moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٧٨٨٣لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله من الباطن وذلك في مدينه (...)، لمده (٣٠٠) ثلاث ميه يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/١١/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٩٣٠٠٠٠) اربعه ملايين وتسع ميه وثلاثون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٦٨٧٩٨٥) ثلاثه ملايين وست ميه وسبعه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٢٤٢٠١٥) مليون وميتان واثنان واربعون الفا وخمسه عشر ريال سعودي، والمتبقي (٣٦٨٧٩٨٥) ثلاثه ملايين وست ميه وسبعه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (غش وتلاعب في تنفيذ العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٣٠م، مما تسبب ب(تلاعب وغش في المشروع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مقاول من الباطن) ومقدار التعويض المطلوب (٩٢٩٣٦٥٢) تسعه ملايين وميتان وثلاثه وتسعون الفا وست ميه واثنان وخمسون ريال سعودي. وانتهي الي: اطلب الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٢٩٣٦٥٢) تسعه ملايين وميتان وثلاثه وتسعون الفا وست ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره حدد لنظرها عده جلسات ففي جلسه ٠٨ /٠٦ /١٤٤٣ والمنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله وحضر وكيله (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ويطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٩٢٩٣٦٥٢) تسعه ملايين وميتان وثلاثه وتسعون الفا وست ميه واثنان وخمسون ريال وعليه طلبت الدايره وكيل المدعي بارفاق جميع اسانيد الدعوي وبيناتها وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٥/٠٨/١٤٤٣ وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله ووكيله، وحضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله خارجيه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعي عليها بلايحه الدعوي وجميع المستندات ليتسني له تقديم الجواب عليها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وبناء عليه. ثم قدم المدعي عليه جوابه بعد الجلسه والمتضمن: ندفع بعدم قبول الدعوي شكلا لسابقه الفصل فيها - حيث سبق وان تقدم المدعي برفع ذات الدعوي بعدد من القضايا ضد موكلتي وكل القضايا تم رفضها لعدم ثبوتها وهذه الدعاوي علي النحو التالي: ١ - القضيه رقم (٦٤٧٣) لعام ١٤٤٠ه والمقامه من المدعي ضد موكلتي يطالب بالتعويضات وبعد احالتها ونظرها من قبل الدايره التجاريه الاولي بمحكمتكم الموقره حكمت الدايره بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١ه باعتبار الدعوي كان لم تكن مستند رقم١). ٢ - القضيه رقم (٦٥٩٢) لعام ١٤٤٠ه والمقامه من المدعي ضد موكلتي يطالب بذات مطالبته بلايحه دعواه بالاضافه الي التعويضات، وبعد تداول القضيه حكمت الدايره التجاريه الاولي برفض الدعوي واكتسب الحكم القطعيه لعدم اعتراض المدعي (مستند) رقم (۲) القضيه رقم (۹۸۱) لعام ١٤٤٢ه والمقامه من المدعي ضد موكلتي وهي ذات دعواه وطلباته في هذه الدعوي واحيلت لفضيلتكم وجري الحكم فيها بعدم قبول الدعوي. ٤- القضيه رقم (٤٤٢٦) لعام ١٤٤٢ه والمقامه من المدعي ضد موكلتي وهي ذات دعواه وطلباته في هذه الدعوي واحيلت لفضيلتكم وجري الحكم فيها بعدم قبول الدعوي. وعليه فان موكلتي تدفع بعدم قبول الدعوي السابقه الفصل فيا استنادا الي نص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الماده السادسه والسبعون ونص الحاجه منها: -۱ وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. وفي جلسه ٠٥ /٠٩ /١٤٤٣ افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها تبين حضور المدعي اصاله ووكيله المعرف به سلفا وحضر ممثل المدعي عليه بموجب وكاله خارجيه، ثم سالت الدايره المدعي عن عدم تقديمه المذكره الجوابيه علي دفوع المدعي عليه فاجاب بانه يوجد خلل تقني ممثل في وجود طلب سابق فافهمته الدايره بان عليه ارسال هذه الاشكاليه الي بريد الدايره الاتي (...)، ثم تقديم مذكرته بعد حل الاشكاليه في مده خمسه ايام. ثم قدم جوابه المدعي والمتضمن: نتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه علي ما دفعت به المدعي عليها ويتمثل ردنا في الاتي: اولا: ذكرت المدعي بان موكلتي سبق وان رفعت قضايا تعويض وحيث ان هذا الادعاء غير صحيح والهدف منه تشتيت ذهن القاري وتضليل العداله وبيان ذلك فيما يلي: ا- ان القضيه رقم (٦٤٧٣) عام ١٤٤٠ه لم تكن تختص بنفس القضيه المراد التعويض من اجلها حيث ان القضيه المراد التعويض المادي من اجلها هي رقم (١٩٠٥) عام ١٤٣٩ه. ب- ان القضيه رقم (٦٥٩٢) عام١٤٤٠ه لم تكن ايضا تختص بذات القضيه رقم (١٩٠٥) عام ١٤٤٠ه وانما هي للقضيه رقم (١٠١٥) عام ١٤٣٩ه كما هو مدون في الصك الذي قدمته المدعي عليها. (مرفق مستند رقم ١). ج-: ان القضيه رقم (٩٨١) عام ١٤٤٢ه هي نعم لنفس القضيه المراد التعويض المادي لكن القاضي حكم برد الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها؛ ولكون الحكم في القضيه رقم (١٩٠٥) ابتدايي ولم يتم تاييده من محكمه الاستيناف. د. ان القضيه رقم (٤٤٢٦) عام١٤٤٢ه تم الحكم بعدم قبول الدعوي ؛ لعدم استكمال الاوراق الخاصه بصحيفه الدعوي وهذا لا يضر ولا يسقط الحقوق. ثالثا: ان القضيه رقم (١٠١٥) عام ١٤٣٩ه هي مطالبه بجزء من اعمال مشروع الوجه وحيث اننا في قضيتنا هذه نطالب بالجزء المتبقي وقدره ٣.٦٨٧.٩٨٥ ريال ثلاثه مليون وستمايه وسبعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال من المبلغ المتعاقد عليه حيث تم دفع دفعتين كما يلي: الدفعه الاولي: تم دفع مبلغ وقدره ٤١٤.٦٤٥ ريال اربعمايه واربعه عشر الف وستمايه وخمسه واربعون ريال بشيك صادر منهم (شركه (...) رقم ٧٠٤٨ بنك (...) وتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٧م. (مرفق مستند رقم ٢). الدفعه الثانيه: تم دفع مبلغا وقدره ٨٢٧.٣٧٠ ريال ثمانمايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه وسبعون ريال بموجب صك صادر من المحكمه التجاريه بجده رقم القضيه ١۰١٥ لعام ١٤٣٩ ه والمؤيد في الاستيناف بعد المماطله بالدفع باقي حقوقنا المستحقه.. (مرفق مستند رقم٣). رابعا: ذكرت المدعي عليها من انه يوجد خطاب صادر من (...) علي سلامه الاجراءات النظاميه التي قامت بها المدعي عليها في العقد وحيث ان هذا الخطاب سبق وان قدم في قضيه فسخ العقد وحكمت الدايره لصالح موكلتي في تلك القضيه وصار هذا الخطاب لا اعتبار له؛ لكونه خارج موضوع النزاع حيث ان القضيه هنا هي قضيه تعويض فقط. خامسا: ذكرت المدعي عليها في جوابها في القسم الثاني فقره رقم (ج) من ان ورقه المخالصه مع العميل المقدمه سابقه للعقد المبرم مع المدعي عليها حيث ذكرت المدعي عليها ان العقد ابرم في تاريخ ٢٠١٨/٨/٣م وهذا الادعاء غير صحيح؛ لدليلين: الدليل الاول: ان المرفق الذي قدمته المدعي عليها كافيا في الرد حيث ان التاريخ المؤرخ في العقد نص انه في تاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه اي يوافق التاريخ الميلادي ٢٠١٧/٧/٢٥م. (مرفق مستند من العقد رقم ٤). الدليل الثاني: ان قضيه فسخ العقد التي قدمناها كانت بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٠ه وبالميلادي تصبح بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٨م وهذا ما يثبت تلاعب المدعي عليها لتضليل العداله وتضييع الحقوق والا فكيف لعاقل ان يقدم شكوي فسخ العقد قبل ابرامه اصلا؟! سابعا: ذكرت المدعي عليها من ان الفواتير وعقد الايجار والمخالصه كانت قبل ابرام العقد وقد اجبنا عن ذلك في الفقره السابقه بشكل توضيحي وتفصيلا حفظكم الله.. ثامنا: ذكرت المدعي عليها في القسم الثاني من المذكره الجوابيه التي قام بتقديمها من ان المدعي قام بابرام عقود من الباطن دون موافقه المدعي عليها وحيث ان هذا الادعاء غير صحيح حيث ان العقد المبرم بين الطرفين ينص في الماده (١٢) في الفقره رقم (٥-٦) علي ان المقاول الرييسي يتحمل عبء من قبل المدعي عليها بالتعاون مع المقاول الفرعي وقد تم عمل ما يلزم من قبلنا فلا يوجد مخالفه في ذلك وانما ابداء حجج من قبل المدعي عليها للتهرب من ثبوت العوض. (مرفق مستند رقم ٥). بناء علي ما سبق فان قيمه الضرر المالي الذي يطالب به موكلي هو كالتالي: اولا: الضرر المادي والذي يتمثل في مبلغ وقدره (٩.٢٩٣.٦٥٢) تسع ملايين وميتان ثلاثه وتسعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريال. ثانيا: قيمه ضرر بدل ربح فايت تقدره الدايره الموقره. ثالثا: قيمه الضرر المعنوي والذي نحيل الي فضيلتكم تقدير التعويض عن ذلك حيث ان موكلي تم سجنه وايقاف خدماته بسبب الضرر الحاصل من المدعي عليها، (مرفق مستند رقم ٦). ثالثا: اتعاب محاماه بقيمه ثلاثون الف ريال اضافه الي نسبه ١٠٪ من قيمه المبلغ المحصل. وفي جلسه ٢٣ /١٠ /١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل مبلغ المطالبه يشمل قيمه التنفيذ اما انه يتضمن التعويض فقط؟ فاجاب: بانه يشمل قيمه التنفيذ، فطلبت منه الدايره تقديم مذكره مبين فيها كم قيمه التنفيذ وكم قيمه التعويض وبينات علي التنفيذ والبينات علي الضرر ووجه الشاهد من كل مستند، ثم قرر بانه ليس لديه ما يضيفه ثم قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء، وبناء عليه تاجيل نظر الدعوي للدراسه. وفي جلسه ١٢ /٠١ /١٤٤٤ه حضر المدعي ووكيله بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم (...)،ثم ذكرت وكيله المدعي عليه بانها لم تتطلع علي مذكره المدعي، وعقب وكيل المدعي ذات المذكره المرفقه بالجلسه التي قبل الماضيه مع تعديل في التمهيد والتقسيم المبلغ وطلب احاله القضيه الي الخبير محاسبي كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بان عليها مراجعه الوكيل السابق وموكلها ولحصول منهم كافه المذكرات المقدمه من وكيل المدعي حتي موعد الجلسه، ثم عقب المدعي بانه لا يرغب الندب من خلال منصه خبره وانه يرغب ان يحضر اسماء مكاتب محاسبيه في حال رات الدايره حاجه القضيه للخبره كما طلبت الدايره من الطرفين تقديم اسماء مكاتب محاسبيه مع ارقام التواصل معهم واتعاب كل مكتب منهم وذلك لاجراء القرعه وندب احدهم اذا رات الدايره حاجه القضيه للخبره بعد الدراسه. وفي جلسه ١٥ /٣ / ١٤٤٤ ه و المنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر طرفي النزاع المثبته بياناتهم سلفا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد ارفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه ثم قرر كل طرف الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه.وفي جلسه ٨ /٤ / ١٤٤٤ ه والمنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر طرفي النزاع المثبته بياناتهم سابقا وتشير الدايره الي انها قررت حجز القضيه للفصل فيها في الجلسه القادمه وفي جلسه ٢٨/٠٤/١٤٤٤ و المنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وبحضور طرفي النزاع المعرف بهم سلفا وتشير الدايره الي انها قررت فتح باب المرافعه استنادا علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه وذلك لتوجيه سؤال لوكيل المدعي في توضيح الطلب الاول وهو مبلغ وقدره (٩.٢٩٣,٦٥٢) ريال ثم سالته الدايره فاجاب ان هذا المبلغ حقيقته تعويضا عن ضرر مادي يتمثل في مبلغ وقدره (٣.٦٨٧.٩٨٥) تعويضا عن قيمه العقد اجمالا نظير اخلال المدعي عليها بالعقد والباقي قيمه ما دفعه موكله من مبالغ لصالح مؤسسات اخري وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض عن: ١- الضرر المادي مبلغ وقدره (٩.٢٩٣.٦٥٢) تسع ملايين وميتان ثلاثه وتسعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريال. ٢- ثانيا: قيمه ضرر بدل ربح فايت تقدره الدايره.٣- الضرر المعنوي الذي اصاب موكله تقدره الدايره ٤- اتعاب محاماه بقيمه ثلاثون الف ريال اضافه الي نسبه ١٠٪ من قيمه المبلغ المحصل.، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥ /٨ /١٤٤١ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، وبما ان ممثله المدعي عليها دفعت بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها شكليا، فان الدايره تجيب عليه بان الدعوي مقبوله في الشكل وليس هناك سبق فصل في الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان ممثله المدعي عليها انكرت دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، واما عن طلبات وكيل المدعي فاما الطلب الاول وهو الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر المادي بمبلغ وقدره (٩.٢٩٣.٦٥٢) تسع ملايين وميتان ثلاثه وتسعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريال عن ويتمثل في مبلغ وقدره (٣.٦٨٧.٩٨٥) تعويضا عن قيمه العقد اجمالا نظير اخلال المدعي عليها بالعقد والباقي قيمه ما دفعه موكله من مبالغ لصالح مؤسسات اخري، ولما كان حقيقه طلب وكيل المدعي وفق ما اوضح انه من جمله طلبات التعويض وليس عن قيمه اعمال، وحيث ان من المتقرر فقها وقضاء ان دعوي التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (والخطا والضرر والعلاقه السبيبه بينهما)، وانه لابد من توافر هذه الاركان ليتم الحكم به، وذلك باثبات الخطا اولا ثم الضرر والعلاقه السبيبه بينهما، وبالنظر في ركن الخطا (التعدي) والتحقق منه فقد ثبت من اوراق القضيه ان المدعي لم يقدم ما يثبت الركن الاول من اركان التعويض الا وهو خطا المدعي عليها وتعمدها بالاضرار بالمدعي من الاخلال بالعقد حسبما اورده من احداث مسطره في وقايع الحكم حيث ان غايه ما تقدم به هو العقد واوراق ومستندات ومخالصات مع اطراف اخرين لا علاقه بالمدعي عليها بهم ولا تثبت خطا المدعي عليها، كما ان العقد ليس فيه اي مستند او شرط علي التعويض، مما يجعل دعوي التعويض تتهاوي، وعليه فقد تخلف ركن الخطا في هذه الدعوي ومن ثم فلا وجه للحكم بمطالبه المدعيه بالتعويض لعدم ثبوت الركن الاهم في دعاوي التعويض وهو ثبوت الخطا والتعدي. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان الحكم الصادر من هذه الدايره بفسخ العقد هو يثبت خطا المدعي عليها فان الدايره تجيب عن هذه بان حكم الدايره بفسخ العقد انما كان اولا بطلب من المدعي ابتداء كما ان الدايره فصلت بالحق باداء المدعي لليمين المتتمه كما ان فسخ الدايره للعقد لا يعني ثبوت خطا المدعي عليها ولايكفي مجرده في اثبات خطا المدعي عليها كما ان الشكوي التي تقدم بها وكيل المدعيه (...) ارفق وكيل المدعي عليها خطاب صادر من(...) موجه للمدعي عليها اوضح الخطاب صحه وسلامه الاعمال المنفذه وتم استلام كامل المشروع. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب واما عن طلب وكيل المدعي التعويض عن قيمه ضرر بدل ربح فايت تقدره الدايره ولما كان طلب التعويض عن الربح الفايت يرد عليه ايضا ثبوت اركان التعويض وهي والخطا والضرر والعلاقه السبيبه بينهما،وانه لابد من توافر هذه الاركان ليتم الحكم به ولما كان المدعي اصلا لم يثبت الركن الاول من اركان التعويض الا وهو خطا المدعي عليها ولما كان الربح الفايت امر محتمل والتعويض عن الضرر يكون للامر المتحقق الوقوع لا المتوهم كما ان الربح الفايت قايم علي مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه، فضلا عن انه يوقع في الجهاله والغرر المنهي عنهما شرعا، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب، واما عن طلب وكيل المدعي التعويض عن الضرر المعنوي فان التعويض انما يكون عن الضرر المادي الذي تحقق وقوعه وذلك بتحقق اركان المسؤوليه في التعويض وهي ثبوت الضرر والخطا والعلاقه السببيه وانه لابد من توافر هذه الاركان ليتم الحكم به، وذلك باثبات الخطا اولا ثم الضرر والعلاقه السبيبه بينهما وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت الركن الاول من اركان التعويض الا وهو خطا المدعي عليها وتعمدها بالاضرار بالمدعي كماانه لم يقدم ما يثبت هذه الاضرار ولما كان الضرر المعنوي قايم علي مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه، فضلا عن انه يوقع في الجهاله والغرر المنهي عنهما شرعا، جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي ما نصه (خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي........ولا يشمل الضرر الادبي او المعنوي) فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب واما عن طلب وكيل المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه فان تعويض الخصم ما غرمه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي حيث انتهت الدايره الي رفض طلباته مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم القضيه رقم ٤٣٩٠٢٧٨٨٣لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن: ١- الضرر المادي مبلغ وقدره (٩.٢٩٣.٦٥٢) تسع ملايين وميتان ثلاثه وتسعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريال. ٢- قيمه ضرر بدل ربح فايت تقدره الدايره. ٣- الضرر المعنوي الذي اصاب موكله تقدره الدايره ٤- اتعاب محاماه بقيمه ثلاثون الف ريال اضافه الي نسبه ١٠٪ من قيمه المبلغ المحصل، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: " اولا: بطلان القول بعدم ثبوت الخطا والضرر: حيث سبب ناظر القضيه بعدم ثبوت الضرر والخطا من المدعي عليها حتي يثبت التعويض وحيث هذا التسبيب غير وجيه ؛ لما يلي من اسباب: السبب الاول: ان هذه القضيه المستانف فيها مرتبطه بالقضيه الاصليه والتي تفرعت منها هذه القضيه وحيث ان القضيه الاصليه برقم الدعوي برقم (١٩٠٥) عام ١٤٣٩ه قد حكم فيها لموكلتي بثبوت الضرر من المدعي عليها ضد موكلتي وتم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف برقم (٨٠٩) لعام ١٤٤٢ه وحيث ان التسبيب جاء علي وجهين: الوجه الاول: جاء في السطر رقم (١٦) من الصفحه رقم (٥) من صك الحكم الاصلي ما نصه: " وبما انه وبالنظر الي التسلسل التاريخي نري ان المدعي قد التزم بالعقد محل النزاع وذلك من فور الدخول في التعاقد……. وان التفريط كان من جانب المدعي عليها وبما ان نتايج الخطاب الصادر من الخدمات الهندسيه بقطاع المطار ب(...) الي (...) قد بينت ان المقاول الرييس -المدعي عليه- قد اخلت بالبنود المتفقه…"…. هنا يتضح لفضيلتكم تناقض التسبيب مع ما ذكر في الصك الاصلي حيث سبب القاضي حكمه المستانف عليه حاليا بخطاب خارج محل اختصاص بخلاف التسبب السابق حيث كان الخطاب من صاحب صلاحيه في اصدار الخطاب" وذكر في لايحته ان الدعوي اجتمعت فيها الاركان الموجبه للتعويض لما بينه في لايحته، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلبات المستانفه الوارده في الدعوي. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٣٣٢٢٦٧ الصادر بتاريخ ١٠/٥/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٠٢٧٨٨٣ القاضي / برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.