moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470907221 لعام 1444 ه المدعي: شركه محمد احمد الحاشدي المحدوده شركه ذات الشخص الواحد شركه مورو العالميه للشقق والفنادق المدعي عليه: مؤسسه سامي حسن بقري للمقاولات العامه محمد شكري فتحي اسماعيل الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها مالك مؤسسه سامي حسن بقري للمقاولات العامه، وباحالتها الي هذه الدايره عقدت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 20 / 9/ 1444ه حضر فيها معاذ بن سهل بن عواض الثبيتي ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (442349261) الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بتاريخ 28 / 4/ 1444ه وتنتهي بتاريخ 28 / 5/ 1445ه، كما حضر عبدالمحسن عباد بن عيضه السالمي ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وكيلا عن مالك المؤسسه المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (٤١٤٢٥٥١٠) والصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه بتاريخ 24 / 2/ 1441ه وتنتهي في 25 / 2/ 1444ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه المتضمنه ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 1 / 11/ 1443ه علي القيام بعمل لوحات احرف بارزه لفنادقها في مكه المكرمه، وتم تسليم المدعي عليها مبلغ (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال علي دفعتين تتمثل في: ١-دفعه اولي من حساب اللوحات بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال وتم تسليمها للمدعي عليها بموجب سند الصرف النقدي تاريخ 31 / 5/ 2022م، وامر الصرف بذات التاريخ والمذيلان بتوقيع المدعي عليها بالاستلام. ٢-دفعه ثانيه وقدرها (10,000) عشره الاف ريال بموجب سند الصرف النقدي وتاريخ 31 / 7/ 2022م، وامر الصرف بذات التاريخ والمذيلان بتوقيع المدعي عليها بالاستلام. الا ان المدعي عليها لم تلتزم بعمل اللوحات وتم التواصل معها بصفه وديه مرارا الا انها ظلت علي تعنتها ولم تلتزم بعمل وتركيب اللوحات دون سبب مسوغ يبرر لها ذلك، ولم تلتزم باعاده المبلغ بالرغم من محاوله انهاء هذا الموضوع بصفه وديه دون جدوي، وتم قيد طلب صلح منصه التراضي قيد برقم (٤٤٠٧٠٣٨٤٤١-٠١) وتاريخ 23 / 7/1444ه الا انه تعذر الصلح، وطلب الزام صاحب المؤسسه المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وبطلب وكيل المدعي عليه الجواب اجاب عبر برنامج التيمز بما نصه: (افيد ان جواب موكلي علي دعوي المدعيه يلخص في الاتي: ١-غير صحيح ما جاء في دعوي المدعيه جمله وتفصيلا فلم يتم التعاقد بين المدعيه وموكلي ولا يوجد بينهما اي رابطه تعاقديه ولا يعرف موكلي المدعيه. ٢-لم تقدم المدعيه البينه علي صحه دعواها من عقد ونحوه، وجميع مستندات المدعيه لا ترقي لمرتبه القرينه فضلا عن البينه، ونوجز الرد علي مستندات المدعيه فيما يلي: ا-فيما يخص سند القبض المؤرخ في 1 / 11/ 1443ه بمبلغ (5,000) خمسه الاف ريال، فانه لا يصح الاستناد عليه لان المطبوعات لا تعود لموكلي والسند غير مختوم بختم مؤسسه موكلي وتوقيع المستلم لا يعود لموكلي، كما ان السند مرفق به صوره رخصه اقامه لشخص يدعي محمد شكري ولا يعرف موكلي هذا الشخص وهو ليس مكفول موكلي؛ مما ينفي صله موكلي بهذا السند مما يبطل معه الاستناد عليه. ب-فيما يخص سند الصرف النقدي المؤرخ في 31 / 5/ 2022م، وهو ذات تاريخ السند السابق وبذات المبلغ فهو كسابقه لا يصح الاعتماد عليه وما جاء في صلبه ينفي صله موكلي به حيث نص فيه علي ادفعوا لامر محمد الشكري، وهذا الشخص كما اسلفت لا علاقه لموكلي به واذا كان استلم من المدعيه مبالغ فعليها اقامه دعوي عليه وليس علي موكلي. ج-فيما يخص امر الصرف المؤرخ بذات تاريخ السندين السابقين ونفس المبلغ فنقول فيه مثل ما قلنا في السندين السابقه. د-فيما يخص سند الصرف النقدي المؤرخ في 31 / 7/ 2022م، بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال فهو لا يختلف كثيرا عن سابقيه الا في التاريخ والمبلغ ولكن موكلي لم يستلم المبلغ المذكور والتوقيع الذي علي السند لا يعود لموكلي. ه-فيما يخص امر الصرف المؤرخ بذات تاريخ السند المذكور في الفقره السابقه وبنفس المبلغ فانه لم يحتوي علي ما يسند دعوي المدعيه وهو كسابقيه خلا من توقيع لموكلي. ان دعوي المدعيه غير صحيحه وجاءت مرسله خاليه من اي بينه وان مؤسسه موكلي متوقفه عن العمل منذ عده سنوات من قبل تواريخ السندات المذكوره مما يقطع بعدم صحه الدعوي. لذلك كله اطلب رد دعوي المدعيه والزامها بتسليم موكلي اتعاب المحاماه وقدرها خمسه الاف ريال) ا.ه.، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بالاطلاع علي جواب المدعي عليه وتقديم رده مع كافه المستندات المثبته لدعوي موكلته خلال عشره ايام عمل تبدا من يوم غد، فاستعد بذلك. كما عرضت الدايره علي طرفي الدعوي انهاء النزاع صلحا، وفي جلسه 4 / 11/ 1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي مذكره وكيل المدعيه بتاريخ 11 / 10/ 1444ه ونصها: (بالاشاره الي طلب الدايره من وكيل المدعيه بالاطلاع علي جواب المدعي عليه وتقديم رده مع كافه المستندات المثبته لدعوي، نفيد بان المدعيه قد تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 1 / 11/ 1443ه علي القيام بعمل لوحات احرف بارزه لفنادق المدعيه في مكه المكرمه، وتم تسليم المدعي عليه مبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال علي دفعتين تتمثل في: 1-دفعه اولي من حساب اللوحات بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال وتم تسليمها للمدعي عليه بموجب سند الصرف النقدي وتاريخ 31 / 5/ 2022م، وامر الصرف بذات التاريخ والمذيلان بتوقيع المدعي عليها بالاستلام. 2-دفعه ثانيه وقدرها (10,000) عشره الاف ريال بموجب سند الصرف النقدي وتاريخ 31 / 7/ 2022م، وامر الصرف بذات التاريخ والمذيلان بتوقيع المدعي عليها بالاستلام، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بعمل اللوحات وتم التواصل معها بصفه وديه مرارا الا انها ظلت علي تعنتها ولم تلتزم بعمل وتركيب اللوحات دون سبب مسوغ يبرر لها ذلك، مما سبب هذا لنا التصرف اضرار ومخالفات مع البلديه بخصوص هذه اللوحات مما اضطرنا الي عمل تلك اللوحات في مطبعه اخري نظرا لعدم التزام المدعي عليها. وجوابنا علي ما ورد بالجواب المقدم من المدعي عليها: اولا: غير صحيح ما ورد بادعاء المدعي عليها بانه لم يتم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها ولا يوجد بينهما اي رابطه تعاقديه ولا يعرف موكلي المدعيه ولم تقدم المدعيه البينه علي صحه دعواها من عقد ونحوه، والصحيح وجود علاقه تعاقديه بين طرفي هذه الدعوي، ولا يشترط لاثبات العلاقه التعاقديه تسطير هذا العلاقه بعقد او خلافه، فالعلاقه تنعقد نظاما بايجاب وقبول طرفي العلاقه التعاقديه ولم يشترط النظام وجود عقد مكتوب لاثبات هذه العلاقه، فضلا علي وجود سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها دليلا كتابيا علي صحه هذه العلاقه التعاقديه، كما ان المدعي عليها لم تنكر صحه هذا السند المرفق بمستندات ووثايق هذه الدعوي. ثانيا: فيما يخص الجواب علي ادعاء المدعي عليها من ان المدعيه لم تقدم البينه للاثبات دعواها، فهذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا ودليل ذلك: 1-المرفق بلايحه الدعوي والذي يثبت صحه دعواها من قيامها بسداد مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال، كدفعه اولي مقدمه والثابت ذلك بموجب سند القبض رقم (00419) وتاريخ 1 / 11/ 1433ه الموافق 31 / 5/ 2022م والمحرر علي مطبوعات المدعي عليها والمدون به ذات السجل التجاري الخاص بالمؤسسه المدعي عليها. 2. تم تذييل سند القبض رقم (00419) وتاريخ 1 / 11/ 1443ه الصادر عن المدعي عليها بتوقيع السيد/ محمد شكري وهو ذات التوقيع الذي تم التوقيع به علي سند الصرف وتاريخ 31 / 5/ 2022م، الصادر عن الشركه المدعيه بمبلغ (5،000) خمسه الاف ريال. 3-تم سداد مبلغ (10،000) عشره الاف ريال بموجب سند الصرف النقدي وتاريخ 31 / 7/ 2022م والمذيل بتوقيع السيد/ محمد شكري وهو ذات التوقيع الذي تم التوقيع به علي سند الصرف وتاريخ 31 / 5/ 2022م. 4-تم التوقيع علي امر الصرف الصادر عن الشركه المدعي عليها بمبلغ (10،000) عشره الاف ريال وتاريخ 31 / 7/ 2022م من السيد/ محمد شكري، ونفيد بان كافه التوقيعات الصادره علي اوامر الصرف وسندات الصرف الصادره عن الشركه المدعيه باجمالي مبلغ (15،000) خمسه عشر الف ريال جميعها مذيله بذات التوقيع المذيل بها سند القبض المحرر علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها، ولا يحق للمؤسسه انكار استلام هذه المبالغ، والمبدا: (مسيوليه التاجر عند تمكين الموظف من ختم المؤسسه وتوقيع الخطابات فالقاعده تنص المتبوع مسيول عن اعمال تابعيه فان تمكين المدعي عليها مهندسها المذكور في ختم المؤسسه وتوقيعه علي تلك الخطابات وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليته يصرف عليها) (حكم 5511-6- ق لعام 1438ه). ثالثا: لا يخفي علي شريف علمكم انه سبق رفع دعوي قضاييه ضد المدعو/ محمد شكري قيدت برقم (...) والتي صدر القضاء فيها بموجب الحكم رقم (...) وتاريخ 4 / 6/ 1444ه بصرف النظر عن الدعوي وقد تضمنت اسباب الحكم بان الدعوي رفعت علي غير ذي صفه ومن ثم تم اختصام المدعي عليها في هذه الدعوي، وبناء علي ما سبق وللاسباب الاخري التي يراها اصحاب الفضيله، نطلب الزام المدعي عليها: اولا: رد مبلغ العربون المسلم اليها مبلغ وقدره (15،000) خمسه عشر الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2،000) الفا ريال اتعابا للمحاماه.)، كما اشارت الدايره الي مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ 2 / 11/ 1444ه ونصها: (افيد فضيلتكم ان جواب موكلي علي رد المدعيه يخلص في الاتي: 1-لم ياتي رد المدعيه بجديد فمازالت المدعيه تكرر دعواها الواهنه المفتقره للبينه المعتبره او القرينه، لذلك فاني وحرصا علي ثمين وقت المحكمه ساختصر في اجابتي علي مذكره المدعيه. 2-غير صحيح ما ذكرته المدعيه من ان موكلي لم ينكر صحه المستندات المزعوم انها علي مطبوعاته، والصحيح ان موكلي نفي علاقته بها تماما وانكر علاقته بتلك المطبوعات وانكر ان يكون له اي توقيع علي اي من المستندات المقدمه من المدعيه. 3-ذكرت المدعيه ان التوقيعات التي ذيلت بها سندات القبض تعود للمدعو محمد شكري، ونتمسك بما ذكرته المدعيه كونه يعد اقرار بان موكلي ليس له صفه في هذه الدعوي لان المذكور لا علاقه لموكلي به من قريب او من بعيد ولا تربطه بموكلي اي علاقه ولا يتبع لموكلي مما تكون معه القاعده التي استندت عليها المدعيه (المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه) لا يصح الاستناد عليها لعدم انطباقها علي الواقعه التي امامنا في هذه الدعوي. 4-ان الحكم الذي استندت اليه المدعيه والصادر من الدايره الجزييه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه هو حجه علي المدعيه وليس لها كما ان ما تضمنه الصك يخالف ما ذكرته المدعيه في مذكرتها وبيان ذلك في الاتي: ا-ذكرت المدعيه في تلك الدعوي ان الاتفاق محل هذه الدعوي (عمل لوحات اعلانيه) جري مع المدعو محمد شكري اسماعيل وان المبالغ المدعي بها في هذه الدعوي تسلمها المذكور وفي هذه الدعوي تدعي المدعيه ان الاتفاق جري مع موكلي وهو من تسلم المبالغ وهذا تناقض مسقط للدعوي ولا يمكن معه الجمع بين ما ذكرته المدعيه في تلك الدعوي وبين ما ذكرته في هذه الدعوي، وهذا يؤكد امرا واحدا وهو ان المدعيه غير محقه في دعواها في مواجهه موكلي. ب-غير صحيح ما ذكرته المدعيه من ان الدعوي المقامه علي محمد شكري صرف النظر لعدم صفه المدعي عليه والصحيح انه صرف النظر عنها لانها اقيمت من غير ذي صفه حيث انها اقيمت من شركه مورو العالميه للشقق والفنادق والمفترض انها تقام من المدعيه في هذه الدعوي شركه محمد الحاشدي ومن يتامل وقايع تلك الدعوي ومنطوق الحكم يظهر له عدم صحه ما ذكرته المدعيه، ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه والحكم لموكلي باتعاب المحاماه وقدرها (5،000) خمسه الاف ريال)، وبناء علي ما سبق قررت الدايره استنادا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه ادخال/ محمد شكري فتحي اسماعيل مصري الجنسيه اقامه رقم (...) وتاريخ الميلاد 1 / 1/ 1982م، جوال رقم (0564016118) كمدعي عليه في الدعوي، والي حين ابلاغه بالحضور؛ قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 3 / 12/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر طرفي الدعوي المدونه بياناتهما سابقا، ولم يحضر المدعي عليه -المدخل- محمد شكري فتحي اسماعيل رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (77418173)؛ لذا واستنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي في مواجهه المدعي عليه -المدخل- محمد شكري فتحي اسماعيل والحكم فيها حضوريا، وفيها طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم عقد تاسيس (شركه مورو العالميه) اضافه الي طلب ادخالها طرفا مدعيا في الدعوي، فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 1 / 1/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر طرفي الدعوي المدونه بياناتهما سابقا، ولم يحضر المدعي عليه -المدخل- محمد شكري فتحي اسماعيل رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (78868481)؛ واشارت الدايره الي تقديم وكيل المدعيه طلب الادخال وجري من الدايره قبوله، ثم جري سؤال طرفا الدعوي عما يضيفانه فقررا الاكتفاء. وفي جلسه 22 / 1/ 1445ه -المنعقده عن بعد- والمبلغ اطرافها بذلك، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي عدم حضور محمد شكري فتحي اسماعيل الطرف المدخل (مدعي عليه) رغم تبلغه بموعد الجلسه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي يطلب فيها وكيل المدعيتين الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (15،000) خمسه عشر الف ريال، يمثل مقابل عدم تنفيذ لوحات باحرف بارزه، وانكار وكيل سامي بن حسن بقري للدعوي والعلاقه التعاقديه والصله ب محمد شكري فتحي والسندات والاستلام، مع دعوي توقف مؤسسه موكله عن العمل من غير اثبات، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم رقم (...) وتاريخ 4 / 6/ 1444ه، واجراء الادخال ولما كان من الثابت لدي الدايره توقيع محمد شكري باستلام مبلغ (5.000) ريال من شركه الحاشدي ومبلغ (10.000) ريال من شركه مورو العالميه صادره علي مطبوعات مؤسسه سامي بن حسن بقري فان الحق ينحصر في المدعي عليهما، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5/ 1443ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليه محمد شكري قد تبلغ بالدعوي وتخلف عن الحضور فهو بهذا اسقط حقه في الدفاع، وقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، مع افهام المدعي عليه سامي بن حسن بقري بان له الرجوع علي المدعي عليه محمد شكري، والاشاره الي ان مبلغ المطالبه هو: (15,000) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره -نهاييا- بالزام محمد شكري فتحي اسماعيل مصري الجنسيه ذي الاقامه رقم (...) وسامي حسن عبدالرحمن بقري ذي الهويه رقم (...) مالك مؤسسه سامي حسن بقري للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفعا متضامنين مبلغا قدره خمسه الاف ري(5000)ال ل شركه محمد احمد الحاشدي المحدوده شركه ذات الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) ومبلغا قدره عشره الاف ري(10,000)ال ل شركه مورو العالميه للشقق والفنادق ذات السجل التجاري (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.