tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 430765010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-02 date_hijri=1442-02-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:3eb98c70-eb8f-49ee-84a6-f6bde96fee19 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٠٣١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال ولا تسليم الارباح، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال ٢- اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها، وتوقيع الطرفين، ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، لصالح المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/١٠/١٤٤٣ه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وحيث قدم العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير، مما تنتهي معه الدايره بقبول الطلب، واما فيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وبعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره: (٥,٠٠٠) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني: (...) مبلغا وقدره: (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.