moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439452000 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...) (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 02/10/1444ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (50,000) خمسون الفا ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه المضاربه في المواشي في (...)، وقد بدات الشراكه في 1436/06/15ه الموافق 2015/04/04م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (اخلال المدعي عليه بالاتفاق)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/06/15ه الموافق 2015/04/04م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (50,000) خمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تنفيذ الاتفاق) استنادا علي (اقرار المدعي عليه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تم رد 11000 ريال والمتبقي في ذمه المدعي عليه من راس المال 39000ريال). هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 23/10/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 28/10/1443ه، فتم افتتاح النظر في هذه القضيه بعد عقد هذه الجلسه التحضيريه بحضور المدعي وكاله المثبته بياناته في حين تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم ثبوت التبلغ بالجلسه ورابط الحضور عن بعد، وطبقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه، وبعد تجاوز ذلك شرعت الدايره في سماع الدعوي علي الوجه الحضوري فسالت المدعي وكاله عنها فاجاب بانه ارفق لايحه دعوي محرره عبر النظام يوم امس وبعد التحقق تبين وصولها وارفاقها في ملف الدعوي وجاءت علي النص التالي: (تتلخص الوقايع وفق ما يلي: في تاريخ 15/06/1436ه اتفق موكلي مع المدعي عليه وابرم معه في مدينه الرياض اتفاق شراكه في مشروع للمتاجره بشراء وبيع الابل في بلده في (...) (مرفق1) علي ان يكون راس المال وقدره (50,000ريال) خمسون الف ريال من موكلي والمدعي عليه ببدنه وعمله والارباح تكون مناصفه بينهم، وبعد مده من الاتفاق جري سؤال ومحاسبه المدعي عليه عن المشروع وتبين ان المدعي عليه لم يقم بالمتفق عليه وانما قام باستخدام وصرف المبلغ لاموره الشخصيه، وبعد المواجهه والمفاهمه قام المدعي عليه برد (11,000ريال) احد عشر الف ريال، وقام بالمماطله في تسليم باقي المبلغ حتي تاريخ هذه الجلسه. بناء عليه: اطلب منكم صاحب الفضيله ما يلي: 1- الزام المدعي عليه بتسليم باقي المبلغ وقدره (39,000ريال) تسعه وثلاثين الف ريال. 2- الزام المدعي عليه ب (15,000ريال) مقابل اتعاب المحاماه واضرار التقاضي والمطل لحق موكلي.)، وعليه ولتخلف المدعي عليه عن الحضور والجواب رات الدايره تاجيل الجلسه للنظر والمداوله في بينات المدعي. وفي جلسه 20/01/1444ه حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وبعد الاطلاع علي الدعوي والبينات المقدمه عليها افهمت الدايره وكيل المدعي بابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه عن بعد لاداء اليمين المتممه طبقا للماده 92 من نظام الاثبات ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه 27/01/1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله، ووجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي اصاله بالصيغه التاليه:(اقسم بالله العظيم ان ما ذكرته في دعواي من تسليمي للمدعي عليه راس مال قدره خمسون الف ريال لغرض الاستثمار والمرابحه واني استعدت منها فقط مبلغ قدره احد عشر الف ريال ان ذلك صحيح والله العظيم والله العظيم) فاداها بلفظه في الجلسه وسمعتها الدايره منه بصوت واضح وراته وهو يؤديها عبر الشاشه عن بعد وعليه تقرر الدايره صلاحيه القضيه للحكم، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: تاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله (يطلب بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (39,000ريال) تسعه وثلاثين الف ريال، يمثل المتبقي من راس المال؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه واضرار التقاضي، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: سند استلام؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم تبلغه بالدعوي، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها قوه موقف المدعي وكاله في دعوي موكله بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكله والمدعي عليه. وبما ان اليمين طريق لفصل النزاعات ولكون ان المدعي هو اقوي المتداعيين لتقديمه محرر الاتفاق العرفي ولكونه هو من بذل المال ولتخلف المدعي عليه لاكثر من جلسه رغم تبلغه في جميعها تبلغا صحيحا، ما تنتهي مع الدايره لوجاهه توجيه اليمين الي المدعي لكون ورقه الاتفاق المحرره فيها نوع ضعف من حيث كونها محرره باليد وبخط ليس واضحا بشكل كبير والاتفاق فيها غير مفصل بشكل كافي بشان الشراكه، ولاستعداد المدعي لاداء تلك اليمين وبذله له، ولان الاصل سلامه المتبقي من راس المال وعدم تعرضه للتلف او الخساره مما انتهت معه الدايره الي صحه دعوي المدعي. وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين منها بان الحق ثابت، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو ملزم نظاما بقيد الدعوي من قبل المحامي، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي يطلب تحميله اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب طبقا للماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتقدير يكون علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر تعويضه بالمثل المعتاد، اذ تري الدايره تقدير اتعاب التقاضي بمبلغ 5000 خمسه الاف ريال، اخذا في الاعتبار المعايير المشار لها في الماده اعلاه، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب وقرينه علي صحه الدعوي؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكله بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده 79 من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) اقامه نظاميه رقم: (...) ان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره 39000 تسعه وثلاثون الف ريال اضافه لمبلغ 5000 خمسه الاف ريال اتعاب محاماه فقط وبالله التوفيق.