gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات | القرار رقم (VR-26-2020) ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (V-315-2018) | مدينه الرياض المفاتيح: دعوي- قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. # الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰٫۰۰۰) – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه. # المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. # الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ (٥١٤٤١/٠٦/١٦) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٢/١٠م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) بصفته مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-315-V) وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٢م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ١۰,۰۰۰) ريال؛ حيث جاء فيها: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م «انه يطالب بالغاء الغرامه المفروضه عليه جراء التسجيل المتاخر في ضريبه القيمه المضافه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ٢٠١٨/٠١/١٥م وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٠١٨/٠٣/١٢م وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٥١٤٤١/٠٤/١٦ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، بحضور (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...)، كما حضر ممثلا الهييه العامه للزكاه والدخل (...) هويه وطنيه رقم (...) ، و(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبسؤال المدعي عن تاريخ تقديم اعتراضه، ذكر انه قد تم بعد انقضاء المده النظاميه. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الدعوي للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/٥١٤٢٥/٠١ وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ٥١٤٢٥/٠٦/١١ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٥١٤٤١/٠٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ۱۰٫۰۰۰ ) ريال وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار؛ حيث نصت الماده التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠١/١٥م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٢م. وعليه، فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه؛ مما تري معه الدايره عدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م قبول الدعوي شكلا؛ لفوات المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: من الناحيه الشكليه: - عدم قبول الدعوي شكلا؛ لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، ويصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.