moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥٨٦٠٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتوزيع (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي fان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه جهاز (اجهزه هواتف من شركه (...)) عدد (٢٦) سنه الصنع (٢٠١٨) من شركه (...) وهو (اجهزه هواتف نقاله) بثمن (٣٧٥.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٤٦٤,٤٥٩.٠٠) اربع ميه واربعه وستون الفا واربع ميه وتسعه وخمسون ريال سدد منه (٤٦٠,٩٢٧.٠٠) اربع ميه وستون الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تطلب المنتجات من المورد له ويتم تسليمها من قبل المورد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٢م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٥٣٢.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير بتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠٢٤م عدد (١٤) بمبلغ قدره (٣,٥٣٢.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في مرفقات صحيفه الدعوي اضافه لعده فواتير اطلب تقديمها عبر البريد لتعذر تقديمها عبر الطلبات فاذنت له المحكمه ثم قدم السجل التجاري الخاص بمؤسسه المدعي عليه والفواتير التي يستند عليها وجري ارفاقها ضمن مرفقات القضيه. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن البضاعه المورده. كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٥٣٢.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال. ولما ورد في الدعوي ولما قدمه المدعي وكاله من بينه المتضمنه لتفاصيل التعامل بين الطرفين والمبلغ المتبقي، ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولتغيب المدعي عليه ونكوله عن تقديم الجواب رغم تبلغه دون عذر ما ظهر به للمحكمه ضعف جانبه وقوه جانب المدعيه اذ العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ولانه يصح القضاء علي المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعي بذلك كله ولقول الله عز وجل (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فان المحكمه تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع ل/شركه (...) للتوزيع شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣,٥٣٢.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا لحكم الماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.