tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630571252 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2025-01-04 date_hijri=1445-05-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c5805175-47bf-497d-be30-72fa1a085c88 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670564692لعام 1446ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 07/06/1446ه التحضيريه المنعقده عن بعد وفيها حضر عن المدعيه/(...) هويته الوطنيه رقم: (...) بموجب صك وكاله رقم: (...) بموجب شهاده التدريب رقم: (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، ونصها: (انه بتاريخ 6/ 05/ 1445ه الموافق 20/ 11/ 2023م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستحضرات صيدليه) عدد (10) (مستحضرات صيدليه)، وتاريخ ابتداء التعامل 6/ 05/ 1445ه الموافق 20/ 11/ 2023م بثمن اجمالي قدره (6,719.58) سته الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريال (...) وثمانيه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بتوريد بضايع للمدعي عليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 17/ 9/ 1445ه الموافق 27/ 3/ 2024م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وفواتير). 2- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (6,719.58) سته الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريال (...) وثمانيه وخمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,700.00) الف وسبع ميه ريال (...). هذه دعواي.). وفي جلسه 21/06/1446ه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضر عن المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: 1447/06/07ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم: (...) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله ارفق عبر محادثه التيمز ما يلي: (قامت المدعيه بتوريد بضايع للمدعي عليها وذلك بمبلغ وقدره (6٬719٫58) سته الاف وسبعمايه وتسعه عشر ريال وثمانيه وخمسون هلله (...) بموجب كشف حساب (مرفق كشف حساب) وفواتير مطابق ومختوم عليها من المدعي عليها تثبت صحه المبالغ، وترتب علي ذمتهم ديون ماليه لم تلتزم المدعي عليها بسداد هذا المبلغ المترتب في ذمتها علي توريد البضايع ابتداء من تاريخ 20/ 11/ 2023م حتي تاريخ 27/ 03/ 2024م و لم تقم بسداد المبالغ ولا جزء منه ونفيد فضيلتكم انه تم محاوله الصلح علي منصه تراضي برقم (01-4604042519) ولم يوافق الطرف الثاني علي سداد المديونيه بناء علي ذلك تم اغلاق طلب الصلح وهو الامر الذي يعد اخطارا بناء علي نص الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه، عن رسول الله ﷺ انه قال: (نفس المؤمن معلقه بدينه حتي يقضي عنه)، ولان المدعي عليها هي من ماطلت واحوجت المدعيه للشكايه ولما قرره الفقهاء من انه اذا ماطل المدين في سداد الدين المترتب في ذمته واحوج رب الدين للشكايه فعليه تعويض ما ترتب علي ذلك من اضرار ... لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (6٬719٫58) سته الاف وسبعمايه وتسعه عشر ريال وثمانيه وخمسون هلله (...). الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1700) الف وسبعمايه ريال (...).)، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام؛ قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب:

الاسباب:

ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (6719.58) سته الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريال وثمانيه وخمسون هلله؛ يمثل المتبقي من قيمه توريد مستحضرات صيدليه للمدعي عليها، وحيث قدم لاثبات دعوي موكلته كشف حساب، وعده فواتير مطابق ومختوم عليها من المدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه، وعليه فان ما قدمته المدعيه يعد حجه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به؛ اذ الكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، وحيث نصت الفقره (1) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 26/ 5/ 1443ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ثبت لدي الدايره تعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليه بموجب المستندات المرفقه، وبما انه لم يثبت لدي الدايره سداد المدعي عليه لهذا المبلغ، ولما كان الاصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها جلسات نظر الدعوي، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. واما ما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب المحاماه وقدرها: (1,700) الف وسبع ميه ريال، وحيث ثبت لدي الدايره مماطله المدعي عليها والجاء المدعيه لرفع الدعوي، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره الفقهاء قد تضافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه -اذا كان علي الوجه المعتاد-، منها قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه، فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه؛ حيث نصت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي ان: (تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-.)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير تعويض المدعيه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها.

نص الحكم:

اولا : بالزام المدعي عليها (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (6719.58)سته الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريال وثمانيه وخمسون هلله. ثانيا: بالزام المدعي عليها(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (600) ستميه ريال مقابل اتعاب المحاماه .