tree · classes · sources · search · improve
root / environment / wildlife_biodiversity / wildlife_protection

تنظيم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لعام 1440هـ

ncar · law · processed · 58 chunks

date_gregorian=2019-04-12 date_hijri=1440-07-19 document_type=law entity=keyword:حيوانات entity=keyword:حيوان بري entity=keyword:طيور برية entity=keyword:كائن بري entity=keyword:أشجار برية entity=keyword:بيئة entity=keyword:محمية entity=keyword:محميات entity=keyword:أرصاد entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة entity=agency:برنامج حماية البيئة البحرية entity=agency:برنامج جلوب البيئي entity=agency:اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية entity=agency:المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=agency:صندوق البيئة entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:454 entity=summary:تضمن التنظيم : تعريفات ، إنشاء المركز وارتباطه التنظيمي ، الأهداف ، الاختصاصات ، المهام ، مجلس الإدارة اختصاصاته ومهامه ، الرئيس التنفيذي اختصاصاته ومهامه ، الميزانية والموارد المالية ، النظام الوظيفي ، الحساب الختامي ، التقرير السنوي ، الرقابة المالية ، النشر والنفاذ . entity=document_number:417 entity=keyword:حياة فطرية language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=wildlife_biodiversity taxonomy_l3=wildlife_protection validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الحر الحمر
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
قرار رقم : (٤١٧)
وتاريخ : ١٤٤٠/٧/١٩ه
بعد الاطلاع علي المعاملات الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٤١٨٢ وتاريخ
١٤٣٩/١٢/١٥ه ، ورقم ٦٤٢٨٣ ، ورقم ٦٤٢٧٨ ، ورقم ٦٤٢٨١ المؤرخه في
١٤٣٩/١٢/١٦ه ، ورقم ١٥٤٠٩ وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٩ه ، المشتمله علي برقيه معالي
وزير البييه والمياه والزراعه رقم ٦٧٨٨ وتاريخ ١٤٣٩/١١/٩ه في شان مشروع تنظيم المركز
الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، وبرقيه معاليه رقم ٦٧٨٧ وتاريخ
١٤٣٩/١١/٩ه في شان مشروع تنظيم المركز الوطني للارصاد، ويرقيه معاليه رقم ٦٧٩٠
وتاريخ ١٤٣٩/١١/٩ه في شان مشروع تنظيم المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي،
ويرقيه معاليه رقم ٦٧٩١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/٩ه في شان مشروع تنظيم المركز الوطني
لتنميه الحياه الفطريه، وخطاب معاليه رقم ١٩٦٠٢٦ وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٠ه في شان
مشروع خطه انشاء المراكز الوطنيه التابعه لقطاع البييه.
وبعد الاطلاع علي مشروعات التنظيمات ومشروع الخطه المشار اليها.
وبعد الاطلاع علي الفقره (۲) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/۱۳) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبعد الاطلاع علي الاستراتيجيه الوطنيه للبييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء
رقم (٤٥٤) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٤٠٥) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٣٠ه ، ورقم (٩٦٧)
وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠ه ، والمذكره رقم (٥٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤ه ، المعده في هييه
الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١٠-٤٠/٣١ /د) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٦ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٤٧٨)
و تاريخ ١٤٤٠/٧/١٤ه.

بسم الله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٤١٧)
وتاريخ : ١٤٤٠/٧/١٩ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملات الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٤١٨٢ وتاريخ
١٤٣٩/١٢/١٥ه ، ورقم ٦٤٢٨٣ ، ورقم ٦٤٢٧٨ ، ورقم ٦٤٢٨١ المؤرخه في
١٤٣٩/١٢/١٦ه ، ورقم ١٥٤٠٩ وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٩ه ، المشتمله علي برقيه معالي
وزير البييه والمياه والزراعه رقم ٦٧٨٨ وتاريخ ١٤٣٩/١١/٩ه في شان مشروع تنظيم المركز
الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، وبرقيه معاليه رقم ٦٧٨٧ وتاريخ
١٤٣٩/١١/٩ه في شان مشروع تنظيم المركز الوطني للارصاد، ويرقيه معاليه رقم ٦٧٩٠
وتاريخ ١٤٣٩/١١/٩ه في شان مشروع تنظيم المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي،
وبرقيه معاليه رقم ٦٧٩١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/٩ه في شان مشروع تنظيم المركز الوطني
لتنميه الحياه الفطريه، وخطاب معاليه رقم ١٩٦٠٢٦ وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٠ه في شان
مشروع خطه انشاء المراكز الوطنيه التابعه لقطاع البييه.
وبعد الاطلاع علي مشروعات التنظيمات ومشروع الخطه المشار اليها.
وبعد الاطلاع علي الفقره (۲) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا /۱۳) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبعد الاطلاع علي الاستراتيجيه الوطنيه للبييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء
رقم (٤٥٤) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٤٠٥) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٣٠ه ، ورقم (٩٦٧)
وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠ه ، والمذكره رقم (٥٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤ه، المعده في هييه
الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم ( ١٠ - ٤٠/٣١ /د) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٦ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٤٧٨)
و تاريخ ١٤٤٠/٧/١٤ه .

بسم الله الرحم الخيمه
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۲)
يقرر ما يلي:
اولا : انشاء المركز الوطني للارصاد، والمركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه
التصحر، والمركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي، والمركز الوطني لتنميه الحياه
الفطريه، وفقا لتنظيماتها، وخطه انشاء المراكز الوطنيه التابعه لقطاع البييه،
بالصيغ المرافقه.
ثانيا : الغاء الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه، والهييه السعوديه للحياه الفطريه، علي ان
تستمرا في ممارسه اعمالهما الي حين قيام المراكز - المشار اليها في البند (اولا) من
هذا القرار - بممارسه اختصاصاتها، وفقا للاحكام ذات الصله الوارده في خطه انشايها.
ثالثا : قيام وزاره البييه والمياه والزراعه - بالتنسيق مع المراكز المشار اليها في البند (اولا).
من هذا القرار باعداد اللوايح الماليه والاداريه الموحده لتلك المراكز، علي ان
تتضمن اللوايح الاحكام المتعلقه بتقديم الخدمات المشتركه للمراكز في مجالات
الموارد البشريه والماليه والمشتريات وتقنيه المعلومات وغيرها، بما يمكن المراكز
من اداء اعمالها بكفايه وفاعليه، وان يصدر معالي وزير البييه والمياه والزراعه تلك
اللوايح - بالاتفاق مع وزاره الماليه - بصفته رييسا لمجالس ادارتها.
رابعا : قيام هييه الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقه -
بمراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والقرارات التي تاثرت بما ورد في البندين
(اولا) و(ثانيا) من هذا القرار، واقتراح تعديلها، لاستكمال الاجراءات النظاميه
اللازمه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) اشهر من تاريخ هذا القرار.
رييس مجلس الوزراء

بسم الله الجراحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
يقرر ما يلي:
اولا : انشاء المركز الوطني للارصاد، والمركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه
التصحر، والمركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي، والمركز الوطني لتنميه الحياه
الفطريه، وفقا لتنظيماتها، وخطه انشاء المراكز الوطنيه التابعه لقطاع البييه
بالصيغ المرافقه.
ثانيا : الغاء الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه، والهييه السعوديه للحياه الفطريه، علي ان
تستمرا في ممارسه اعمالهما الي حين قيام المراكز - المشار اليها في البند (اولا) من
هذا القرار بممارسه اختصاصاتها، وفقا للاحكام ذات الصله الوارده في خطه انشايها.
ثالثا : قيام وزاره البييه والمياه والزراعه - بالتنسيق مع المراكز المشار اليها في البند (اولا)
من هذا القرار باعداد اللوايح الماليه والاداريه الموحده لتلك المراكز، علي ان
تتضمن اللوايح الاحكام المتعلقه بتقديم الخدمات المشتركه للمراكز في مجالات
الموارد البشريه والماليه والمشتريات وتقنيه المعلومات وغيرها، بما يمكن المراكز
من اداء اعمالها بكفايه وفاعليه، وان يصدر معالي وزير البييه والمياه والزراعه تلك
اللوايح - بالاتفاق مع وزاره الماليه - بصفته رييسا لمجالس ادارتها.
رابعا : قيام هييه الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقه.
بمراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والقرارات التي تاثرت بما ورد في البندين
(اولا) و(ثانيا) من هذا القرار، واقتراح تعديلها، لاستكمال الاجراءات النظاميه
اللازمه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) اشهر من تاريخ هذا القرار.
رييس مجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
١٤ه
الماده الاولي:
تنظيم المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينه امام
كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي.
المركز المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي.
الوزاره وزاره البييه والمياه والزراعه.
الوزير: وزير البييه والمياه والزراعه.
المجلس: مجلس اداره المركز.
الرييس رييس المجلس.
الصندوق صندوق البييه.
المراكز الوطنيه لقطاعي البييه والارصاد: المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي، والمركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه، والمركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي
ومكافحه التصحر، او اي مركز اخر ينشا مستقبلا.
التصريح: وثيقه يمنحها المركز فيما يتصل باعمال الاعداد، بما فيها اعداد الخطط والدراسات؛
قبل الشروع في اعمال نشاط المركز، بحسب الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الترخيص: اذن مكتوب يصدره المركز للقيام باي عمل او نشاط يتعلق بسلامه البييه، بحسب
الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الماده الثانيه:
١ - ينشا بموجب هذا التنظيم مركز يسمي "المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي"، ويتمتع
بالشخصيه الاعتباريه العامه وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير.
٢ - يكون مقر المركز الرييس في مدينه الرياض ، وله بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب
داخل المملكه بحسب الحاجه.
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
١٤ه
الماده الاولي:
تنظيم المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينه امام
كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي.
المركز المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي.
الوزاره وزاره البييه والمياه والزراعه.
الوزير: وزير البييه والمياه والزراعه.
المجلس: مجلس اداره المركز.
الرييس رييس المجلس.
الصندوق صندوق البييه.
المراكز الوطنيه لقطاعي البييه والارصاد: المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي، والمركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه، والمركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي
ومكافحه التصحر، او اي مركز اخر ينشا مستقبلا.
التصريح: وثيقه يمنحها المركز فيما يتصل باعمال الاعداد، بما فيها اعداد الخطط والدراسات؛
قبل الشروع في اعمال نشاط المركز، بحسب الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الترخيص: اذن مكتوب يصدره المركز للقيام باي عمل او نشاط يتعلق بسلامه البييه، بحسب
الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الماده الثانيه:
١ - ينشا بموجب هذا التنظيم مركز يسمي "المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي"، ويتمتع
بالشخصيه الاعتباريه العامه وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير.
٢ - يكون مقر المركز الرييس في مدينه الرياض ، وله بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب
داخل المملكه بحسب الحاجه.
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

الماده الثالثه:
يهدف المركز الي تفعيل الرقابه علي الافراد والجهات الحكوميه وغير الحكوميه والمشاريع
في المملكه مباشره، وذلك لضمان الالتزام بالانظمه واللوايح والمعايير والاشتراطات البيييه
المعتمده.

الماده الرابعه:
مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقره نظاما للجهات الاخري، بما فيها المراكز الوطنيه
لقطاعي البييه والارصاد، يقوم المركز بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، وله علي وجه
خاص ما ياتي:
١ - وضع مبادرات وبرامج ومشروعات للرقابه والالتزام البييي، ومتابعه تنفيذها.
٢ - وضع خطط تنفيذيه للعمل، ومتابعه تنفيذها، وذلك فيما يتعلق باختصاصاته في
الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الوطنيه البيييه المعتمده.
٣ - اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيييه فيما يتعلق باختصاصه، ورفعها
الي الوزاره للاعتماد.
٤ - رصد جوده الاوساط البيييه، وتقويمها، ومراقبه مصادر ومستويات التلوث بما يتوافق مع
المقاييس والمعايير البيييه.
٥ - اصدار التراخيص والتصاريح البيييه المتعلقه باختصاصاته - المنصوص عليها في الانظمه
واللوايح ذات العلاقه، وذلك وفق لايحه يصدرها المجلس.
٦ - اقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقه بالتراخيص والتصاريح التي يصدرها، وتحديد
المقابل المالي لها وتحصيله.
٧ - اعداد خطط التاهب وقياده الاستجابه لحالات الطواري الخاضعه لاختصاصاته، وتنفيذها،
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
٨ - الحصول من الافراد والجهات الحكوميه وغير الحكوميه - علي المعلومات والبيانات
المتعلقه باختصاصاته وما يحتاج اليه؛ وذلك لاداء مهماته.
٩ - تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقه باختصاصاته.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

الماده الثالثه:
يهدف المركز الي تفعيل الرقابه علي الافراد والجهات الحكوميه وغير الحكوميه والمشاريع
في المملكه مباشره، وذلك لضمان الالتزام بالانظمه واللوايح والمعايير والاشتراطات البيييه
المعتمده.

الماده الرابعه:
مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقره نظاما للجهات الاخري، بما فيها المراكز الوطنيه
لقطاعي البييه والارصاد، يقوم المركز بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، وله علي وجه
خاص ما ياتي:
١ - وضع مبادرات وبرامج ومشروعات للرقابه والالتزام البييي، ومتابعه تنفيذها.
٢ - وضع خطط تنفيذيه للعمل، ومتابعه تنفيذها، وذلك فيما يتعلق باختصاصاته في
الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الوطنيه البيييه المعتمده.
٣ - اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيييه فيما يتعلق باختصاصه، ورفعها
الي الوزاره للاعتماد.
٤ - رصد جوده الاوساط البيييه، وتقويمها، ومراقبه مصادر ومستويات التلوث بما يتوافق مع
المقاييس والمعايير البيييه.
٥ - اصدار التراخيص والتصاريح البيييه المتعلقه باختصاصاته - المنصوص عليها في الانظمه
واللوايح ذات العلاقه، وذلك وفق لايحه يصدرها المجلس.
٦ - اقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقه بالتراخيص والتصاريح التي يصدرها، وتحديد
المقابل المالي لها وتحصيله.
٧ - اعداد خطط التاهب وقياده الاستجابه لحالات الطواري الخاضعه لاختصاصاته، وتنفيذها،
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
٨ - الحصول من الافراد والجهات الحكوميه وغير الحكوميه - علي المعلومات والبيانات
المتعلقه باختصاصاته وما يحتاج اليه؛ وذلك لاداء مهماته.
٩ - تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقه باختصاصاته.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

الرقم :
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :

١٠ - اقامه البرامج التدريبيه في المجالات ذات العلاقه باختصاصاته ، وتشجيعها؛ لرفع مستوي
الاداء لدي الكوادر الاداريه والفنيه.
۱۱ - اعتماد برامج تدريبيه مهنيه وجهات مانحه للشهادات مختصه بالتدريب في المجالات
ذات العلاقه باختصاصاته.
١٢ - تنظيم نشاطات الارشاد البييي، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل
المتخصصه المتعلقه باختصاصاته .
١٣ - اعداد الدراسات والتقارير المتعلقه باختصاصاته، ومراجعتها.
١٤- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاته.
١٥ - اي مهمه اخري ذات صله باختصاصاته ، يقرها المجلس.

الماده الخامسه:
١ - يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:
ا- ممثل من قطاع البييه في الوزاره
عضوا ونايبا للرييس.
ب مثل من وزاره الداخليه
ج- ممثل من الجمعيات الاهليه المعتمده ذات العلاقه باختصاصات
المركز يعينه الوزير، وتكون مده عضويته ثلاث سنوات قابله للتجديد
لمره واحده.
د ثلاثه من المختصين وذوي الخبره في مجال عمل المركز، يرشحهم
الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مده
عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.
عضوا.
اعضاء.
٢ - يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن المرتبه
(الرابعه عشره) او ما يعادلها.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات .

١٠ - اقامه البرامج التدريبيه في المجالات ذات العلاقه باختصاصاته ، وتشجيعها؛ لرفع مستوي
الاداء لدي الكوادر الاداريه والفنيه.
۱۱ - اعتماد برامج تدريبيه مهنيه وجهات مانحه للشهادات مختصه بالتدريب في المجالات
ذات العلاقه باختصاصاته.
۱۲ - تنظيم نشاطات الارشاد البييي، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل
المتخصصه المتعلقه باختصاصاته.
١٣ - اعداد الدراسات والتقارير المتعلقه باختصاصاته، ومراجعتها.
١٤ - التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاته.
١٥ - اي مهمه اخري ذات صله باختصاصاته ، يقرها المجلس.

الماده الخامسه:
١ - يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:
ا- ممثل من قطاع البييه في الوزاره
ب ممثل من وزاره الداخليه
عضوا ونايبا للرييس.
ج ممثل من الجمعيات الاهليه المعتمده ذات العلاقه باختصاصات
المركز يعينه الوزير، وتكون مده عضويته ثلاث سنوات قابله للتجديد
لمره واحده.
د ثلاثه من المختصين وذوي الخبره في مجال عمل المركز، يرشحهم
الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مده
عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.
عضوا.
اعضاء.
٢ - يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن المرتبه
(الرابعه عشره) او ما يعادلها.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

**الرقم** :-
**التاريخ** : ١٤ه / /
**المرفقات** :-

**الماده السادسه**

يتولي المجلس اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه
لتحقيق اهدافه ومهماته في حدود احكام التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي:

1. الاشراف علي تنفيذ المركز للمهمات المنوطه به، ومتابعتها.
2. اقرار السياسات المتعلقه بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها.
3. اقرار هيكل المركز التنظيمي.
4. اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات المركز، واقتراح تعديل النافذ منها؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه.
5. اقرار اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه وعمله.
6. تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات والاعمال التي يصدرها او يقدمها المركز في مجال اختصاصه.
7. الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي ، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه.
8. اقرار التقارير الدوريه عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.
9. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف بحسب الانظمه المتبعه.
10. اقرار الاليات اللازمه لضمان الجوده والاستدامه في الخدمات والاعمال والصرف عليها.
11. تعیین مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي، وتحديد اتعابهما.
12. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود ، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
13. تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم؛ للقيام بما يكلفها به من مهمات.

وللمجلس تفويض بعض من تلك المهمات الي من يراه من اعضايه او من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

يشمرانيه الرحمن الحمين

الرقم :-
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

الماده السادسه
يتولي المجلس اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه
لتحقيق اهدافه ومهماته في حدود احكام التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي:
۱ - الاشراف علي تنفيذ المركز للمهمات المنوطه به، ومتابعتها.
٢ - اقرار السياسات المتعلقه بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها.
- اقرار هيكل المركز التنظيمي.
- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات المركز، واقتراح تعديل النافذ منها؛
تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه.
ه - اقرار اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه وعمله.
٦- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات والاعمال التي يصدرها او يقدمها المركز في
مجال اختصاصه.
- الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي ، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير
السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه.
اقرار التقارير الدوريه عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.
٩- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف بحسب الانظمه المتبعه.
١٠ - اقرار الاليات اللازمه لضمان الجوده والاستدامه في الخدمات والاعمال والصرف عليها.
۱۱ - تعیین مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي، وتحديد اتعابهما.
١٢ - الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود ، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
١٣ - تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم؛ للقيام بما يكلفها به من
مهمات.
وللمجلس تفويض بعض من تلك المهمات الي من يراه من اعضايه او من المسؤولين
في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

المملكه العربيه السعوديه
هنه الخاء مجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

الرقم
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات.

الماده السابعه:
١ - يجتمع المجلس - بصفه دوريه بناء علي دعوه من رييسه او نايبه او من اغلبيه الاعضاء
علي الاقل، علي الا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ويجب ان توجه الدعوه
كتابه - قبل الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول اعماله.
۲ - تعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه.
تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي يصوت معه رييس الاجتماع.
- لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت ولا ان يفوض اخر للتصويت نيابه عنه عند
غيابه.
ه - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.
- يجوز للرييس دعوه من يراه من ممثلي الجهات الحكوميه غير الممثله في المجلس، او
الخبراء، او المختصين؛ لحضور اجتماعات المجلس، دون ان يكون له حق التصويت.

الماده الثامنه:
يكون للمركز رييس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار
اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في
حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي بشكل خاص - الاختصاصات الاتيه:
١ - التحضير لاجتماعات المجلس.
- اقتراح السياسات المتعلقه بنشاط المركز، ووضع الخطط والبرامج لرفع مستوي الرقابه والالتزام
البييي ولتحقيق الاستدامه الماليه، ورفعها الي المجلس.
- تنفيذ ما يعتمده المجلس من السياسات المتعلقه بنشاط المركز والخطط والبرامج اللازمه.
٤- الاشراف علي سير العمل في المركز من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.
ه - اقتراح اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون المركز، تمهيدا لرفعها الي
المجلس.

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

## الماده السابعه:

١ - يجتمع المجلس بصفه دوريه بناء علي دعوه من رييسه او نايبه او من اغلبيه الاعضاء علي الاقل، علي الا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ويجب ان توجه الدعوه كتابه قبل الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول اعماله.

٢ - تعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه.

٣ - تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع.

٤ - لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت ولا ان يفوض اخر للتصويت نيابه عنه عند غيابه.

٥ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.

٦ - يجوز للرييس دعوه من يراه من ممثلي الجهات الحكوميه غير الممثله في المجلس، او الخبراء ، او المختصين؛ لحضور اجتماعات المجلس، دون ان يكون له حق التصويت.

## الماده الثامنه:

يكون للمركز رييس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي بشكل خاص- الاختصاصات الاتيه:

١ - التحضير لاجتماعات المجلس.

٢ - اقتراح السياسات المتعلقه بنشاط المركز، ووضع الخطط والبرامج لرفع مستوي الرقابه والالتزام البييي ولتحقيق الاستدامه الماليه، ورفعها الي المجلس.

٣ - تنفيذ ما يعتمده المجلس من السياسات المتعلقه بنشاط المركز والخطط والبرامج اللازمه.

٤ - الاشراف علي سير العمل في المركز من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.

٥ - اقتراح اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون المركز، تمهيدا لرفعها الي المجلس.

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم:
التاريخ: / / ١٤ه
المرفقات:

٦ - اقتراح الاليات اللازمه لضمان الجوده والاستدامه في الخدمات والاعمال والصرف عليها، ورفعها الي المجلس.
٧ - اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه الي المجلس.
٨ - الاشراف علي اعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.
٩ - الاشراف علي التقارير الخاصه بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، ورفعها الي المجلس.
١٠ - تمثيل المركز امام القضاء، والجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
١١ - الاستعانه بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهله والمطلوبه في المجالات ذات العلاقه باختصاصات المركز.
١٢ - الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، بحسب الانظمه واللوايح المقره وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
١٣ - التعاقد لتنفيذ الاعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
١٤ - اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه بحسب الصلاحيات المخوله له.
١٥ - تعيين منسوبي المركز والاشراف عليهم، بحسب اللوايح المنظمه لذلك.
١٦ - اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.

وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المركز.

## الماده التاسعه:

تتكون موارد المركز من المصادر الاتيه:
١ - الاعتمادات التي تخصص له في ميزانيه الدوله.
٢ - الاعتمادات التي يخصصها له الصندوق.
٣ - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.
٤ - اي مورد اخر يقره المجلس.

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

**الرقم :**
**التاريخ :** ١٤ / /
**المرفقات :**

٦ - اقتراح الاليات اللازمه لضمان الجوده والاستدامه في الخدمات والاعمال والصرف عليها، ورفعها الي المجلس.
٧ - اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه الي المجلس.
٨ - الاشراف علي اعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.
٩ - الاشراف علي التقارير الخاصه بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، ورفعها الي المجلس.
١٠ - تمثيل المركز امام القضاء، والجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
١١ - الاستعانه بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهله والمطلوبه في المجالات ذات العلاقه باختصاصات المركز.
١٢ - الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، بحسب الانظمه واللوايح المقره وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
١٣ - التعاقد لتنفيذ الاعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
١٤ - اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه بحسب الصلاحيات المخوله له.
١٥ - تعيين منسوبي المركز والاشراف عليهم، بحسب اللوايح المنظمه لذلك.
١٦ - اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.

وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المركز.

**الماده التاسعه:**

تتكون موارد المركز من المصادر الاتيه:
١ - الاعتمادات التي تخصص له في ميزانيه الدوله.
٢ - الاعتمادات التي يخصصها له الصندوق.
٣ - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.
٤ - اي مورد اخر يقره المجلس.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

**الماده العاشره:**
يفتح المركز حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي
من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه
المركز.

**الماده الحاديه عشره:**
1. يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله.
2. السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي
 للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.

**الماده الثانيه عشره:**
يخضع منسوبو المركز للنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

**الماده الثالثه عشر:**
يرفع المركز حسابه الختامي السنوي الي مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ
انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

**الماده الرابعه عشره:**
يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه
الماليه - تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه ، وما واجهه من صعوبات،
وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

**الماده الخامسه عشره:**
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المركز، يعين
المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه
المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وميزانيته السنويه وحسابه
الختامي ، ويحدد المجلس اتعابه ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان
المراقبه العامه بنسخه منه.

**الماده السادسه عشره:**
ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

V

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

**الماده العاشره:**
يفتح المركز حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي
من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه
المركز.

**الماده الحاديه عشره:**
1. يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله.
2. السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي
 للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.

**الماده الثانيه عشره:**
يخضع منسوبو المركز للنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

**الماده الثالثه عشر:**
يرفع المركز حسابه الختامي السنوي الي مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ
انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

**الماده الرابعه عشره:**
يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه
الماليه - تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه ، وما واجهه من صعوبات،
وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

**الماده الخامسه عشره:**
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المركز، يعين
المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه
المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وميزانيته السنويه وحسابه
الختامي ، ويحدد المجلس اتعابه ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان
المراقبه العامه بنسخه منه.

**الماده السادسه عشره:**
ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

V

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء