۳۰۷۷) واتкра (۲/۳۰۷۷) واتкра (۲/۳۰۷۷) واتкра (۲/۳۰۷۷) واتдра (۲/۳۰۷۷) واتдра (۲/۳۰۷۷) واتдра (۲/۳۰۷۷) واتдра (۳/۳۰۷۷) واتдра (۳/۳۰۷۷) واتдра (۳/۳۰۷۷) واتдра (۳/³⁰⁷) واتдра (۳/³⁰⁷) واتдра (۳/³⁰⁷) واتдра (۳/³⁰³) واتдра (۳/³⁰³) واتдра (۳/³⁰³) واتдра (۳/³⁰³) وات Kramer (۲/۳۰۷۷) وات Kramer (۲/۳۰۷۷) وات Kramer (۲/۳۰۷۷) وات Kramer (۲/۳۰۷۷) واتramer (۲/۳۰۷۷) وات Kramer (۲/۳۰۷۷) وات Kramer (۲/۳۰۷۷) وات Kramer (۳/۳۰۷۷) وات Kramer (۳/۳۰۷۷) وات Kramer (۳/۳۰۷۷) وات Kramer (۳/٣٥٥٥) وات Kramer (۳/٣٥٥٥) وات Kramer (۳/٣٥٥٥) وات Kramer (۳٥٥٥) وات Kramer (۳/٣٥٥٥) وات Kramer (۳/٣٥٥٥)
ز - برجوع اللجنه الي الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١: اتحع ان تضع الي الوعاء الزكوي: "القروض الحكوميه
والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، وHBAB، وHBAB، وHBAB، وHBAB، وHBAB، وHBAB، وHBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB،
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، и
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، и
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، и
الموظف وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، واوراق الدفع، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB، وHBAB، و HBAB، و HBAB، و HBAB

عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حيثل
السؤال الثاني علي: "ما تاخده الشركه من مال اقتراشا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه:
* - ان يحول الحو علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
* - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
* - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه،
ويزكي بتقييمه في نهايه الحول".
سبب انتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزکوي; فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال
الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد: لان الداين يزكي المال
الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخري يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال
الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
ل - كما هو واضح فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعلام لم نصر علي اعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاه بل
اKDت علي ان ما ستخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه
يعتبر من عروض التجاره، وTEB الالزکاه فيه باعتبار ما ال ايه; ومعني ذلك ان القروض تظاف الي الوعاء الزكوي سواء مoulت
اصولا ثابته او متداوله ما دمت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه، ام الاقساط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله فانها
تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكيها المفرض (الداين) بحسب حال المدين (ملييا او غير ملیء، معسرا او
(مماطل).
وبنا علي ما سبق: رات اللجه اجامع اعضها الحاضين تاييد الهييه اضافه بند(dفعات المقدمه المده - التي حال عليها
الحول - الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠١٣، م٢٠١٢.
ثانيا: دفعات مقدمه للموردين لعامي ٢٠١٢، م٢٠١٢
- وجهه نظر المكلف:
<table><tr><td colspan="3">المبالغ بالريال السعودي</td></tr><tr><td>المجموع</td><td>٢٠١٣</td><td>٢٠١٢</td></tr><tr><td>VΛ, I TV, Λ • ε</td><td>٢٤,٧١١,٢٨٢</td><td>٥٣,٤٠٦,٥٢٢</td></tr></table>
Λ/Ο

قامت الهييه اضافه ذمم داينه مقال اصول ثابته وما في حكها وقطع غيار، الا انها لم تقدم بحسم المبالغ المدفوعه مقدما
مقابل شراء اصول ثابته وقطع غيار.
- وجهه نظر الهييه:
<table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">الاعوام</td></tr><tr><td>الزکاه</td><td>المبلغ</td></tr><tr><td>1,٢٣٠,١٢٣</td><td>٥٣,٤٠,٦,٥٢٢</td><td>٢٠١٢</td></tr><tr><td>٦١٩,٠٣٢</td><td>٢٤,٧٦١,٢٨٢</td><td>٢٠١٣</td></tr><tr><td>١,٩٥٤,١٩٥</td><td>٧٨,١٦٧,٨٠٤</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
تم تصيف هذا البند في القوايم الماليه للمكلف في السوات السابقه وحتي اخر قوايم مقدمه للهيه ضمن بند اصد مدينه اخري كادد عناصر الاصول المتداوله، وطبقا للايضاح رقم (٥) حول القوايم الماليه فان هذا البند يتضمن مطالبات مدينه بمبلغ (١٦,٨٦,٣٥٤) رينا تمثل دفعه لمورد لشراء الات ومعدات، وتطالب الشركه باسترداد هذا المبلغ; وعليه فان هذا الرييد يمثل رصيدا مدينا متداول، واحد عناصر عروض التجاره، ولا يخص سمه من الوعاء الزكوي; حيث ان ما يخصص من الوعاء الزكوي هو عروض القنيه وما في حكمها فقط، هذا فضل عن عدم عرض اي ايضاح عن طبيعه البند في القوايم الماليه المقدقه، وعدم تقديم المستندات المؤيده لها، وTemssك الهييه بصحه اجراها.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدمه من دفع ومستندات؛ اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في عدد قيام الهييه بحسم بند دفعات مقدمه للموردين من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠١٢، م ٢٠١٢، حيث يري المكلف ان الهييه قامت اضافه ذمم داييه مقالب اصول ثابته وما في حكمها وقطع، وان شهاده المحاسب القانوني تعيد بان الارصده المدينه الاخري لعامي ٢٠١٢، م ٢٠١٢، و olive فيان استثمل علي مبالغ مدفوعه مقدما مقالب شراء اصول ثابته وقطع غير بمبلغ (٢٤,٧٦١,٢٨٦) ربال (٢٤,٧٦١,٢٨٦) م ٢٠١٢، و Olive فيان استثمل، م ٢٠١٢، م ٢٠١٢، و Olive فيان استثمل، م ٢٠١٢، م ٢٠١٢، و Olive فيان استthمل، م ٢٠١٢، م ٢٠١٢، و Olive فيان استthمل، م ٢٠١٢، و Olive فيان استthمل، م ٢٠١٢، و Olive فيان استthمل، م ٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰
المؤيده.
八/

ب - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٥) من القوايم الماليه للشركه لعامي ٢٠١٣، م ٢٠١٣، ام اتحف ان الايضاح لم يتضمن مطالبات مدينه بمبلغ (١٦,١٧٨,٢٥٤) ريان كما ورد في وجهه نظر الهييه ضمن مدكره الاعتراض المرفوعه الي اللجنه برقم
١٤٣٧/١١/١١ و تاريخ (١٤٣٧/١٧/٢٠٩.٤)
د - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٥) حول القوايم الماليه لعامي ٢٠٠١ م ٢٠٠١م اتخي انه نصي علي: "يتمض هذا البلد
مطالبات مدينه بمبلغ (١٤,١٨٨,٣٥٤) ريانل سعوديا، تمثل دفع لمورد لشراء الات ومعدات، وتطالب الشركه باسترداد هذا
المبلغ".
د - برجوع اللجنه الي شهاده المحاسب القانوني المفرخه في ١٤٣٦/٢/٢ م ٢٠١٥ امتضح انها اشتملت
علي النص بان: "الارصده المدينه الاخري كما هو موضع في التقارير الماليه لعامي ٢٠١٣ م ٢٠١٣ تم شتمل علي مبالغ مدفوعه
و - برجوع اللجنه الي الفقره الاولي من البند (ثانيا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رغم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦١، اتحن اتها تنص علي ان يحسم من الوعاء الزكوي: "صافي قيمه الاصول
الثابته (اصول الفنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع....، مع ملاحظه ان الاصل ان تاخذ
هذه الدفعات حكم الدين لدي اخرين انمام عقد شراء، ودخول هذه الاصول في ملكيه المكلف، ومن ثم جسمها او
عدم جسمها حسب ما ات اليه في قايمه المركز المالي للمكلف.
وبناه علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المكلف بحسم الدفعات المقدمه للموردين لشراء اصول
ثابته من الوعاء الزكوي للشركه لعامي (٢٠١٢ م.م.
∧∧

القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده التي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه العامه للزكه والدخل بالقيد رقم (١٤٣٦/٣٢/٨٥) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٨٥
الشكليه: لتقدمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في الماده الثانيه والعشرين من
اللاثمه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
1 - تاييد الهييه اضافه بند الدفعات المقدمه المدوره - التي حال عليها الحول - الي الوعاء الزكي للمكلف لعامي
.٢٠١٣٠٢٠١٢
٢ - تاييد المكلف بحسم الدفعات المقدمه للموردين لشراء اصول ثابته من الوعاء الزكي للشركه لعامي ٢٠١٢
.٢٠١٢
وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار
ثالثا: احقيه المكلف والهييه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الماده الثالثه والعشرون من اللاتحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١١ ه من احقيه كل من المكلف والهييه في استيناف القرار الابتدايي امام اللجنه الاستثناعيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار؛ فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق
A/A